فسخ عقد النكاح في نظام الأحوال الشخصية الجديد

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

فسخ عقد النكاح فى نظام الأحوال الشخصية الجديد
فسخ عقد النكاح فى نظام الأحوال الشخصية الجديد

جاء نظام الأحوال الشخصية الجديد مؤكداً حرص المشرع السعودي على تنفيذ جميع المبادئ التي أقرتها الشريعة الإسلامية في مسائل الأحوال الشخصية، فمبادئ الشريعة الإسلامية حرصت على تقويم العلاقات الإجتماعية خاصة الجوانب المتعلقة بالزواج والطلاق أو ما ينظم الحياة الأسرية، بحيث تظل تحتفظ بالكيان الأسرى دون وقوع ظلم على أحد الزوجين، كما أنه مثلما وضعت الشريعة الإسلامية شروط وأركان وآداب وسنن الزواج التي تطبقها المملكة العربية السعودية، وضعت أيضاً ضوابط الإنفصال بين الزوجين وحالته وشروطه، بحيث أقر نظام الأحوال الشخصية الجديد وفق مبادئ الشريعة الإسلامية أن الفرقة أو الإنفصال بين الزوجين تتم في المملكة من خلال الطلاق أو الخلع أو بصدور حكم قضائي من المحكمة بفسخ عقد النكاح، كما وضع لهذا السبب الأخير للفرقة عدة ضوابط وحالات يجب أن يتم توافرها حتى يتسنى للقضاء الحكم بفسخ عقد النكاح، ونظراً لأهمية هذا النوع من أنواع الفرقة بين الزوجين ومدى تأثيره على حياة الأسرة في المملكة العربية السعودية، سوف نقوم بعرض أهم النقاط الخاصة بفسخ عقد النكاح في نظام الأحوال الشخصية الجديد الذى يلعب القضاء فيه دوراً هاماً لإصدار مثل هذا الحكم.

عرف نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد فسخ عقد النكاح في مادته الثالثة بعد المائة، بأنه نوع من أنواع التفريق بين الزوجين ولكنه يتم بحكم قضائي يصدر من المحكمة المختصة، وهي محكمة الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية، كما أنه ينتج عن هذا الحكم القضائي فرقة بائنة بينونة صغرى ولا يتم إحتسابها من التطليقات الثلاث المقررة شرعاً.

وقد أقر نظام الأحوال الشخصية الجديد حالات طلب أي من الزوجين فسخ عقد النكاح والتي تعد متوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث جاءت المادة الرابعة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية مبينة تلك الحالات، حيث يحق لكل من الزوجين طلب فسخ عقد النكاح لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية، كما أكدت ذات المادة الحق في طلب فسخ عقد النكاح حال توافرت العلة قبل عقد النكاح أو حال طرأت بعده، ومن ناحية أخرى لا يحق لأى من الزوجين طلب فسخ عقد النكاح في السعودية إذا كان عالم بالعلة وقت إبرام عقد النكاح أو حال علم بالعلة بعد إبرامه عقد النكاح وحصل منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل، كما أنه في طلب أي الزوجين فسخ عقد النكاح لوجود العلة في الأخر، يكون للمحكمة حق الإستعانة بأهل الخبرة في معرفة العلة وتقديرها.

وبينت المادة الخامسة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية الجديد الأثار التي تترتب إذا حكمت محكمة الأحوال الشخصية بفسخ عقد النكاح لوجود العلة، بحيث يحق للمحكمة أن تقرر بأن ليس من حق الزوج إسترداد ما دفعه من مهر إذا كانت العلة حدثت في أي من الزوجين بعد الدخول، من ناحية أخرى تقرر المحكمة حق الزوج في استرداد ما دفعه من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجل إذا سبقت العلة في أي من الزوجين للعقد وكان الفسخ قبل الدخول أو الخلوة، كذلك تقرر المحكمة حق الزوجة في المهر إذا كانت العلة في الزوج سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، كما يقرر لها المهر أيضاً إذا كانت العلة في الزوجة سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، مع جواز رجوع الزوج بالمهر على من غره.

وأوضح نظام الأحوال الشخصية الحالات التي تفسخ فيها المحكمة عقد النكاح خاصة حال طلب الفسخ من قبل الزوجة، حيث جاءت المادة السادسة بعد المائة من هذا النظام مبينة حقها حال لم يتم الدخول بها في طلب الفسخ حال عدم قيام زوجها بأداء مهرها الحال إذا إنتهى الأجل المحدد من المحكمة والذي لا يزيد على ثلاثين يوم من تاريخ طلبه، لأدائه ولم يؤده، كما أنه في حال الدخول بالزوجة لا يفسخ عقد النكاح لعدم أداء الزوج المهر ويبقى هذا المهر ديناً في ذمة الزوج ويحكم بالمهر الحال منه عند مطالبة الزوجة به.

أيضا تفسخ المحكمة عقد النكاح بناء على طلب الزوجة وفق المادة السابعة بعد المائة من ذات النظام، إذا إمتنع زوجها عن الإنفاق عليها أو تعذر إستيفاء النفقة منه أو إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته ولو كانت عالمة بذلك قبل عقد النكاح، كما يكون للزوجة حال إدعاء الزوج الإعسار بالنفقة الزوجية طلب فسخ العقد فوراً أو متراخياً.

كذلك تفسخ محكمة الأحوال الشخصية في السعودية عقد النكاح بناء على طلب الزوجة بسبب إضرار الزوج بها ضرر يتعذر معه دوام العشرة مع شريطة إثبات وقوع الضرر، وذلك وفق المادة الثامنة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي.

وقد يحدث عدم إثبات العلة أو الضرر الذى يتعذر معه بقاء العشرة بالمعروف واستمرار الشقاق بين الزوجين، هنا تقوم محكمة الأحوال الشخصية بتطبيق نصى المواد التاسعة والعاشرة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية الجديد، بحيث تقوم بتحديد أجل للزوجين لإختيار حكم من أهليهما، وإلا عينت المحكمة حكمين من أهليهما إن تيسر، وإلا فمن غير أهليهما ممن ترى فيه القدرة على الإصلاح وتحدد المحكمة لهما مدة تحكيم لا تزيد على ستين يوم من تاريخ تعيينهما، حيث يستمع الحكمان إلى الزوجين ويتقصيان أسباب الشقاق ويبذلان الجهد للإصلاح بينهما ولا يؤثر في سير عمل الحكمين إمتناع أي من الزوجين عن التعامل مع الحكمين.

هذا ومن ناحية أخرى في حال عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين وقررا التفريق بينهما بعوض أو دونه، فيجب هنا تطبيق نص المادة الحادية عشر بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية الجديد التي توجب عدم زيادة العوض الذي تدفعه المرأة على المهر، كما يقدم الحكمان للمحكمة تقرير بجميع ما قاما به في سبيل الإصلاح بين الزوجين والرأي الذي انتهيا إليه مع بيان الأوجه التي تم الإستناد إليها.

ووفقا للمادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية تحكم المحكمة بفسخ عقد النكاح متى طلبت الزوجة فسخه قبل الدخول أو الخلوة، وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، وأعادت ما قبضته من مهر، وتعذر الإصلاح بينهما، وإذا كان طلب الزوجة فسخ عقد النكاح قبل الدخول أو الخلوة بسبب راجع إليها؛ فيلزمهـا إعادة المهر، وكذلك إعادة ما أنفقه الزوج بطلب منها من أجل الزواج، متى طلب الزوج ذلك.

هذا بالإضافة على أنه يجب على المحكمة أن تحكم بفسخ عقد النكاح بناء على طلب الزوجة حال قام وفق المادة الثالثة عشر بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية بالحلف على عدم جماعها مدة تزيد على أربعة أشهر، ما لم يرجع عن يمينه قبل إنقضاء الأشهر الأربعة أو إذا إمتنع عن جماعها مدة تزيد على أربعة أشهر بلا عذر مشروع، كذلك ما لم تكن الغيبة بسبب عمل يُمكن الزوجة وفق المادة الرابعة عشر بعد المائة طلب فسخ عقد زواجها بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته عنها مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولو كان له مال يمكن إستيفاء النفقة منه، كما أنه في تلك الحالة لا يحكم لها إلا بعد إنذار الزوج إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها، على أن يمهل لأجل لا يزيد على مائة وثمانين يوماً من تاريخ إنذاره.

كما أن للزوجة أيضاً بموجب نص المادة الخامسة عشر بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي طلب فسخ عقد زواجها بسبب فقد زوجها أو غيابه إذا كان لا يعرف موطنه ولا محل إقامته ويشترط لفسخ عقد النكاح في تلك الحالة مضي مدة تحددها المحكمة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين من تاريخ فقد الزوج أو غيبته.

إقرأ أيضاً: 

اطلب إستشارتك القانونية عن بعد


شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

هذا المحتوى محمي