كيفية التظلم من قرارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

كيفية التظلم من قرارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
كيفية التظلم من قرارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

إذا كنت من الأشخاص الخاضعين لضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة، وصدر ضدك قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، كيف يمكنك التظلم من هذا القرار؟

يوضح الإجابة على هذا السؤال محامي ضريبة في مكتب مستشارك للأعمال القانونية والضريبية، متخصص في الإعتراض على قرارات الهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، من خلال ما جاء في قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

يجوز لمن صدر في شأنه قرار من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الإعتراض عليه لديها خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ به، وعلى الهيئة أن تبت في الإعتراض خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا صدر القرار برفض الإعتراض أو مضت مدة تسعين يوماً دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه برفض إعتراضه أمام الهيئة أو مضي مدة التسعين يوماً دون البت فيه، القيام بأي مما يأتي:

۱- طلب إحالة الإعتراض إلى اللجنة الداخلية الخاصة بتسوية الخلافات بين المكلفين والهيئة لغرض التسوية، فإذا رفض المكلف قرار اللجنة الداخلية بشأن التسوية أو مضت المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية، جاز للمكلف التقدم بدعوى التظلم من قرار الهيئة أمام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة الداخلية أو من مضي المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شأنه إلى تسوية مع اللجنة الداخلية.

۲- إقامة دعوى التظلم مباشرة أمام لجنة الفصل.

مع الأخذ في الإعتبار أن قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يصبح محصناً وغير قابل للإعتراض عليه أمام أي جهة أخرى في الحالات الآتية:

1- إذا لم يعترض المُكلف لدى الهيئة على القرار خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تبليغه به.

۲- إذا لم يقم المكلف دعوى التظلم أمام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية أو لم يطلب إحالة إعتراضه إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهيئة برفض إعتراضه، أو من مضي مدة تسعين يوماً من تاريخ تقديم إعتراضه لديها على القرار دون البت فيه.

3- إذا لم يقم المُكلف دعوى التظلم أمام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من اللجنة الداخلية في شأن التسوية، أو من مضي المدة المحددة في قواعد التسوية، دون الوصول إلى تسوية.

وإذا كان موضوع التظلم يتعلق بقرار خاص بالربط، فإن التظلم لا يؤثر على إلتزام المًكلف بسداد مبلغ الضريبة المستحقة نظاماً، غير المعترض عليه.

بقلم / فهد الرشيد
عضو مستشارك للأعمال القانونية والضريبية
للتواصل: 8274291 – 011

إذا كنت تريد إستشارة أفضل محامي ضريبة في الرياض بخصوص التظلم من قرارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، يمكنك الإعتماد على خدمات مستشارك للأعمال القانونية والضريبية المقدمة للشركات والأفراد في كافة القضايا الضريبية، بما في ذلك قضايا ضريبة الدخل، وقضايا ضريبة القيمة المضافة، وقضايا ضريبة الدخل على المنشآت الأجنبية، وقضايا الضريبة العقارية، وقضايا ضريبة السلع الإنتقائية، وقضايا ضريبة الإستقطاع، بالإضافة إلى الزكاة والجمارك.

مستشارك للأعمال القانونية والضريبية يوفر لعملائه التواصل مع أفضل محامي ضريبة في الرياض، وجدة، والخبر، والدمام، وكافة أنحاء المملكة العربية السعودية، من خلال الإتصال على رقم: 0118274291 ، أو عبر الواتساب على رقم: 0594305020 ، ليجيب على كافة الإستفسارات القانونية المتعلقة بالمنازعات الضريبية في المملكة العربية السعودية.

قد يهمك أيضاَ:


شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي: