مصادر «عكاظ»: القضاة وأعضاء النيابة السابقون ممنوعون من المحاماة.. إلا بشروط

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

كشف مشروع قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي عند ممارسة مهنة المحاماة، منع القضاة وأعضاء النيابة المستقيلين والمنتهية علاقاتهم بعملهم من الترافع بنفسه أو بواسطة شخص آخر في أي دعوى أو تقديم استشارة في أي واقعة أو الحصول على وكالة، تنظرها أو تحقق فيها الجهة التي عمل فيها آخر سنة من عمله، أو تخص الجهة التي عمل فيها آخر سنة من عمله وذلك لمدة سنتين من تاريخ انتهاء علاقته بعمله، وأكدت التعليمات على أن يحال المخالفون للتحقيق أمام نزاهة.

وبحسب المشروع الذي اطلعت «عكاظ» تسري القواعد على من سبق لهم العمل في السلك القضائي ومن في حكمهم، وهم القضاة في القضاء العام وقضاة ديوان المظالم، والملازمون القضائيون، وأعضاء النيابة العامة، وأعضاء اللجان شبه القضائية وأعوان القضاء في حكم من سبق لهم العمل في السلك القضائي في سريان الحظر فيما يتناسب مع طبيعة عملهم السابقة.

وأوضحت القواعد أن المنع يشمل جميع أعمال مهنة المحاماة، ومن ذلك الترافع والتمثيل وتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية وإبداء الرأي وإعداد مستندات الدعوى، والاشتراك في أي عمل من هذه الأعمال بعقد أو بغير عقد.

ووفق القاعدة الخامسة، لا يجوز لمن سبق له العمل في السلك القضائي ومن في حكمه قبول الوكالة ضد أو عن أحد الخصوم الذين سبق لهم الترافع أمامه أو سبق له التحقيق معهم، في آخر سنة من عمله في السلك القضائي، وذلك لمدة سنتين من تاريخ انتهاء علاقته بالجهة، ونصت القاعدة السادسة على أنه لا يجوز لمن سبق له العمل في السلك القضائي ومن في حكمه عند إعلانه عن نفسه أو مشاركته في وسائل الإعلام الإشارة إلى خبراته السابقة في الجهة.

وشددت القواعد التنظيمية على مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، بحيث يلتزم من سبق له العمل في السلك القضائي ومن في حكمه بالتأكد -قبل الموافقة على القيام بأي عمل من أعمال المهنة- من عدم تعارض المصالح أو وجود مخالفة لأحكام القواعد كما تصدت القواعد لأي محاولات للقفز على التنظيم؛ إذ نصت على أنه لا يجوز للمنشأة القانونية أو مكتب المحاماة تقديم الأعمال المحظور تقديمها على من سبق له العمل في السلك القضائي في حال كونه شريكا فيها أو عاملا لديها أو متعاونا معها. كما شددت على إشعار هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأي قرار تصدره اللجنة التأديبية المختصة بشأن مخالفة القواعد.

وأوضحت القواعد أن المنع يشمل جميع أعمال مهنة المحاماة، ومن ذلك الترافع والتمثيل وتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية وإبداء الرأي وإعداد مستندات الدعوى، والاشتراك في أي عمل من هذه الأعمال بعقد أو بغير عقد.

ووفق القاعدة الخامسة، لا يجوز لمن سبق له العمل في السلك القضائي ومن في حكمه قبول الوكالة ضد أو عن أحد الخصوم الذين سبق لهم الترافع أمامه أو سبق له التحقيق معهم، في آخر سنة من عمله في السلك القضائي، وذلك لمدة سنتين من تاريخ انتهاء علاقته بالجهة، ونصت القاعدة السادسة على أنه لا يجوز لمن سبق له العمل في السلك القضائي ومن في حكمه عند إعلانه عن نفسه أو مشاركته في وسائل الإعلام الإشارة إلى خبراته السابقة في الجهة.

وشددت القواعد التنظيمية على مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، بحيث يلتزم من سبق له العمل في السلك القضائي ومن في حكمه بالتأكد -قبل الموافقة على القيام بأي عمل من أعمال المهنة- من عدم تعارض المصالح أو وجود مخالفة لأحكام القواعد كما تصدت القواعد لأي محاولات للقفز على التنظيم؛ إذ نصت على أنه لا يجوز للمنشأة القانونية أو مكتب المحاماة تقديم الأعمال المحظور تقديمها على من سبق له العمل في السلك القضائي في حال كونه شريكا فيها أو عاملا لديها أو متعاونا معها. كما شددت على إشعار هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأي قرار تصدره اللجنة التأديبية المختصة بشأن مخالفة القواعد.

6 مخرجات.. 19 دولة..

10 سوابق قضائية

أوضحت وزارة العدل أن المشروع يستهدف تعزيز الثقة في مهنة المحاماة والنظام القضائي وتحقيق العدالة بين اطراف الدعوى والموازنة بين حماية مهنة المحاماة ونزاهتها وبين استقطاب الكفاءات للوظائف القضائية والحق في مزاولة المهنة. وبينت أن أعمال المشروتضمن 6 مخرجات رئيسية ومقارنة 10 عناصر رئيسية و26 عنصراً فرعياً بأفضل التجارب الدولية والإقليمية ودراسة ما يزيد عن 6 مراجع من الأوراق العلمية وورش العمل مع المختصين وتحليل ما يزيد عن 10 سوابق قضائية محلية وأجنبية ودراسة ما يزيد عن 12 تشريعا وطنيا في تنظيم حالات تعارض المصالح.

وبينت الوزارة أنها اختارت الدول محل الدراسة المقارنة وفقاً للمؤشرات الدولية ذات العلاقة مع مراعاة نضج التجربة ونجاحها واختلاف النظم القانونية، وأن يكون من التجارب تجارب إقليمية تتشابه ظروفها مع ظروف المملكة ووقع الاختيار على 19 دولة لتتكون محل الدراسة المقارنة؛ منها أمريكا وكندا وسنغافورة وأستراليا وأيرلندا واليابان وتايوان ومصر والأردن وعمان وقبرص والكويت والجزائر.

قاروب: غش.. خداع.. تدليس

علق لـ«عكاظ» المحامي ماجد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين سابقاً، ورحب بمشروع القواعد التي تضيف بعدا مهنيا وأخلاقيا لمهنة المحاماة والسلطة القضائية، متمنيا أن يضاف إليها ضباط الأمن وكتاب العدل وجميع المستشارين القانونيين في أجهزة الدولة، وأن تمتد فترة الحظر من مهنة المحاماة والترافع والوكالة بما لا يقل عن 3 سنوات عقب انتهاء علاقتهم بعملهم، وأن يكون المنع للعمل المباشر أو الاستشاري وأن تشمل العقوبات الموكلين. وأضاف قاروب: أيضا من المهم بمكان إزالة اللوحات الدعائية على المباني والمطبوعات التي تحمل المناصب والخبرات السابقة للمحامي؛ لأنها تحتوي على تدليس وغش وخداع وإساءة خطيرة وشبهات للسلطة القضائية وما يفترض فيها من نزاهة وحياد واستقلال.

ودعا في ختام حديثه جميع وسائل الإعلام والقنوات الفضائية إلى احترام هذه القواعد والعمل على تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية لتطوير السلطة القضائية التي تحظى باهتمام ودعم كبير من القيادة.

المصدر / صحيفة عكاظ رابط


شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي: