قواعد عدم خضوع المكلّف المملوك لوقف لجباية الزكاة

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

قواعد عدم خضوع المكلّف المملوك لوقف لجباية الزكاة

قرار وزير المالية رقم (37981) وتاريخ 09 /06/ 1444هـ

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبناءً على نظام فريضة الزكاة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17 /2 /28 /8634) وتاريخ 29 /6/ 1370هـ، وتعديلاته.
وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 2 /7/ 1405هــ، المتضمن جباية كامل الزكاة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها.
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (126) وتاريخ 30 /2/ 1436هـ، والذي يقضي بقيام وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 2 /7/ 1405هـ.
وبناءً على موافقة المقام السامي على المحضر رقم (755) وتاريخ 2 /8/ 1437هـ، المعد بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بهذا الخصوص، والمُبلّغ بخطاب معالي رئيس الديوان الملكي رقم (42138) وتاريخ 29 /8/ 1437هـ.
وبناءً على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7/7/ 1440هـ.
وإشارة إلى قرار اللجنة الشرعية في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (12) وتاريخ 20 /11/ 1443هـ، المتضمن الموافقة على مشروع قواعد عدم خضوع المكلّف المملوك لوقف لجباية الزكاة.
يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على مشروع قواعد عدم خضوع المكلّف المملوك لوقف لجباية الزكاة بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تسري هذه القواعد المرفقة بهذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ في وبعد 1/1/ 2023م، ويجوز -بناءً على طلب المكلّف- تطبيقها على السنوات المالية التي تسري عليها اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7/7/ 1440هـ، ولم يصدر في شأنها قرار نهائي من الهيئة بالخضوع.

ثالثاً: ترفع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف لوزير المالية قبل نهاية عام 2024م، تقريراً يتضمن المرئيات والتوصيات حيال نتائج تطبيق هذه القواعد ومرئيات اللجنة الشرعية حيالها.

رابعاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلّغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله ولي التوفيق.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

قواعد عدم خضوع المكلّف المملوك لوقف لجباية الزكاة

المادة الأولى:

يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بقرار وزير المالية رقم (2216) وتاريخ 7/7/ 1440هـ، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

المادة الثانية:

1- تُطبَّق هذه القواعد على المكلّف الخاضع بموجب اللائحة، المملوك بالكامل -بشكل مباشر أو غير مباشر- لوقف أو أكثر، على أن يكون الوقف منشأ في المملكة وموثقاً بالطرق النظامية.

2- لا يخضع لجباية الزكاة المكلّف المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كانت وثيقة الوقف تنص على أن جميع مصارف الوقف في أوجه البر العامة، وليس فيها مصرف على معين، أو كان فيها مصرف على معين لا يزيد على عشرة بالمئة (10%) من غلة الوقف، مع مراعاة ما يأتي:

‌أ. أن يدخل في احتساب المصرف على معين جميع ما يُصرف على الواقف أو ذريته أو أي شخص معيّن أو موصوف بوصف يخرج عن أوصاف البر العامة، أو الجهات المرتبطة بالوقف.

‌ب. أن يدخل في احتساب غلة الوقف جميع الإيرادات السنوية للوقف، بما في ذلك عوائد الأصول ودخل وأرباح الاستثمارات والشركات والتبرعات ونحو ذلك.

‌ج. أن يكون احتساب نسبة المصرف على معين -في حال اشتراك أكثر من وقف في ملكية المكلّف- بالنسبة والتناسب بين هذه الأوقاف.

‌د. أن يكون الإثبات في تحديد نسبة المصرف على معين -في حال نصت وثيقة الوقف على الصرف على معين- من خلال التقارير المالية المدققة للوقف، أو تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكة.

المادة الثالثة:

يّطبَّق على التعاملات القائمة مع الجهات المرتبطة والواقف وذريته ومجلس النظارة وغيرهم من المنتفعين بالوقف أو المكلّف المملوك له ما ورد في تعليمات تسعير المعاملات الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (6-1-19) وتاريخ 25 /05/ 1440هـ، وأي تعديلات تطرأ عليها.

المادة الرابعة:

1- يقدم المكلّف -سنوياً- طلب عدم الخضوع لجباية الزكاة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة لهذا الغرض، مرفقاً به ما تطلبه الهيئة من مستندات.

2- يجب أن يقدم المكلّف طلب عدم الخضوع لجباية الزكاة خلال المدة النظامية الموضحة في المادة (السابعة عشرة) من اللائحة، وأن يتضمن الطلب إقرار المعلومات، وللهيئة قبول الطلبات المتأخرة إذا قدم المكلّف مسوغات معقولة.

3- بعد دراسة الهيئة للطلب والتحقق من استيفاء الضوابط، يحصل المكلّف على قرار بعدم خضوعه لجباية الزكاة.

4- إذا كان الوقف يملك أكثر من مكلّف، أو كان المكلّف المملوك للوقف يملك مكلّفاً آخر بالكامل، فيجب على كل مكلّف تقديم طلب مستقل لعدم الخضوع لجباية الزكاة.

المادة الخامسة:

فيما عدا ما ورد في هذه القواعد من أحكام، تّطبَّق على المكلّف الذي صدر له قرار بعدم الخضوع لجباية الزكاة بقية الأحكام الواردة في اللائحة.

المادة السادسة:

إذا ثبت للهيئة أن المكلّف قدم معلومات غير صحيحة أو لم يلتزم بأحكام هذه القواعد، فلها إلغاء قرار عدم الخضوع لجباية الزكاة، وإعادة الربط عليه بناءً على المعلومات المتوافرة لديها وفقاً لأحكام اللائحة.

أطلب استشارتك المجانية

يمكنك التعرف على المزيد من خدماتنا الضريبية من خلال زيارة قسم

(الأعمال الضريبية)


شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

هذا المحتوى محمي