السند لأمر

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

نصوص المواد التشريعية الخاصة بالسند لأمر الواردة في نظام نظام الأوراق التجارية 1383هـ.

الباب الثاني: السند لأمر

المادة (87):

يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:
أ – شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
ب – تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
جـ – ميعاد الاستحقاق.
د – مكان الوفاء.
هـ – اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
و – تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.
ز – توقيع من أنشأ السند (المحرر).

المادة (88):

السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند لأمر إلا في الأحوال الآتية:
أ – إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه.
ب – إذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكانا للوفاء ومكانا للمحرر.
جـ – إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر.

المادة (89):

تسري أحكام الكمبيالة الآتية على السند لأمر بالمقدار الذي لا تتعارض مع ماهيته:
أ – الأحكام المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن أحد الأخيار أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه وبطلان شرط الفائدة وأهلية الالتزام والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم أهلية الالتزام أو التوقيعات غير الملزمة أو توقيع شخص غير مفوض أو جاوز حدود التفويض.
ب – الأحكام المتعلقة بتظهير الكمبيالة وبضمانها احتياطيا مع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند.
جـ – الأحكام المتعلقة باستحقاق الكمبيالة ووفائها والمعارضة في الوفاء والاحتجاج والرجوع بسبب عدم الوفاء وعدم جواز منح مهل للوفاء وحساب المواعيد وأيام العمل، وكمبيالة الرجوع والحجز التحفظي.
د – الأحكام المتعلقة بالوفاء بالتدخل وتعدد النسخ والصور والتحريف، وآثار إهمال الحامل وعدم سماع الدعوى.

المادة (90):

يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة، ويجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة 22 للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع على السند، ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر. وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ التأشير المذكور. وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب إثبات امتناعه بورقة احتجاج، ويعتبر تاريخ الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع.


شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي: