قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (28918) وتاريخ 25 /05/ 1445هـ
الموافقة على قواعد مناطق الإيداع وإلغاء ما يتعارض معها من أحكام
إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل
وبعد الاطلاع على المادة (75) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ، المتضمنة لصلاحيات المحافظ بشأن إصدار القواعد والشروط المتعلقة بإيداع البضائع في المستودعات.
وبعد الاطلاع على المادة السابعة من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22 /9/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على قواعد وشروط إنشاء مناطق ومستودعات الإيداع، الصادرة بالقرار الإداري رقم (132717) وتاريخ 25 /1/ 1441هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على قواعد مناطق الإيداع بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: تحل هذه القواعد محل قواعد وشروط إنشاء مناطق ومستودعات الإيداع الصادرة بالقرار الإداري رقم (132717) وتاريخ 25 /1/ 1441هـ، وتلغي كافة ما يتعارض معها من أحكام.
ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بهذه القواعد من التاريخ المحدد لنفاذها.
والله الموفق.
المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي
قواعد مناطق الإيداع
المقدمة:
صدر نظام -قانون- الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 3 /11/ 1423هـ، حيث تم بموجبه توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية في دول المجلس بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمل الجمركي، وقد عالج النظام عدداً من الإجراءات الجمركية من ضمنها القواعد والشروط الخاصة بمناطق الإيداع.
وتهدف هذه القواعد إلى تحديد الأحكام النظامية المتصلة بترخيص مناطق الإيداع وأسس ممارسة الأنشطة داخلها وتوضيح التزامات المشغّلين وصلاحيات الهيئة الإشرافية والرقابية على هذا النشاط.
وتعد مناطق الإيداع أحد النظم والأوضاع الجمركية الخاصة التي يتم من خلالها تيسير حركة البضائع والتجارة كونها مناطق يتم إنشاؤها لإيداع البضائع فيها ضمن الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية والضرائب وتحت إشراف ورقابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وإدارة الجهات المشغّلة المرخّص لها بتشغيل المنطقة أو المستودع، ويسمح ببقاء البضائع فيها تحت هذه الأوضاع المعلقة إلى حين إدخالها للسوق المحلية أو إعادة تصديرها، وتهدف هذه المناطق إلى توفير بيئة تنظيمية داعمة لحركة البضائع والخدمات اللوجستية في المملكة وتيسير التجارة؛ لتعزيز مكانة المملكة لتصبح مركزاً لوجستياً عالمياً، كما أن لهذه المناطق مزايا عديدة منها ما يلي:
1- تنمية الحركة التجارية باستخدام مناطق الإيداع وإعادة التصدير إلى الدول المجاورة.
2- زيادة المرونة في عمليات الفسح والتخزين وإعادة التصدير للوجهات المختلفة وإتاحة عدة خيارات للمستوردين والمصدرين.
3- زيادة المرونة في إدارة السيولة المالية.
4- تيسير إجراءات الاستيراد والتصدير للشحنات الواردة لمناطق الإيداع ورفع كفاءة التبادل التجاري.
5- تمكين التاجر غير المقيم من ممارسة العمليات داخل مناطق الإيداع دون الحاجة إلى سجل تجاري.
الفصل الأول: أحكام تمهيدية
المادة الأولى: التعريفات
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المحافظ: محافظ الهيئة.
نظام الجمارك الموحد (النظام): نظام “قانون” الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25 /11/ 1423هـ.
القواعد: قواعد مناطق الإيداع.
مناطق الإيداع: مناطق تودع فيها البضائع في وضع معلّق للرسوم الجمركية والضرائب، وتتضمن مستودعاً أو عدة مستودعات تمارس فيها الأنشطة الموضحة في هذه القواعد بحسب نوع المنطقة، وتتم إدارة مناطق الإيداع من قِبَل المشغّل وذلك تحت إشراف الهيئة ورقابتها الجمركية.
البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.
الرسوم الجمركية: المبالغ التي تحصّل على البضائع وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد.
الضرائب: الضرائب غير المباشرة التي يتم فرضها على البضائع المستوردة وذلك دون الإخلال بأحكام تعليقها الواردة في الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
المنشأة: الشخصية الاعتبارية التي تتقدم بطلب الحصول على رخصة تشغيل منطقة الإيداع.
المشغّل: المنشأة المرخّص لها من قِبَل الهيئة لممارسة العمليات اللازمة لإدارة وتشغيل منطقة الإيداع.
الرخصة: وثيقة صادرة من الهيئة للمشغّل تخوله مزاولة العمليات والأنشطة المرخص بها في منطقة أو مناطق إيداع معينة وفقاً لشروط وأحكام الرخصة الممنوحة له.
رخصة منطقة الإيداع: الرخصة التي تمنحها الهيئة لتشغيل منطقة الإيداع التي يسمح فيها بالتخزين والمناولة وعمليات القيمة المضافة.
رخصة منطقة إيداع متخصصة: الرخصة التي تمنحها الهيئة لتشغيل منطقة الإيداع التي يسمح فيها بالتخزين ومناولة البضائع وممارسة الأنشطة المختصة.
رخصة مناطق خزانات الإيداع: الرخصة التي تمنحها الهيئة لتشغيل منطقة الإيداع التي تحتوي على خزانات تودع فيها المنتجات البترولية والبتروكيميائية السائلة والمنتجات السائبة.
رخصة منطقة الإيداع المؤقتة: الرخصة التي تمنحها الهيئة لتشغيل منطقة الإيداع التي يسمح فيها بجميع العمليات والأنشطة المسموح بها في جميع مناطق الإيداع وتستخدم هذه المناطق فترة محددة وفقاً لما تحدده القواعد.
المخالفات: أي مخالفة لأحكام القواعد، بالإضافة للمخالفات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وكل ما يصدر عن الهيئة من أدلة وقرارات.
عمليات القيمة المضافة: العمليات اللازمة لحفظ البضاعة وتحسين جودتها التسويقية ويشمل ذلك -على سبيل المثال-: (التغليف، والتعبئة، وإعادة التعبئة، والترميز، والفرز، ووضع الملصقات).
المادة الثانية: نطاق التطبيق
مع عدم الإخلال بحق الهيئة في الإشراف والرقابة الجمركية على مناطق الإيداع والمستودعات الجمركية التي تديرها الهيئات الأخرى والأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه القواعد كافة المشغّلين والجهات والأشخاص ذوي العلاقة بتشغيل وممارسة العمليات في مناطق الإيداع بالمملكة، ويتم الالتزام -وفقاً لأحكامها- بتوفير المتطلبات وأخذ الموافقات اللازمة من الهيئة والجهة المالكة للموقع وأي متطلبات تشترطها الهيئة في هذه القواعد قبل وأثناء عمليات التشغيل.
المادة الثالثة: إنشاء مناطق ومستودعات الإيداع
تنشأ مناطق الإيداع داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بقرار من المحافظ.
الفصل الثاني: التراخيص والأنشطة
المادة الرابعة: المقابل المالي
يتم تحديد المقابل المالي للخدمات اللازمة للحصول على رخصة مناطق الإيداع بقرار من المجلس.
المادة الخامسة: تراخيص وأنشطة مناطق الإيداع
على المنشأة المتقدمة بطلب الحصول على الترخيص تحديد نوع منطقة الإيداع التي ترغب في إدارتها وفقاً لما يلي:
1- رخصة منطقة الإيداع، وتتضمن الأنشطة التالية:
أ- التخزين والمناولة.
ب- عمليات القيمة المضافة.
2- رخصة منطقة الإيداع المتخصصة، وتتضمن الأنشطة التالية:
أ- الأنشطة الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة.
ب- التجارة الإلكترونية.
ج- الصيانة.
د- الخلط والدمج.
ه- عمليات التجميع البسيطة.
3- رخصة منطقة خزانات الإيداع، وتتضمن الأنشطة التالية:
أ- الأنشطة الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة.
ب- تخزين المشتقات البترولية والبتروكيميائية السائلة والمنتجات السائبة.
ج- الخلط والدمج.
4- رخصة منطقة الإيداع المؤقتة، وفقاً لما يلي:
أ- يسمح فيها بجميع العمليات التي تتم في مناطق الإيداع وفقاً لما تقرره الهيئة.
ب- محددة بمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر ميلادية، ويجوز تمديد هذه المدة أو تحويل منطقة الإيداع إلى منطقة دائمة بموافقة الهيئة واستيفاء المتطلبات اللازمة لذلك.
المادة السادسة: شروط التقديم على الرخصة
1- تقديم طلب الحصول على الرخصة من خلال القنوات والنماذج المعتمدة لدى الهيئة.
2- أن تكون المنشأة المتقدمة حاصلة على الرقم الوطني الموحد للسجل التجاري أو الرقم الوطني الموحد للمنشأة.
3- تقديم سجل تجاري سارٍ للمنشأة يتضمن نوع النشاط.
4- صورة صك ملكية العقار أو صورة عقد الإيجار المبرم مع مالك العقار، بشرط ألا تقل مدة العقد عن مدة الترخيص، وموافقة المالك على أن يستخدم العقار المؤجر كمنطقة إيداع.
5- الحصول على الموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة من الجهات المختصة حسب اختصاصاتها.
6- الحصول على الموافقات والتراخيص الإنشائية اللازمة للمنطقة أو المستودع من الجهات المختصة.
7- تقديم المخططات الهندسية حسب المعايير الفنية المعتمدة لدى الهيئة.
8- تقديم ضمان مستندي للوفاء بجميع الالتزامات المالية بما يشمل التعهد بسداد كافة الضرائب والرسوم الجمركية التي سيتم تعليق استحقاقها على أن يراعى ما يلي:
أ. تقييم المشغّل دورياً للتحقق من مدى التزامه بمتطلبات الهيئة والأنظمة واللوائح.
ب. في حال تبيّن وجود مخالفات للقواعد أو أنظمة ولوائح الهيئة يُطلب ضمان بنكي لمدة تزيد على مدة الرخصة بسنة وذلك بمبلغ ثابت قدره (1.000.000) مليون ريال.
المادة السابعة: مراجعة الطلب
1- تقوم الهيئة بمراجعة طلب الترخيص والتحقق من جميع المتطلبات الواردة في القواعد، وفي حال استكمال المتطلبات الأساسية تمنح المنشأة موافقة مبدئية يتم بموجبها توفير المتطلبات والاشتراطات اللازمة للتشغيل.
2- في حال عدم استيفاء المنشأة أحد الشروط والمتطلبات اللازمة للتشغيل، يتم إشعارها باستكمال المطلوب خلال المدة الموضحة في الإشعار، وفي حال عدم الالتزام بالمتطلبات والاشتراطات أو الخطوات التصحيحية محل الإشعار، تُلغى الموافقة المبدئية ويرفض الطلب مع توضيح أسباب الرفض ويتم إشعار صاحب الشأن بذلك وفقاً للآلية المعتمدة لدى الهيئة.
3- في حال استيفاء كل المتطلبات والاشتراطات اللازمة للتشغيل، يتم إشعار المنشأة بالموافقة النهائية على منح الرخصة التي تخوّلها بالبدء بأعمال تشغيل وإدارة منطقة الإيداع.
المادة الثامنة: صلاحية الرخصة وتجديدها
مع مراعاة أحكام المادة (السابعة) من هذه القواعد:
1- تمنح الهيئة الرخصة وفق النموذج المعتمد لديها وتكون باسم المنشأة، وذلك بحد أقصى (10) عشر سنوات تبدأ من تاريخ إصدارها، ويقتصر العمل بها على الموقع الموافَق عليه من الهيئة.
2- يجوز تجديد الرخصة لمدة أخرى أو مدة مماثلة، وفقاً لما يلي:
أ- تقديم طلب التجديد قبل (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء مدة سريان الرخصة.
ب- عدم وجود مستحقات مالية على المشغّل لدى الهيئة.
الفصل الثالث: الاشتراطات والمواصفات
المادة التاسعة: الاشتراطات والمواصفات
يلتزم مشغّل منطقة الإيداع بالاشتراطات التالية:
1- أن تكون مناطق الإيداع مُحكمة الرقابة من جميع الجهات ولها بوابات تخضع لرقابة الدائرة الجمركية المختصة، بحسب طبيعة كل منطقة.
2- أن تحتوي مناطق الإيداع على مرافق خدمة ومكاتب وأماكن مجهزة لتنفيذ الإجراءات الجمركية وساحات يمكن إتمام الإجراءات الجمركية فيها، وتوفير بيئة عمل مناسبة لموظفي الهيئة بناء على الاشتراطات التي تحددها.
3- في حال رغبة المشغّل في إيداع المواد الكيميائية والخطرة وأي بضائع ذات طبيعة خاصة يتم تخصيص مستودعات بالمواصفات التي تتناسب مع طبيعة تخزين هذه المواد مع مراعاة الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
4- تجهيز المنطقة والمستودعات بما يحول دون اختلاط الشحنات الواردة للمنطقة والصادرة منها، وتخصيص منطقة أو مستودع خاص بالبضائع المحجوزة بمساحات كافية حسب المواصفات التي تحددها الهيئة.
5- توفير الأنظمة الأمنية في مناطق الإيداع وإتمام إجراءات الربط التقني والتكامل بما يتناسب مع متطلبات الهيئة.
6- أن تكون المنطقة والمستودعات مجهزة بكافة الخدمات ومعدات السلامة وفقاً للإجراءات والتعليمات والمواصفات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة مع مراعاة اشتراطات التخزين السليمة بحسب طبيعة البضائع المودعة في المنطقة.
7- الحصول على موافقة الهيئة عند الرغبة في التعديل أو التوسع في مناطق الإيداع القائمة أو التعديل على المخططات الهندسية بعد اعتمادها.
8- تتم معالجة كل الثغرات الأمنية من قِبَل المشغّل بحسب ما تقرره الهيئة.
9- مراعاة الاشتراطات المتعلقة بأنظمة ولوائح البيئة في حال كانت الأنشطة التي تتم ممارستها أو البضائع التي يتم إيداعها قد تتسبب في أخطار وآثار على البيئة.
المادة العاشرة: الدخول لمناطق الإيداع
1- يجب الحصول على التصاريح اللازمة من الهيئة وإجراء المسح الأمني لدخول مناطق الإيداع لكل ممن يلي:
أ- الموظفون والزوار.
ب- المخلصون الجمركيون.
ج- موظفو الجهات الحكومية الأخرى بحسب الاختصاص.
2- يجب الحصول على التصاريح اللازمة من الهيئة قبل دخول أي مركبة لمناطق الإيداع.
3- يلتزم المشغّل بالتعاون مع الهيئة لتسهيل إجراءات المسح الأمني لجميع العاملين في المنطقة لإصدار تصاريح دخول منطقة الإيداع.
4- تقوم الهيئة بتحديد المواقع التي يسمح بالتواجد فيها للمشغّلين والمخلصين داخل منطقة الإيداع.
الفصل الرابع: إيداع البضائع ونقلها
المادة الحادية عشرة: نقل البضائع والتصرف فيها بمناطق الإيداع
1- يجوز نقل البضائع من منطقة إيداع إلى منطقة إيداع أخرى أو إلى مناطق معلقة الرسوم الجمركية والضرائب داخل أو خارج المملكة دون أن تخضع البضائع للرسوم الجمركية والضرائب وفقاً للإجراءات الجمركية التي تنظم ذلك.
2- يسمح بنقل البضائع من مستودع إلى آخر داخل منطقة الإيداع الواحدة دون أن تخضع للرسوم الجمركية والضرائب وفقاً للإجراءات الجمركية التي تنظم ذلك.
3- يجوز إيداع البضائع المدرجة في بيان الحمولة (المانفست) “وارد المملكة” في مناطق الإيداع، بعد أخذ موافقة الهيئة.
المادة الثانية عشرة: البضائع الممنوعة
يجوز إيداع أي بضائع وطنية أو أجنبية من داخل المملكة أو خارجها بمناطق الإيداع عدا البضائع التالية:
1- البضائع الممنوعة بموجب أحكام النظام ولائحته التنفيذية أو الأنظمة والقرارات ذات العلاقة.
2- البضائع المخالفة للأنظمة والقرارات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والتجارية والصناعية.
3- البضائع التي تحمل منشأ دولة يمنع الاستيراد منها.
4- المخدرات والمؤثرات العقلية وفق تصنيفها ومسمياتها وأنواعها المحددة في الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات المختصة.
5- البضائع التالفة أو الفاسدة أو منتهية الصلاحية والبضائع السائبة ما لم تكن منطقة الإيداع معدة لذلك.
المادة الثالثة عشرة: البضائع المقيدة
1- يجب الحصول على موافقة الجهات المختصة عند إدخال البضائع التالية:
أ- البضائع القابلة للاشتعال.
ب- المواد المشعة أو الكيميائية الخطرة.
ج- الأسلحة والذخائر والمتفجرات أياً كان نوعها.
د- المواد الطبية.
ه- البضائع الصادر بموجبها اشتراط فسح مسبق من الجهات المختصة.
2- تعاد البضائع المخالفة للفقرة (1) على وسيلة نقلها إلى مصدرها مع تطبيق ما يقضي به النظام ولائحته التنفيذية.
3- لا يجوز إخراج البضائع المقيدة من مناطق الإيداع ووضعها في الاستهلاك المحلي أو داخل المنطقة الجمركية قبل أخذ الموافقة اللازمة من الجهات المختصة.
الفصل الخامس: أنشطة مناطق الإيداع والإجراءات المسموح بها
المادة الرابعة عشرة: أحكام خاصة لبعض الأنشطة والعمليات
1- مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة) من القواعد، يسمح في مناطق الإيداع بممارسة الأنشطة التالية:
أ- عمليات القيمة المضافة، سواء كانت المواد المستخدمة في هذه العمليات من خارج المملكة أو من داخلها.
ب- القيام بأعمال الصيانة على البضائع الواردة من داخل أو خارج المملكة.
ج- عمليات التجميع البسيطة للبضائع.
د- عمليات الخلط والدمج.
2- تستحصل الرسوم الجمركية والضرائب على البضائع الأجنبية في حال دخولها للمملكة بناء على قيمتها بعد إضافة العمليات الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة، وفي حال كانت البضاعة المدخلة منطقة الإيداع من داخل المملكة فيتم استحصال الرسوم الجمركية والضرائب على الزيادة التي طرأت عليها.
3- يشترط في حال القيام بالأنشطة الموضحة في الفقرة (1) عدم تغيير البند الجمركي للبضاعة.
4- يسمح بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية في مناطق الإيداع وذلك بما يتوافق مع أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، على أن يلتزم المشغّل بما يلي:
أ- يتم تخليص هذه الشحنات عن طريق شركات النقل السريع المرخّصة من الجهة المختصة في المملكة.
ب- أن يكون إعادة تصدير شحنات التجارة الالكترونية وفقاً لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية ووفقاً للمعدلات التي تقررها الهيئة وما يصدر من ضوابط وتعليمات.
المادة الخامسة عشرة: الإجراءات المسموح بها
يسمح في مناطق الإيداع بالإجراءات التالية:
1- نقل ملكية البضاعة المودعة أو جزء منها من قِبَل المشغّل أو مالك البضاعة إلى ملّاك آخرين داخل منطقة الإيداع أو منطقة إيداع أخرى داخل المملكة على النظام الآلي لمناطق الإيداع وفقاً لما يلي:
أ- لا يسمح بنقل ملكية البضائع المرتبطة بقضية تهريب جمركي، أو البضاعة التي عليها إجراء حجز تحفظي وفقاً لأحكام (النظام) ولائحته التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
ب- يتم قيد البضاعة بالسجلات باسم المالك الجديد، وتنتقل جميع الالتزامات المترتبة عليها إلى المالك الجديد من تاريخ موافقة الهيئة.
ج- يكون البائع والمشتري مسؤولين بالتضامن حال تلف البضاعة.
2- تخزين حاويات المسافنة بمنطقة الإيداع بشرط الالتزام بالشروط والضوابط الصادرة بشأنها.
3- استعمال المواد واستهلاكها داخل المنطقة للقيام بالعمليات اللازمة لحفظ البضاعة وعمليات القيمة المضافة والصيانة وغيرها دون خضوعها للرسوم الجمركية والضرائب وذلك بعد أخذ موافقة الهيئة ووفقاً لما يصدر عنها من أدلة بهذا الشأن، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (14) الرابعة عشرة من القواعد.
4- إتلاف البضائع بموافقة الهيئة ووفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة وبحسب الإجراءات والسياسات المعتمدة لديها.
5- تسجيل التاجر غير المقيم دون الحصول على الرقم الوطني الموحد للسجل التجاري، ويكتفى بتسجيله بالسجل التجاري الأجنبي للتاجر، وفقاً للاشتراطات التي تضعها الهيئة على أن يكون ذلك تحت إشراف ومسؤولية المشغّل، ودون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة.
المادة السادسة عشرة: خزانات الإيداع
1- دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجوز إيداع وتخزين المنتجات الكيميائية والبترولية والبتروكيميائية السائلة والمنتجات السائبة في خزانات الإيداع، وتحدد مواقع هذه الخزانات من قِبَل المشغّل بعد موافقة الهيئة.
2- يتم إيداع وتخزين المنتجات الكيميائية والبترولية والبتروكيميائية السائلة والمنتجات السائبة في الخزان الواقع في عرض البحر، ويتم تحديد هذه المواقع من قبل المشغّل بعد موافقة الهيئة والتنسيق مع الجهات المختصة.
3- يسمح بنقل الشحنات (البترولية والبتروكيميائية السائلة والمنتجات السائبة) من سفينة إلى سفينة أخرى في عرض البحر، بحيث تعمل إحدى السفن كمحطة بينما ترسو السفينة الأخرى بجانبها إلى حين انتهاء عملية النقل بعد موافقة الهيئة والتنسيق مع الجهات المختصة.
4- يسمح باعتبار السفن خزانات إيداع متحركة في حال تحقيقها للاشتراطات التالية:
أ- الحصول على الموافقات من الجهات المختصة.
ب- أن تكون السفينة مسجلة في النظام الآلي للمخزون على منصة الهيئة المعتمدة.
ج- أن تكون السفينة موجودة في المياه الإقليمية للمملكة.
د- يتم إعداد مذكرة إخراج وبيان إعادة صادر للسفينة قبل مغادرتها المياه الإقليمية للمملكة.
الفصل السادس: التزامات المشغِّل وصلاحيات الهيئة
المادة السابعة عشرة: التزامات عامة على المشغِّل
يلتزم المشغِّل بما يلي:
1- تشغيل مناطق الإيداع وتزويدها بالموظفين والأجهزة والأنظمة الأمنية والأدوات والمعدات اللازمة للعمليات التشغيلية والجمركية في المنطقة بالتنسيق مع الهيئة.
2- تحمل المسؤولية الكاملة عن منطقة الإيداع والبضائع المودعة بها، وعن النفقات الأخرى والمخالفات والغرامات.
3- الامتثال لأنظمة وتعليمات الهيئة في إخراج وإدخال البضائع من وإلى منطقة الإيداع.
4- استخدام الأنظمة الآلية المعتمدة لدى الهيئة لإتمام كافة العمليات الجمركية والتشغيلية.
5- صيانة ونظافة جميع المنشآت والمرافق التابعة لمنطقة الإيداع وكافة محتوياتها.
6- حفظ جميع الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق أياً كان نوعها والمتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية، لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ميلادية من تاريخ إتمام العمليات الجمركية ويحق للهيئة الاطلاع عليها في أي وقت.
7- المحافظة على البضائع المودعة في المنطقة، والالتزام بعدم إدخال أي بضائع تالفة أو منتهية الصلاحية لمنطقة الإيداع.
8- في حال وجود بضائع تالفة أو منتهية الصلاحية في المنطقة يلتزم المشغِّل بإتلافها بعد أخذ الموافقات اللازمة من الهيئة ووفقاً للإجراءات المتبعة لديها في هذا الشأن.
9- العمل في منطقة الإيداع في المواعيد المتفق عليها وذلك في حال طلب تحديد ساعات للعمل في منطقة الإيداع وأخذ موافقة الهيئة.
10- سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على جميع المواد والأدوات المستوردة من خارج المملكة لاستعمالها في بناء أو تشغيل مناطق الإيداع ما لم تكن من المواد أو المعدات التي يسمح بإدخالها إدخالاً مؤقتاً بموجب أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
11- نقل البضاعة المبيعة بين البائع والمشتري من مستودع لآخر خلال يومي عمل من تاريخ موافقة الهيئة، وللهيئة تمديد هذه المدة.
12- تتم كافة العمليات الخاصة إلكترونياً من خلال النظام الآلي الخاص بمناطق الإيداع.
13- الالتزام بكافة الأنظمة والإجراءات والأدلة الصادرة عن الهيئة، المنظمة لآلية العمل في مناطق الإيداع.
المادة الثامنة عشرة: صلاحيات الهيئة
1- الإشراف والرقابة على مناطق الإيداع بما يشمل المناطق معلقة الرسوم الجمركية والضرائب التي تديرها الهيئات والجهات الأخرى بما تقتضيه هذه القواعد ووفقاً لأحكام النظام.
2- الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق أياً كان نوعها، المتعلقة -بصورة مباشرة أو غير مباشرة- بالعمليات الجمركية والتشغيلية، وضبطها عند وجود أي مخالفة.
3- تكليف موظفين للعمل بمناطق الإيداع حسب الأوقات المتفق عليها مع المشغّل وحسب حاجة العمل.
4- مراجعة المواصفات الفنية للأجهزة والأنظمة الأمنية المقدمة من المشغّل واتخاذ القرار بشأن اعتمادها من عدمه.
5- إجراء الاختبارات الأمنية للأنظمة والأجهزة المورّدة من قِبَل المشغّل والتأكد من مطابقتها متطلبات الهيئة قبل البدء بتشغيل المنطقة.
6- تقييم أداء المشغّلين دورياً، وإعادة تقييم المنطقة للتأكد من امتثال المشغّلين لمعايير ومتطلبات الهيئة.
7- عمل جولات تفتيشية على مناطق الإيداع للتحقق من امتثال المشغّلين لمتطلبات الهيئة.
8- إتاحة الخدمات اللازمة لتشغيل وممارسة العمليات داخل مناطق الإيداع.
9- للهيئة وضع الاشتراطات والمعايير الفنية، أو الأدلة الإجرائية المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه القواعد، وتعد هذه الاشتراطات والمتطلبات والمعايير الفنية عند اعتمادها أو الاتفاق عليها مع المشغّل جزءاً لا يتجزأ من اشتراطات الرخصة.
الفصل السابع: إلغاء الرخصة والتنازل عنها
المادة التاسعة عشرة: التنازل
يجوز للمشغّل التنازل عن الرخصة إلى منشأة أخرى وفقاً لما يلي:
1- الحصول على الموافقة المبدئية من الهيئة على التنازل.
2- تستمر مسؤولية المشغّل المتنازل عن الرخصة قانونياً أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الرخصة باسم المتنازل له.
3- أن تتوافر في المتنازل له كافة الشروط الواردة في القواعد لمن يرخّص له بممارسة النشاط.
4- أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل بمدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ميلادية.
5- موافقة مالك العقار على نقل الحقوق والالتزامات للمتنازل له.
6- سداد الغرامات المالية المسجّلة على المشغّل -إن وجدت-.
7- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
8- عدم ممارسة نشاط تشغيل منطقة الإيداع من قبل المتنازل له لحين صدور الرخصة باسمه.
9- أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه القواعد.
10- استيفاء شروط التنازل خلال (60) ستين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة المبدئية على التنازل.
المادة العشرون: إلغاء الرخصة
يحق للهيئة إلغاء الرخصة دون الرجوع إلى المشغّل في الحالات الآتية:
1- إلغاء أو شطب السجل التجاري للمشغّل.
2- إذا تمت تصفية الشركة المشغّلة بسبب إفلاسها أو جرى حلها أو تصفيتها، سواء كانت باتفاق الشركاء أو بحكم قضائي.
3- التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.
4- إذا تبيّن أن المشغّل قد شَرع بنفسه أو بوساطة غيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تقديم رشوة أو حصل على الرخصة عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب أو مارس أياً من ذلك أثناء فترة الترخيص.
5- في حال جرى تهريب للبضائع أو تم الوقوف على سلوكيات أو ممارسات مما تعد في حكم التهريب وفقاً لأحكام النظام، أو بيع منتجات ممنوعة دون الحصول على إذن من الجهات المختصة.
6- للهيئة إيقاف الرخصة عند الإخلال بأي من الشروط والالتزامات الواردة في القواعد أو التأخر في البدء بتنفيذ التزاماته دون تصحيح أوضاعه خلال فترة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه، على ألا يمارس المشغّل نشاط تشغيل منطقة الإيداع حتى استكمال كل الشروط، وفي حال عدم تصحيح أوضاعه خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ إيقاف الرخصة يتم إلغاؤها، مع احتفاظ الهيئة بحقها في إيقاع أي غرامات جمركية لأي مخالفة مرتكبة.
المادة الحادية والعشرون: انتهاء الرخصة
1- تنتهي الرخصة وفقاً للحالات التالية:
أ- انتهاء مدتها.
ب- طلب المشغّل إنهاء الرخصة وإغلاق منطقة الإيداع.
2- يُعطى المشغّل مهلة مدة (90) تسعين يوماً بعد انتهاء الرخصة، لنقل البضائع إلى منطقة أخرى، أو وضعها تحت إجراء جمركي آخر بعد موافقة الهيئة، وللهيئة تمديد المهلة إذا دعت الحاجة لذلك.
الفصل الثامن: أحكام ختامية
المادة الثانية والعشرون: أحكام عامة
1- إذا تبيّن من عمليات الجرد وجود نقص أو زيادة فعلية في السلع يتم إعداد محضر بذلك لاستيفاء الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة دون الإخلال بحق الهيئة في استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بتحريك دعوى التهريب الجمركي.
2- إتلاف البضائع المنتهية أو التي يثبت من المعاينة أو التحليل أنها مضرّة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة وذلك على نفقة أصحابها، على أن يُحرر بذلك محضر مشترك بين الهيئة والمشغّل والجهة المختصة بالإتلاف -إن وجدت-.
3- في جميع الأحوال التي يترتب عليها إغلاق منطقة الإيداع، يمنح أصحاب الشأن مهلة كافية لنقل بضائعهم إلى منطقة إيداع أو مستودع جمركي آخر أو وضع البضائع تحت إجراء جمركي آخر، شريطة الالتزام بالشروط والإجراءات التي تتناسب مع كل حالة.
4- للهيئة إجراء التفتيش الجمركي على جميع الموظفين والعاملين الذين يزاولون أعمالهم في منطقة الإيداع وذلك عند الدخول والخروج منها.
المادة الثالثة والعشرون: المخالفات والعقوبات
دون الإخلال بأي عقوبة أخرى، للهيئة وبناءً على ما لها من صلاحيات اتخاذ أي مما يلي:
1- المطالبة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، في حال ارتكاب المشغّل أو العاملين لديه أي صورة من صور التهريب الجمركي الموضحة في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
2- فرض الغرامات المالية في حال مخالفة المشغّل لأحكام هذه القواعد أو ارتكابه إحدى المخالفات الموضحة في وثيقة مخالفات مناطق الإيداع الصادرة من الهيئة، أو مخالفته أياً من الأحكام الواردة في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
المادة الرابعة والعشرون: سريان أحكام القواعد
1- تسري هذه القواعد على كل المشغّلين والجهات والأشخاص ذوي العلاقة بالتشغيل وممارسة العمليات في مناطق الإيداع في المملكة، ويعد أي حكم من أحكام هذه القواعد لاغياً في حال تعارضه مع أي من أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وتطبق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد به نص خاص في هذه القواعد.
2- لا تخل أحكام هذه القواعد باستمرار مشغّلي مناطق الإيداع الذين صدرت لهم موافقة من الهيئة قبل العمل بها من استمرارهم في تشغيل المناطق ومستودعات الإيداع وفقاً للإجراءات التي تم بموجبها منح تلك الموافقات، وعلى المشغّل تصحيح أوضاعه والالتزام بالمتطلبات والشروط الواردة في هذه القواعد بما يتفق مع أحكام المادتين (6) السادسة، و(7) السابعة خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ نفاذها.
المادة الخامسة والعشرون: النشر والنفاذ
تصدر هذه القواعد وتُعدل بقرار من المحافظ وتكون نافذة بعد مضي (90) تسعين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات وأحكام.
قد يهمك أيضاَ:
- ضريبة القيمة المضافة في السعودية
- التهرب الضريبي
- عقوبة التهرب الضريبي في السعودية
- الأنظمة الضريبية
- الاستشارات الضريبية
- أهم الأخبار القانونية والضريبية
مستشارك للأعمال القانونية والضريبية
يسعى دائماً إلى تقديم أرفع مستويات الخدمة لعملائه والمتضمنة
الأعمال القانونية
الأعمال الضريبية
أعمال المحتوى القانوني
للتواصل وللاستفسار عن خدمات مستشارك للأعمال القانونية والضريبية
اتصل على رقم: 0118274291
أو عبر الواتساب على رقم: 0594305020