القرار الوزاري رقم (1007) وتاريخ 19 /8/ 1445هـ
الموافقة على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة
إن وزير المالية
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له
وبناءً على نظام جباية الزكاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17 /2 /28/ 8634) وتاريخ 29 /6/ 1370هـ، وتعديلاته.
وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 2 /7/ 1405هـ، المتضمن جباية الزكاة كاملةً من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها ممن يخضعون للزكاة، وقرار مجلس الوزراء رقم (126) وتاريخ 30 /2/ 1436هـ، القاضي في البند (ثانياً) بتفويض وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 2 /7/ 1405هـ.
وبعد الاطلاع على قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية الصادرة بالأمر الملكي رقم (25711) وتاريخ 8 /4/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 132) وتاريخ 1 /12/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7/7/ 1440هـ، وتعديلاتها.
وبعد الاطلاع على ضوابط تحمل الدولة الزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2218) وتاريخ 7/7/ 1440هـ، وتعديلاتها.
وبعد الاطلاع على قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2215) وتاريخ 7/7/ 1440هـ، وتعديلاتها.
وبعد الاطلاع على قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2502) وتاريخ 3 /7/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على ضوابط خضوع الشركات المملوكة للدولة لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (57732) وتاريخ 3 /11/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على ضوابط استثناء الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة من جباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (15417) وتاريخ 2 /3/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (29791) وتاريخ 9 /5/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على قواعد عدم خضوع المكلف المملوك لوقف لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (37981) وتاريخ 9 /6/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (61600) وتاريخ 14/ 10/ 1444هـ.
يقرر الآتي:
أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: تحل اللائحة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار محل اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7/7/ 1440هـ، وجميع القرارات والقواعد السابقة المتعلقة بجباية الزكاة، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام باستثناء ما ورد في البند (رابعاً) من هذا القرار.
ثالثاً: يسري تطبيق اللائحة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ في 1/1 /2024م أو بعدها.
رابعاً: استثناء مما ورد في البند (ثالثاً) من هذا القرار، تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -بناء على طلب المكلف- بتطبيق أحكام اللائحة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ قبل 1/1/ 2024م، وفقاً للآتي:
1- أن يقدم المكلف طلباً لتطبيق أحكام اللائحة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ قبل 1/1/ 2024م، بحسب الضوابط الآتية:
(أ) أن يقتصر الطلب على الأحكام المتعلقة باحتساب الوعاء الزكوي للمكلف.
(ب) ألا يتعلق الطلب بموضوع صدر به قرار محصن من الهيئة، أو صدر به قرار نهائي من الجهة المختصة بالفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية.
(ج) أن يرفق بالطلب إقراراً زكويّاً وفقاً لأحكام اللائحة.
(د) أن يقدم الطلب في مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ نشر هذا القرار، واستثناء من ذلك، يقدم الطلب في مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ إشعار بدء الفحص للمكلف، وذلك فيما يتعلق بالسنة المالية التي يبدأ فحصها بعد نشر هذا القرار. وفي حال وافق آخر يوم لمدة (60) يوماً المشار إليها عطلة رسمية، فتمتد المدة إلى أول يوم عمل يلي العطلة.
2- لا ينظر في الطلب المقدم لتطبيق ما ورد في الفقرة (1) من هذا البند، إذا كان لدى المكلف إقرارات زكوية واجبة التقديم ولم تقدم إلى الهيئة.
3- إذا كان عند المكلف اعتراض لدى الهيئة أو دعوى مقامة في الجهة المختصة بالفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية، ومرتبطة بمحل طلب تطبيق ما ورد في الفقرة (1) من هذا البند، فيجب على المكلف أن يسحب اعتراضه أو دعواهـ أثناء (20) يوماً من تاريخ إشعاره بالموافقة على الطلب.
4- لا يجوز للمكلف بعد إشعاره بالموافقة على الطلب تعديل إقراره المرتبط بالسنة المالية محل التطبيق.
5- في حال نتج عن تطبيق البند (رابعاً) من هذا القرار مستحقات زكوية أقل من المقر بها من المكلف في إقراره السابق، فتأخذ الهيئة بما أقر به المكلف، ولا يحق للمكلف في هذه الحالة استرداد أو عدم سداد أو ترحيل أو تحويل المستحقات الزكوية المقر بها قبل سريان هذا القرار.
6- لا يحق للمكلف العدول عن طلب تطبيق أحكام هذا القرار بعد التقدم به.
7- يجوز للهيئة إلغاء تطبيق أحكام اللائحة على المكلف المستفيد من هذا التطبيق وفقاً لهذا البند، في حال ثبت للهيئة أن المكلف قدم معلومات غير صحيحة، أو لم يسحب اعتراضه أو دعواه وفقاً للفقرة (3) من هذا البند. أو لم يقدم المستندات أثناء (30) يوماً من تاريخ طلبها من الهيئة بهدف التحقق من الالتزام بأحكام هذا القرار.
خامساً: يستمر العمل بالقرارات الوزارية الآتية المتعلقة بجباية الزكاة:
– القرار الوزاري رقم (2218) وتاريخ 7/7/ 1440هـ وتعديلاته، القاضي بوضع ضوابط تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية.
– القرار الوزاري رقم (57732) وتاريخ 3 /11/ 1443هـ، القاضي بخضوع الشركات المملوكة للدولة لجباية الزكاة.
– القرار الوزاري رقم (15417) وتاريخ 2 /3/ 1444هـ، المتضمن ضوابط استثناء الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة من جباية الزكاة.
سادساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
والله الموفق.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزيــــر المـالـيـّة
اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة
الباب الأول: أحكام عامة
الفصل الأول: التعريفات
المادة الأولى: التعريفات
1- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت- في اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة.
المملكة: إقليم المملكة العربية السعودية؛ ويشمل ذلك: الأراضي، والمياه الإقليمية وقاع البحر، والطبقات الواقعة تحت التربة، والموارد الطبيعية، والمجال الجوي، والحقوق التي تخصها في المناطق المقسومة بينها وبين الدول المجاورة، والمناطق البحرية وشبه البحرية الواقعة خارج المياه الإقليمية للمملكة، وتمارس عليها السيادة وحقوق السيادة، والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.
اللجنة الداخلية: اللجنة الداخلية في الهيئة، والمعنية بتسوية الخلافات التي تنشأ بينها وبين المكلفين في شأن قرارات الهيئة.
دوائر الفصل: دوائر لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية.
الدوائر الاستئنافية: دوائر اللجان الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية.
النشاط: كل عمل يقصد منه تحقيق الدخل بصورة مستمرة ومنتظمة بموجب ترخيص صادر من الجهات المعنية، أو يلزم قبل مزاولته الحصول على ترخيص من قبل الجهات المعنية، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة السارية في المملكة، سواء أكان عملاً تجارياً، أم مهنيّاً، أم خدميّاً، أم صناعيّاً، أم غير ذلك.
الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.
السعودي: الشخص الذي يحمل الجنسية العربية السعودية، ومن يعامل معاملته من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
المقيم: الشخص الذي تنطبق عليه ضوابط الإقامة المحددة في المادة (الرابعة) من اللائحة خلال العام الزكوي.
المكلف: الشخص الخاضع لأحكام اللائحة الذي يمارس النشاط، أو أصدر ترخيصاً لممارسة النشاط.
مكلف الحسابات: المكلف الذي لديه قوائم مالية تعكس حقيقة نشاطه، أو ملزم بإصدارها وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة السارية في المملكة.
مكلف التقديري: المكلف الذي ليس لديه قوائم مالية تعكس حقيقة نشاطه، وغير ملزم بإصدار قوائم مالية وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة السارية في المملكة.
مكلف أنشطة التأمين: مكلف الحسابات من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين، المرخصة من الجهة المخولة بالترخيص لأنشطة التأمين في المملكة، خلال العام الزكوي.
مكلف أنشطة التمويل: مكلف الحسابات من البنوك وشركات التمويل وشركات إعادة التمويل، المرخصة من البنك المركزي السعودي، وصناديق التمويل المرخصة من هيئة السوق المالية، خلال العام الزكوي.
جباية الزكاة: حساب الزكاة وتحصيلها من المكلف -بموجب أحكام اللائحة- لغرض توريدها للجهة المختصة بصرفها.
الخاضع للزكاة: المكلف الذي يجب عليه سداد الزكاة للهيئة بموجب أحكام اللائحة.
المستثنى من الخضوع: المكلف الذي لا يجب عليه سداد الزكاة للهيئة، بموجب أحكام الفرع الثاني الواردة في الفصل الثالث من الباب الأول من اللائحة.
العام الزكوي: السنة المالية للمكلف، سواء أكانت هجرية أم ميلادية، قصيرة أم طويلة، في بداية النشاط أو نهايته.
الوعاء الزكوي: الأموال الخاضعة لجباية الزكاة بموجب اللائحة.
مصادر الأموال: حقوق الملكية والالتزامات الواردة في اللائحة.
الأصول غير المحسومة: المتبقي من مجموع أصول المكلف بعد استبعاد الأصول المحسومة من الوعاء، الواردة في المادة (السادسة والعشرين).
الإقرار الزكوي: بيان يقدمه المكلف -وفقاً للنماذج المعتمدة في الهيئة- يتضمن البنود المتعلقة بحساب الزكاة، ويُظهر الزكاة المستحقة عليه شرعاً، وفقاً لأحكام اللائحة.
إقرار المعلومات: بيان يقدمه المكلف -وفقاً للنماذج المعتمدة في الهيئة- يوضح فيه المكلف البنود المتعلقة بحساب الوعاء الزكوي لغرض الإفصاح، وفقاً لأحكام اللائحة.
الربط الزكوي: قرار من الهيئة يفصح عن قبولها للإقرار الزكوي أو تعديله، أو تحديد مقدار الزكاة المستحقة على مكلف التقديري أو مكلف الحسابات، وفقاً للمعلومات المتوفرة والإجراءات المعمول بها في الهيئة.
التقدير الزكوي: حساب الوعاء الزكوي لمكلفي التقديري، وفقاً لما ورد في المادة (التاسعة والثمانين) من اللائحة.
الافتراض الزكوي: تحديد الهيئة وعاءً زكويّاً للمكلف أو لبعض بنود الوعاء الزكوي، وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة عشرة بعد المئة، والخامسة عشرة بعد المئة) من اللائحة.
التهرب الزكوي: أي فعل أو امتناع عن فعل يقصد به المكلف عدم الالتزام الزكوي، والذي قد يترتب عليه -على سبيل المثال لا الحصر- تقديمه للإقرار بشكل مغاير لحقيقة نشاطه الفعلي، أو تقديمه معلومات غير صحيحة أو إخفاؤه لمعلومات صحيحة.
أدوات الدين: الأدوات (المتداولة وغير المتداولة) التي تُستخدم لتوفير التمويل، وتنشأ بموجبها مديونية على مصدرها، وتكون قابلة للتداول؛ مثل: الصكوك والسندات.
الصندوق: صندوق استثماري أو صندوق استثمار عقاري، مؤسس في المملكة، ويمكن طرح وحداته من قبل مدير الصندوق على المستثمرين في المملكة، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة السارية في المملكة.
صندوق التمويل: صندوق استثماري يؤسس لغرض مزاولة نشاط التمويل المباشر أو غير المباشر، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة السارية في المملكة.
مالك الوحدة: المكلف الذي يملك وحدة في الصندوق تمثل حصة مشاعة في صافي أصول الصندوق.
مدير الصندوق: مؤسسة السوق المالية التي تتولى إدارة أصول صندوق الاستثمار أو صندوق الاستثمار العقاري وإدارة أعماله وطرح وحداته، وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح ذات العلاقة الصلة في المملكة.
الأشخاص المرتبطون: يقصد بهم المعنى المنصوص عليه في تعليمات تسعير المعاملات، الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برقم (6-1-19) وتاريخ 25/5/1440هـ وتعديلاته، بمن فيهم الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يسيطرون فعليّاً على المكلف، أو الذين يسيطر عليهم المكلف فعليّاً، أو الذين يسيطر عليهم فعليّاً ذات الشخص المسيطر على المكلف.
المعاملات بين الأشخاص المرتبطين: أي معاملة بين الأشخاص المرتبطين بالمكلف؛ وتشمل المعاملات الصورية والاسمية، وتبادل كل ما له قيمة بينهم، وذلك بالقدر الذي يكون لمثل هذه المعاملات أثر نظامي.
2- أي مصطلح لم يرد له تعريف محدد في اللائحة ينطبق عليه التعريف الخاص به الوارد في الأنظمة الأخرى المطبقة في المملكة، أو الوارد في المعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين القانونيين؛ ما لم ينص على خلاف ذلك في اللائحة.
الفصل الثاني: أهداف اللائحة
المادة الثانية: أهداف اللائحة
تهدف اللائحة إلى بيان أحكام جباية الزكاة في المملكة، وتوضيح الحقوق والالتزامات على المكلف والهيئة في هذا الشأن؛ بما يحقق تطبيق هذه الشعيرة، ورفع مستوى الالتزام بها.
الفصل الثالث: المكلفون
الفرع الأول: الخاضعون لأحكام اللائحة
المادة الثالثة: الخاضعون لأحكام اللائحة
يخضع لأحكام اللائحة كل من:
1- الشخص السعودي المقيم الذي يمارس نشاطاً بموجب ترخيص في المملكة.
2- المؤسسة الفردية المملوكة لسعودي والمنشأة في المملكة، وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة السارية في المملكة.
3- الشركة المملوكة للسعودي والمنشأة في المملكة، وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة السارية في المملكة، وحصة الشريك أو المساهم السعودي في الشركات المقيمة، وحصص الهيئات والمؤسسات الحكومية وما في حكمها.
4- صناديق التمويل المرخصة من هيئة السوق المالية.
5- الشركات المقيمة المملوكة للدولة والشركات المقيمة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وفق الضوابط الواردة في الأوامر الملكية والقرارات الوزارية ذات الصلة.
6- حصة المساهم غير السعودي في الشركات المقيمة المدرجة في السوق المالية السعودية، باستثناء حصص المؤسسين غير السعوديين، وفقاً لنظام الشركة الأساس أو عقد تأسيسها أو المستندات النظامية ذات الصلة.
المادة الرابعة: ضوابط الإقامة
1- يعدّ الشخص الطبيعي مقيماً في المملكة خلال العام الزكوي إذا توفر فيه أي من الشرطين الآتيين:
أ- أن يكون له مسكن دائم في المملكة، وأن يقيم في المملكة مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً في العام الزكوي، سواء أكانت متصلة أم متفرقة.
ب- إذا لم يكن له مسكن دائم في المملكة، وأقام في المملكة مدة لا تقل عن (183) مئة وثلاثة وثمانين يوماً في العام الزكوي، سواء أكانت متصلة أم متفرقة.
ولأغراض هذه الفقرة؛ تعدّ الإقامة في المملكة لجزء من اليوم إقامة ليوم كامل، ولا تُعد إقامة شخص في المملكة ليوم أو جزء منه -وهو في حالة عبور بين نقطتين خارجها- إقامة داخل المملكة.
2- يعدّ الشخص الاعتباري مقيماً في المملكة خلال العام الزكوي إذا توفر فيه أي من الشرطين الآتيين:
أ- أن يكون مؤسّساً وفقاً لأنظمة المملكة.
ب- أن يكون مقر إدارته الرئيس في المملكة.
المادة الخامسة: ضوابط مقر الإدارة الرئيس
1- يعد مقر الإدارة الرئيس في المملكة حال تحقق شرطين -على الأقل- من الشروط الآتية:
أ- أن تُعقد الاجتماعات المعتادة لمجلس الإدارة أو مجلس المديرين في المملكة بشكل منتظم، وبأي وسيلة كانت عليه تلك الاجتماعات، وتُتخذ خلالها السياسات والقرارات الرئيسة المتعلقة بإدارة المنشأة وتسيير أعمالها.
ب- اتخاذ القرارات التنفيذية العليا المتعلقة بإدارة وظائف المنشأة في المملكة؛ مثل: قرارات المدير التنفيذي ونوابه.
ج- أن تكون أعمال المنشأة التي يتحقق معظم إيراداتها في المملكة.
2- إذا انطبق على الشخص الاعتباري ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة فإنه يحاسب عن نشاطه ونشاط فروعه داخل المملكة وخارجها، ويخضع لجميع الأحكام الزكوية الواردة في اللائحة، ويتعين عليه التصريح في إقراراته السنوية عن الدخل المتحقق له عن عملياته وعمليات فروعه داخل المملكة وخارجها.
الفرع الثاني: الأشخاص غير الخاضعين لأحكام اللائحة والمستثنون منها
المادة السادسة: الأشخاص غير الخاضعين
لا يخضع لأحكام اللائحة كل مما يأتي:
1- مكلف نظام ضريبة الدخل، والحصص الخاضعة لضريبة الدخل للأشخاص الاعتباريين.
2- شركات الأموال المقيمة عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، سواءً كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، مقيمين أو غير مقيمين؛ فيما عدا الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في شركات الأموال المدرجة في السوق المالية السعودية، وحصص هذه الشركات المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر في شركات الأموال.
المادة السابعة: المستثنون من الخضوع لجباية الزكاة
يستثنى المكلفون -المنصوص عليهم في هذه المادة- الذين يمارسون أنشطة النفع العام من الخضوع لجباية الزكاة، وذلك من خلال طلب سنوي يقدم للهيئة خلال (120) مئة وعشرين يوماً من نهاية العام الزكوي، وذلك وفق الشروط والضوابط الآتية:
1- الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية، والمنشآت المملوكة لها بالكامل؛ إذا توافرت فيها الشروط الآتية:
أ- أن تكون عوائدها مخصصة للصرف على وجوه البر العامة أو المجتمع، وليست لأشخاص معينين، ويستثنى من هذه الفقرة المؤسسات الأهلية إذا كان فيها مصرف على معين لا يزيد عن (10%) من صافي ربح المؤسسة؛ مع مراعاة ما يأتي:
1- أن يكون المصرف المعين محدداً ضمن أهداف المؤسسة؛ في لائحتها الأساسية، أو نظامها الأساس، أو وثيقة التأسيس.
2- أن يدخل في احتساب المصرف على معين جميع ما يصرف بوصف خارج عن أوصاف البر العامة أو المجتمع.
3- أن يدخل في إيراد المؤسسة جميع العوائد والمكاسب من الأصول، ودخل وأرباح الاستثمارات والتبرعات والهبات، ونحو ذلك.
4- أن يكون احتساب نسبة المصرف على معين -في حال اشتراك أكثر من مؤسسة في ملكية المكلف- بالنسبة والتناسب بين هذه المؤسسات.
5- أن يكون الإثبات في تحديد نسبة المصرف على معين من خلال القوائم المالية المدققة للمؤسسة، أو تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكة.
ب- أن تكون مرخصة من الجهات المختصة في المملكة، وموثقة بالطرق النظامية.
ج- أن يكون لديها قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني مرخص له بالمملكة، أو أيّ مستندات أخرى تقبلها الهيئة.
د- أن يكون لدى الوحدة التدريبية ترخيص نهائي (منشأة تدريبية غير ربحية).
2- الأوقاف والشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للأوقاف إذا نصت وثيقة الوقف على أن جميع مصارف الوقف في أوجه البر العامة، وليس فيها مصرف على معين، أو كان فيها مصرف على معين لا يزيد عن (10%) من غلة الوقف؛ مع مراعاة ما يأتي:
أ- أن يدخل في احتساب المصرف على معين جميع ما يُصرف على الواقف أو ذريته أو أي شخص معيّن أو موصوف بوصف يخرج عن أوصاف البر العامة، أو الجهات المرتبطة بالوقف.
ب- أن يدخل في احتساب غلة الوقف جميع الإيرادات السنوية للوقف، بما في ذلك عوائد الأصول، ودخل وأرباح الاستثمارات والشركات والتبرعات، ونحو ذلك.
ج- أن يكون احتساب نسبة المصرف على معين -في حال اشتراك أكثر من وقف في ملكية المكلف- بالنسبة والتناسب بين هذه الأوقاف.
د- أن يكون الإثبات في تحديد نسبة المصرف على معين -في حال نصت وثيقة الوقف على الصرف على معين- من خلال القوائم المالية المدققة للوقف، أو تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكة.
3- الشركات غير الربحية، والشركات المملوكة لها بالكامل، المؤسسة وفق أحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية وأي تعديلات تطرأ عليهما، مع مراعاة ما يأتي:
أ- ألا تخرج مصارف الشركة غير الربحية ومجالاتها -المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس- عن المصارف والمجالات المخصصة للشركات غير الربحية العامة.
ب- ألا يتجاوز ما يُصرف على معين (10%) من إيرادات الشركة، بما في ذلك مزايا ملاك الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها، أو مكافآتهم، أو رواتبهم؛ لقاء الخدمات والأعمال التي يقدمونها للشركة.
ج- أن يكون إثبات جميع مصروفات الشركة -بما في ذلك ما ورد في (ب) من هذه الفقرة- من خلال القوائم المالية المدققة للشركة، أو تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكة، أو أي مستندات أخرى تقبلها الهيئة.
4- من يصدر في شأنه قرار من الهيئة بعدم خضوعه لجباية الزكاة.
المادة الثامنة: إلغاء قرار عدم الخضوع لجباية الزكاة
للهيئة إلغاء قرار عدم الخضوع لجباية الزكاة في حال قدم المكلف معلومات غير صحيحة أو لم يلتزم بأحكام الاستثناء من الخضوع، وإعادة الربط بناء على المعلومات المتوفرة لديها، مع إبلاغ المكلف بأسباب إلغاء القرار.
الباب الثاني: قواعد حساب الزكاة
الفصل الأول: آلية حساب الزكاة
المادة التاسعة: التقارير المالية المعتمدة
تُطبق لأغراض جباية الزكاة المعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بشأن المصطلحات والمعالجات المحاسبية والتقارير المالية المقدمة للهيئة؛ ما لم يُنص على خلاف ذلك في اللائحة أو الأنظمة أو اللوائح أو القواعد والسياسات -ذات الصلة-، وللهيئة تعديل بيانات المكلفين المالية في حال مخالفة تلك البيانات للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في تصنيفها أو تبويبها.
المادة العاشرة: بداية جباية زكاة المكلف
1- يبدأ العام الزكوي الأول للمكلف بحسب التاريخ الأسبق لأي مما يأتي:
أ- إصدار السجل التجاري للمنشأة.
ب- الحصول على أول ترخيص من التراخيص اللازمة لممارسة النشاط، بموجب الأنظمة واللوائح ذات الصلة السارية في المملكة.
ج- إيداع رأس المال، وفق الأنظمة ذات الصلة.
2- يجوز للمكلف تحديد تاريخ آخر لبداية نشاطه، وذلك بتقديم إثباتات مستندية تقبلها الهيئة.
المادة الحادية عشرة: توقّف المكلف عن ممارسة النشاط
1- تتوقف جباية زكاة المكلف عند توقفه عن ممارسة النشاط توقفاً دائماً، بشرط تقديم طلب كتابي إلى الهيئة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ التوقف، وإلا استمرت المحاسبة الزكوية حتى تاريخ تقديم الطلب.
2- لا تتوقف جباية زكاة المكلف عند توقفه عن ممارسة النشاط توقفاً مؤقتاً.
3- إذا توقف المكلف عن ممارسة بعض أنشطته واستمراره في بقيتها، فتستمر جباية الزكاة على الأنشطة الأخرى المستمرة.
4- للهيئة تحديد تاريخ آخر لتوقف المكلف عن ممارسة النشاط إذا قدمت ما يثبت ذلك.
المادة الثانية عشرة: توقف المكلف عن النشاط لأغراض التصفية
يعدّ المكلف متوقفاً عن النشاط لأغراض التصفية بمجرد افتتاح إجراءات التصفية، وعلى المصفي أو أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس -حسب الأحوال الواردة في الأنظمة ذات الصلة- إبلاغ الهيئة كتابياً ببدء إجراءات التصفية، وعلى المكلف -في حالات الانقضاء الأخرى غير الإفلاس- تقديم الإقرارات الزكوية المستحقة، وسدادها، وتقديم القوائم المالية في مواعيدها النظامية لحين الانقضاء.
المادة الثالثة عشرة: تغيّر الملّاك والشكل النظامي
1- يحاسب المكلف عن زكاة كامل العام الزكوي الذي توفي فيه أحد ملّاكه، أو تنازل فيه عن حصته لغيره -سواء أكانوا ورثة أم غيرهم- إذا استمر المكلف في نشاطه.
2- إذا انتقلت ملكية المؤسسة الفردية إلى مالك آخر، بالبيع أو التنازل أو نحوهما؛ فتحتسب زكاتها في نهاية العام الزكوي عن كامل العام الزكوي دون النظر في مدة ملكية كل مالك لها.
3- لا يتأثر خضوع المكلف لأحكام اللائحة في حال تحوله من شكل نظامي إلى شكل نظامي آخر.
4- يحاسب المكلف بحسب ملّاكه وحصص الملكية نهاية العام الزكوي؛ بصرف النظر عن اختلاف النسبة خلال العام.
المادة الرابعة عشرة: الاندماج بين المكلفين
1- إذا نتج عن الاندماج بين مُكلفين أو أكثر إنشاء كيان جديد، فيحاسب المكلف الجديد زكويّاً عند نهاية عامه الزكوي المنصوص عليه في عقد تأسيسه أو نظامه الأساس أو أي مستندات نظامية تقبلها الهيئة، ويكون حساب زكاة المكلف الجديد وفق الحالات الآتية:
أ- إذا كان المكلف يحاسب وفق السنة الهجرية، فيحاسب عن سنة هجرية كاملة في حال كانت سنته المالية قصيرة، ويحاسب عن سنتين هجريتين في حال كانت سنته المالية طويلة، ولا يطبق على هذه الحالة ما ورد في الفقرة (4) من (المادة الخامسة عشرة).
ب- إذا كان المكلف يحاسب وفق السنة الميلادية، فيحاسب عن سنة ميلادية كاملة في حال كانت سنته المالية قصيرة، ويحاسب عن سنتين ميلاديتين في حال كانت سنته المالية طويلة، ولا يطبق على هذه الحالة ما ورد في الفقرة (4) من (المادة الخامسة عشرة).
2- إذا نتج عن الاندماج تملك مكلف لمكلف آخر، فيحاسب المكلف المُتَملِّك وفقاً لسنته المالية، ويبدأ العام الزكوي للمكلف من تاريخ آخر إقرار قدّمه للهيئة.
المادة الخامسة عشرة: نسبة الزكاة
1- تكون نسبة الزكاة اثنين ونصف في المئة (2.5%) من الوعاء الزكوي للسنة الهجرية.
2- إذا كان العام الزكوي لمكلف الحسابات يختلف عن السنة الهجرية فيكون حساب الزكاة بالأيام الفعلية، وذلك بقسمة نسبة الزكاة على عدد أيام السنة الهجرية مضروبة في عدد الأيام الفعلية للعام الزكوي لمكلف الحسابات، وفق المعادلة الآتية:
نسبة الزكاة = (2.5% ÷ عدد أيام السنة الهجرية) × عدد أيام السنة المالية للمكلف
3- تخضع لجباية الزكاة الفترة المالية التي تقل عن (354) يوماً في بداية النشاط.
4- لا تخضع لجباية الزكاة الفترة المالية التي تقل عن (354) يوماً في نهاية النشاط.
المادة السادسة عشرة: الحسابات والإقرارات الزكوية الموحّدة
1- يجوز تقديم حسابات موحّدة وإقرار زكوي موحّد للشركة المملوكة بالكامل للشركاء أنفسهم، وللشركة القابضة والشركات التابعة لها المملوكة لها بالكامل داخل المملكة أو خارجها، سواء أكانت هذه الملكية مباشرة أم غير مباشرة.
2- لأغراض هذه المادة، تعني الملكية المباشرة أن تكون الشركات التابعة مملوكة للشركة القابضة بالكامل، والملكية غير المباشرة أن تكون الشركات التابعة مملوكة للشركة القابضة بنسبة معينة، والنسب المتبقية مملوكة بالكامل لأي من الشركات الأخرى التابعة للشركة القابضة.
3- فيما عدا الشركات التابعة المملوكة بشكل كامل للشركة القابضة، تحسب الزكاة لكل من الشركة القابضة والشركات التابعة لها على حدة، أيًّا كانت نسبة ملكية الشركة القابضة فيها، مع مراعاة معاملة الديون والاستثمارات بينهما وفقاً لما ورد في الفرع الثاني والفرع الرابع من الفصل الخامس من اللائحة، ويتعين على الشركة القابضة وعلى كلٍّ من شركاتها التابعة تقديم إقراراتها الزكوية المستقلة، كلٌّ على حدة وفقاً لإجراءات الهيئة.
4- في حال قدم المكلف إقراراً زكويّاً موحداً للشركة القابضة والشركات التابعة لها، فإنه لا يجوز للمكلف العدول عن ذلك الإجراء إلا بعد موافقة الهيئة.
5- على الشركة التابعة تقديم إقرار المعلومات بشكل منفصل في حال إدراجها ضمن الإقرار الزكوي الموحد مع الشركة القابضة التي تتبعها والمملوكة لها بالكامل.
6- عندما يكون مكلف أنشطة التمويل مملوكاً لمكلف ليس من مكلفي أنشطة التمويل، وقدم إقراراً زكويّاً موحداً، فلا يحاسب مكلف أنشطة التمويل وفق الفرع الأول من الفصل السابع من الباب الثاني.
الفصل الثاني: حساب الوعاء الزكوي لمكلفي الحسابات
المادة السابعة عشرة: الاعتماد على القيم الظاهرة في قائمة المركز المالي
يعتمد مكلف الحسابات عناصر الإضافة وعناصر الحسم في الوعاء الزكوي وفق القيمة الظاهرة في قائمة المركز المالي نهاية العام الزكوي للمكلف.
المادة الثامنة عشرة: القيمة العادلة
لأغراض جباية الزكاة، تعد نتائج إعادة التقييم وفقاً للقيمة العادلة الظاهرة في القوائم المالية نهاية العام الزكوي هي القيمة المعتبرة في حساب الزكاة.
المادة التاسعة عشرة: معاملة الشركات المصنفة قوائمها المالية على السيولة
لأغراض جباية الزكاة، يقصد بالمتداول الواردة في اللائحة للشركات المصنفة قوائمها المالية على السيولة أيّ أصل أو التزام متوقع تحققه أو استرداده أو تسويته خلال مدة لا تتجاوز (365) يوماً بعد نهاية العام الزكوي، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: النقد وما في حكمه، والمخزون، والذمم المدينة التجارية، أو أي أصل يمتلكه المكلف لغرض المتاجرة.
المادة العشرون: المقابلة بين الأصول والالتزامات
لأغراض جباية الزكاة، تعدّ الالتزامات غير المتداولة مُقابِلة للأصول غير المتداولة؛ بصرف النظر عن الأسبق منهما، وتعدّ الالتزامات المتداولة مُقابِلة للأصول المتداولة؛ بصرف النظر عن الأسبق منهما، وتستكمل حقوق الملكية ما نقص من مصادر تمويل الأصول المتداولة أو غير المتداولة.
المادة الحادية والعشرون: حساب الوعاء الزكوي
مع مراعاة ما ورد في المادتين (السابعة والعشرين، والثامنة والعشرين) من اللائحة، يحسب مكلف الحسابات الوعاء الزكوي بإضافة عناصر الإضافة الواردة في المادة (الثالثة والعشرين) محسوماً منها عناصر الحسم الواردة في المادة (السادسة والعشرين)، وفقاً لأحكام اللائحة.
المادة الثانية والعشرون: تطبيق تعليمات تسعير المعاملات
تطبق على التعاملات القائمة مع الجهات المرتبطة بالمكلف تعليمات تسعير المعاملات الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (6-1-19) وتاريخ 25 /5/ 1440هـ، وأي تعديلات تطرأ عليها.
الفصل الثالث: عناصر الإضافة إلى الوعاء الزكوي
المادة الثالثة والعشرون: عناصر الإضافة
مع مراعاة الأحكام الواردة في اللائحة؛ تشمل عناصر الإضافة إلى الوعاء الزكوي لمكلف الحسابات ما يأتي:
1- حقوق الملكية وما في حكمها.
2- الالتزامات الواردة في المادة (التاسعة والعشرين) وذلك في حدود الأصول المحسومة.
3- الفرق بين صافي الربح/ الخسارة المعدل وصافي الربح/ الخسارة الدفتري -بعد الزكاة والضريبة- سواء أكانت نتيجته موجبة أم سالبة، وفقاً لمعالجة نتيجة النشاط الواردة في الفصل السادس من هذا الباب.
المادة الرابعة والعشرون: المخصصات
لأغراض جباية الزكاة، تعامل المخصصات وما في حكمها معاملة حقوق الملكية فتضاف برصيد آخر المدة، باستثناء مخصص مكافأة نهاية الخدمة، ومخصص الإجازات النظامية وما في حكمهما فتعامل معاملة الالتزامات غير المتداولة.
المادة الخامسة والعشرون: تنسيب الالتزامات المضافة إلى الوعاء الزكوي
1- يقصد بتنسيب الالتزامات الخارجية المضافة إلى الوعاء الزكوي: تصحيح إضافات الالتزامات إلى الوعاء الزكوي عند حسم أصل متداول أو عدم حسم أصل غير متداول.
2- عند عدم حسم أصل غير متداول، فينظر في نسبة هذا الأصل إلى إجمالي قيمة الأصول غير المتداولة، وتستبعد هذه النسبة من الالتزامات غير المتداولة من الإضافة إلى الوعاء الزكوي، ويحدد وفق المعادلة الآتية:
الالتزامات غير المتداولة المستبعدة من الإضافة إلى الوعاء الزكوي = (الأصل غير المتداول المستبعد ÷ إجمالي الأصول غير المتداولة) × الالتزامات غير المتداولة.
على ألا يتجاوز الالتزام غير المتداول المستبعد من الوعاء قيمة الأصل غير المتداول غير المحسوم.
3- عند حسم أصل متداول، فينظر في نسبة هذا الأصل إلى إجمالي قيمة الأصول المتداولة، وتضاف هذه النسبة من مجموع الالتزامات المتداولة إلى الوعاء الزكوي، وفق المعادلة الآتية:
الالتزامات المتداولة المضافة إلى الوعاء الزكوي = (الأصل المتداول المحسوم ÷ إجمالي الأصول المتداولة) × الالتزامات المتداولة.
على ألا يتجاوز ما يضاف من الالتزامات المتداولة قيمة الأصل المتداول المحسوم.
4- يراعى عند تطبيق ما ورد في (2) و(3) من هذه المادة ألا يتجاوز مجموع ما يضاف من الالتزامات مجموع ما يُحسم من الوعاء، وفقاً لأحكام الإضافة الواردة في المادة (الثالثة والعشرين)، وأحكام الحد الأدنى للوعاء الزكوي الواردة في المادة (السابعة والعشرين).
الفصل الرابع: عناصر الحسم من الوعاء الزكوي
المادة السادسة والعشرون: عناصر الحسم
يحسم مكلف الحسابات من الوعاء الزكوي ما يأتي:
1- الاستثمار في منشأة داخل المملكة وفقاً لما ورد في المادة (الثالثة والأربعين) من اللائحة.
2- الاستثمار في منشأة خارج المملكة وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة والأربعين) من اللائحة.
3- الاستثمار في الصناديق الاستثمارية داخل المملكة وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والأربعين) من اللائحة.
4- صافي الأصول الثابتة وما في حكمها وفقاً لما ورد في المادة (التاسعة والأربعين) والمادة (الحادية والخمسين) من اللائحة.
5- الأصول غير الملموسة وفقاً لما ورد في المادة (الخمسين) من اللائحة.
6- المواد غير المعدة للبيع والمواد الخام وفقاً لما ورد في المادة (الثانية والخمسين) من اللائحة.
7- الاستثمار في صناديق التمويل المباشر وصناديق التمويل غير المباشر المسجلة لدى الهيئة والخاضعة وفقاً لما ورد في الفرع الأول من الفصل السابع من الباب الثاني من اللائحة.
8- قيمة الاستثمار في الصكوك والسندات، التي تعامل لدى مصدرها معاملة رأس المال للأغراض الزكوية، وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من اللائحة.
9- الودائع النظامية وما في حكمها وفقاً لما ورد في المادة (السادسة والخمسين) من اللائحة.
10- الأصل الضريبي المؤجل.
الفصل الخامس: أحكام مرتبطة بالوعاء الزكوي
الفرع الأول: الحد الأدنى والأعلى للوعاء الزكوي
المادة السابعة والعشرون: الحد الأدنى للوعاء الزكوي
1. يعد الحد الأدنى للوعاء الوارد في هذه المادة وعاءً بديلًا لا يتأثر بعناصر الإضافة الواردة في المادة (الثالثة والعشرين)، والعناصر المحسومة الواردة في المادة (السادسة والعشرين)، ويكون على نتيجة نشاط المكلف بما فيها نتيجة نشاط الشركات المستثمر فيها.
2. بما لا يتعارض مع أحكام الفصول: الثاني والثالث والرابع والسادس من الباب الثاني من هذه اللائحة؛ إذا نقص الوعاء الزكوي لمكلف الحسابات عن صافي الربح المعدل؛ فيكون وعاء الزكاة للمكلف وفق الآتي:
أ. إذا كان مجموع الأصول غير المحسومة مضافاً إليها الفرق بين صافي الربح المعدل وصافي الربح الدفتري أقل من صافي الربح المعدل للمكلف؛ فيكون الوعاء الزكوي لمكلف الحسابات هو مجموع الأصول غير المحسومة، مضافاً إليها الفرق بين صافي الربح المعدل وصافي الربح الدفتري.
ب. إذا كان صافي الربح المعدل للمكلف أقل من مجموع الأصول غير المحسومة مضافاً إليها الفرق بين صافي الربح المعدل وصافي الربح الدفتري؛ فيكون الوعاء الزكوي لمكلف الحسابات هو صافي الربح المعدل.
3. إذا كانت نتيجة وعاء مكلف الحسابات بالسالب، ولم يحقق المكلف صافي ربح معدل، فليس لمكلف الحسابات وعاء زكوي يحاسب بموجبه.
4. إذا كانت نتيجة وعاء مكلف الحسابات موجبة، ولم يحقق المكلف صافي ربح معدل، فتكون محاسبته الزكوية وفق نتيجة الوعاء الزكوي.
المادة الثامنة والعشرون: الحد الأعلى للوعاء الزكوي
1- يكون الحد الأعلى لوعاء الزكاة -وفق أحكام الإضافة والحسم من الوعاء الزكوي الواردة في الفصول: الثاني والثالث والرابع والسادس من الباب الثاني من اللائحة- هو حقوق الملكية وما في حكمها، وفق القيمة الظاهرة في قائمة المركز المالي في نهاية العام الزكوي الخاص بالمكلف، مضافاً إليها الفرق بين صافي الربح أو الخسارة المعدل للسنة، وصافي الربح أو الخسارة الدفترية.
2 – تشمل حقوق الملكية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة أي بند أعيد تصنيفه ليصبح ضمن حقوق الملكية؛ مثل: الأرباح تحت التوزيع المصنفة ضمن الالتزامات وفق ما ورد في المادة (السادسة والثلاثين)، وقروض الشركاء وفق ما ورد في المادة (الثلاثين)، والمخصصات وفق ما ورد في المادة (الرابعة والعشرين).
الفرع الثاني: الديون
المادة التاسعة والعشرون: الالتزامات
يضاف إلى الوعاء الزكوي لمكلف الحسابات من الالتزامات ما يأتي:
1- الالتزامات غير المتداولة؛ وتشمل:
أ- الديون المصنفة غير متداولة وفق رصيد آخر المدة، سواءً كانت من سنوات سابقة أو أضيفت خلال العام؛ مثل: الدفعات المقدمة من عملاء المكلف، والصكوك والسندات المصدرة.
ب- المخصصات التي تمثل ديناً مستقرّاً في الذمة لغير الملاك؛ مثل: مخصص مكافآت نهاية الخدمة، ومخصص رصيد الإجازات ونحوها.
ج- الالتزام الضريبي المؤجل.
د- بند التزامات العقد المثبتة وفق المعايير المحاسبية المعتمدة.
ه- التزامات عقود الإيجار.
و- الأدوات المالية المشتقة السالبة.
2- لا تضاف الالتزامات المتداولة إلى وعاء الزكاة إلا في الحالات الآتية:
أ- إذا حسم أصل متداول فتكون الإضافة من الالتزامات المتداولة وفقاً للمادة (الخامسة والعشرين) من اللائحة.
ب- إذا كانت قيمة الالتزامات المتداولة أكبر من قيمة الأصول المتداولة، فيضاف الفرق للوعاء الزكوي.
ج- إذا ثبت لدى الهيئة أن الالتزام المتداول في حكم الالتزام غير المتداول؛ كقيام المكلف بتجديد دين صنف بأنه متداول مع الدائن نفسه للغرض ذاته، أو أعيد جدولة الدين مع الدائن نفسه للغرض ذاته.
المادة الثلاثون: قروض الشركاء الدائنة
1- تعامل قروض الشركاء في الشركات المدرجة في السوق المالية وفق التصنيف الوارد في القوائم المالية.
2- تعامل قروض الشركاء في شركات الأموال -عدا الشركات المدرجة في السوق المالية- وشركات الأشخاص كالتزامات عند تحقق الشروط الآتية:
أ- وجود قوائم مالية معتمدة من محاسب قانوني في المملكة.
ب- أن تكون مصنفة في قوائم المكلف ضمن الالتزامات.
ج- أن تكون مدة السداد محددة في عقد التمويل.
د- أن يكون عائد التمويل متوافقاً مع سعر السوق.
ه- ألا تكون ملكية المنشأة قد آلت إلى سيطرة تامة من جهة واحدة؛ مثل: المؤسسة الفردية، أو شركة الشخص الواحد.
وفي حال عدم تحقق الشروط الواردة في هذه الفقرة فتعامل قروض الشركاء معاملة حقوق الملكية.
3- تعامل قروض الملاك في شركات الشخص الواحد والمؤسسات الفردية معاملة حقوق الملكية، فتضاف للوعاء مطلقاً.
المادة الحادية والثلاثون: قروض الشركاء المدينة
1- لا تحسم قروض الشركاء المدينة وما في حكمها -كالتمويل المساند أو الإضافي- الممنوحة للشركات المدرجة في السوق المالية من الوعاء الزكوي.
2- لا تحسم قروض الشركاء المدينة وما في حكمها من الوعاء الزكوي؛ إذا كان المدين غير خاضع لجباية الزكاة لدى الهيئة.
3- تحسم قروض الشركاء المدينة وما في حكمها من الوعاء الزكوي الممنوحة لشركات الأموال -عدا الشركات المدرجة في السوق المالية- وشركات الأشخاص عند تحقق الشروط الآتية:
أ- وجود قوائم مالية للشركة الممنوحة.
ب- أن تكون مدة السداد غير محددة في عقد التمويل.
ج- أن يكون عائد التمويل غير متوافق مع سعر السوق.
د- أن تكون ملكية المنشأة الممنوحة قد آلت إلى سيطرة تامة من جهة المكلف؛ كمؤسسة فردية، أو شركة شخص واحد.
4- تحسم قروض الملاك المدينة في شركات الشخص الواحد والمؤسسات الفردية إذا كان الممنوح مسجلاً لدى الهيئة، ويخضع لجباية الزكاة بموجب اللائحة.
المادة الثانية والثلاثون: المستحقات الحكومية المتأخرة
تعد ديون المكلف على الجهة الحكومية المدرجة ضمن أصوله من الأصول غير المحسومة من وعاء الزكاة، إلا عند تحقق الشروط الآتية:
1- أن يثبت للهيئة أن السبب في تأخر سداد مستحقات المكلف يرجع إلى الجهة الحكومية، وعلى المكلف تقديم مستندات استحقاقه لهذه المبالغ، وتأخر الجهة الحكومية في صرفها.
2- أن تكون مصنفة في القوائم المالية ضمن الأصول المتداولة.
3- أن تضاف الالتزامات المتداولة -إن وجدت- إلى الوعاء، وبحد أقصى قيمة المستحقات الحكومية المتأخرة المحسومة من الوعاء، مع مراعاة ما ورد في المادة (الخامسة والعشرين) من اللائحة.
المادة الثالثة والثلاثون: القروض المدينة
فيما عدا قروض الشركاء المدينة الواردة في المادة (الحادية والثلاثين) لا تحسم القروض المدينة وما في حكمها من الوعاء الزكوي.
المادة الرابعة والثلاثون: المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة
مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثلاثين والحادية والثلاثين) من اللائحة، لا تجرى أي مقاصــة أو تســوية بيــن الأرصــدة الدائنــة والمدينة، بما في ذلك أرصدة المــلاك أو الشــركاء، ويعدّ المكلف مستقلاً عن دائنيه ومدينيه، ولو كان الدائن هو المدين نفسه، أو كان الدائن أو المدين هو أحد ملاكه فيضاف الالتزام إلى الوعاء الزكوي إذا انطبقت عليه شروط إضافة الديون.
المادة الخامسة والثلاثون: الأصول المؤجرة تمويليّاً
باستثناء مكلف أنشطة التمويل، لا تعدّ الأصول المؤجرة تمويليّاً في القوائم المالية استثماراً يُحسم من الوعاء الزكوي للمؤجر، مهما كان تصنيفها في القوائم المالية؛ ما لم تكن من مشروعات البناء والتشغيل والتحويل وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة والسبعين) من اللائحة.
الفرع الثالث: حقوق الملكية
المادة السادسة والثلاثون: الأرباح تحت التوزيع
تضاف للوعاء الزكوي الأرباح التي صدر قرار صاحب الصلاحية بتوزيعها على المساهمين ولم تودع في حساباتهم خلال العام الزكوي، وتعامل معاملة حقوق الملكية.
المادة السابعة والثلاثون: الأرباح الموزعة
1- باستثناء معالجة الحد الأدنى لوعاء الزكاة الوارد في المادة (السابعة والعشرين) لا تضاف إلى الوعاء الزكوي توزيعات الأرباح -بما فيها أرباح العام- التي صدر قرار صاحب الصلاحية بتوزيعها، وتم توزيعها على المساهمين.
2- لا يسري الحكم الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة إذا ثبت لدى الهيئة أن المكلف قام بتوزيع الأرباح بقصد تخفيض الوعاء الزكوي.
المادة الثامنة والثلاثون: الأرباح المحققة وغير المحققة
تشمل حقوق الملكية الواردة في الفقرة (1) من المادة (الثالثة والعشرين) الأرباح المحققة وغير المحققة، بغض النظر عن تصنيفها في القوائم المالية للمكلف.
المادة التاسعة والثلاثون: الخسارة المرحلة
تعد الخسارة المرحلة مخفضة لحقوق الملكية بحسب القيم الظاهرة في قائمة المركز المالي للمكلف آخر العام الزكوي.
المادة الأربعون: أسهم الخزينة
يعد بند أسهم الخزينة الظاهر ضمن بنود حقوق الملكية مخفضاً لحقوق الملكية.
المادة الحادية والأربعون: برنامج حصص أسهم الموظفين
يعد بند أسهم الخزينة المحتفظ به لغرض تخصيصه وتوزيعه على موظفي المنشأة تخفيضاً لحقوق الملكية، وذلك عند تحقق الشروط الآتية:
1- موافقة الجمعية غير العادية على عملية شراء الأسهم والغرض من شرائها.
2- أن تنص سياسة المنشأة، أو لائحة المكافآت للموظفين -المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية- أو أي مستند نظامي على برنامج منح الأسهم للموظفين.
الفرع الرابع: الاستثمارات
المادة الثانية والأربعون: ضوابط حسم الاستثمار
1- مع مراعاة ما ورد من أحكام خاصة لكل استثمار في اللائحة، يشترط لحسم الاستثمار أن تكون لغير المتاجرة.
2- عند اعتبار الاستثمار محتفظاً به لغرض المتاجرة؛ فإن هذا الأثر ينطبق على موجودات المحفظة الاستثمارية التي تضمنها هذا الاستثمار، ولا يؤثر ذلك على كامل موجودات بند الاستثمار الظاهر في القوائم المالية.
3- تعد المحفظة الاستثمارية لغرض المتاجرة في حال انطباق أي من الحالات الآتية:
أ- إذا كانت طبيعة نشاط المكلف المتاجرة في الاستثمار، وذلك من واقع القوائم المالية أو المستندات النظامية للمكلف أو أي مستند آخر يوضح طبيعة نشاط المكلف.
ب- أن يدار الاستثمار من قبل شخص آخر غير تابع للمستثمر بموجب عقد عمل، ويملك هذا الشخص قرار البيع والشراء، ما لم تنص اتفاقية إدارة الاستثمار بينهما على أن دور هذا الشخص هو الاستثمار لغير المتاجرة، باستثناء مدير الصندوق في الصناديق الاستثمارية.
ج- إذا كان الاستثمار مصنفاً في القوائم المالية للمكلف في الأصول المتداولة.
د- إذا كان الاستثمار مدرجاً في السوق المالية، وقام المكلف بعملية بيع ثم شراء تلتها عملية بيع أو أكثر، أو قام المكلف بعملية شراء ثم بيع تلتها عملية شراء أو أكثر خلال العام في نفس المحفظة.
ه- أن يكون لدى المستثمر رغبة معلنة أو مثبتة أو قرار في التخلص من ذلك الاستثمار، سواءً بسعر محدد أو خلال مدة أقل من سنة واحدة.
و- في حال كان المكلف يصنف قوائمه المالية على السيولة ولم يقدم ما يفيد أن هذا الاستثمار متوقع تحققه خلال مدة تتجاوز (365) يوماً بعد نهاية العام الزكوي.
4- لا تعد الصكوك والسندات من الاستثمارات جائزة الحسم ما لم يتحقق فيها الشروط المذكورة في المادة (الخامسة والخمسين).
المادة الثالثة والأربعون: الاستثمار في منشأة داخل المملكة
تحسم قيمة الاستثمار في منشأة داخل المملكة؛ شريطة تحقق ما يأتي:
أ- أن تصنف قيمة هذا الاستثمار ضمن الأصول غير المتداولة.
ب- أن يكون الاستثمار لغير غرض المتاجرة.
ج- أن تكون المنشأة المستثمر فيها مسجلة لدى الهيئة، وخاضعة لجباية الزكاة.
المادة الرابعة والأربعون: الاستثمار في منشأة خارج المملكة
مع مراعاة ضوابط حسم الاستثمارات الواردة في المادة (الثانية والأربعين)، يحسم نصيب المكلف من قيمة الاستثمار في منشأة خارج المملكة؛ إذا تحققت الشروط الآتية:
1- أن تصنف قيمة هذا الاستثمار ضمن الأصول غير المتداولة في القوائم المالية للمكلف.
2- أن يكون الاستثمار لغير غرض المتاجرة.
3- أن يسدد المكلف زكاة هذه الاستثمارات للهيئة ضمن الإقرار الزكوي، وتحتسب زكاة هذه الاستثمارات بشكل مستقل عن وعاء الزكاة بموجب شهادة معدة وفقاً لأحكام اللائحة، ومعتمدة من محاسب قانوني مرخص له في المملكة.
4- أن يكون الحد الأدنى للوعاء الزكوي لهذه الاستثمارات وفقاً لما ورد في المادة (السابعة والعشرين)، سواء وزع الربح أو لم يوزع.
المادة الخامسة والأربعون: الاستثمار في الصناديق الاستثمارية
1- مع مراعاة ضوابط حسم الاستثمارات الواردة في المادة (الثانية والأربعين)، وفيما عدا الاستثمارات في صناديق التمويل؛ فإنه تحسم قيمة الاستثمارات في الصناديق الاستثمارية، وفقاً لما ورد في المواد (السابعة والسبعين، والثامنة والسبعين، والتاسعة والسبعين).
2- تُحسم قيمة الاستثمارات في صناديق التمويل عند تحقق الضوابط المذكورة في المادة (الثانية والأربعين).
المادة السادسة والأربعون: عدم تمكن المكلف من حساب زكاة الاستثمار خارج المملكة
1- يجوز لمكلف الحسابات عند عدم تمكنه من حساب زكاة الاستثمارات الخارجية -وفق مبررات تقبلها الهيئة- احتساب وعاء الزكاة للاستثمارات الخارجية وفقاً للآتي:
أ- إذا كانت المنشأة المستثمر فيها تعرض أصولها والتزاماتها باستخدام تصنيف متداول/ غير متداول؛ فتحسم الالتزامات المتداولة من الأصول المتداولة.
ب- مع مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة عشرة) من اللائحة، إذا كانت المنشأة المستثمر فيها تعرض أصولها والتزاماتها بحسب ترتيب السيولة؛ فتُحسم الالتزامات قصيرة الأجل من الأصول قصيرة الأجل. وتشمل الالتزامات قصيرة الأجل: الدائنين التجاريين، وجميع الديون التي على المنشأة التي تحل خلال سنة أو أقل. وتشمل الأصول قصيرة الأجل على سبيل المثال لا الحصر: النقد وما في حكمه، والمخزون، والذمم المدينة التجارية، أو أي أصل تمتلكه المنشأة بغرض المتاجرة.
2- يراعى في تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة الشروط الآتية:
أ- أن تكون نسبة ملكية المكلف في رأس مال الشركة المستثمر فيها أقل من (50%).
ب- عدم تمكن المكلف من حساب الزكاة وفقاً لأحكام اللائحة.
ج- عدم تمكن المكلف من الوصول إلى البيانات التفصيلية اللازمة لذلك.
د- عدم تمكن المكلف من تزويد المحاسب القانوني بالبيانات المذكورة.
المادة السابعة والأربعون: حسم الاستثمار في شركات غير خاضعة لأحكام اللائحة
1- مع مراعاة ضوابط حسم الاستثمارات الواردة في المادة (الثانية والأربعين)، يحسم استثمار المكلف في الشركات غير الخاضعة لجباية الزكاة إذا تحققت الشروط الآتية:
أ- أن تصنف قيمة هذا الاستثمار ضمن الأصول غير المتداولة في القوائم المالية للمكلف.
ب- أن يسدد المكلف زكاة هذه الاستثمارات للهيئة ضمن الإقرار الزكوي، وتحتسب زكاة هذه الاستثمارات بشكل مستقل عن وعاء الزكاة بموجب شهادة معدة وفقاً لأحكام اللائحة، ومعتمدة من محاسب قانوني مرخص له في المملكة.
ج- أن يكون الحد الأدنى للوعاء الزكوي لهذه الاستثمارات وفقاً لما ورد في المادة (السابعة والعشرين)، سواءً وزع الربح أو لم يوزع.
2- يعد في حكم الاستثمار الداخلي وفقاً لما ورد في المادة (الثالثة والأربعين) إذا استثمر المكلف في شركة خارجية، وكانت تلك الشركة الخارجية مملوكة بالكامل لمكلفين خاضعين لجباية الزكاة لدى الهيئة.
الفرع الخامس: الأصول المحسومة
المادة الثامنة والأربعون: ضوابط حسم الأصول والممتلكات غير المتداولة
1- تحسم الأصول والممتلكات غير المتداولة وما في حكمها، المدرجة في القوائم المالية لمكلف الحسابات؛ وفق الضوابط الآتية:
أ- أن تقتنى لغرض استخدامها وليس لإعادة بيعها.
ب- أن تحسم بصافي قيمتها الظاهرة في القوائم المالية.
2- تحسم الأصول والممتلكات غير المتداولة وما في حكمها، المدرجة في القوائم المالية لمكلف الحسابات وغير المسجلة باسمه؛ في أي من الحالات الآتية:
أ- أن يوجد مانع حال دون نقل ملكية الأصل إلى اسم الشركة.
ب- أن تستخدم في نشاط الشركة.
ج- أن تكون حصة عينية في رأس المال.
د- أن يعترف في القوائم المالية بإيراداتها أو مصروفاتها.
المادة التاسعة والأربعون: عناصر الأصول الثابتة
تشمل الأصول الثابتة على سبيل المثال لا الحصر:
1- صافي الأصول الثابتة.
2- دفعات شراء أصول ثابتة.
3- المواد غير المعدة للبيع كقطع الغيار.
4- الأصول الممولة للمستأجر في عقود التأجير التمويلي في مشروعات البناء والتشغيل والتحويل (BOT) ونحوها، وفق ما ورد في المادة (الرابعة والسبعين) من اللائحة.
5- الإنشاءات الرأسمالية والمشروعات تحت الإنشاء التي تُنشأ لغرض استخدامها في نشاط مكلف الحسابات وليس لغرض بيعها.
6- أصل حق الاستخدام المصنف غير متداول عند المستأجر في عقود الإيجار.
7- تكاليف العقد المصنفة غير متداولة.
8- العقارات الاستثمارية غير المتداولة وغير المعدة للبيع.
9- الأراضي الخام المستخدمة في النشاط، ما لم تكن معدّة للبيع.
10- برامج تملك مساكن الموظفين وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادتين (الثالثة والخمسين، والرابعة والخمسين) من اللائحة.
المادة الخمسون: الأصول غير الملموسة
تحسم الأصول غير الملموسة المحتفظ بها لغير غرض المتاجرة بها.
المادة الحادية والخمسون: الأصول الحيوية
1- يجوز حسم الأصول الحيوية إذا تم تصنيفها ضمن الأصول غير المتداولة في القوائم المالية لمكلف الحسابات، ولا يجوز حسمها من الوعاء الزكوي في حال تصنيفها ضمن الأصول المتداولة.
2- لا تعدّ الأصول الحيوية من الأصول الثابتة التي يجوز حسمها إذا كانت معدّة للبيع.
المادة الثانية والخمسون: المخزون
1- لا يعدّ المخزون من عناصر الحسم من الوعاء الزكوي ما لم ينطبق عليه ما ورد في الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة.
2- لا تعد السلع المعدّة للبيع أو المواد التي تكون جزءاً من المنتج النهائي من عناصر الحسم حتى قبل اكتمال صنعها.
3- تعد المواد غير المعدّة للبيع -كقطع الغيار- من عناصر الحسم من الوعاء الزكوي.
4- تعد المواد الخام المصنفة أصولاً متداولة وليست جزءاً من المنتج النهائي من عناصر الحسم من الوعاء الزكوي، بشرط الإضافة من الالتزامات المتداولة -إن وجدت- وفق ما ورد في المادة (الخامسة والعشرين) من اللائحة.
المادة الثالثة والخمسون: مساكن الموظفين
تعد المساكن المملوكة لمكلف الحسابات التي يكون الغرض منها توفير مساكن لموظفيه من عناصر الحسم من الوعاء الزكوي.
المادة الرابعة والخمسون: ديون مساكن الموظفين
1- لأغراض جباية الزكاة، تشمل عناصر الحسم من الوعاء الزكوي القروض السكنية المدفوعة للموظفين من خلال برامج دعم مســاكن الموظفين، إذا تضمنت عقودها ما يفيد أن التمويل كان عبر القرض الحسن، أو البيع الآجل؛ دون أن يستحق عليه المكلف أي أرباح مالية، أو رسوم زائدة عن أصل مبلغ التمويل.
2- يراعى في تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة ألا يتجاوز سعر الوحدة السكنية الذي يتحمله الموظف تكلفتها الفعلية على المكلف، وألا يتحمل الموظف أي مبالغ إضافية مقابل القرض، ويشمل ذلك الحالات التي يتم فيها إنهاء العقد قبل إتمام مدته.
المادة الخامسة والخمسون: الصكوك والسندات غير الحكومية
للأغراض الزكوية، يجوز للمكلف معاملة الصكوك والسندات التي يصدرها معاملة رأس المال، وذلك دون النظر لتصنيفها في القوائم المالية لدى المُصدر، وفي هذه الحالة تحسم تلك الصكوك والسندات من الوعاء الزكوي للمستثمرين فيها إذا كانت لغير المتاجرة، وكان المصدر قد صرح من خلال أي مستند تقبله الهيئة بمعاملتها معاملة رأس المال في الإقرار الزكوي، ولا يجوز للمكلف المصدر العدول عن هذه المعاملة خلال فترة استحقاق الصكوك والسندات.
المادة السادسة والخمسون: الودائع النظامية
تعد الودائع النظامية من عناصر الحسم من الوعاء الزكوي عند تحقق الشروط الآتية:
1- أن يكون المكلف ملزماً بإيداعها لدى الجهة المختصة وفقاً للأنظمة ذات الصلة.
2- ألا يستحق المكلف عليها أي عوائد.
الفرع السادس: الاختلاف في المعلومات
المادة السابعة والخمسون: إعادة الربط بناء على الاختلاف المؤثر في المعلومات المتعلقة بالوعاء الزكوي
للهيئة عند اكتشاف اختلاف في المعلومات أن تعيد الربط الزكوي على مكلف الحسابات وفقاً للمعالجات الآتية:
1- إذا كان الفرق يؤثر في أحد عناصر حقوق الملكية وما في حكمها، فيضاف الفرق إلى الوعاء الزكوي.
2- إذا كان الفرق يؤثر في أحد عناصر الالتزامات غير المتداولة فيعالج وفق ما يأتي:
أ- إذا كانت الالتزامات غير المتداولة مساوية أو أكثر من مجموع عناصر الحسم، فيؤخذ بما ورد في الإقرار الزكوي، ولا يضاف الفرق إلى الوعاء الزكوي.
ب- إذا كانت الالتزامات غير المتداولة أقل من مجموع عناصر الحسم، فيضاف الفرق إلى الوعاء الزكوي، على ألا يتجاوز مجموع الإضافات مجموع عناصر الحسم.
3- إذا كان الفرق يؤثر في أحد عناصر الحسم فيعالج وفق ما يأتي:
أ- إذا كان مبلغ الأصل المحسوم الوارد في الإقرار الزكوي أكبر من المبلغ الوارد في المعلومات التي لدى الهيئة؛ فلا يُحسم إلا بقدر المبلغ الوارد في المعلومات التي لدى الهيئة، ما لم يُثبِت المكلف خلاف ذلك.
ب- إذا كان مبلغ الأصل المحسوم الوارد في الإقرار الزكوي أقل من المبلغ الوارد في المعلومات التي لدى الهيئة؛ فيُحسم بقدر المبلغ الوارد في الإقرار الزكوي بما لا يزيد عن قيمته الظاهرة في القوائم المالية المعتمدة لدى الهيئة.
4- إذا زادت قيمة العناصر المحسومة نتيجة قرار نهائي فيضاف من الالتزامات غير المتداولة إلى الوعاء وفق ما ورد في المادة (الخامسة والعشرين) من اللائحة.
المادة الثامنة والخمسون: صحة المعلومات المقدمة من قبل المكلف
للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات النظامية في سبيل التأكد من صحة المعلومات التي قدمها المكلف لغرض حساب وعاء الزكاة، إضافة إلى الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.
المادة التاسعة والخمسون: الاختلاف المؤثر في المعلومات المتعلقة بنتيجة نشاط المكلف
للهيئة عند اكتشاف اختلاف في المعلومات أن تعيد الربط الزكوي على مكلف الحسابات وفقاً للمعالجات الواردة في المادتين (الستين، والحادية والستين).
المادة الستون: الإيرادات غير المصرح بها
تعالج الإيرادات غير المصرح بها في الإقرار بما لا يتعارض مع ما ورد في المادة (الثالثة بعد المئة) وفقاً لما يأتي:
1- إذا كان الإيراد الوارد في الإقرار الزكوي أكبر من الإيراد الثابت في المعلومات التي لدى الهيئة؛ فيؤخذ بما ورد في الإقرار الزكوي، ولا يتأثر بذلك صافي الربح المعدل أو صافي الخسارة المعدلة.
2- إذا كان الإيراد الوارد في الإقرار الزكوي أقل من الإيراد الثابت في المعلومات التي لدى الهيئة؛ فيضاف إلى صافي الربح المعدل أو ينقص صافي الخسارة المعدلة الأعلى مما يأتي:
أ. الفرق × (مجمل الربح الوارد في الإقرار الزكوي ÷ الإيرادات الواردة في الإقرار الزكوي).
ب. الفرق × 15%.
المادة الحادية والستون: المصروفات المضخمة
تعالج المصروفات المخالفة لمعلومات الهيئة وفقاً لما يأتي:
1- إذا كانت المصروفات الواردة في الإقرار الزكوي أكبر من المصروفات الثابتة في المعلومات التي لدى الهيئة؛ فيضاف الفرق إلى صافي الربح المعدل أو ينقص صافي الخسارة المعدلة.
2- إذا كانت المصروفات الواردة في الإقرار الزكوي أقل من المصروفات الثابتة في المعلومات التي لدى الهيئة؛ فيؤخذ بما ورد في الإقرار الزكوي، ولا يتأثر بذلك صافي الربح المعدل أو صافي الخسارة المعدلة.
الفصل السادس: حساب صافي الربح المعدل أو صافي الخسارة المعدلة
المادة الثانية والستون: ضوابط قبول مصروفات نشاط المكلف
استثناء من المادة (السابعة عشرة) من اللائحة؛ يشترط في قبول المصروفات المحملة على قائمة الدخل للوصول إلى صافي الربح المعدل أو صافي الخسارة المعدلة من نتيجة نشاط المكلف ما يأتي:
1- أن تكون المصروفات فعلية، سواء كانت عادية أو ضرورية، ولو كانت متعلقة بسنوات سابقة، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (9) من المادة (الثالثة والستين) من اللائحة.
2- أن تكون المصروفات مرتبطة بالنشاط.
3- أن تكون المصروفات مثبتة بمستندات تقبلها الهيئة.
المادة الثالثة والستون: المصروفات المقبولة
تعدّ من المصروفات المقبولة للوصول إلى صافي الربح المعدل أو صافي الخسارة المعدلة ما يأتي:
1- الديون المعدومة وفقاً للضوابط المذكورة في المادة (الخامسة والستين) من اللائحة.
2- قسط الاستهلاك السنوي، للأصول الثابتة التي تنطبق عليها الضوابط المذكورة في المادة (الثامنة والأربعين).
3- عوائد التمويل التي يتحمّلها مكلف الحسابات عن موظفيه في عقود تملك المساكن، عند تحقق الشروط المذكورة في المادة (الرابعة والخمسين).
4- أجور وبدلات الملاك المسجلة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
5- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة -بما فيهم الملاك- بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة.
6- فرق الأجور الذي يزيد عن المسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شريطة تقديم ما يؤيد ذلك من مستندات نظامية تقبلها الهيئة.
7- التبرعات المدفوعة للجهات المرخصة داخل المملكة، وفق الأنظمة ذات العلاقة في المملكة.
8- المصروفات الدراسية لأبناء موظفي مكلف الحسابات، بشرط أن تكون مدفوعة إلى منشأة تعليمية مرخصة في المملكة، ومنصوص عليها في عقد عمل الموظف أو في لوائح المكلف.
9- المخصصات المكونة خلال العام.
10- الزكاة أو ضريبة الدخل المسددة.
المادة الرابعة والستون: إعادة تقييم بنود قائمة الدخل
للهيئة إعادة تقييم أي مصروف أو إيراد ثبت لها أنه غير فعلي أو مسجل بغير قيمته الحقيقية، وفقاً للمادة (الثامنة والخمسين)، والمادة (التاسعة والخمسين) من اللائحة.
المادة الخامسة والستون: الديون المعدومة
1- تعدّ الديون المعدومة من المصروفات المقبولة إذا توافرت جميع الشروط الآتية:
أ- أن يقدم المكلف شهادة مصادقاً عليها من محاسب قانوني مرخص له في المملكة، تفيد بأن شطب هذه الديون قد تم بقرار من صاحب الصلاحية.
ب- أن يكون المكلف قد اعترف بهذا الإيراد في سنة استحقاقه ضمن قوائمه المالية.
ج- أن تكون ناتجة عن ممارسة النشاط.
د- ألا تكون الديون على جهات مرتبطة بالمكلف.
2- يعفى المكلف من الشرط الوارد في الفقرة (1/أ) في الحالات الآتية:
أ- إذا لم يتجاوز الدين المعدوم (1%) من إيرادات المكلف.
ب- إذا صدر حكم نهائي بإفلاس المدين أو إعساره وفق الأنظمة ذات الصلة.
الفصل السابع: أحكام خاصة لبعض أنشطة المكلفين
الفرع الأول: مكلف أنشطة التمويل
المادة السادسة والستون: أحكام عامة لمكلف أنشطة التمويل
1- يخضع مكلف أنشطة التمويل لأحكام هذا الفرع، ولأحكام اللائحة.
2- يستثنى من أحكام اللائحة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ما يأتي:
أ- المادة (الحادية والعشرون).
ب- الأحكام الواردة في الفصل الثالث من الباب الثاني باستثناء المادة (الرابعة والعشرين).
ج- الفصل الرابع من الباب الثاني.
د- الفصل الخامس من الباب الثاني عدا الفروع: الثالث، والرابع، والخامس باستثناء المادة (السادسة والخمسين).
ه- الفصل السادس من الباب الثاني.
المادة السابعة والستون: الوعاء الزكوي
1- مع مراعاة المادتين (الحادية والسبعين، والثانية والسبعين) من اللائحة، يحسب الوعاء الزكوي لمكلف أنشطة التمويل بقسمة الأصول الزكوية على إجمالي الأصول، ثم ضربها في مصادر الأموال، وفقاً للمعادلة الآتية:
الوعاء الزكوي لمكلف أنشطة التمويل = مصادر الأموال × (الأصول الزكوية ÷ إجمالي الأصول).
2- تعتمد القيم الظاهرة في القوائم المالية المدققة في نهاية العام الزكوي بالصافي عند حساب وعاء الزكاة لمكلف أنشطة التمويل.
3- يسري على مكلف أنشطة التمويل ما ورد في المادة (السادسة عشرة) من اللائحة المتعلقة بضوابط توحيد القوائم المالية.
4- يسري على مكلف أنشطة التمويل ما ورد في المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة المتعلقة بنسبة الزكاة.
المادة الثامنة والستون: مصادر الأموال الخاضعة للزكاة
تنحصر مصادر الأموال الخاضعة لزكاة مكلف أنشطة التمويل فيما يأتي:
1- حقوق الملكية.
2- الالتزامات التي على مكلف أنشطة التمويل، والتي يحل موعد سدادها أو جزء منها بعد سنة أو أكثر، وهي على النحو الآتي:
أ- التمويلات بجميع أنواعها، سواء كانت بالاقتراض أم بالمرابحة أم بالإيجار التمويلي أم بغيرها من العقود التمويلية.
ب- أدوات الدين -كالصكوك والسندات- التي يصدرها مكلف أنشطة التمويل أيّاً كانت هيكلتها.
3- القيمة العادلة السالبة للمشتقات المالية المستحقة بعد سنة أو أكثر.
4- صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في صناديق التمويل المباشر وصناديق التمويل غير المباشر.
5- باستثناء البنوك وشركات التمويل المرخصة من البنك المركزي؛ تعد جميع مصادر أموال صناديق التمويل المباشر وصناديق التمويل غير المباشر في حكم مصادر الأموال الخاضعة للزكاة، باستثناء الالتزامات التي تستحق خلال أقل من سنة.
المادة التاسعة والستون: الأصول الزكوية
تحسب الأصول الزكوية بحسم الأصول غير الزكوية والأصول المزكاة من إجمالي الأصول، وفقاً للمعادلة الآتية:
الأصول الزكوية = إجمالي الأصول – (الأصول غير الزكوية + الأصول المزكاة).
المادة السبعون: الأصول غير الزكوية والأصول المزكاة
تنحصر الأصول غير الزكوية والأصول المزكاة لمكلف أنشطة التمويل فيما يأتي:
1- صافي الأصول الثابتة وما في حكمها، الواردة في المادة (التاسعة والأربعين) والمادة (الخمسين) من اللائحة.
2- العقارات التي آلت إلى مكلف أنشطة التمويل بموجب التنفيذ على رهن.
3- الاستثمار في منشآت أو حصص ملكية داخل المملكة خاضعة للزكاة، مع مراعاة ما ورد في الفرع الرابع من الفصل الخامس من الباب الثاني من اللائحة.
4- الاستثمار في صناديق التمويل المباشر وصناديق التمويل غير المباشر المسجلة لدى الهيئة وفقاً لما ورد في الفرع الأول من الفصل السابع من الباب الثاني من اللائحة.
5- الاستثمار في الصناديق الاستثمارية داخل المملكة وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والأربعين) من اللائحة.
6- الاستثمار في منشآت أو حصص ملكية خارج المملكة، على أن يسدد مكلف أنشطة التمويل زكاتها بشكل مستقل، مع مراعاة ما ورد في الفرع الرابع من الفصل الخامس من الباب الثاني من اللائحة.
7- الديون التي لمكلف أنشطة التمويل ويحل موعد سدادها أو جزء منها بعد سنة أو أكثر، بغض النظر عن تصنيفها المحاسبي، وهي على النحو الآتي:
أ- التمويلات المقدمة بجميع أنواعها، سواء أكانت بالإقراض أم بالمرابحة أم بالإيجار التمويلي أم بغيرها من العقود التمويلية.
ب- استثمارات مكلف أنشطة التمويل في أدوات الدين -كالصكوك والسندات- أيّاً كانت هيكلتها.
8- استثمارات مكلف أنشطة التمويل في أدوات الدين الحكومية التي تتحمل الدولة زكاتها، التي لا تغطيها الفقرة (7/ب) من هذه المادة.
9- قيمة الاستثمار في الصكوك والسندات، التي تعامل لدى مصدرها معاملة رأس المال للأغراض الزكوية، وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من اللائحة، مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (7) و(8) من هذه المادة.
10- القيمة العادلة الموجبة للمشتقات المالية المستحقة بعد سنة أو أكثر.
11- الوديعة النظامية لدى البنك المركزي السعودي.
المادة الحادية والسبعون: الحد الأدنى والأعلى للوعاء الزكوي لمكلف أنشطة التمويل عند تحقيقه صافي ربح
1- عند تحقيق مكلف أنشطة التمويل صافي ربح، فإن الحد الأدنى للوعاء الزكوي هو (صافي الربح الظاهر في القوائم المالية×4)، والحد الأعلى للوعاء الزكوي هو (صافي الربح الظاهر في القوائم المالية×8)، ويتم تطبيق الحد الأدنى والحد الأعلى للوعاء الزكوي بعد استبعاد أثر مخصص الزكاة المحمل على صافي الربح الظاهر في القوائم المالية نهاية العام الزكوي.
2- عند عدم تحقيق مكلف أنشطة التمويل صافي ربح، فإن الحد الأدنى للوعاء الزكوي يكون بمقدار (40%) من إجمالي الربح الظاهر في القوائم المالية نهاية العام الزكوي، والحد الأعلى للوعاء الزكوي هو (80%) من إجمالي الربح.
المادة الثانية والسبعون: الوعاء الزكوي لمكلف أنشطة التمويل عند عدم تحقيقه لصافي ربح ولا إجمالي ربح
عند عدم تحقيق مكلف أنشطة التمويل لصافي ربح ولا إجمالي ربح، فيكون الوعاء الزكوي هو نتيجة المعادلة المذكورة في المادة (السابعة والستين) دون حد أدنى أو أعلى.
الفرع الثاني: الأنشطة العقارية والتشييد
المادة الثالثة والسبعون: المشاريع العقارية تحت الإنشاء
1- تحسم قيمة العقارات تحت الإنشاء المعدّة للبيع، والمقرر بيعها بعد الانتهاء من إنشائها، ما لم تكن معروضة للبيع على حالتها الراهنة، أو تجاوزت نسبة تكلفة المبيعات خمسة وعشرين في المئة (25%) سنويّاً من قيمتها الظاهرة في القوائم المالية للعام الزكوي محل الإقرار الزكوي، في ضوء الضوابط الآتية:
أ- أن تكون مصنفة ضمن الأصول غير المتداولة في القوائم المالية.
ب- أن يحتسب نسبة كل مشروع على حدة.
ج- أن تحسب النسبة بناء على تكلفة المبيعات.
وفقاً للمعادلة الآتية:
قيمة الاستبعادات (المبيعات) بالتكلفة ÷ (رصيد أول المدة + الإضافات خلال العام) = نسبة تكلفة المبيعات.
د- للهيئة مراجعة وتعديل النسبة الواردة في هذه الفقرة بحسب ظروف السوق.
2- إذا صُنّفت العقارات تحت الإنشاء المعدّة للبيع ضمن المخزون أو ضمن الأصول المتداولة بموجب المعايير المحاسبية المقررة؛ فإنها تحسم من الوعاء الزكوي عند تحقق الضوابط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، بشرط أن يضاف من الالتزامات المتداولة، وفق ما ورد في المادة (الخامسة والعشرين) من اللائحة.
المادة الرابعة والسبعون: مشروعات البناء والتشغيل والتحويل
1- يقصد بمشروعات البناء والتشغيل: هي عقود استثمارية تهدف إلى إيجاد الأصول المنتجة والمدرة للدخل، ويتولى فيها المؤجر بناء الأصل المنتج المدر للدخل وتشغيله مقابل بذل منفعته وإنتاجه للمستأجر الذي يتحصل على (المنفعة/ الإنتاج)، مقابل الالتزام بدفعات الإيجار لصالح المؤجر، ولا يدخل في ذلك ما إذا كان المبيع هو الأصل وحده، وتتنوع عقود البناء والتشغيل في صورها وآلياتها وأهدافها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
أ- عقود البناء والتشغيل والتحويل (BOT).
ب- عقود البناء والتملك والتشغيل والتحويل (BOOT).
ج- عقود البناء والتملك والتشغيل (BOO).
د- عقود الشراء والتشغيل والتحويل (AOT).
2- لأغراض هذا المادة؛ يقصد بالمؤجر: المُنشئ أو المُنتج أو المُطوّر أو بائع المنفعة أو السلعة أو الخدمة في عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية بجميع صورها.
3- لأغراض هذه المادة؛ يقصد بالمستأجر: المستفيد أو مشتري المنفعة أو السلعة أو الخدمة في عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية بجميع صورها.
4- تحسم مشروعات البناء والتشغيل والتحويل ونحوها من الصور المماثلة لدى المؤجر إذا تحققت الشروط الآتية:
أ- التزام المؤجر بإنشاء المشروع.
ب- التزام المؤجر بتشغيل المشروع لغرض بيع المنفعة أو السلعة أو الخدمة طول مدة العقد.
ج- التزام المستأجر -أو من يحل محله- بشراء المنفعة أو السلعة أو الخدمة من المؤجر طول مدة العقد.
د- أن يكون محلّ التعاقد بشكل رئيس هو تشغيل الأصل، لغرض إنتاج وبيع المنفعة أو السلعة أو الخدمة، وليس تمويل الأصل بعينه، فإذا تبيّن أن حقيقة المعاملة هي تمويل للأصل؛ فلا يحسم من الوعاء الزكوي بغضّ النظر عن تصنيفه في القوائم المالية.
ه- ألا يكون المؤجر من مكلفي أنشطة التمويل.
و- أن تكون هذه الأصول مصنفة كموجودات غير متداولة لدى المؤجر.
ز- أن يكون نشاط المكلف (المؤجر) يتوافق مع نشاط مشروع البناء والتشغيل والتحويل.
الفرع الثالث: المستثمرون في الصناديق الاستثمارية
المادة الخامسة والسبعون: الخاضعون للزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية
يخضع الاستثمار في الصندوق الاستثماري لجباية الزكاة وفق الفرع الرابع من الفصل الخامس من الباب الثاني من اللائحة، ويستثنى من ذلك كل من:
أ- مالك الوحدة في صندوق التمويل.
ب- مالك الوحدة الذي يملك الصندوق بالكامل -بشكل مباشر أو غير مباشر- وقدَّم إقراراً زكويّاً موحداً مع الصندوق.
المادة السادسة والسبعون: التزامات الصندوق
1- على الصندوق قبل نهاية السنة المالية الأولى من تاريخ الموافقة على تأسيسه التسجيل لدى الهيئة لأغراض الزكاة.
2- على الصندوق تقديم إقرار المعلومات للهيئة خلال مدة لا تتجاوز (120) مئة وعشرين يوماً من نهاية العام الزكوي للصندوق، مرفقاً به ما يأتي:
أ- القوائم المالية للصندوق المعتمدة من قبل محاسب قانوني مرخص له في المملكة.
ب- سجل المعاملات بين الأشخاص المرتبطين بالصندوق.
ج- أي بيانات إضافية تطلبها الهيئة خلال مرحلة تقديم الإقرار.
3- على الصندوق تزويد مالك الوحدة بالمعلومات اللازمة لحساب وعائه الزكوي.
4- على الصندوق ومالك الوحدة تزويد الهيئة بالبيانات التي تطلبها لأغراض فحص ومراجعة الإقرارات، وذلك خلال مدة لا تزيد عن (20) عشرين يوم عمل من تاريخ إرسال الهيئة للطلب، وإذا لم يلتزم الصندوق أو مالك الوحدة بتقديم البيانات خلال تلك المدة، فللهيئة تجديد المدة أو الربط بناء على المعلومات والقرائن المتاحة.
5- في حال اختلاف السنة المالية لمالك الوحدة عن السنة المالية للصندوق، فتحسب الزكاة بناء على آخر قوائم مالية مدققة للصندوق.
6- باستثناء صناديق التمويل المباشر وغير المباشر، لا تخضع الصناديق لجباية الزكاة وفق اللائحة، بما في ذلك الصناديق التي تتخذ شكل منشأة ذات أغراض خاصة ومرخصة من هيئة السوق المالية، شريطة ألا تقوم بأعمال اقتصادية أو نشاطات استثمارية لم ينص عليها في النظام الأساس أو الشروط والأحكام الخاصة بتلك الصناديق الاستثمارية.
المادة السابعة والسبعون: حسم الاستثمار في الصندوق من الوعاء الزكوي
يجوز لمالك الوحدة حسم استثماره في الصندوق من وعائه الزكوي، عند توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون استثماره في الصندوق لغير المتاجرة.
2- أن يحسب زكاة استثماره في الصندوق ويسددها للهيئة؛ إما ضمن قوائمه المالية المدققة، وإما بموجب شهادة مُعدة وفقاً للائحة، ومعتمدة من محاسب قانوني مرخص له في المملكة، وفقاً لما ورد في المادة (الثامنة والسبعين) من اللائحة.
3- أن تتضمن القوائم المالية للمستثمر أو الشهادة المشار إليهما في الفقرة (2) من هذه المادة، حساب زكاة مالك الوحدة، وذلك من خلال حساب الوعاء الزكوي للصندوق، ثم تحديد عدد الوحدات التي يملكها من الصندوق، وانتهاء بحساب الزكاة المستحقة عليه.
4- في حال لم يتمكن المكلف من تطبيق ما ورد في المادة (الثامنة والسبعين) من اللائحة، والوصول إلى البيانات التفصيلية، وتزويد المحاسب القانوني بها؛ فيمكن للمكلف تطبيق ما ورد في المادة (السادسة والأربعين) من اللائحة، لغرض حسم قيمة الاستثمار من الوعاء الزكوي.
المادة الثامنة والسبعون: حساب زكاة مالك الوحدة في الصناديق الاستثمارية
1- تحسب زكاة مالك الوحدة وفقاً للمعادلة الآتية:
(وعاء زكاة الصندوق × نسبة ملكية مالك الوحدة في الصندوق × نسبة الزكاة الواردة في المادة الخامسة عشرة من اللائحة).
2- يحسب وعاء الزكاة للصندوق وفقاً للائحة، مع مراعاة الآتي:
أ- يكون صافي الأصول العائدة لمالكي الوحدات ضمن مكونات وعاء الزكاة للصندوق وفقاً لما ورد في المادة (الثالثة والعشرين) من اللائحة، وذلك بقيمتها الظاهرة نهاية السنة المالية للصندوق.
ب- يعامل استثمار الصندوق لغير غرض المتاجرة في الصناديق معاملة الاستثمارات الخارجية لغير غرض المتاجرة، وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة والأربعين) من اللائحة.
ج- تحدد نسبة الاستثمارات لغير المتاجرة لصناديق الأسهم وفق الآتي:
1- يُحسم بشكل شهري إجمالي مبلغ عمليات الاشتراك من إجمالي مبلغ عمليات الشراء، ويحسم إجمالي مبلغ عمليات الاسترداد من إجمالي مبلغ عمليات البيع، ويؤخذ الناتج الأعلى منهما، ويقسم على صافي قيمة الاستثمارات في الأسهم للصندوق للشهر نفسه.
2- تطبق الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (2-ج) من هذه المادة لكل شهر خلال السنة، وتؤخذ أعلى نسبة من أشهر السنة، وتضرب في قيمة الاستثمارات في الأسهم المثبتة برصيد آخر السنة المالية في قائمة المركز المالي للصندوق الاستثماري، والناتج يصنف على أنه نسبة المتاجرة من ذلك البند، ومتممه يعامل معاملة الاستثمار المحتفظ به لغير المتاجرة وفقاً للمادة (الثالثة والأربعين) من اللائحة.
3- يشترط لتطبيق ما ورد في الفقرة (ج) أن يكون النشاط الرئيس للصندوق هو الاستثمار في أسهم الأسواق المالية المحلية والدولية.
د- تُعد العقارات الاستثمارية غير المتداولة وغير المعدة للبيع في حكم الأصول الثابتة، وينطبق عليها ما ورد في الفقرة (1) من المادة (السادسة والعشرين) من اللائحة.
ه- يضاف لوعاء زكاة الصندوق الفرق بين صافي الربح المعدل وصافي الربح أو الخسارة الدفتري، ويحدد صافي الربح المعدل للصندوق وفقاً للمواد (الثانية والستين) و(الثالثة والستين) و(الرابعة والستين) من اللائحة. ومن المصروفات المقبولة -على سبيل المثال لا الحصر- مصاريف أتعاب الحفظ والإدارة والرقابة والتدقيق.
و- عند اختيار الصندوق عرض أصوله والتزاماته باستخدام تصنيف (متداول وغير متداول)، والرغبة بحسم أصل متداول تحققت فيه ضوابط الحسم من الوعاء الزكوي، فيجب عند حسمه من الوعاء إضافة ما يعادله من الالتزامات المتداولة -إن وجدت تلك الالتزامات- وفق ما ورد في المادة (الخامسة والعشرين) من اللائحة.
المادة التاسعة والسبعون: الحد الأدنى لوعاء زكاة مالك الوحدة
يكون الحد الأدنى للوعاء الزكوي لهذه الاستثمارات وفقاً لما ورد في المادة (السابعة والعشرين)، سواءً وزع الربح أو لم يوزع.
المادة الثمانون: التزام مدير الصندوق عند انتهائه
على مدير الصندوق عند انتهاء الصندوق إخطار الهيئة بذلك خلال (60) ستين يوماً من تاريخ الانتهاء.
الفرع الرابع: نشاط التأمين
المادة الحادية والثمانون: أحكام لمكلف أنشطة التأمين
1- يعدّ من عناصر الحسم من الوعاء الزكوي لمكلف أنشطة التأمين: الوديعة النظامية لدى هيئة التأمين؛ ما لم يكن المكلف مُمَكّناً نظاماً من استثمارها أو كانت تستثمر لصالحه.
2- تعدّ من عناصر الإضافة إلى الوعاء الزكوي لمكلف أنشطة التأمين: حصة حملة الوثائق من فائض التأمين.
3- يعد من عناصر الإضافة إلى الوعاء الزكوي لمكلف أنشطة التأمين: بند احتياطي الأقساط غير المكتسبة المصنف غير المتداول، وفقاً لما ورد في المادة (التاسعة عشرة).
4- يعدّ من المصروفات مقبولة الحسم لمكلف أنشطة التأمين للوصول إلى صافي الربح المعدّل: احتياطي الأقساط غير المكتسبة، واحتياطي الأخطار القائمة خلال العام الزكوي المحدّدة حسب الأصول المهنية، على أن تعاد للوعاء الزكوي في العام التالي.
الباب الثالث: حساب الوعاء الزكوي لمكلف التقديري
المادة الثانية والثمانون: استثناءات خضوع مكلف التقديري
يخضع مكلف التقديري لأحكام اللائحة، عدا الأحكام الواردة في الفصول: (الثاني، والثالث، والرابع، والخامس، والسادس، والسابع) من الباب الثاني، والمادة (الثانية والتسعين) من الفصل الأول من الباب الرابع، والفصل الأول من الباب الخامس من اللائحة.
المادة الثالثة والثمانون: معاملة مكلف التقديري بناء على القوائم المالية
للهيئة معاملة مكلف التقديري معاملة مكلف الحسابات إذا تبين لها أن لديه قوائم مالية، ولا يعدّ التأخر لسنوات في إصدار القوائم المالية دليلاً على عدم وجودها، ما لم يتبيّن للهيئة غير ذلك.
المادة الرابعة والثمانون: نسبة زكاة مكلف التقديري
استثناءً من المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة، تحسب نسبة زكاة مكلف التقديري (2.5%) من الوعاء الزكوي الخاص به.
المادة الخامسة والثمانون: الفترة المالية القصيرة لمكلفي التقديري
لا تخضع لجباية الزكاة الفترة المالية القصيرة في أول النشاط أو في آخره، ما لم تكن (354) يوماً فأكثر.
المادة السادسة والثمانون: الحد الأدنى لزكاة مكلفي التقديري
الحد الأدنى للزكاة لمكلف التقديري هو (500) خمسمئة ريال.
المادة السابعة والثمانون: معاملة مكلفي التقديري بناء على الرقم المميز
يعامل مكلف التقديري بناء على الرقم المميز في الهيئة، بصرف النظر عن عدد السجلات أو الرخص المندرجة تحت ذلك الرقم.
المادة الثامنة والثمانون: انتقال المكلف للمحاسبة وفق التقديري أو الحسابات
لمكلف التقديري قبل انتهاء العام الزكوي تقديم طلب للهيئة للانتقال من حساب زكاة مكلف التقديري إلى حساب زكاة مكلف الحسابات، وتصدر الهيئة قرارها حيال ذلك خلال (30) يوماً من تاريخ استكمال الطلب، وفي حال الانتقال إلى معاملة مكلف الحسابات، فلا يسمح له بعد ذلك بالعودة إلى حساب زكاة مكلف التقديري إلا بموافقة الهيئة، وبعد تقديم مبررات تقبلها الهيئة.
المادة التاسعة والثمانون: حساب الوعاء الزكوي لمكلف التقديري
1- يقدّر الوعاء الزكوي لمكلف التقديري بتحديد رأس مال يتناسب مع حجم نشاطه، وفقاً للمعادلة الآتية: (المبيعات ÷ 8) + (المبيعات × 15%).
2- لا تقل المبيعات الواردة في معادلة حساب الوعاء الزكوي لمكلف التقديري عن المبيعات المفصح عنها في إقرار ضريبة القيمة المضافة (بما في ذلك المبيعات الخاضعة لنسبة الصفر والمعفاة)، بالإضافة إلى البيانات المفصح عنها في ضريبة التصرفات العقارية للأنشطة الاقتصادية، وذلك عن أقرب فترة أو سنة ضريبية مفصح عنها للعام الزكوي محل المحاسبة. وتعد المبيعات المفصح عنها في إقرار ضريبة القيمة المضافة وبيانات ضريبة التصرفات العقارية بمجموعها مبيعات للمكلف يحاسب عنها زكويّاً للعام الزكوي.
3- إن لم يكن لمكلف التقديري مبيعات مسجلة في ضريبة القيمة المضافة فإن الهيئة تُقدّر مبيعاته وفقاً للنتيجة الأعلى؛ من أحد المعايير الآتية:
أ- المتوسط السنوي لعدد الموظفين العاملين؛ وفق بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مضروباً في (6000) ستة آلاف ريال سعودي.
ب- قيمة الاستيرادات؛ وفق البيانات الجمركية مضروبة في مئة وخمسة عشر بالمئة (115%).
ج- قيمة المشتريات؛ وفق بيانات ضريبة القيمة المضافة مضروبة في مئة وخمسة عشر بالمئة (115%).
د- إجمالي المبيعات؛ وفق بيانات نقاط البيع، وبيانات منصة اعتماد، وبيانات التصدير، وبيانات العقود الأهلية.
4- للهيئة لغرض تقدير مبيعات مكلف التقديري: اعتماد المعايير التي تعكس حقيقة مبيعاته حسب تقديرها، أو إعادة حساب مبيعاته إذا تبين وجود مبيعات أعلى مما جرت المحاسبة عليه، وفقاً للمدد الواردة في المادة (السادسة بعد المئة).
5- عند التعديل النهائي على بيانات مكلف التقديري لأغراض ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة التصرفات العقارية؛ تعدّل زكاة مكلف التقديري بناء على ذلك، سواء أكان ذلك بالزيادة أم بالنقص.
6- إذا كانت نتيجة معادلة حساب الوعاء الزكوي لمكلف التقديري أقل من رأس المال الوارد في السجلات التجارية أو التراخيص الصادرة للنشاط أو أي مستندات أخرى يمكن للهيئة عن طريقها تحديد رأس المال؛ فيكون رأس مال الوارد في السجلات والتراخيص هو الوعاء الزكوي.
7- للهيئة تعديل طريقة حساب الوعاء الزكوي لمكلف التقديري وفقاً لظروف السوق وسلوك المكلفين.
المادة التسعون: زيادة الزكاة لمكلف التقديري
لمكلف التقديري أن يزيد عن تقدير الهيئة إذا ظهر له أن مبلغ الزكاة المستحق أكثر مما قدرته الهيئة.
المادة الحادية والتسعون: الربط الزكوي لمكلفي التقديري
يعدّ التقدير بموجب أحكام هذا الباب ربطاً زكويّاً، وتجري عليه أحكام الربط الزكوي الواردة في الفصل الثاني من الباب الخامس من اللائحة.
الباب الرابع: حقوق المكلف والتزاماته
الفصل الأول: حقوق المكلف
المادة الثانية والتسعون: بداية جباية الزكاة
دون الإخلال بما ورد في المادة (العاشرة) من اللائحة، يحق للمكلف تحديد تاريخ آخر لبداية النشاط، بعد تقديم إثباتات مستندية تقبلها الهيئة.
المادة الثالثة والتسعون: تعديل الإقرار الزكوي
يحق لمكلف الحسابات طلب تعديل الإقرار الزكوي وفقاً لما ورد في المادة (الثالثة بعد المئة) من اللائحة.
المادة الرابعة والتسعون: تقسيط المستحقات الزكوية
يحق للمكلف طلب تقسيط المستحقات الزكوية وفقاً للضوابط الواردة في المادة (الثامنة عشرة بعد المئة) من اللائحة.
المادة الخامسة والتسعون: استرداد المبالغ الزائدة
يحق للمكلف استرداد المبالغ التي تزيد عن المستحقات الزكوية إذا ثبت أنها مسددة بالزيادة، وفق ما ورد في المادة (السابعة بعد المئة) من اللائحة.
المادة السادسة والتسعون: الحفاظ على سرية المعلومات
يجب على الهيئة المحافظة على سرية المعلومات الزكوية للمكلف، وفقاً لما ورد في المادتين (الثامنة بعد المئة، والتاسعة بعد المئة) من اللائحة.
المادة السابعة والتسعون: أحقية المكلف بالاعتراض على قرارات الهيئة
يحق للمكلف الاعتراض أمام الهيئة على القرارات الصادرة منها، قبل التظلم لدى دوائر الفصل، أو التقدم للهيئة بطلب التسوية مع اللجنة الداخلية، وفقاً لما ورد في المادة (السادسة عشرة بعد المئة).
الفصل الثاني: التزامات المكلف
المادة الثامنة والتسعون: التسجيل لدى الهيئة وتقديم الإقرار الزكوي وأداء المستحقات الزكوية
يلتزم المكلف بالآتي:
1- التسجيل لدى الهيئة قبل نهاية السنة المالية الأولى له.
2- تقديم الإقرار الزكوي والمستندات التي استُند عليها في تحديد الوعاء الزكوي وفقاً لأحكام اللائحة؛ على أن يتم تحديد المستندات المطلوبة وفق نماذج وإجراءات الهيئة.
3- تقديم أي مستندات أو إيضاحات تطلبها الهيئة عند فحص ومراجعة الإقرار الزكوي، وتمكينها من الوصول إليها، بما لا يخل بالأنظمة والإجراءات النظامية ذات الصلة.
4- أداء المستحقات الزكوية للهيئة -فيما عدا المكلف المستثنى من الخضوع- في ضوء أحكام اللائحة.
المادة التاسعة والتسعون: لغة ونماذج المستندات المقدمة من قبل المكلف
1- يلتزم المكلف بتقديم كافة المستندات والإيضاحات التي تؤيد الإقرارات المقدمة منه باللغة العربية.
2- يشترط لقبول المستندات أن تقدم من ذي صفة.
3- للهيئة طلب المستندات وفق الضوابط الآتية:
أ- أن توضح الهيئة مسوغات طلب المستند، وأن يكون بحدود الغرض الذي طلب لأجله.
ب- أن تراعى الهيئة المدة الكافية لإمهال المكلف بتقديم المستند المطلوب؛ على ألا تقل المدة عن عشرة أيام عمل.
4- تعتد الهيئة بجميع المحررات الرسمية الصادرة من الجهات الحكومية ذات الاختصاص، وتتحمل الهيئة عبء إثبات عدم صحتها.
5- للهيئة طلب المستندات دون التقيد بالضوابط الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة إذا ثبت لها تقديم المكلف وثائق أو معلومات غير صحيحة بقصد التهرب الزكوي.
المادة مئة: الإبلاغ عن توقف النشاط
يلتزم المكلف بإبلاغ الهيئة عند توقفه عن ممارسة النشاط وفق ما ورد في المادة (الحادية عشرة) من اللائحة، وفي حال عدم التزام المكلف بإبلاغ الهيئة بذلك؛ فللهيئة الاستمرار في حساب الزكاة على المكلف.
المادة الواحدة بعد المئة: وسائل الاتصال المعتمدة
تعد وسائل الاتصال بين المكلفين والهيئة منتجة لآثارها النظامية، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: النظام الآلي للهيئة، والرسائل النصية، والبريد الإلكتروني، والعنوان الوطني للمكلف، أو أي وسيلة أخرى تقرّها أو تعتمدها الهيئة.
الباب الخامس: إجراءات جباية الزكاة
الفصل الأول: الإقرار الزكوي
المادة الثانية بعد المئة: تقديم الإقرار الزكوي
1- على مكلف الحسابات تقديم الإقرار الزكوي، وأداء المستحقات الزكوية بموجبه للهيئة خلال مدة لا تزيد عن (120) مئة وعشرين يوماً من نهاية العام الزكوي، وإذا وافق آخر هذه المدة إجازة رسمية، امتدّ تاريخ الاستحقاق إلى أول يوم عمل بعد الإجازة.
2- على مكلف الحسابات تقديم الإقرار الزكوي وفق نموذج الإقرار الزكوي لمكلف الحسابات في النظام الإلكتروني للهيئة، مرفقاً به المستندات المتعلقة بالبيانات الواردة في الإقرار الزكوي وفق نموذج الإقرار الزكوي لحساب مكلف الحسابات في النظام الإلكتروني للهيئة.
3- يكون سداد المستحقات الزكوية بحوالة بنكية عن طريق نظام “سداد”، أو غيرها من الوسائل التي تقبلها الهيئة.
المادة الثالثة بعد المئة: تعديل الإقرار الزكوي
1- لمكلف الحسابات إذا تبين له وجود خطأ في الإقرار الزكوي، أن يتقدم للهيئة بطلب تعديل الإقرار الزكوي.
2- إذا وافقت الهيئة على طلب تعديل الإقرار الزكوي، يجب على مكلف الحسابات تعديل الإقرار الزكوي خلال مدة لا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً، وفي حال عدم التزام المكلف بتقديم الإقرار المعدل خلال هذه المدة، فعلى المكلف إعادة التقدم للهيئة بطلب التعديل.
المادة الرابعة بعد المئة: ضوابط تعديل الإقرار الزكوي
1- أن يكون تقديم طلب تعديل الإقرار الزكوي عن طريق النظام الإلكتروني للهيئة.
2- إرفاق المستندات والمسوّغات التي تقبلها الهيئة.
3- أن يتم تقديم الإقرار المعدل خلال المدة الزمنية المحددة في المادة (الثالثة بعد المئة).
4- إذا كان طلب المكلف تعديل إقراره بالنقص فيضاف للضوابط أعلاه الشروط الآتية:
أ- أن يكون تقديم طلب تعديل الإقرار الزكوي قبل صدور الربط الزكوي.
ب- عدم مضي المدة المحددة للتقادم عند التقدم بالطلب، وفقاً لما ورد في المادة (الثانية بعد المئة) من اللائحة.
ج- عند تعديل الإقرار بناء على طلب المكلف، فإن مدة التقادم الواردة في المادة (السادسة بعد المئة) من اللائحة تحتسب من تاريخ تعديل الإقرار.
المادة الخامسة بعد المئة: فحص الإقرار الزكوي
1- للهيئة فحص الإقرار الزكوي في مقر المكلف، أو مقر الهيئة، أو في أي مكان آخر تحدّده الهيئة.
2- للهيئة طلب ما تحتاجه من إيضاحات ومستندات بما لا يخل بالأنظمة والإجراءات النظامية ذات الصلة، ولها أن تفوض أيّاً ممن يعمل لديها أو لصالحها للحضور إلى مقرّ مكلف الحسابات لأغراض الفحص، ويجري توثيق الفحص الميداني بمحضر يوقعه ممثل الهيئة وممثل مكلف الحسابات المفوض نظاماً، وفي حال عدم وجود ممثل مكلف الحسابات المفوض نظاماً أو رفضه التوقيع على المحضر؛ فيُثبت ذلك في المحضر، وفي جميع الأحوال يعدّ المحضر حجة على مكلف الحسابات فيما يتعلق بالوقائع المثبتة فيه.
3- على مكلف الحسابات توفير ما تطلبه الهيئة في مدة لا تزيد عن (20) عشرين يوم عمل من تاريخ طلب الهيئة، وإذا لم يلتزم مكلف الحسابات بتقديم البيانات خلال تلك المدة؛ فللهيئة تجديد المدة أو الربط الزكوي بافتراض المستحقات الزكوية بالضوابط المذكورة في المادة (الخامسة عشرة بعد المئة).
المادة السادسة بعد المئة: تصحيح الإقرار الزكوي
1- للهيئة الحق في الربط وإعادة الربط أو تصحيح الأخطاء مدة (5) خمس سنوات من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الزكوي في أيٍّ من الحالات الآتية:
أ- الربط أو إعادة الربط أو تصحيح الأخطاء في تطبيق أيٍّ من أحكام اللائحة أو الأنظمة ذات الصلة.
ب- الربط وإعادة الربط في حال اكتشاف الهيئة أن إقرار المكلف غير صحيح بناء على معلومات كانت متاحة لها خلال الفترة النظامية المحددة للربط، أو كان من الممكن للهيئة الحصول عليها خلال تلك المدة.
2- للهيئة الربط أو إعادة الربط أو تصحيح الأخطاء مدة (10) عشر سنوات من تاريخ نهاية المدة المقررة لتقديم الإقرار في أيٍّ من الحالات الآتية:
أ- تقديم الإقرار الزكوي بعد الموعد النظامي المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية بعد المئة) من اللائحة.
ب- تقديم إقرار غير مكتمل، أو مخالف للنماذج الـمُعتمدة لدى الهيئة.
ج- عدم أداء المستحقات الزكوية حسب الإقرار الزكوي خلال المدة النظامية.
د- عدم تقديم الإقرار واحتساب الزكاة وفقاً للافتراض الزكوي المنصوص عليه في المادتين (الرابعة عشرة بعد المئة، والخامسة عشرة بعد المئة).
3- للهيئة إعادة الربط الزكوي دون التقيد بمدة معينة في الحالات الآتية:
أ- إذا ثبت للهيئة تقديم مكلف الحسابات وثائق أو معلومات غير صحيحة بقصد التهرب الزكوي.
ب- إذا وافق مكلف الحسابات على إجراء إعادة الربط الزكوي، أو طلب من الهيئة ذلك ووافقت عليه.
ج- عند عدم تسجيل المكلف لدى الهيئة.
4- للهيئة تصحيح الأخطاء الكتابية أو الحسابية التي تقع في الإقرار الزكوي ولا يترتب على تصحيحها إبطال الإقرار، خلال (10) عشر سنوات من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الزكوي.
5- للهيئة إحالة من قدم مستندات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
6- للهيئة الحق في تسجيل المكلف غير المسجل لديها، ولها الحق في الربط الزكوي عليه دون التقيد بمدة معينة وفقاً لما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة.
المادة السابعة بعد المئة: استرداد المبالغ الزائدة
يتم استرداد المبالغ التي تزيد عن المستحقات الزكوية وفق الآتي:
1- إذا تبين أن المكلف دفع للهيئة مبلغاً زائداً عن الزكاة المستحقة عليه بموجب اللائحة، فيعد ذلك المبلغ تعجيلاً منه للزكاة اللاحقة، ويرحل لحساب المكلف للأعوام الزكوية اللاحقة؛ ما لم يطلب المكلف من الهيئة استرداده خلال (5) خمس سنوات من الموعد النظامي لسداد المبلغ، ويراعى في احتساب هذه المدة أنه في حال صدور ربط على المكلف واعترض عليه؛ فيتم استئناف احتساب المتبقي من المدة بعد صدور قرار نهائي يؤكد استحقاق المكلف لهذه المبالغ.
2- على الهيئة دراسة طلب المكلف، والتحقق من وجود مبالغ مدفوعة بالزيادة من قبله، وإنهاء ذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ ثبوت حق المكلف في الاسترداد، وبعد طلبه له.
3- لا ينظر لأي طلب رد مبالغ مسددة بالزيادة إذا كانت هناك إقرارات زكوية لم تقدم للهيئة، أو في حالات الاعتراض أو الاستئناف؛ إلا بعد صدور حكم نهائي يؤكد استحقاق المكلف لهذه المبالغ، وترد المبالغ الزائدة للمكلف بعد صدور الحكم النهائي لصالحه.
4- يجوز للمكلف أن يطلب ترحيل المبالغ المسددة بالزيادة لسداد أي مستحقات زكوية أو ضريبية لدى الهيئة، ويعد تاريخ طلب المكلف بالترحيل هو التاريخ المثبت لواقعة دفع هذه المستحقات.
المادة الثامنة بعد المئة: الإفصاح عن البيانات والمعلومات الزكوية
يجب على الهيئة وموظفيها والعاملين لديها أو لمصلحتها؛ المحافظة على سرية المعلومات الزكوية للمكلف التي اطلعوا عليها بحكم عملهم، وللهيئة الإفصاح عنها في الحالات الآتية:
1- أن يكون الإفصاح مطلوباً بموجب الأنظمة واللوائح ذات الصلة، أو بموجب حكم قضائي.
2- أن يكون الإفصاح مطلوباً من قبل الجهات الرقابية ذات الصلة بتطبيق أحكام اللائحة.
3- أن يكون الإفصاح مطلوباً من قبل جهة رسمية في دولة أجنبية تنفيذاً لأي معاهدة أو اتفاقية تكون المملكة طرفاً فيها.
4- أن يكون الإفصاح بناء على موافقة مكتوبة من المكلف.
المادة التاسعة بعد المئة: الإفصاح عن البيانات والمعلومات الزكوية
يشترط عند الإفصاح عن المعلومات الزكوية للمكلف في ضوء الحالات المذكورة في المادة (الثامنة بعد المئة) من اللائحة؛ ما يأتي:
1- أن يكون الإفصاح بتكليف رسمي من الهيئة.
2- ألا يتجاوز الإفصاح حدود الغرض المقصود منه، وبالقدر اللازم لتحقيق الغرض من الإفصاح.
3- اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حفظ البيانات السرية التي أفصح عنها المكلف، وعدم فقدها أو تلفها أو تداولها بشكل غير مشروع.
4- التأكد قبل الشروع في الإفصاح من أن الشخص الذي سيُفصح له على علم تام بسريّتها، وبمتطلبات السرية.
المادة العاشرة بعد المئة: الاحتفاظ بمستندات الإقرار الزكوي
1- يجب على المكلف الاحتفاظ بالمستندات التي استند إليها عند تقديم الإقرار الزكوي داخل المملكة لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات.
2- للهيئة في أي وقت طلب أي بيانات أو إيضاحات لغرض التحقق من صحة أي بيانات أو إيضاحات تم الاعتماد عليها في احتساب المستحقات الزكوية، على ألا تتجاوز مدة (10) عشر سنوات من تاريخ تقديم الإقرار الزكوي.
3- للهيئة الحصول على أي بيانات أو مستندات يحتفظ بها أي طرف ثالث، دون الرجوع إلى مكلف الحسابات؛ بما في ذلك الوصول المباشر إلى البيانات والمستندات بصفة عامة بما لا يخل بالأنظمة والإجراءات النظامية ذات الصلة.
المادة الحادية عشرة بعد المئة: إثبات صحة الإقرار الزكوي
1- يقع على مكلف الحسابات عبء إثبات صحة ما ورد في الإقرار الزكوي.
2- إذا تعذّر على مكلف الحسابات إثبات صحة ما ورد في الإقرار الزكوي؛ فللهيئة عدم إجازة البند الذي لم يُثبت المكلف صحته، أو الربط الزكوي بافتراض المستحقات الزكوية بالضوابط المذكورة في المادة (الخامسة عشرة بعد المئة).
الفصل الثاني: الربط والافتراض الزكوي
المادة الثانية عشرة بعد المئة: إصدار الربط الزكوي
تصدر الهيئة الربط الزكوي بناء على الإقرار الزكوي والمعلومات المتوفرة لديها، وللهيئة تعديل الربط الزكوي مع توضيح أسباب التعديل، أو اللجوء إلى الافتراض الزكوي على مكلف الحسابات بناءً على المعلومات المتوفرة لديها وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة عشرة بعد المئة).
المادة الثالثة عشرة بعد المئة: الإبلاغ بالربط الزكوي
على الهيئة تبليغ المكلف بالربط الزكوي، على أن يشتمل الإبلاغ على ما يأتي:
1- أساس وسبب احتساب الربط الزكوي.
2- مقدار المستحقات الزكوية.
3- تاريخ أداء المستحقات الزكوية.
4- حق المكلف في الاعتراض على الربط الزكوي.
المادة الرابعة عشرة بعد المئة: الافتراض الزكوي
للهيئة افتراض المستحقات الزكوية على مكلف الحسابات في الحالات الآتية:
1- عند عدم تقديم مكلف الحسابات الإقرار الزكوي وفق ما ورد من أحكام في الفصل الأول من الباب الخامس من اللائحة.
2- عند امتناع مكلف الحسابات عن تزويد الهيئة بالمستندات التي تطلبها أثناء المدة المحددة في المادة (الخامسة بعد المئة).
3- عند حصول الهيئة على معلومات إضافية مؤثرة في حساب الوعاء الزكوي.
المادة الخامسة عشرة بعد المئة: ضوابط الافتراض الزكوي
عند تحقق حالات الافتراض الزكوي فعلى الهيئة الالتزام بالضوابط الآتية:
1- أن يطبق الافتراض الزكوي بعد إنذار مكلف الحسابات، ومضيّ مدة لا تقل عن (60) ستين يوماً من تاريخ إنذاره.
2- أن يكون ذلك بناء على المعلومات والبيانات المتوفرة لدى الهيئة.
المادة السادسة عشرة بعد المئة: تقديم طلب الاعتراض
1- يجوز لمن صدر بشأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه، وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية، الصادرة بالأمر الملكي رقم (25711) وتاريخ 8 /4/ 1445هـ، وأي تعديلات تطرأ عليها.
2- لقبول الاعتراض من الناحية الشكلية؛ يجب على المكلف أداء جميع المستحقات الزكوية على البنود غير المعترض عليها، وسداد ما لا يقل عن (10%) من قيمة المبالغ الزكوية للبنود المعترض عليها، ولا يزيد عن (25%) منها، أو تقديم ضمان مالي بذلك، وللهيئة وضع الضوابط المنظمة.
الفصل الثالث: التحصيل
المادة السابعة عشرة بعد المئة: أداء المستحقات الزكوية
تُعدّ المستحقات الزكوية على المكلف نهائية وحالّة الأداء في الحالات الآتية:
1- موافقة المكلف على الربط الزكوي، أو مضيّ (60) ستين يوماً من تاريخه دون اعتراض لدى الهيئة، أو في حال عُدت الدعوى المرفوعة ضد الهيئة لدى دوائر الفصل كأن لم تكن.
2- تقديم المكلف الإقرار، ومضيّ (120) مئة وعشرين يوماً من نهاية العام الزكوي دون سداد المستحق الزكوي الذي صرح عنه في إقراره.
3- عند التعديل على الإقرار وفقاً لما ورد في المادة (الثالثة بعد المئة)، والمادة (الرابعة بعد المئة).
4- صدور قرار نهائي من دوائر الفصل أو الدوائر الاستئنافية في اللجان الزكوية والضريبية والجمركية.
5- إذا لم يُقِم المكلف دعوى أمام دوائر الفصل، أو لم يتقدم المكلف بطلب اعتراض على قرار الهيئة أمام اللجنة الداخلية لغرض التسوية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ رفض الهيئة لاعتراض المكلف، أو من مُضيّ (90) تسعين يوماً من تاريخ اعتراض المكلف لدى الهيئة دون البت فيه.
6- مُضيّ (30) ثلاثين يوماً من تاريخ رفض التسوية من اللجنة الداخلية دون قيد الدعوى أمام دوائر الفصل.
7- إبلاغ المكلف كتابيّاً بإلغاء التقسيط وفقاً لما ورد في المادة (التاسعة عشرة بعد المئة) من اللائحة.
8- صدور قرار منهٍ للنزاع من اللجنة الداخلية.
المادة الثامنة عشرة بعد المئة: تقسيط المستحقات الزكوية
1- للمكلف طلب تقسيط المستحقات الزكوية وفق الضوابط الآتية:
أ. أن يقدم إلى الهيئة الطلب موضحاً فيه المستحقات الزكوية واجبة الأداء، والسنوات المالية المتعلقة بها، وأسباب عدم قدرته على أدائها في تاريخ الاستحقاق، والمستندات المؤيدة لذلك، وأن يشتمل الطلب على عدد الأقساط المقترحة، وقيمة كل قسط، والدفعات المقدمة.
ب. تقوم الهيئة بدراسة الطلب والرد على المكلف خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اكتمال المتطلبات، مع مراعاة ملاءة المكلف، وحجم نشاطه وطبيعته وظروف السوق.
ج. ألا تزيد مدة التقسيط على المدة المستحق عنها الالتزام، وللهيئة زيادة مدة التقسيط بما لا يزيد عن ضعف عدد السنوات المستحق عنها الالتزام.
2- للهيئة صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف، وتحديد مواعيد الأقساط، وقيمة كل قسط، وإلغاء التقسيط متى تبين لها أن مستحقات الزكاة معرضة للضياع.
المادة التاسعة عشرة بعد المئة: إلغاء تقسيط المستحقات الزكوية
تصدر الهيئة بلاغاً كتابيّاً للمكلف بإلغاء التقسيط عند توقف المكلف عن أداء قسطين متتاليين، أو ثلاثة أقساط متفرقة خلال مدة التقسيط، أو إذا تبين للهيئة أنه قد لا يتم سداد المستحقات الزكوية، وتعدّ المستحقات الزكوية في هذه الحالات حالة الأداء.
المادة العشرون بعد المئة: التأخر في أداء المستحقات الزكوية
1- إذا تأخر المكلف في أداء المستحقات الزكوية عليه وفقاً للمواعيد المحددة في اللائحة؛ ترسل الهيئة إلى المكلف مطالبةً أولى بالأداء خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالمطالبة، فإن لم يؤدّ المكلف ما عليه فترسل إليه مطالبة ثانية بأدائها خلال (30) الثلاثين يوماً التالية، فإن لم يؤدّ المكلف ما عليه فترسل إليه مطالبة ثالثة بأدائها خلال (30) ثلاثين يوماً أخرى.
2- عند عدم تجاوب المكلف مع مطالبات الأداء الأولى والثانية والثالثة يجوز للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات النظامية لإلزام المكلف بأداء المستحقات الزكوية عليه، وتبليغ المكلف بجميع الإجراءات المتخذة في حقه.
3- على الهيئة فور تحصيل المستحقات الزكوية التي على المكلف اتخاذ ما يلزم لإيقاف الإجراءات المتخذة من الهيئة في حق المكلف.
المادة الحادية والعشرون بعد المئة: وفاة المكلف قبل أداء المستحقات الزكوية
إذا توفي صاحب المؤسسة الفردية ولم يستوف ما عليه من مستحقات زكوية للهيئة؛ فيجب على الهيئة تحصيل تلك المستحقات قبل قسمة التركة، وإلا فيطالب الورثة أو الموصى لهم بأداء تلك المستحقات؛ كل بحسب نصيبه من التركة، وبما لا يزيد عن إجمالي التركة.
المادة الثانية والعشرون بعد المئة: الحجز على أموال المكلف المتأخر في أداء المستحقات الزكوية
إذا لم يؤدّ المكلف المستحقات الزكوية عليه وفقاً للمواعيد المحددة في اللائحة؛ جاز للهيئة طلب الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها نظاماً، وفقاً للضوابط والإجراءات المحددة في المادتين (الثالثة والعشرين بعد المئة والرابعة والعشرين بعد المئة).
المادة الثالثة والعشرون بعد المئة: إجراءات الحجز على أموال المكلف المتأخر في أداء المستحقات الزكوية
للهيئة البدء بإجراءات الحجز على أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة بوسيلة أو أكثر من الوسائل الآتية:
1- الكتابة للبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وغيرهما من الجهات ذات الصلة، حسب ما تراه الهيئة مناسباً للحجز على أصول المكلف وأمواله التي في البنوك والمصارف العاملة في المملكة؛ بما لا يزيد عن المستحقات الزكوية على المكلف، وتوريدها إلى الهيئة عند الطلب.
2- الكتابة لوزارة المالية للحجز على أي مبالغ لديها تخص المكلف؛ بما لا يزيد عن المستحقات الزكوية عليه.
3- الكتابة لوزارة العدل لإيقاف أي تصرف للمكلف في أمواله غير المنقولة.
4- الحجز على واردات المكلف بما لا يزيد عن المستحقات الزكوية عليه.
5- طلب الحجز على أي مبلغ يكون أي طرف ثالث مديناً به للمكلف.
المادة الرابعة والعشرون بعد المئة: ضوابط إجراءات الحجز على أموال المكلف المتأخر في أداء المستحقات الزكوية
1- لا يُجوز الحجز على أموال المكلف المستحقة لموظفيه أو غيرهم، بما فيها مصاريف المعيشة بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد ذات الصلة السارية في المملكة، وتُحدد تلك الأموال في ضوء المعلومات المتوفرة لدى الهيئة.
2- يتعين على الجهة التي نفذت الحجز على أموال المكلف تسليم الأموال المحجوزة لديها للهيئة عند طلبها، بما في ذلك المبالغ التي للمكلف لدى الجهة التي نفذت الحجز، وذلك في تاريخ استلام التبليغ بالحجز وطلب تسليم الأموال المحجوزة.
3- يكون الحجز على ما للمكلف المدين لدى الغير بما لا يزيد عن المستحقات الزكوية، وينطبق ذلك على الشخص الطبيعي إذا كان شريكاً متضامناً في شركة أشخاص أو في شركة توصية بالأسهم. ويستثنى من الحجز الأدوات التي يستخدمها المكلف في ممارسة نشاطه ومستلزماته الشخصية بما لا يزيد عن (300,000) ثلاثمئة ألف ريال.
المادة الخامسة والعشرون بعد المئة: الإجراءات الأخرى
1- يجوز للهيئة طلب التنفيذ على أموال المكلف المدين للهيئة؛ ببيعها بما يكفي لأداء المستحقات الزكوية عليه بعد انتهاء إجراءات الحجز وانتهاء مدد الإنذار، وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة السارية في المملكة، مع وجوب مراعاة الآتي:
أ- أن تتولى الهيئة أو الجهة المختصة بيع الأموال المحجوزة.
ب- أن تسمح الهيئة للمكلف بتقديم قائمة بالأموال التي يرغب في استثنائها من عملية البيع إذا كانت قيمة بيع أمواله الأخرى تفي بالمستحقات الزكوية عليه.
ج- أن تُدفع مصاريف الحجز والبيع من ثمن بيع الأموال، ثم تُؤدّى المستحقات الزكوية، ويعاد أي مبلغ متبقٍّ للمكلف.
د- يُعلّق بيع أموال المكلف أثناء مدة المراجعة القضائية للربط الزكوي الذي جرى على أساسه الحجز؛ ما عدا الأموال المعرضة للتلف، أو الأموال التي طلب المكلف بيعها؛ فلا يعلق بيعها.
2- إذا كان على المكلف مستحقات نهائية فللهيئة -بناء على الأمر السامي رقم (16145) وتاريخ 1 /4/ 1437هـ أو أي تعديلات تطرأ عليه- التنسيق مع الجهات ذات الصلة لمنع المكلف من الدخول في المنافسات الحكومية، أو استقدام أي عمالة، أو إصدار وتجديد سجلات ورخص العمل التي تمكنه من ممارسة النشاط.
الفصل الرابع: أحكام ختامية
المادة السادسة والعشرون بعد المئة: الأدلة الإرشادية
تعمل الهيئة على نشر الوعي لدى المكلفين وتقوية درجة التزامهم الطوعي، وتصدر ما يلزم من أدلة إرشادية أو نشرات زكوية لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم.
المادة السابعة والعشرون بعد المئة: القرارات التفسيرية
1- للهيئة -حسب تقديرها- أن تصدر قراراً تفسيريّاً لإيضاح المعالجة الزكوية لأي معاملة وفقاً لأحكام اللائحة، من خلال قرار تفسيري يصدر لمن يقدم الطلب أو ينشر للعموم، ويبيِّن القرار التفسيري الفترة التي يسري عليها، كما يكون إصدار القرار التفسيري وفقاً للأحكام والإجراءات التي تحددها الهيئة.
2- تلتزم الهيئة بمضمون التفسيرات الواردة في الأدلة الإرشادية؛ أو النشرات الزكوية، أو القرارات التفسيرية؛ عند تطبيق أحكام اللائحة على الفترات التي تلي إصدار هذه الأدلة الإرشادية، أو النشرات الزكوية، أو القرارات التفسيرية، أو نشرها أو تعديلها؛ دون أن يمتد ذلك إلى الفترات السابقة لإصدارها أو نشرها أو تعديلها.
3- يجب أن تراعي الهيئة الالتزام بأحكام اللائحة عند إصدار القرارات التفسيرية.
4- لا يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة في الحالات الآتية:
أ- اختلاف الوقائع أو الأنشطة أو المعاملات الفعلية عن تلك المحددة في الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية.
ب- إغفال أو تحريف وقائع جوهرية.
ج- المعاملات التي لا تستوفي الافتراضات أو الاشتراطات التي تضمنتها الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية.
5- الغرض من أي مستند تصدره الهيئة وفقاً لهذه المادة هو توضيح كيفية تطبيق أحكام اللائحة على معاملة معينة تتضمن مجموعة محددة من الوقائع، ولا يقصد به منح الهيئة صلاحية تقديم أي استثناء أو إعفاء أو امتياز أو خصم أو أي ميزة أخرى عدا ما هو جائز بمقتضى أحكام اللائحة.
المادة الثامنة والعشرون بعد المئة: قواعد خاصة لحساب الزكاة لبعض الأنشطة
لمحافظ الهيئة اقتراح قواعد خاصة لحساب أوعية الزكاة أو التسجيل أو تقديم الإقرار لبعض الأنشطة، وتُعتمد هذه القواعد بقرار من وزير المالية، ويُبلّغ بها المكلفون الممارسون لهذه الأنشطة والجهات الإشرافية عليهم.
قد يهمك أيضاَ:
- ضريبة القيمة المضافة في السعودية
- التهرب الضريبي
- عقوبة التهرب الضريبي في السعودية
- الأنظمة الضريبية
- الاستشارات الضريبية
- أهم الأخبار القانونية والضريبية
مستشارك للأعمال القانونية والضريبية
يسعى دائماً إلى تقديم أرفع مستويات الخدمة لعملائه والمتضمنة
الأعمال القانونية
الأعمال الضريبية
أعمال المحتوى القانوني
للتواصل وللاستفسار عن خدمات مستشارك للأعمال القانونية والضريبية
إتصل على رقم:0118274291
أو عبر الواتساب على رقم: 0594305020