هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تختص بجمع الزكاة وجباية الضرائب والرسوم ومحاسبة المسؤولين عنها لتحقيق أعلى مستوى من الالتزام بالواجبات المفروضة عليهم وفق أفضل الممارسات والكفاءة، وأيضاً تنظيم الأنشطة المتعلقة بالعمل الجمركي والمنافذ الجمركية وإدارتها وكذلك الأنشطة الخاضعة للأنظمة الضريبية المتنوعة في المملكة، بالإضافة إلى السعي لتحقيق أعلى مستوى من الالتزام بالأنظمة واللوائح، وتجدر الإشارة لأحدث إصدارات الهيئة “قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية” والتي تمت الموافقة عليها بموجب التعميم رقم 25711 وتاريخ 08 /04 /1445هـ والتي من خلالها سوف نوضح اختصاصات لجان الفصل الزكوية والضريبة والجمركية، بالإضافة لتوضيح كيفية الاعتراض على قرارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الصادرة في هذا الشأن.
الاختصاص النوعي للجنة الفصل الزكوية والضريبية والجمركية
بينت المادة 3 من قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية أنه تختص دوائر لجنة الفصل الزكوية والضريبية بما يأتي:
- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص، الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية.
- الفصل في اعتراضات ذوي الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة تطبيقاً لأحكام الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية.
هذا وقد بينت ذات المادة أنه تختص دوائر لجنة الفصل الجمركية بتطبيق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وذلك على النحو الآتي:
- النظر في جميع جرائم التهريب الجمركي وما في حكمه.
- النظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام النظام ولائحته التنفيذية.
- النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل عملاً بأحكام المادة (147) من نظام الجمارك.
- النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات التغريم وفقاً لأحكام المادة (148) من نظام الجمارك.
- النظر في الاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة برفض طلبات الاسترداد.
كذلك أوضحت ذات المادة أنه تختص دوائر الاستئناف بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات دوائر الفصل، وتختص الدوائر بالتحقيق والفصل في الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق وإصدار القرارات وفرض العقوبات، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
الاختصاص المكاني للجنة الفصل الزكوية والضريبية والجمركية
وفقاً للمادة 4 من قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية يجوز أن تنظر الدعوى في أي دائرة مختصة نوعياً بنظرها دون أن تتقيد بالاختصاص المكاني لها، ويستثنى من ذلك دعاوى جرائم التهريب الجمركي وما في حكمه، والشروع في أي منها، بحيث ينعقد الاختصاص المكاني للدوائر الداخل ضمن اختصاصها المكاني مكان ارتكاب الجريمة.
الاعتراض على قرارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أفادت المادة 5 من قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية بأنه يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة التظلم منه لديها خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه به، وعلى الهيئة أن تبت في التظلم خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه، وللمتظلم خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه برفض التظلم أو قبوله جزئياً أو مُضي التسعين يوماً دون البت فيه، القيام بأي مما يأتي:
- طلب إحالة التظلم إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية، فإذا رفض المكلَّف قرار اللجنة الداخلية بشأن التسوية أو مضت المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية، جاز له الاعتراض على قرار الهيئة أمام دوائر الفصل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة الداخلية أو من مضي المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية، ولا يشمل الاعتراض ما قد يكون توصل في شأنه إلى تسوية مع اللجنة الداخلية.
- إقامة دعوى مباشرة أمام دوائر الفصل.
حالات تحصين قرارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
يصبح قرار الهيئة وفق المادة 6 من قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية غير قابل للتظلم منه أمام أي جهة أخرى في أي من الحالات الآتية:
- إذا لم يتظلم المكلَّف لدى الهيئة على القرار خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه به.
- إذا لم يُقِم المكلف دعوى أمام دوائر الفصل، أو لم يطلب إحالة تظلمه إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهيئة بتعديل القرار المتظلم منه أو برفض تظلمه، أو من مُضي تسعين يوماً من تاريخ تقديم تظلمه لديها على القرار دون البت فيه.
- إذا لم يعترض المكلف أمام دوائر الفصل خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بالقرار الصادر من اللجنة الداخلية في شأن التسوية، أو من مضي المدة المحددة في قواعد التسوية، دون الوصول إلى تسوية.
هذا ولا يكون قرار الهيئة محصناً في حال ثبت للدائرة المختصة عدم استيفاء قرار الهيئة للمتطلبات النظامية المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية والجمركية.
نفاذ القرارات الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تجدر الإشارة إلى أنه وفق المادة 7 من قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية لا يؤثر الاعتراض المقدم من المكلف في الدعاوى الزكوية والضريبية في التزامه بسداد المبلغ المستحق نظاماً غير المتظلم منه، كما لا يوقف تنفيذ قرارات تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة المتظلم منها إلا إذا أديت عن المبالغ المطالب بها تأميناً بموجب كفالة بنكية أو نقدية.
قد يهمك أيضاَ:
- ضريبة القيمة المضافة في السعودية
- التهرب الضريبي
- عقوبة التهرب الضريبي في السعودية
- الأنظمة الضريبية
- الاستشارات الضريبية
- أهم الأخبار القانونية والضريبية
مستشارك للأعمال القانونية والضريبية
يسعى دائماً إلى تقديم أرفع مستويات الخدمة لعملائه والمتضمنة
الأعمال القانونية
الأعمال الضريبية
أعمال المحتوى القانوني
للتواصل وللاستفسار عن خدمات مستشارك للأعمال القانونية والضريبية
إتصل على رقم:0118274291
أو عبر الواتساب على رقم: 0594305020