لائحة تنظيم أعمال النظارة

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

لائحة تنظيم أعمال النظارة
لائحة تنظيم أعمال النظارة

لائحة تنظيم أعمال النظارة

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف رقم (31 /1 /18 /43) وتاريخ 30 /05/ 1443هـ

الفصل الأول:

المقدمة

المادة الأولى:

التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها -أينما وردت بهذه اللائحة – ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة العامة للأوقاف.

الجهة المختصة: هي الجهة المعنية بتوثيق الوقف وتعيين الناظر وإصدار الأذونات على التصرفات على أصول الوقف وفق الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة.

اللائحة: لائحة تنظيم أعمال النظارة.

الواقف: الشخص الطبيعي أو الاعتباري، الذي ينشئ الوقف.

الوقف: تحبيس مال متقوم وتخصيص غلته لمصرف خيري أو أهلي أو هما معاً.

الموقوف عليه: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المستفيد من عوائد الوقف وفق شرط الواقف.

الناظر: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتولى نظارة الوقف.

وثيقة الوقف: وثيقة صادرة من الجهة المختصة تتضمن شرط الواقف.

شرط الواقف: الشروط التي يحددها الواقف بشأن الوقف أو إيراده أو مصرفه أو ناظره، أو الموقوف عليه.

النظارة: حق الإشراف وإدارة شؤون الوقف وحماية أصوله وريعه، ورعاية مصالحه، وتمثيله، وتنفيذ شروط الواقف.

الإدارة: تصرفات الناظر أو ما يعهد به الناظر إلى غيره – سواءً أكان شخصاً ذا صفة طبيعية أم اعتبارية – في إدارة شؤون الوقف، وحفظه وإيجاره وتنميته وإصلاحه.

سجل النظار: قائمة تقيّد فيها الهيئة النظار المنطبقة عليهم المعايير الواردة في هذه اللائحة.

الأوقاف الكبيرة: الأوقاف التي يبلغ إجمالي قيمة الأصول الموقوفة التابعة لها 200 مليون ريال سعودي فأكثر.

الأوقاف المتوسطة: الأوقاف التي يبلغ إجمالي قيمة الأصول الموقوفة التابعة لها من 50 مليون ريال سعودي حتى أقل من 200 مليون ريال سعودي.

الأوقاف الصغيرة: الأوقاف التي يقل إجمالي قيمة الأصول الموقوفة التابعة لها عن 50 مليون ريال سعودي.

الأوقاف ذات الإنتفاع المباشر: الأوقاف التي يتحقق للموقوف عليه الاستفادة من أصلها الموقوف بشكل مباشر مثل وقف الأجهزة الطبية ومراكز تقديم الخدمات الاستشارية وغيرها.

الأصل الموقوف: كل مال متقوَّم حُبِس أصله وسبِّلت منفعتُه.

تعارض المصالح: الحالة التي تتعارض فيها مصلحة خاصة مع مصلحة الوقف بحيث تؤثر المصلحة الخاصة في قدرة الناظر على أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد بما يحقق مصلحة الوقف، سواءً كان التعارض مباشراً أو غير مباشر.

المخالفة: كل تجاوز أو إخلال صدر من الناظر أو الإدارة لأي حكم من أحكام هذه اللائحة وأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

عوائد الوقف: الإيرادات المتحصلة من تشغيل واستثمار وتنمية الأصل الموقوف.

الاقتراض للوقف: حصول الوقف على التمويل اللازم لتنفيذ شرط الواقف أو لعمارة الوقف وتنميته.

استبدال الأصل الموقوف: تغيير الأصل الموقوف لوجود السبب المشروع لنقل قيمته إلى أصل آخر؛ تحقيقاً لمصلحة الوقف.

المادة الثانية:

أهداف اللائحة

تهدف اللائحة إلى تحقيق الآتي:

1- ضبط أعمال النظارة وتنظيمها بما يحقق مقصد الواقف، ويعزز من الدور التنموي للأوقاف.

2- رفع الكفاءة المهنية للنظار؛ حماية للوقف والحقوق المتعلقة به.

