شروط تأجيل ضريبة القيمة المضافة

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

شروط تأجيل ضريبة القيمة المضافة
شروط تأجيل ضريبة القيمة المضافة

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الإجراءات والمتطلبات الخاصة بتأجيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة، وخدمة ترخيص المستودعات الضريبية، إذ حددت شرطين لتأجيل ضريبة القيمة المضافة، و5 شروط لاستخدام خدمة المستودع الضريبية.

وبينت الهيئة في سياق دليل توضيحي اطلع عليه “أخبار24″، الإجراءات والمتطلبات الخاصة بتأجيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (1-6-20) الذي نص على أنه يسمح للشخص الخاضع للضريبة والمسجل لدى الهيئة تسديد ضريبة القيمة المضافة على الواردات من السلع المرتبطة بنشاطه الاقتصادي من خلال الإقرار الضريبي وذلك بدلاً مـن الدفع مباشرة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وقت دخول السلع.

“المستودع الضريبي يتيح تعليق سداد الضريبة الانتقائية إلى حين الإفراج عن السلع”

ولخصت شروط تأجيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة بأن تكون الاستيرادات بعد 1 /11/ 2020م، والتصريح عن الضريبة المستحقة المؤجل سدادها بالإقرار الضريبي الواجب تقديمه للهيئة والمتعلق بنفس الفترة الضريبية التي تم فيها الاستيراد.

وعرفت الهيئة “المستودع الضريبي” بأنه عبارة عن مساحة مادية محددة يسمح فيه للمرخص بإنتاج البضائع الخاضعة للضريبة الانتقائية أو تخزينها أو تلقيها أو حيازتها أو استلامها أو إرسالها في وضع تعليق ضريبي في سياق ممارسة عمله، وتتيح الخدمة الحصول على ترخيص مستودع ضريبي من قبل الهيئة.

وذكرت الهيئة أن مزايا المستودعات الضريبية أنها تتيح للمرخص له تعليق سداد الضريبة الانتقائية المستحقة إلى حين الإفراج عن السلع الانتقائية من ذلك المستودع، وحددت الفئة المستهدفة بمنشآت التصنيع أو تحويل أو تخزين أو تلقي السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة أو منشآت الإنتاج و/أو تخزين السلع الانتقائية.

وحددت الهيئة شروط استخدام خدمة المستودعات الضريبية بالتسجيل في الضريبة الانتقائية، وتقديم ضمان مالي (5% على الأقل من السلع الانتقائية المخزنة أو المبيعة في شهر واحد)، وتحديد ما إذا كان المستودع الضريبي المراد ترخيصه سيستخدم لإنتاج أو تخزين سلع انتقائية، وتحديد نوع السلع الانتقائية التي سيتم تلقيها أو حفظها بموجب ترخيص المستودع الضريبي، إضافة لتقديم المعلومات المتعلقة بموقع المستودع المراد ترخيصه.

وأبانت الهيئة الإجراءات والمتطلبات الخاصة بتأجيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (1-6-20) الذي نص على أنه يسمح للشخص الخاضع للضريبة والمسجل لدى الهيئة تسديد ضريبة القيمة المضافة على الواردات من السلع المرتبطة بنشاطه الاقتصادي من خلال الإقرار الضريبي وذلك بدلاً مـن الـدفع مباشرة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وقت دخول السلع.

ولخصت شروط تأجيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة بأن تكون الاستيرادات بعد 1 /11/ 2020م، والتصريح عن الضريبة المستحقة المؤجل سدادها بالإقرار الضريبي الواجب تقديمه للهيئة والمتعلق بنفس الفترة الضريبية التي تم فيها الاستيراد.

المصدر: أخبار 24

قد يهمك أيضاَ:

مستشارك للأعمال القانونية والضريبية
يسعى دائماً إلى تقديم أرفع مستويات الخدمة لعملائه والمتضمنة
الأعمال القانونية
الأعمال الضريبية
أعمال المحتوى القانوني
للتواصل وللاستفسار عن خدمات مستشارك للأعمال القانونية والضريبية
 إتصل على رقم:0118274291 
أو عبر الواتساب على رقم:  0594305020


شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي: