بقلم/ المستشار والباحث القانوني:
أ . ظافر الأحمري
لكي نضع معايير التمييز بين العقوبتين يلزمنا تعريف العقوبة أولا :-
العقوبة هي الجزاء الذي يقرره المشرّع ويوقعه القاضي على كل من ارتكب فعلاً أو امتنع عن امر يعد جريمة .
ويميّز هذا التعريف أنه يربط العقوبة بالجريمة رابطة السبب بالمسبب ، أي ( الفعل – والسبب – والعلاقة السببية بينهما ) أي نعتبر الفعل جريمة اذا توافرت ركنيها المادية والمعنوية بالإضافة الى هذه العناصر الثلاثة بأن يكون هنالك فعل وسبب للفعل وعلاقة سببية بين الفعل والسبب ،
وهذا هو الأصل في العقوبات “انها وضعت في كافة التشريعات للحد من وقوع الجرائم والاعتداء على حرمة الأشخاص ولحفظ الضروريات الخمس التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة الوضعية ، ولضمان سير العدالة بين الأشخاص في كافة المجتمعات “
كذلك نشير إلى انه لا تكون العقوبات حصراً على الجنايات بل يمتد أثر ذلك إلى العقوبات التأديبية والتي تفرض على فئة معينة بالذات من الأشخاص والذين يشغلون الوظائف العامة ، فقد وضع المشرّع السعودي معايير من خلالها منح أصحاب العمل سلطة إيقاع العقوبة التأديبية متى خالف الموظف العام واجب من واجباته الوظيفية والأصل فيها أن توقع من السلطة التنفيذية إلا ما استثناه المشرّع في بعض العقوبات والتي لابد ايقاعها من السلطات القضائية وعلى سبيل الحصر عقوبة الفصل من الوظيفة فهي لا توقع على الموظف العام إلا بعد إحالته إلى ديوان المظالم واستثناء من ذلك صدور أمر ملكي أو أمر سامي يقضي بفصله .
مما سبق بيانه وإيضاحه يتبيّن لنا أن العقوبتين تتفقان فقط في كونهما عقوبات توقع عند مخالفة أحكام النظام ، ومختلفتان تماما من حيث الصفة والمحل والشكل.
المصدر / صحيفة درة الالكترونية رابط