عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

عقوبة تعاطى المخدرات في السعودية
عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية

تؤثر المخدرات كونها تعد من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمع السعودي بشكل سلبي على الصحة العامة والسلامة العامة وتسبب العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، حيث تشمل الأضرار الناجمة عن تعاطى المخدرات في السعودية تعطيل الوظائف الحيوية للجسم، وتدمير الجهاز العصبي المركزي والجهاز الهضمي، وزيادة خطر الإصابة بالأمراض النفسية مثل الهلوسة والتفكير الوهمي والجنون، كما يمكن أن تؤدي المخدرات إلى تفكك الأسرة والتدمير الاجتماعي والعنف والجريمة، ويعتبر تعاطي المخدرات في المملكة العربية السعودية جريمة جنائية تستوجب عقوبات قاسية، وتجدر الإشارة إلى مكافحة الحكومة السعودية بشكل كبير تعاطي المخدرات وتهريبها وترويجها، وتقوم بتنفيذ حملات مداهمة واسعة النطاق للقبض على المتورطين، هذا وبالإضافة توفير المملكة للعلاج المجاني والإرشاد النفسي للمدمنين، وتعزز الوعى العام بأضرار تعاطى المخدرات من خلال حملات إعلامية وتوعوية وتدريب الكوادر الصحية والأمنية على كيفية التعامل مع مسألة المخدرات، ومن هذا المنطلق سوف نتحدث في هذا المقال عن عقوبة تعاطى المخدرات في السعودية، وذلك وفق المنصوص عليه في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

أوضحت الفقرة الأولى من المادة الحادية والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاماً:

  1. تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو المشاركة في التهريب.
  2. تلقى مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب أو المشاركة في التلقي.
  3. جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها نظاماً أو المشاركة في أي الأفعال السابق الإشارة لها.
  4. ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى.
  5. الترويج للمرة الأولى، على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب تهريب أو تلقى جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
  6. حاز مادة مخدرة أو بذورا أو نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك.

كما أوضحت الفقرة الثانية من ذات المادة أنه تشدد العقوبة في الحالات الآتية:

  1. إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها، أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية.
  2. إذا تعاطى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله.

وتجدر الإشارة إلى ما نصت عليه المادة الثانية والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، بحيث لا تقام الدعوى بسبب تعاطى أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالبا علاجه، ويشترط في ذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها.

كما يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المرة الأولى إذا تحققت الاعتبارات الآتية:

  • ألا يتجاوز عمر المتهم 20 عام.
  • ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعاً.
  • ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بحادث مروري نتج عنه وفيات ورتب في ذمته حقوق خاصة.
  • ألا يكون قد صدر من المتهم عند ضبطه أي مقاومة شديدة تحدث ضررا لسلطة القبض أو غيرهم.

ويعاقب أيضاً بموجب المادة السادسة والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، كل من ضبط يتردد على مكان معد لتعاطى المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وذلك أثناء تعاطيها، مع علمه بما يجرى في ذلك المكان، ويجدر التنويه إلى أنه لا يسري هذا الحكم على زوج من أعد المكان المذكور لتعاطى المخدرات أو المؤثرات العقلية، ولا على أصوله أو فروعه أو إخوته، ولا على من يقيم في المكان المذكور، إلا إذا شاركوا في الجريمة.

هذا بالإضافة لوجود عقوبة تكميلية بموجب المادة الثانية والخمسون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، بحيث تصادر المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المضبوطة، ويتم إتلافها، أو تسلم كاملة، أو يسلم جزء منها، إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية.

ومن جانب أخر ذو أهمية، يعاقب على الشروع في حيازة مادة مخدرة أو بذورا أو نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاما، وفق المادة التاسعة والخمسون من ذات النظام بالسجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال سعودي، أما الأفعال الأخرى المرتكبة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاماً والسابق توضيحها تكون عقوبة الشروع فيها بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى لعقوبتي السجن والغرامة.

ويجدر التنويه أنه بموجب المادة الستون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، للمحكمة ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود التعاطي النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن، و إذا عاد المحكوم عليه لارتكاب جريمة التعاطي خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقف تنفيذ العقوبة، فللمحكمة إلغاء وقف التنفيذ والأمر بإنفاذها دون الإخلال بالعقوبة المقررة عن الجريمة الجديدة.

كما أنه إذا انقضت مدة وقف تنفيذ العقوبة دون عودة المحكوم عليه لارتكاب جريمة التعاطي، يعد الحكم الموقوف كأن لم يكن وتنقضي كل آثاره.

بقلم/ فهد الرشيد
مدير المشاريع القانونية
عضو مستشارك للأعمال القانونية والضريبية

اقرأ أيضاً:

اطلب إستشارتك القانونية عن بعد


شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي: