القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة

القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة

قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين رقم (4/ 1) وتاريخ 02 /09/ 1443هـ

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

بناءً على المادة (التاسعة) من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (416) وتاريخ 25 /07/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 27 /07/ 1442هـ، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار معالي وزير التجارة رقم (658) وتاريخ 14 /11/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم المهن الحرة، الصادرة بقرار معالي وزير التجارة رقم (349) وتاريخ 11 /04/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على مذكرة سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة رقم (584) وتاريخ 18 /08/ 1443هـ، المشار فيها إلى قرار اللجنة التنفيذية للمجلس رقم (3/ 1) وتاريخ 16 /06/ 1443هـ، المتضمن التوصية بالموافقة على القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، بالصيغة المرافقة لقرارها.

وبعد التنسيق مع وزارة التجارة.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تلتزم المنشآت القائمة قبل صدور هذا القرار بتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع القواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القرار، ووفقاً للآلية التصحيحية التي تصدرها الهيئة.

والله الموفق

وزير التجارة

رئيس مجلس الإدارة

د. ماجد بن عبدالله القصبي

القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة

المادة الأولى:

يكون للكلمات والعبارات -أينما وردت في القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

القواعد: القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة.

الوزارة: وزارة التجارة.

الوزير: وزير التجارة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

المهنة: مهنة تقديم خدمات المحاسبة.

الترخيص: وثيقة تصدر من الوزارة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة، وفقاً للشروط والضوابط المحددة بالقواعد.

المرخص له: شخص ذو صفة طبيعية مرخص له بمزاولة المهنة.

السجل: قاعدة بيانات المرخص له وكل ما يطرأ عليها من تعديلات أو تغييرات.

المادة الثانية:

ينشأ السجل في الهيئة ويحتوي على البيانات الآتية:

1- اسم المرخص له ورقم هويته، وتاريخ الترخيص له في مزاولة المهنة ورقمه وتاريخ انتهائه، وبيانات التراخيص السابق إصدارها له.

2- اسم المكتب أو الشركة التي يزاول المرخص له المهنة من خلالها.

3- أسماء الشركاء في الشركة المهنية مقرونة بالبيانات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة لكل شريك.​

المادة الثالثة:

1- لا تجوز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام القواعد.

2- استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للمحاسب القانوني المرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، تقديم الخدمات المحاسبية دون الحصول على ترخيص خاص بذلك.​

المادة الرابعة:

1- ينحصر نطاق المهنة للمرخص له في تقديم ما يلي:

أ- كل ما له علاقة بإثبات وقياس وتسجيل المعلومات المالية.

ب- القيام بكل ما يلزم لإعداد التقارير بأنواعها سواءً للأغراض الداخلية للمنشأة أو للأغراض الخارجية.

ج- إعداد الموازنات التخطيطية.

د- تحليل الانحرافات.

هـ- تصميم أنظمة الرقابة المالية.

2- لا يشمل نطاق المهنة تقديم خدمات المراجعة أو خدمات التأكيدات الأخرى والخدمات الأخرى ذات العلاقة التي تنظمها معايير المراجعة أو خدمات الزكاة والضرائب.

المادة الخامسة:

يتم الترخيص لطالب الترخيص وفقاً لما يلي:

1- المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية:

أ- أن يكون سعودي الجنسية.

ب- أن يكون كامل الأهلية.

ج- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص المحاسبة أو أي تخصص آخر في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها، شريطة أن يكون طالب الترخيص مستكملاً (إحدى وعشرين) ساعة في المحاسبة أو فروعها، أو ما تعدّه الهيئة معادلاً لها.

د- أن يجتاز الاختبارات المهنية التي تحددها الهيئة.

هـ- أن يكون مسجلاً في العضوية المهنية في الهيئة، وأن تتوافر لديه خبرة عملية لا تقل عن سنة في أعمال المحاسبة أو المراجعة في أحد مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة أو في الجهات الحكومية، أو الشركات المساهمة والمنشآت الأخرى.

و- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي (ثلاث) سنوات.

2- غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية:

يجوز الترخيص لشخص غير متفرغٍ وفقاً لما يلي:

أ- الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.

ب- ألا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ (ثلاث) سنوات، ويدخل في حساب هذه المدة كل مدة سُمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.

ج- ألا يقدم خدمات محاسبة للشركات المساهمة والبنوك وشركات التمويل والهيئات والمؤسسات العامة.

المادة السادسة:

1- يقدم طلب الترخيص وفق النماذج والإجراءات التي تحددها الهيئة.

2- يجب أن يكون الطلب مكتملاً بالبيانات والمرفقات التي تحددها الهيئة.

3- للهيئة عند دراسة الطلب إجراء ما يلزم للتحقق من صحة البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وعلى مقدم الطلب استكمال ما يلزم في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عُدّ الطلب كأن لم يكن.

4- تنظر الهيئة في الطلبات المقدمة إليها وبعد استيفاء جميع الشروط ترفع توصيتها إلى الوزارة خلال (خمسة) أيام عمل.

5- تصدر الوزارة قرارها -خلال (خمسة) أيام عمل- بالموافقة، أو بالرفض مسببّاً ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة المختصة.

6- يجدد الترخيص بناءً على طلب يقدم قبل انتهائه (بتسعين) يوماً على الأقل.

المادة السابعة:

​​يمنح المرخص له بعد قيده في السجل ترخيصاً بمزاولة المهنة، موضحاً به رقم القيد وتاريخه، ويعتبر الترخيص نافذاً لمدة (ثلاث) سنوات.

المادة الثامنة:

​يلغى الترخيص في أي من الحالات الآتية:

1-عدم توافر أي من الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من القواعد.

2- طلب المرخص له إلغاءه، على أن لا يكون لديه أي التزامات متعلقة لعملاء أو موظفين يعملون لديه، وللهيئة اتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك.

3- وفاة المرخص له.

المادة التاسعة:

​يجب على المرخص له أن يخطر الهيئة بكل تغيير يطرأ على بيانات التواصل معه وذلك خلال شهر من تاريخ التغيير، ويترتب على عدم الإخطار خلال المدة المحددة صحة إبلاغه على البيانات الموجودة بالهيئة.

المادة العاشرة:

​يلتزم المرخص له -سواءً كان يزاول العمل من خلال مكتب فردي أو شركة مهنية- بتزويد الهيئة سنويّاً خلال فترة لا تزيد على (120) يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية للمكتب، أو كلما لزم الأمر، وفقاً للآلية التي تحددها الهيئة بالبيانات الآتية:

1- أي معلومات وبيانات تمكن الهيئة من متابعة نوعية الممارسة المهنية لمكتب المرخص له أو الشركة التي يزاول العمل المهني من خلالها، وطبيعتها ومدى التزام المكتب أو الشركة بأحكام هذه القواعد وبقواعد المهنة وسلوكها وآدابها ومعايير المحاسبة ومعايير المهنة الأخرى التي تصدرها الهيئة، وبالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح.

2- أسماء المنشآت التي يتولى تقديم خدمات المحاسبة لها.

المادة الحادية عشرة:

1- التقيد بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها وبمعايير المحاسبة ومعايير المهنة الأخرى التي تصدرها الهيئة، كما يجب على المرخص له التقيد بالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد المعتمدة.

2- الاحتفاظ بأوراق عمل المكتب ونسخ من التقارير التي يعدها وحفظها بوسائل الحفظ اللازمة التي تحددها الهيئة وذلك لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ إعداد التقرير.

3- أن يزاول العمل والتوقيع على التقارير بنفسه، ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع. كما يجب على المرخص له الالتزام بنوع وعدد العملاء المقدمة لهم خدمات المحاسبة سنوياً وفقاً لما تحدده الهيئة.

4- أن يتخذ اسمه الشخصي اسماً لمقره الرئيس، ويجوز له أن يتخذ اسماً مبتكراً على أن يكون مقروناً باسمه الشخصي، وأن يذكر اسمه ورقم الترخيص في وثائقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من تقارير وبيانات، ويجب عليه أن يضع الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره.

المادة الثانية عشرة:

​​يجب على المرخص له إذا توقف أو أوقف عن مزاولة المهنة، لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية، أن يبلّغ الهيئة وعملاءه بذلك خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقفه أو إيقافه. ويعد الترخيص ملغياً في حال الإيقاف النهائي، أو في حال التوقف مدة تزيد على سنتين.

المادة الثالثة عشرة:

1- في حال توقف المرخص له أو إيقافه عن مزاولة المهنة نهائياً أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، وجب عليه هو -أو من يمثله- اتباع الإجراءات الآتية خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقفه:

‌أ- إخطار الهيئة بأسباب التوقف أو الإيقاف ومدته.

‌ب- إخطار الهيئة بالخدمات التي يقوم بتقديمها والتي ستتأثر بفترة التوقف أو الإيقاف والإجراءات التي ستتخذ لحفظ حقوق عملائه، وأن ينسق مع الهيئة في كيفية معالجة الآثار المترتبة على توقفه أو إيقافه.

2- يلتزم الشركاء في الشركة المهنية عند توقف أو إيقاف أي من شركائهم بصفة نهائية، باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً لنظام الشركات المهنية وإخطار الهيئة بإجراءات إسناد الأعمال التي يشرف عليها الشريك المتوقف أو الموقف إلى الشركاء الآخرين المرخص لهم.

3- إذا رغب المرخص له غير المتفرغ لمزاولة المهنة -وفقاً للقواعد- في التوقف عن مزاولة المهنة بصورة مؤقتة؛ فيجب ألا تزيد مدد توقفه على (ستة) أشهر كحد أقصى طوال المدة التي يُسمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.

المادة الرابعة عشرة:

​للهيئة في حال توقف المرخص له الذي يزاول المهنة من خلال مكتب خاص عن مزاولة المهنة أو إيقافه بشكل نهائي أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من القواعد، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

1- حصر العمليات المعلقة لدى مكتبه، وبيان الحقوق والالتزامات المترتبة على المكتب.

2- تعيين مرخص له بمزاولة المهنة أو محاسب قانوني مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، يتولى تصفية جميع العمليات القائمة في تاريخ التوقف وتصفية حقوق العاملين والالتزامات وأي حقوق أخرى.

3- تحديد المقابل المالي المستحق لها وللمرخص المعين نظير هذا العمل.

المادة الخامسة عشرة:

​​دون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب من يخالف القواعد بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

1- الإنذار.

2- الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة.

3- شطب الترخيص.

المادة السادسة عشرة:

​​1- تشكل بقرار من الوزير لجنة من (ثلاثة) أعضاء أصليين وعضو (رابع) احتياطي، يكون من بينهم مستشار قانوني، للنظر في مخالفات القواعد وتطبيق العقوبات الواردة في المادة (الخامسة عشرة).

2- تصدر قرارات اللجنة بموافقة أغلبية أعضائها، وتكون جميع قراراتها مسببة، ويصدر الوزير قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها وأمانتها.

المادة السابعة عشرة:

يجوز للمرخص له الذي شطب ترخيصه وفقاً للقواعد أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت الوزير أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره.

المادة الثامنة عشرة:

​​تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها.

مكتب مستشارك يقدم للشركات والمنشآت التجارية باقة متكاملة من الخدمات القانونية والضريبية، يقدمها نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين والمراجعين والمحاسبين المتخصصين في كافة المجالات القانونية والضريبية.


شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

هذا المحتوى محمي