3- تعزيز مبادئ الشفافية والرقابة على أعمال النظارة، وضبط حقوق الناظر والتزاماته.

4- حماية الأوقاف، وتطويرها، وتعزيز دورها التنموي وفق شروط الواقفين والأنظمة ذات الصلة.

وذلك بموجب اختصاص الهيئة الإشرافي والرقابي على النظار وأعمالهم المقرر في نظام الهيئة العامة للأوقاف الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 26 /2/ 1437هـ، ووفق الصلاحيات الممنوحة للهيئة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (286) وتاريخ 21 /5/ 1442هـ.

المادة الثالثة:

نطاق التطبيق

دون إخلال بالأنظمة ذات الصلة؛ تطبق هذه اللائحة على نظار الأوقاف في المملكة، ومن يتولى أعمال إدارتها.

هل تريد إستشارة أفضل محامي أوقاف في الرياض؟

إتصل بنا عبر الواتساب

الفصل الثاني:

ابتداء النظارة وانتهاؤها

المادة الرابعة:

تعيين الناظر

1- يجوز للواقف أن يتولى النظارة على وقفه وله تعيين ناظر باسمه أو وصفه وفق الأحكام الواردة في (المادة الخامسة) من هذه اللائحة.

2- للواقف تحديد من يتولى النظارة بعد الناظر المعين سواءً بالاسم أو الوصف، ويدون ذلك في وثيقة الوقف.

3- للواقف إسناد تعيين الناظر لمن شاء من ذريته أو غيرهم، وعلى من أُسندت إليه مهمة تعيين الناظر الالتزام بشرط الواقف وهذه اللائحة وتوثيق التعيين لدى الجهة المختصة فوراً.

4- يجب على الواقف أو من أسندت إليه مهمة تعيين الناظر؛ الحصول على موافقة الشخص قبل تعيينه ناظراً.

5- إذا شغر منصب الناظر وانقطعت تسمية الواقف أو تعذر عليه تسميته؛ فللهيئة أو من له الصفة استكمال إجراءات تعيين الناظر لدى الجهة المختصة على أن يكون من النظار المقيدين في سجل قيد النظار وبما لا يتعارض مع شرط الواقف.

6- دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات والتعاميم السارية ذات العلاقة، يجب أن يتضمن قرار تسمية الناظر صلاحياته وأتعابه ومسؤولياته.

المادة الخامسة:

شروط تعيين الناظر

يجوز أن يكون الناظر شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، على التفصيل الآتي:

1- يُشترط لتعيين الشخص الطبيعي ما يلي:

أ- الإسلام.

ب- الأهلية.

ج- أن يملك المعرفة والتأهيل المناسب لإدارة الوقف ورعاية شؤونه.

د- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة تخلُّ بالأمانة والنزاهة والشرف.

هـ- ألا يكون قد سبق عزله من النظارة بحكم قضائي نهائي بسبب عدم نزاهته.

و- أن يكون سعودياً، وذلك في حالة كون الواقف أجنبياً وأصل الموقوف عقاراً.

2- يُشترط لتعيين الشخص الاعتباري أن يكون مرخصاً من الهيئة.

وتتحقق الجهة المختصة من توافر كافة الشروط الواردة في هذه المادة في الشخص قبل تعيينه ناظراً.

المادة السادسة:

القيد في سجل النظار

1- يُنشأ في الهيئة سجل تقيد فيه أسماء النظار المؤهلين لأعمال النظارة وفق شروط القيد.

2- مع عدم الإخلال بشروط تعيين النظار الواردة في شرط الواقف أو في هذه اللائحة، يجب توافر الشروط الآتية في النظار المقيدين في سجل النظار:

أ- المؤهل العلمي والخبرة المناسبة في الأنشطة التي يمارسها الوقف.

ب- أن تتوافر لديه القدرة على القيام بشؤون الوقف.

ج- ألا يكون قد سبق عزله من النظارة في أحد الأوقاف في المملكة.

3- خلال مدة لا تتجاوز السنتين من نفاذ هذه اللائحة، تُشكل في الهيئة بقرار من رئيس المجلس لجنة تسمى «لجنة قيد نظار الأوقاف» وتعمل وفق الضوابط والإجراءات التي يعتمدها المجلس، وتتولى النظر في طلبات القيد بناءً على طلب يقدمه طالب القيد وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة.

المادة السابعة:

انتهاء النظارة

تنتهي نظارة الناظر بتحقق إحدى الحالات الآتية:

1- تقديم استقالته إلى الجهة المختصة وقبولها مع إشعاره للهيئة بالقرار الصادر في هذا الشأن بعد استكمال الإجراءات النظامية.

2- صدور قرار أو حكم نهائي بعزل الناظر.

3- إذا فقد شرطاً أو أكثر من شروط التعيين الواردة في (المادة الخامسة).

4- الوفاة حقيقة أو حكماً.

5- حالات انتهاء النظارة وفق وثيقة الوقف أو اللوائح الداخلية له.

ويجب أن يتم توثيق كافة حالات انتهاء النظارة أمام الجهة المختصة.

رقم أفضل محامي أوقاف في الرياض إتصل الآن..

0594305020

الفصل الثالث:

أعمال النظارة

المادة الثامنة:

تسجيل الوقف

1- يجب على الناظر تسجيل الوقف وكافة الأصول الموقوفة التابعة له لدى الهيئة (خلال فترة زمنية لا تزيد على ثلاثين يوم عمل) من تاريخ توثيقه لدى الجهة المختصة أو تاريخ نفاذ هذه اللائحة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

2- يجب على الناظر تحديث بيانات ومعلومات الوقف لدى الهيئة (خلال فترة زمنية لا تتجاوز خمسة عشرة يوم عمل) من تاريخ حدوث إحدى الحالات الآتية:

أ- انتهاء صلاحية سريان شهادة تسجيل الوقف الصادرة من الهيئة.

ب- أي تغيير جوهري يطرأ على الوقف سواءً كان تغيراً على الأصل الموقوف أو الموقوف عليهم أو على النظارة.

3- تصنف الهيئة الأوقاف لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة إلى الآتي:

أ- الأوقاف الكبيرة.

ب- الأوقاف المتوسطة.

ج- الأوقاف الصغيرة.

د- الأوقاف ذات الانتفاع المباشر.

المادة التاسعة:

تنفيذ شروط الواقف

يجب على الناظر الالتزام بالآتي:

1- تنفيذ شرط الواقف وعدم مخالفته وذلك وفق الاعتبارات الشرعية والنظامية.

2- التحقُّق من شرط الواقف وفهم مقتضياته وفقاً لأصول تفسير النصوص لغةً وشرعاً وعُرفاً، وللناظر أن يتقدم بطلب تفسير شرط الواقف محرراً إلى الواقف في حال حياته، أو الجهة المختصة في حال عدم وضوحه.

3- تنفيذ شروط الواقف، فإن تعارضت الشروط جمع بينها ما أمكن، فإن تعذر الجمع؛ نفّذ ما يكون أقرب إلى مقاصد الواقف. وفي جميع الأحوال لا يجوز للناظر ترك العمل بأي شرط للواقف إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة.

4- إعداد اللوائح الداخلية للوقف بما يتوافق مع شرط الواقف وأحكام اللوائح والتعليمات التي تصدرها الهيئة، وذلك للأوقاف الكبيرة والمتوسطة.

5- عدم مخالفة شرط الواقف إلا في حال اقتضت مصلحة الوقف ذلك وبعد الحصول على إذن الجهة المختصة.

المادة العاشرة:

التزامات الناظر

يجب على الناظر القيام بالآتي:

1- الالتزام بالواجبات المرتبطة بأعماله والتي تقررها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط السارية ذات العلاقة، وما يصدر عن الهيئة من تعليمات.

2- التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بجمع التبرعات وعدم القيام بأي نشاط في هذا الشأن إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة في المملكة.

3- إتاحة المعلومات والبيانات للموقوف عليهم إذا تعلقت بمصالحهم، وحال طلبها.

4- بذل العناية اللازمة للقيام بما يحقق المصلحة والغبطة للوقف.

5- وضع آلية للتواصل مع أصحاب المصالح المرتبطين بالوقف ويشمل ذلك الموقوف عليهم، بهدف تلقي الاستفسارات، والاقتراحات والشكاوى ومعالجتها.

6- التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بالحوالات المالية الصادرة والواردة من وإلى خارج المملكة، وبشكل خاص قواعد الحسابات البنكية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

7- وضع آلية لصرف عوائد الوقف في حالة ما إذا كان للوقف مستحقون خارج المملكة وإشعار الهيئة بذلك.

8- جمع معلومات كافية عن المستفيدين الحقيقيين من عوائد الوقف، والتحقق منها بكافة الوسائل الممكنة والموثوقة، وحفظها وإبقاؤها مُحدَّثة.

9- اطلاع الموقوف عليهم بصفة دورية على القوائم المالية للوقف، وبشكل خاص الأوقاف الكبيرة والمتوسطة.

10- إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة فوراً عند الاشتباه، أو إذا توافرت لديه أسباب معقولة للاشتباه؛ في أن الأموال التابعة للوقف أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو تمويل إرهاب أو في أنها سوف تستخدم في تلك العمليات بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات؛ على أن يتم الالتزام بالآتي:

أ- تزويد الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديه عن تلك العملية والأطراف ذوي الصلة.

ب- الاستجابة الكاملة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة من معلومات إضافية تتعلق بالتقرير.

ج- المحافظة على سرية المعلومات الواردة في البلاغ؛ ويحظر إبلاغ المشتبه به أو تنبيه أو إبلاغ أي شخص آخر أن معلومات قُدّمت إلى الجهة المختصة أو أن تحقيقاً جنائياً جارٍ أو قد أجري في هذا الشأن؛ ولا يشمل ذلك عمليات الإفصاح أو الاتصال بين المديرين والعاملين في الوقف أو عمليات الاتصال مع المحامين المحمية بالسرية أو الاتصال مع السلطات المختصة.

المادة الحادية عشرة:

حقوق الناظر

الناظر هو صاحب السلطة العليا في الوقف وإليه ترجع كافة الصلاحيات وله في سبيل القيام بذلك:

1- الحصول على أُجرة تتناسب مع طبيعة مهامه ما لم يتنازل الناظر عن ذلك، وتحدد الأُجرة في شرط الوقف؛ فإن خلا شرط الواقف من تحديد مقدار أجرة الناظر فله أن يتقدّم إلى الجهة المختصة للفصل في شأنه.

2- اكتسابه الصفة في تحريك الدعاوى، وتقديم الطلبات لدى الجهة المختصة والهيئة، وتمثيل الوقف أمام كافة الجهات، والدفاع عن حقوقه ومصالحه.

3- الاطلاع على مستندات الوقف لدى الهيئة والجهات المختصة، وطلب أي مستندات تتعلق بالوقف.

4- تفويض بعض أعمال النظارة -بما لا يخالف شرط الواقف- إلى شخص آخر، وتطبق على المفوض الأحكام الواردة في (المادة الخامسة) من هذه اللائحة– ويكون كل من الناظر والمفوض بالإدارة مسؤولين بالتضامن عن تطبيق أحكام هذه اللائحة والتعليمات ذات العلاقة وعن أي تبعات تنشأ على الوقف نتيجة التفويض.

5- الإشراف على أعمال الكيانات التابعة للوقف وطلب المعلومات والبيانات والتقارير الخاصة بها واتخاذ القرارات اللازمة لمصلحة الوقف وما يحقق الغبطة له.

6- أن يمنح الضمانات الكافية عند مواجهته بحصول مخالفة منه.

المادة الثانية عشرة:

حماية الوقف

على الناظر اتخاذ جميع الإجراءات التي تؤدي إلى الحفاظ على الوقف ورعاية شؤونه وتطويره بما يحقق له الغبطة والمصلحة والاستدامة دون الإخلال بشرط الواقف والأنظمة ذات الصلة، ومن ذلك:

1- حماية الوقف ومصالحه وحقوقه، وتمثيل الوقف بنفسه أو بإشرافه على من يتولى تمثيل الوقف أمام الجهة القضائية المختصة.

2- الالتزام بصيانة الوقف وإصلاحه، وله في سبيل ذلك أخذ كافة التدابير التي تضمن ذلك، ومنها استقطاع مبلغ من عوائد الوقف قبل صرفها وتوزيعها لتغطية تكاليف صيانة وتشغيل الأصل الموقوف والتكاليف الأخرى اللازمة لتشغيل وإدارة الوقف بالقدر المناسب لذلك الغرض.

3- دون إخلال بشرط الواقف؛ لا يسمح للناظر استبدال أصل الوقف إلا بعد الحصول على إذن الجهة المختصة؛ ويجب على الناظر إشعار الهيئة بأية عملية استبدال أصل فور انتهائها؛ على أن يتضمّن الإشعار المقدم للهيئة بيانات تفصيلية حيال الأصل البديل، ويكون ذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل من تاريخ إتمام إجراء الاستبدال.

المادة الثالثة عشرة:

صرف عوائد الوقف

1- على الناظر صرف عوائد الوقف وفق المصارف المحددة بوثيقة الوقف وبمواعيد الصرف المحددة لها من خلال الحسابات البنكية الخاصة بالوقف، وفي حال لم يحدد شرط الواقف موعد صرفها؛ وجب صرفها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية للوقف.

2- يجب على الناظر توثيق أعمال صرف عوائد الوقف على الموقوف عليهم، وفي حال صرف عوائد الوقف من خلال جهة اعتبارية؛ فلا بد أن تكون الجهة مرخصة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

3- في حال لم يحدد الواقف موقوفاً عليه بعينه أو وصفه أو انقطعت تسمية الموقوف عليه أو كان شرط الواقف عاماً على أعمال البر والإحسان؛ فعلى الناظر مراعاة صرف عوائد الوقف وفق قصد الواقف وما هو أكثر نفعاً له، وأعظم أجراً، وما يعزز من دور الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وتحري تعظيم الأثر، وفي جميع الأحوال على الناظر الرجوع إلى الجهة المختصة لتحديد قصد الواقف.

المادة الرابعة عشرة:

إدارة الوقف

على الناظر الإشراف على إدارة أعمال الوقف وفقاً لطبيعته وحجم أصوله وتعاملاته وبما يتناسب مع حالته. وعليه في سبيل ذلك ممارسة أعماله بمهارة وعناية وحرص، ومن ذلك القيام بالآتي:

1- إعداد اللوائح الداخلية والسياسات والإجراءات اللازمة لإدارة الوقف، بما في ذلك المتعلقة بتحصيل عوائد الوقف وصرفها واستثمارها، ومراجعتها وتحديثها بشكل دوري يتلاءم مع ظروف الوقف؛ وذلك للأوقاف الكبيرة والمتوسطة.

2- وضع أنظمة وضوابط رقابية لأموال الوقف بما يكفل حمايتها والصرف منها واستغلالها بحسب أفضل المعايير.

3- يجب أن يتمتع بالكفاءة والأمانة كلٌّ من يتعين في إدارة الوقف، وأن يلتزم بواجبات الوظيفة وأن يتبع في إدارته أفضل الممارسات.

4- حضور البرامج التوعوية والتدريبية المتعلقة بالأوقاف ومنها البرامج التدريبية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للعاملين في الوقف، وبحسب طبيعة مهام كل وظيفة، ووفقاً لأفضل الممارسات.

المادة الخامسة عشرة:

الإدارة المالية

يجب على الناظر القيام بالإجراءات الآتية:

1- إنشاء حساب بنكي -أو أكثر- باسم الوقف لدى البنوك والمصارف العاملة في المملكة، يتم من خلاله إجراء كافة التعاملات المالية الخاصة بالوقف وإدارة شؤونه، وعدم خلط الأموال الخاصة بالوقف مع الأموال الشخصية.

2- تسجيل كافة التعاملات المالية للوقف باللغة العربية.

3- حفظ وثائق الوقف ومراسلاته بطريقة منتظمة.

4- إعداد الموازنة التقديرية لكافة أنشطة الوقف مع مراعاة الاحتياجات الحالية والمستقبلية له، وإعداد القوائم المالية المدققة والمعتمدة من محاسبين ومراجعين معتمدين من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وذلك للأوقاف الكبيرة والمتوسطة.

5- إعداد بيان مالي بشكل سنوي يوضح واردات ومصروفات الوقف وذلك للأوقاف الصغيرة، وللأوقاف ذات الانتفاع المباشر في حال وجود واردات ومصروفات.

المادة السادسة عشرة:

استثمار الوقف

مع عدم الإخلال بما ورد في الأنظمة ذات الصلة وما ورد في شرط الواقف، للناظر القيام بالآتي:

1- أن يكون الاستثمار متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية.

2- الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة المعمول بها في المملكة.

3- مراعاة أن يكون الاستثمار في إطار الحد المقبول للمخاطر، وأن يكون عائده مجدياً مقارنة بمخاطره، وعدم تعريض الوقف لمخاطر عالية.

4- عمارة أصل العقار الموقوف بهدف تنمية عوائد الوقف.

5- بذل العناية اللازمة في كافة عمليات الاستثمار اللازمة لضمان استدامة الوقف ونمائه وفق شرط الواقف.

المادة السابعة عشرة:

تفرغ الناظر

1- على الناظر أن يخصص الوقت والجهد الكافيين والمناسبين للقيام بمهامه.

2- يجوز للناظر الجمع بين مزاولة النظارة ومزاولة الأعمال الأخرى، بشرط ألا تتعارض مع مصالح الوقف واستمراريته، فإن تضمن شرطُ الواقفِ التفرغَ للنظارة؛ فيحظر على الناظر الجمع بين النظارة وعمل آخر.

المادة الثامنة عشرة:

تعارض المصالح

مع مراعاة شرط الواقف؛ يلتزم الناظر في أداء أعماله بمتطلبات الأمانة والنزاهة، وأن يقدم مصالح الوقف على أي مصلحة شخصية له، وألا يستغل منصبه لتحقيق مصالح شخصية على حساب الوقف، ويلتزم الناظر بالإفصاح للهيئة عن أي حالة تعارض مصالح ويحظر عليه بشكل خاص القيام بالآتي:

1- التعاقد في أعمال الوقف أو تنفيذها مع نفسه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية؛ بشكل مباشر أو غير مباشر.

2- استخدام أي معلومات أو بيانات تخص الوقف وأعماله وأنشطته لتحقيق منافع شخصية.

المادة التاسعة عشرة:

رهن الوقف

يُحظر على الناظر رهن الوقف إلا بعد الحصول على إذن الجهة المختصة وإشعار الهيئة بذلك. ويجب الالتزام بشرط الواقف ومراعاة مصلحة الوقف والموقوف عليهم.

المادة العشرون:

حفظ السجلات

على الناظر الاحتفاظ بكافة سجلات الوقف بطريقة آمنة، والعمليات المحلية والدولية المتعلقة بالتعاملات المالية الخاصة بالوقف، وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد كل عملية، وأن يضع الآليات المناسبة التي تكفل الحصول على تلك المعلومات بشكل سريع حال طلبها من الجهات المختصة.

الفصل الرابع:

الإشراف والرقابة

المادة الحادية والعشرون:

الامتثال للجهة الإشرافية والرقابية

يجب على الناظر الالتزام بالآتي:

1- تزويد الهيئة بالمتطلبات الواردة في الفقرتين (4) و(5) من (المادة الخامسة عشرة) من هذه اللائحة وذلك وفق الآليات والوسائل التي تحددها الهيئة.

2- تزويد الهيئة بالمعلومات والتقارير التي تطلبها والرد على أية استفسارات تتعلق بالوقف في الوقت المطلوب.

3- التعاون الكامل مع موظفي الهيئة ومن تسند إليهم مهمة فحص الوقف وسجلاته وحساباته البنكية، وتسهيل مهمتهم في ذلك وتقديم كافة البيانات والمعلومات المطلوبة دون تأخير.

المادة الثانية والعشرون:

سرية المعلومات

يلتزم الناظر بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي يطلع عليها أثناء ممارسة أعمال النظارة ويظل هذا الالتزام سارياً حتى بعد انتهاء علاقته بالوقف، ويستثنى من سرية المعلومات الإفصاح عن البيانات والمعلومات وفق أحكام هذه اللائحة وبما يحفظ حقوق الوقف.

المادة الثالثة والعشرون:

النظر في المخالفات

1- تتولى الهيئة النظر في المخالفات المرتكبة من الناظر لأحكام هذه اللائحة وأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وتطبيق العقوبات الواردة في المادة (الرابعة والعشرين).

2- تصدر الهيئة قواعد لمعالجة المخالفات؛ تحدد فيها إجراءات النظر في المخالفات، وآلية إصدار الجزاءات.

3- تشكل الهيئة لجنة أو أكثر للنظر في المخالفة المرتكبة من الناظر لأحكام هذه اللائحة وأحكام الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات ذات الصلة، ويضع المجلس ضوابط وإجراءات عمل اللجنة.

4- في حال تبين للهيئة ارتباط المخالفة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة؛ يتم الرفع بها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

5- تستقبل الهيئة الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال قنواتها الرسمية.

6- تُصنف فئات المخالفات وجسامتها تبعاً لحجم الوقف، ونوع المخالفة، والأثر المترتب على المخالفة، والمخاطر المرتبطة بها.

7- تنظر الهيئة في التظلمات على القرارات الصادرة منها بشأن إيقاع العقوبة في حق الناظر المخالف خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم به، وتحدد القواعد اللازمة لمعالجة المخالفات آلية التظلم على القرارات.

المادة الرابعة والعشرون:

العقوبات

1- مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية؛ إذا ثبت للهيئة أن ناظراً أو من فُوضت إليه إدارة الوقف خالف أي حكم من أحكام هذه اللائحة أو التعليمات الصادرة من الهيئة؛ فتوقع عليه واحداً أو أكثر من العقوبات الآتية مع مراعاة جسامة المخالفة وآثارها وظروف ارتكابها:

أ- الإنذار.

ب- إيقاع غرامة مالية لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال.

ج- إيقاف عمل الناظر في النظارة مدة لا تتجاوز (تسعين يوماً) من تاريخ ارتكاب المخالفة.

2- مع مراعاة جسامة المخالفة وتكرارها والآثار المترتبة عليها وظروف ارتكابها؛ يجوز للهيئة أن توقع عقوبة عزل الناظر في المخالفات الآتية:

أ- ارتكاب الناظر أي جريمة منصوص عليها في أيّ نظام عبر الوقف أو عبر توليه لأعمال النظارة.

ب- ثبوت مخالفة الناظر لشرط الواقف في مصارف الوقف؛ وذلك شريطة أن يتم إشعاره بمخالفته من قِبل الهيئة دون أن يتجاوب معها في معالجة المخالفة.

ج- خلط الناظر أموال الوقف مع أموال غيره دون مسوغ شرعي أو نظامي.

د- ثبوت حصول تصرفات صورية من الناظر باسم الوقف؛ بغرض التحايل على الأنظمة.

هـ- ثبوت امتناع الناظر عن فتح حساب مصرفي باسم الوقف دون مبرر.

و- ثبوت مخالفة الناظر للأنظمة ذات الصلة في شأن التصرف في أصل الوقف بأي وجه من أوجه التصرفات.

ز- ثبوت امتناع الناظر عن تمكين الهيئة من إجراء الفحص المكتبي والميداني للوقف أو عن تزويد الهيئة بالوثائق أو المستندات أو المعلومات التي تطلبها لأغراض القيام بواجباتها في حماية شرط الواقف وتحقيق المصلحة والغبطة للوقف؛ دون مبرر مشروع.

3- مع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة؛ تراعي اللجنة في إيقاع العقوبات جدول المخالفات والجزاءات الذي تصدره الهيئة.

المادة الخامسة والعشرون:

قرارات المخالفات والاعتراض عليها

1- يعدّ قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) قابلاً للاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية -وفق الأحكام النظامية المنظمة لذلك- إذا كانت العقوبة التي ستقررها إحدى العقوبات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- إيقاع غرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال.

2- يعدّ قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) قابلاً للاعتراض عليه أمام الدوائر المختصة بعزل الناظر خلال (ثلاثين) يوماً من صدور القرار؛ إذا كان القرار متضمناً إحدى العقوبات الآتية:

أ- إيقاف عمل الناظر في النظارة مدة لا تتجاوز (تسعين يوماً) من تاريخ ارتكاب المخالفة.

ب- عزل الناظر.

3- يكون حكم الدائرة المختصة في التظلم المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة قابلًا للاعتراض عليه وفق الطرق النظامية للاعتراض على الأحكام.

المادة السادسة والعشرون:

الإجراءات التصحيحية

للهيئة اتخاذ أي إجراء تصحيحي تراه مناسباً للمخالفات المرتكبة، أو أن يلتزم الناظر باتخاذه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

1- إزالة المخالفة والآثار المترتبة عنها.

2- زيادة عدد الموظفين المتخصصين.

3- التعاقد مع مكاتب فنية متخصصة لتصويب الأعمال.

4- تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة.

5- إلزام الناظر بتصحيح المخالفة المرتكبة وإعادة حقوق المستحقين الناتجة عن المخالفات.

6- إلزام الناظر بحضور دورة تأهيلية أو أكثر تتعلق بالمخالفة المرتكبة.

ويتحمل الناظر الأعباء المالية الناتجة عن الإجراءات التصحيحية في حال ما إذا كان منشؤها إهمالاً أو تقصيراً منه.

المادة السابعة والعشرون:

الإجراءات المترتبة على العزل من النظارة

يترتب على عقوبة العزل من النظارة الواردة في (المادة الرابعة والعشرين) من هذه اللائحة الإجراءات الآتية:

1- إشعار الهيئة للجهة المختصة والناظر المعزول وكافة أصحاب المصلحة المتعاملين مع الوقف بقرار عزل الناظر.

2- تتخذ الجهة المختصة الإجراءات الآتية مع إشعار الهيئة بذلك:

أ- تعديل كافة الوثائق المتعلقة بالوقف وفقاً لقرار عزل الناظر.

ب- إشعار البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية؛ ليتم إلغاء تفويض تشغيل الحسابات البنكية والحسابات الاستثمارية العائدة للوقف عمّن صدر في حقه قرار العزل.

ت- تعيين ناظر بديل وفق أحكام إجراءات تعيين النظار الواردة في هذه اللائحة، بعد ترشيح الهيئة له واختياره من ضمن المقيدين في سجل النظار، وتوثيق تعيينه.

3- إلزام الناظر المعزول بالآتي:

أ- الإفصاح للهيئة عن كافة أصول الوقف والمستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالوقف.

ب- تسليم جميع ما يتعلق بالوقف للناظر البديل وإشعار الهيئة بذلك.

ت- قيام الناظر البديل بتحديث شهادة تسجيل الوقف.

الفصل الخامس:

الأحكام الختامية

المادة الثامنة والعشرون:

الإعفاء من أحكام اللائحة

دون إخلال بالأنظمة ذات الصلة، للهيئة أن تعفي ناظراً أو أكثر من تطبيق حكم أو أكثر من أحكام هذه اللائحة وذلك وفقاً لنوع الوقف وحجمه وبما يتناسب مع حالته.

المادة التاسعة والعشرون:

تنفيذ أحكام اللائحة

للهيئة إصدار الأدلة والنماذج الاسترشادية اللازمة للعمل بأحكام هذه اللائحة.

المادة الثلاثون:

التعديل على اللائحة

يجري تعديل اللائحة بالطريقة التي صدرت بها.

المادة الحادية والثلاثون:

المراحل الانتقاليّة

يُمنح من تسري عليهم أحكام هذه اللائحة مهلة (سنة) من يوم سريان اللائحة؛ لتسوية أوضاعهم وفق أحكام اللائحة.

المادة الثانية والثلاثون:

النفاذ

تسري أحكام هذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

لإستشارة أشهر محامي أوقاف في الرياض إتصل الآن..


شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

هذا المحتوى محمي