الحماية القانونية والمسؤولية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

الحماية القانونية والمسؤولية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة
الحماية القانونية والمسؤولية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة

تعتبر ضريبة القيمة المضافة من بين الضرائب الأكثر أهمية في المملكة العربية السعودية، حيث تسهم ضريبة القيمة المضافة في زيادة إيرادات الدولة التي تعتمد عليها في تمويل برامجها ومشاريعها التنموية المختلفة، كما إنها تعد أحد أهم وسائل تحقيق التوزيع العادل للثروة في المجتمع، إذ تنسجم مع مفهوم التضامن الإجتماعي وتوزيع الثروة المستدامة بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى ذلك تحد من الاستهلاك المفرط وتشجع على التوجه نحو الإنفاق بشكل أكثر حكمة وتوازناً وتنظيماً، فعندما تكون السلع والخدمات موضوعة للضريبة يتم تغيير سلوكيات المستهلكين نحو زيادة الوعي بالاقتصاد والتحكم في الإنفاق، وتظهر أهمية ضريبة القيمة المضافة مما سبق أنها أداة اقتصادية فعالة لتحقيق العدالة الإجتماعية وتشجيع التوجه الاقتصادي نحو الاستثمار في مجالات تحقيق التنمية والتعليم والصحة والعمل على تحقيق الرفاهية المستدامة للجميع، ولذلك حرصنا على بيان المسؤولية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة في السعودية وتوضيح الحماية القانونية منها.

تعريف ضريبة القيمة المضافة في السعودية

ضريبة القيمة المضافة هي نوع من الضرائب يفرض وفق المادة الثانية من نظام ضريبة القيمة المضافة، على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، وتطبق تلك الضريبة بنسبة أساسية قدرها 15% من قيمة التوريد أو الاستيراد، وذلك ما لم يرد نص للإعفاء أو فرض نسبة أصغر.

الخاضعين لضريبة القيمة المضافة في السعودية

يعد الشخص الخاضع لضريبة القيمة المضافة في السعودية وفق المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة هو الشخص الذي يمارس نشاط اقتصادي مستقلاً بقصد تحقيق الدخل، وتم تسجيله لأغراض ضريبة القيمة المضافة في المملكة أو اعتبر ملزماً بالتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في السعودية

الجدير بالإشارة أن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في السعودية يكون إلزامي وفق المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، حال تجاوزت أو كان من المتوقع أن تتجاوز قيمة حساب التوريدات خلال الاثني عشر شهراً السابقة حد التسجيل الإلزامي والمقدر بـ 375 ألف ريال سعودي، فعليه أن يتقدم إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بطلب تسجيل خلال ثلاثين يوماً من نهاية ذلك الشهر.

كما أنه يجب على كل شخص غير مقيم في المملكة وغير مسجل لدى الهيئة ويكون ملزم بسداد الضريبة على التوريدات التي يقوم بها أو التي يستلها، أن يتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول توريد يكون فيه ملزماً بسداد الضريبة عنه.

ويجوز للشخص المقيم غير الملزم بالتسجيل في أن يقوم بالتسجيل الاختياري في ضريبة القيمة المضافة وفق المادة السابعة من ذات اللائحة إذا بلغت قيمة توريدات الشخص أو مصاريفه خلال الاثني عشر شهراً السابقة مبلغ لا يقل عن حد التسجيل الاختياري والمقدر بـ 50% من حد التسجيل الإلزامي، أو إذا كان من المتوقع ألا تقل قيمة توريداته أو مصاريفه خلال الاثني عشر شهراً لاحقة عن حد التسجيل الاختياري.

عقوبة التهرب من ضريبة القيمة المضافة في السعودية

أفادت المادة التاسعة والثلاثون من نظام ضريبة القيمة المضافة، أنه يعد تهرباً ضريبياً ما يأتي:

1- تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من تأدية الصربية المستحقة، أو تخفيض قيمتها، أو استردادها دون وجه حق، ويقع على عاتق الخاضع للضريبة عبء إثبات انتفاء القصد.

2- إدخال أو محاولة إدخال سلع أو خدمات إلى المملكة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها، بالمخالفة للأنظمة السارية، دون سداد الضريبة كلياً أو جزئياً، أو بالمخالفة لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في النظام أو أي نظام آخر.

ويعاقب على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب، وذلك وفق المادة الأربعون من نظام ضريبة القيمة المضافة.

هذا ومن ناحية أخرى، يعاقب بموجب المادة الحادية والأربعون من ذات النظام، كل من لم يتقدم بطلب التسجيل، خلال المدة المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال سعودي.

ووفق المادة الثانية والأربعون من ذات النظام، يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقراراً ضريبياً خاطئاً، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق، بغرامة تعادل 50% من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة، كما يجور للهيئة وفق ضوابط يحددها مجلس إدارتها، الإعفاء من تلك العقوبة أو تخفيضها.

ويعاقب أيضاً كل من لم يقدم الإقرار الضريبي خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة لا تقل عن 5% ولا تريد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها.

هذا بالإضافة إلى أنه يعاقب وفق المادة الثالثة والأربعون من ذات النظام كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة، عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة .

كما يعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصداره فاتورة ضريبية وفق المادة الرابعة والأربعون من ذات النظام، بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال سعودي، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام أخر.

وكذلك أيضاً يعاقب وفق المادة الخامسة والأربعون من ذات النظام بغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال سعودي، كل من:

1- لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال الفترة المنصوص عليها في اللائحة وتكون الغرامة عن كل فترة ضريبية.

2- منع أو أعاق موظفي الهيئة أو أي من العاملين لديها من أداء واجباتهم الوظيفية.

هذا وأوضحت المادة السابعة والأربعون من ذات النظام أنه في حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار العقوبة السابقة نهائياً، تجوز مضاعفة الغرامة في حق المخالف بموجب ذلك القرار.

بقلم/ فهد الرشيد
مدير المشاريع القانونية
عضو مستشارك للأعمال القانونية والضريبية

مستشارك للأعمال الضريبية يقدم كافة الخدمات ‏المتعلقة بضريبة القيمة المضافة بناء على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبية القيمة المضافة و‏الإتفاقية الموحدة ‏لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي والأدلة الإرشادية الخاصة بكل قطاع.

للمزيد من المعلومات والتعرف على خدماتنا الضريبية قم بزيارة قسم الأعمال ضريبية

قد يهمك قراءة:


شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

هذا المحتوى محمي