كيفية الاعتراض على قرارات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية الضريبية والجمركية

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

كيفية الاعتراض على قرارات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية الضريبية والجمركية
كيفية الاعتراض على قرارات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية الضريبية والجمركية

تحدثنا في المقال السابق عن اختصاصات لجنة الفصل الزكوية والضريبية والجمركية وأوضحنا أنها تختص بالفصل في اعتراضات ذوي الشأن على القرارات الصادرة من الزكاة والضريبة والجمارك تطبيقاً لأحكام الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية والجمركية، وفي هذا المقال سوف نركز حديثنا عن كيفية الاعتراض على قرارات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية وفقاً لما جاء في قواعد عمل هذه اللجان الصادرة بموجب التعميم رقم 25711 وتاريخ 08 /04 /1445هـ والتي تهدف إلى تبني أساليب مبتكرة وفعالة لحل المنازعات الزكوية والضريبية والجمركية.

حالات اكتساب قرارات دوائر الفصل الصفة النهائية

تكتسب قرارات دوائر الفصل الصفة النهائية وفق المادة 33 من قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، في الحالات الآتية:

1- الدعاوى التي لا تزيد قيمة المبالغ المستحق أداؤها فيها على (خمسين ألف) ريال.

2- انقضاء المهلة المقررة لاستئناف القرار دون أن يُستأنف.

3- اتفاق أطراف الدعوى بالصلح أو إقرارهم بالصلح أمام دوائر الفصل.

الإعتراض على قرارات لجان الفصل الزكوية والضريبية والجمركية بطريق الاستئناف

يُقدم طلب الاستئناف وفق المادة 34 من قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، من خلال النظام الإلكتروني للأمانة العامة، مشتملاً على بيانات القرار المسُتأنَف والأسباب التي بني عليها الاستئناف وطلبات المستأنف، ويُعد طلب الاستئناف مقيداً من تاريخ تقديمه، وفي حال عدم استيفاء البيانات، فعلى مُقدِمه استيفاء ما نقص منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك النقص، فإن لم يستوفي ما طُلِب منه خلال هذه المدة، فللدائرة الحكم بعدم قبوله.

هذا ويتم الرد على الاستئناف، حيث تبلغ الأمانة العامة المستأنف ضده بالاستئناف، للرد عليه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه، وللدائرة بناءً على طلب مسبب من المستأنف ضده تمديد هذه المدة بما لا يزيد على ثلاثين يوماً أخرى، وإذا لم يودِع المستأنف ضده الرد خلال المدة المقررة يتم دراسة الاستئناف، كما أن للمستأنف الاطلاع على رد المستأنف ضده والرد عليه خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ برد المستأنف ضده، وإذا لم يودع رده خلال المدة المقررة يتم دراسة الاستئناف وإحالته إلى دائرة الاستئناف المختصة.

هذا ولدوائر الاستئناف وفق المادة 36 من ذات القواعد وبناءً على طلب من المستأنف أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل لقرار دوائر الفصل متى ما رأت أن أسباب الاستئناف قد تؤدي إلى نقض القرار، أو إذا رأت أنه يُخشى من التنفيذ المعجل وقوع ضررٍ يتعذر تداركه.

إجراءات دوائر الاستئناف على قرارات لجان الفصل الزكوية والضريبية والجمركية

تنظر دوائر الاستئناف وفق المادة 37 من قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية في موضوع الدعوى مرافعة حضورية أو عن بُعد وعليها أن تكتفي بتدقيق قرارات دوائر الفصل المعترض عليها في الحالات الآتية:

  1. القرار الصادر بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها.
  2. القرار الصادر بتصحيح أي قرار أو تفسيره.
  3. القرار الصادر بإثبات ترك الخصومة.
  4. القرار الصادر بعدم قبول الدعوى شكلاً.

وإذا كان قرار دائرة الفصل موافقاً في نتيجته لأصوله أيدته دائرة الاستئناف مع إضافة ما تراه من أسباب، أما إذا ألغته فتحكم فيما ألغي بعد المرافعة، وإذا قررت دائرة الاستئناف إلغاء قرار دائرة الفصل الصادر بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها أو بعدم سماعها لمضي المدة أو عدم قبولها شكلاً أو بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها، فتعيد الدعوى إلى دائرة الفصل التي أصدرت القرار للنظر في الموضوع، إلا إذا كانت ظروف الدعوى تهيأت للفصل فيها، أو كانت ظروف الدعوى مما تستلزم الفصل فيها على وجه السرعة، أو كان موضوعها مما استقرت بشأنه قرارات أو مبادئ الدوائر الاستئنافية، فيجوز الفصل فيها دون إعادة.

كما يجوز بموجب المادة 38 من قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية للمستأنف ضده قبل انتهاء جلسة المرافعة الأولى أن يتقدم باستئناف فرعي يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.

المعارضة على القرار الغيابي

وفقاً للمادة 39 من قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية إذا تعذر تبليغ من صدر ضده قرار غيابي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، يُنشر إعلان في الصحيفة الرسمية أو أي من الصحف المحلية، ويتضمن الإعلان ما يفيد بصدور القرار وأن له حق المعارضة على القرار لدى الدائرة التي أصدرته، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان، و يكون لمن صدر ضده قرار غيابي المعارضة على القرار لدى الدائرة التي أصدرته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار، ويُقدم طلب المعارضة بمذكرة وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن تتضمن المذكرة رقم القرار المعارض عليه، وتاريخه، وأسباب المعارضة.

وإذا لم يتقدم من صدر ضده قرار غيابي، بالمعارضة على القرار خلال المدة السابق بيانها عُد القرار نافذاً، فإن حضر خلال هذه المدة وطلب وقف تنفيذ القرار، فعلى الدائرة مُصدرة القرار أن تُصدر قراراً بوقف التنفيذ، وتمنحه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً لإعداد دفوعه وردوده، وإذا لم يتقدم بذلك خلال هذه المدة، فتصدر الدائرة قراراً بإنفاذ قرارها السابق، وإن تقدم بدفوعه وردوده خلال المدة المحددة له نظرت الدائرة فيما قدمه، فإن رأت ما يستدعي إعادة النظر في قرارها فعلت ذلك، وإلا أصدرت قراراً بإنفاذ قرارها السابق، هذا وفي جميع الأحوال يكون لمن صدر ضده قرار غيابي طلبُ استئناف القرار وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

تقديم طلب التماس إعادة النظر

بموجب المادة 40 من قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية يحق لأي من أطراف الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في القرارات النهائية الصادرة عن أي من الدوائر، هذا ويُرفع طلب التماس إعادة النظر من خلال النظام الإلكتروني للأمانة العامة وفقاً للمتطلبات المحددة من الأمانة العامة على أن يتضمن الطلب بيانات القرار المطلوبة إعادة النظر فيه وأسباب الطلب، ووفقاً للمادة 41 من ذات القواعد وتنظر الدائرة مصدرة القرار النهائي الملتمس ضده في طلب التماس إعادة النظر، وتفصل فيه.

قد يهمك أيضاَ:

مستشارك للأعمال القانونية والضريبية
يسعى دائماً إلى تقديم أرفع مستويات الخدمة لعملائه والمتضمنة
الأعمال القانونية
الأعمال الضريبية
أعمال المحتوى القانوني
للتواصل وللاستفسار عن خدمات مستشارك للأعمال القانونية والضريبية
 إتصل على رقم:0118274291 
أو عبر الواتساب على رقم:  0594305020


شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي: