لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

هل تريد الاعتراض على قرار صدر بشأنك من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؟

في هذا المقال سوف نوضح كيفية الإعتراض على قرارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الصادرة تطبيقاً لأحكام الأنظمة الضريبية، وذلك وفقاً لما جاء في قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

تختص لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية بالفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها والقرارات والتعليمات الصادرة بناءً عليها، وكذلك تختص بالفصل في إعتراضات ذوي الشأن على القرارات الصادرة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تطبيقاً لأحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها، والقرارات والتعليمات الصادرة بناءً عليها، وتحظى لجنة الفصل بجميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعاوى التي تدخل في إختصاصها، بما في ذلك ندب الخبراء، وسلطة إستدعاء الشهود، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات.

وأوضحت قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية أنه يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الإعتراض عليه لديها خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ به، وعلى الهيئة أن تبت في الإعتراض خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا صدر القرار برفض الإعتراض أو مضت مدة تسعين يوماً دون البت فيه، فيجوز للمُكلف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه برفض إعتراضه أمام الهيئة أو مضي مدة التسعين يوماً دون البت فيه القيام بطلب إحالة الإعتراض إلى اللجنة الداخلية المعنية بتسوية الخلافات التي تنشأ بين الهيئة والمكلفين على الربط الزكوي والضريبي، فإذا رفض المُكلف قرار اللجنة الداخلية بشأن التسوية أو مضت المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية جاز للمُكلف التقدم بدعوى التظلم من قرار الهيئة أمام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة الداخلية أو من مضي المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شأنه إلى تسوية مع اللجنة الداخلية، أو يمكن للمُكلف إقامة دعوى التظلم مباشرة أمام لجنة الفصل.

ويجوز للجنة الداخلية التفاوض مع المُكلف من أجل إنهاء أو تسوية إعتراضه على قرار الهيئة في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى، ويترتب على بدء التفاوض مع المُكلف وقف السير في الدعوى، وإذا وافق المُكلف على قرار اللجنة الداخلية الصادر بالتسوية يعتبر القرار نهائياً ومنهياً للدعوى، ويجب على الهيئة تبليغ لجنة الفصل بذلك مع تزويدها بنسخة من القرار لشطب الدعوى، أما إذا رفض المُكلف قرار اللجنة الداخلية جاز لأي من الطرفين طلب السير في الدعوى.

وتصدر الدائرة المختصة في لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية القرار في دعوى التظلم بالأغلبية أو بالإجماع، وتحدد موعداً لتسلم نسخة من القرار لا تتجاوز ثلاثين يوماً من النطق به، وفي الحالات الإستثنائية تمتد هذه المدة حسبما ترى الدائرة، على أن لا تتجاوز ثلاثين يوماً أخرى، ويجب أن يتضمن القرار ما يفيد أن لأي من أطراف الدعوى طلب إستئناف القرار خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتاريخ المحدد لإستلام القرار، وأن يصبح نهائياً وواجب النفاذ بعد إنتهاء هذه المدة في حال عدم تقديم الإستئناف.

كما أن قرارات لجنة الفصل تكتسب الصفة النهائية في حالة الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على خمسين ألف ريال، أو في حالة إنقضاء المهلة المقررة لإستئناف القرار دون أن يستأنف، أو في حالة إتفاق أطراف الدعوى على الصلح أمام الدائرة المختصة في لجنة الفصل.
ويتم تقديم طلب الإستئناف إلى اللجنة الإستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية، ويجوز للدائرة المختصة في اللجنة الإستئنافية أن تأمر بوقف التنفيذ المُعجل لقرار لجنة الفصل متى رأت أن أسباب الإستئناف قد تؤدي إلى نقض القرار أو إذا رأت أنه يُخشى من التنفيذ المُعجل وقوع ضرر يتعذر تداركه، وتكون قرارات لجنة الإستئناف نهائية وغير قابلة للإعتراض عليها أمام أي جهة قضائية أخرى.

هذا ويحق لأي من أطراف الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في القرارات النهائية الصادرة عن لجنة الفصل واللجنة الإستئنافية في الحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، بحسب الأحوال، ويتم رفع طلب إلتماس إعادة النظر إلى الدائرة مصدرة القرار الملتمس ضده من خلال الأمانة العامة للجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، وتنظر الدائرة مصدرة القرار النهائي الملتمس ضده في طلب إلتماس إعادة النظر وتفصل فيه.

في النهاية نأمل أن نكون قد أوضحنا طريق التظلم من قرارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الصادرة تطبيقاً لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة العربية السعودية.

——————————————————–
عضو مستشارك للأعمال القانونية والضريبية
للتواصل: 8274291 – 011

المصدر / صحيفة درة الالكترونية رابط


شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي: