ما هي عقوبة ترويج المخدرات؟

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

ما هي عقوبة ترويج المخدرات؟
ما هي عقوبة ترويج المخدرات؟

تعتبر المخدرات من أكثر الجرائم خطورة على أفراد المجتمع السعودي، تلك النباتات أو المواد الكيميائية المصنعة والتي يتم الحصول عليها بصورة غير شرعية، وهي التي ينتج عنها العديد من الأضرار الصحية العامة على متعاطيها، هذا بالإضافة لتأثير المخدرات على النشاط الإقتصادي للمملكة، بحيث يعمل إدمان المخدرات على استهلاك الكثير من قدرات القطاع العائلي في المملكة العربية السعودية، ولهذا حرصت المملكة على إصدار نظام يعمل على مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وإيقاع أشد العقوبات على المتاجرين فيها ومتعاطيها، حيث أصدرت المملكة العربية السعودية نظامها رقم م/39 بتاريخ 8/7/1426هـ بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذلك لائحته التنفيذية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء برقم 201 بتاريخ 10/6/1431هـ، ولخطورة المخدرات في السعودية حرصنا أن نبين في هذا المقال العقوبات الرادعة التي وضعتها المملكة العربية السعودية لكل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة ترويج المخدرات على أرضها المكرمة.

أوضحت المادة السابعة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أنه يعاقب بالقتل تعزيراً من ثبت شرعاً بحقه شيء من الأفعال الآتية:

1- تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو المشاركة في التهريب.

2- تلقى مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب أو المشاركة في التلقي.

3- جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها نظاماً أو المشاركة في أي الأفعال السابق الإشارة لها.

4- ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى.

5- الترويج للمرة الأولى، على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب تهريب أو تلقي جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.

هذا ومن ناحية أخرى أفادت الفقرة الثانية من ذات المادة بأنه يجوز للمحكمة لأسباب تقدرها النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبالجلد الذي لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال سعودي.

كما أوضحت الفقرة الثالثة من ذات المادة أيضاً أنه إذا كان الجاني ممن تنطبق عليه الحالات الآتية، ولم يحكم عليه بعقوبة القتل تعزيراً، فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال سعودي، وهذه الحالات هي:

1- إذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد الحكم عليه لارتكابه إحداها، وكانت العقوبة استناداً إلى نص هذه المادة.

2- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مستخدماً أو من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام، أو من المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.

3- إذا كان الجاني شريكاً في عصابة منظمة وكان من أغراضها تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية إلى المملكة أو الإتجار فيها أو تقديمها للتعاطي، أو إذا تلازمت جريمته مع جريمة دولية كتهريب الأسلحة أو تزييف العملة أو الإرهاب.

4- إذا كان الجاني مسلحاً واستخدم سلاحه أثناء تنفيذ جريمته.

هذا وبالإضافة إلى أن المادة الثامنة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أوضحت أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة، وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال سعودي، كل من حاز مادة مخدرة أو بذوراً أو نباتاً من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئاً من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وذلك في غير الأحوال المرخص بها نظاماً.

وتتشدد العقوبات في الحالات التالية:

1- إذا توافرت في الجاني إحدى الحالات السابق بيانها في الفقرة الثالثة من المادة السابعة والثلاثون من ذات النظام.

2- إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءاً منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية.

3- إذا كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية محل الجريمة من الهروين أو الكوكايين أو أي مادة مماثلة لها نفس الخطورة بناء على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة.

4- إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصراً، أو قدم لقاصر مخدراً أو باعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب.

5- كل من هيأ مكانا بمقابل أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

وتكون عقوبة الشروع في ارتكاب حيازة مادة مخدرة أو بذوراً أو نباتاً من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو بيع شيئاً من ذلك أو شرائه أو تموله أو التموين به أو أحرازه أو تسليم أو تسلم أو نقل أو التبادل به أو المقايضة به أو صرفها بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال سعودي، وذلك وفق ما جاء في نص المادة التاسعة والخمسون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

كما أفادت المادة الثانية والخمسون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، أنه تصادر المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المضبوطة وكل ما كان صنعه أو اقتنائه أو بيعه أو استعماله غير مشروع، وإن لم تكن هذه المواد عائدة إلى المتهم أو لم تؤد إلى إدانته، وكذلك تتلف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصادر، أو تسلم كاملة، أو يسلم جزء منها، إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية.

وكذلك تصادر بحكم قضائي بموجب المادة الثالثة والخمسون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الأشياء الآتية، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الآخرين حسني النية:

1- الآلات والأدوات ووسائط النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.

2- الأموال والأشياء المستمدة أو المحصلة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب الجريمة، وإن تم إخفاء حقيقتها أو ملكيتها، أو تمويه ذلك.

3- المتحصلات الناتجة عن أفعال جرميه يعاقب عليها هذا النظام ولو حولت إلى أموال من نوع آخر.

4- ما يعادل القيمة المقررة للمتحصلات غير المشروعة في حالة اختلاط هذه المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة.

وأيضاً أوضحت المادة الرابعة والخمسون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أن للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من جهة التحقيق في أي مرحلة من مراحله أو حال النظر في القضية، متى توافر لها أسباب مقنعة، أن تحكم بإجراء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمهربي المخدرات أو تجارها أو أموال أزواجهم أو أولادهم القاصرين أو غيرهم من الأشخاص الموجودين داخل المملكة أو خارجها إلى أن يحكم في القضية، إذا قامت أدلة أو قرائن تدل على أن مصدر هذه الأموال أو بعضها هو أحد الأفعال الجرمية الآتية:

1- تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين.

2- جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها.                             

3- المشاركة بالاتفاق أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي مما سبق.

4- الشروع في ارتكاب أي فعل مما سبق.

5 – صنع معدات أو مواد أو بيعها أو نقلها أو توزيعها بقصد استخدامها في زراعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو إنتاجها أو صنعها بشكل غير مشروع.

قد يهمك قراءة :

اطلب إستشارتك القانونية عن بعد


شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي: