الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام

الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام

قرار رقم (680) وتاريخ 29 /11/ 1443هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 41879 وتاريخ 7/7/ 1443هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص رقم 5771 وتاريخ 29 /6/ 1443هـ، في شأن مشروع الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام.

وبعد الاطلاع على مشروع الإطار التنظيمي المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11 /3/ 1424هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التخصيص، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 5 /8/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 29 /4/ 1434هـ، ورقم (2) وتاريخ 1/1/ 1435هـ، ورقم (304) وتاريخ 20 /7/ 1435هـ، ورقم (339) وتاريخ 18 /8/ 1435هـ، ورقم (114) وتاريخ 14 /2/ 1443هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (24377) وتاريخ 17 /4/ 1443هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (520) وتاريخ 23 /8/ 1442هـ، والمذكرات رقم (564) وتاريخ 7 /3/ 1443هـ، ورقم (1743) وتاريخ 4 /8/ 1443هـ، ورقم (2089) وتاريخ 13 /9/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-41/2/ق) وتاريخ 9 /2/ 1441هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (691/ 43/م) وتاريخ 10 /8/ 1443هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (9640) وتاريخ 5 /11/ 1443هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: قيام هيئات تطوير المناطق والمدن والمحافظات -بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص- برفع جميع الدراسات التي أعدت في شأن مشاريع النقل العام قبل صدور هذا القرار، إلى اللجنة الإشرافية (الخاصة) للتخصيص في قطاع النقل العام -المشكلة بقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-41/2/ق) وتاريخ 9 /2/ 1441هـ- للنظر في مدى الحاجة إلى تحديثها، ولتحديد الإجراءات التي يجب اتباعها وفقاً للإطار التنظيمي المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

ثالثاً: قيام كل من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، بتزويد اللجنة الإشرافية -المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ هذا القرار، بتقرير عن الاحتياجات المالية، لدعم مشاريعها للنقل العام المرتبطة بالتخصيص، لدراسته، والرفع بتوصياتها إلى المقام السامي، للنظر في اتخاذ ما يراه.

رابعاً: يحدد مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص الأعضاء الأساسيين للجان التنفيذية لمشاريع النقل العام، وتحدد اللجنة الإشرافية -المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- الأعضاء الإضافيين للجان التنفيذية في كل منطقة أو مدينة أو محافظة تظهر فيها الحاجة إلى تنفيذ مشاريع النقل العام، وفقاً للإطار التنظيمي المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

خامساً:1- إلغاء قرارات مجلس الوزراء الآتية:

أ – القرار رقم (339) وتاريخ 18 /8/ 1435هـ، في شأن مشاريع النقل العام في مدينة مكة المكرمة.

ب– القرار رقم (131) وتاريخ 29 /4/ 1434هـ، في شأن مشاريع النقل العام في محافظة جدة.

ج – القرار رقم (2) وتاريخ 1/1/ 1435هـ، في شأن مشاريع النقل العام في المدينة المنورة.

د – القرار رقم (304) وتاريخ 20 /7/ 1435هـ، في شأن مشاريع النقل العام في حاضرة الدمام ومحافظة القطيف.

2- قيام اللجان المشكلة بناءً على قرارات مجلس الوزراء -المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند- بإحالة جميع ما أعدته من دراسات وخطط ومحاضر إلى اللجان التي تشكل وفقاً للبند (رابعاً) من هذا القرار، أو من يقوم مقامها، لمراجعتها -كل بحسب اختصاصه- ورفع تقارير عن أهم ما ورد فيها إلى اللجنة الإشرافية المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار.

3- استثناءً من الفقرة (1) من هذا البند، تستمر اللجان المشار إليها في تلك القرارات في ممارسة أعمالها المتعلقة بالمشاريع التي وقعت عقودها بناءً على مرافقات نهائية، إلى أن ترى اللجنة الإشرافية -المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- ملاءمة نقل ممارسة تلك الأعمال إليها.

سادساً: قيام أمانة كل منطقة أو مدينة أو محافظة، أو أي جهة تحددها اللجنة الإشرافية -المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، بإعداد عقود التأسيس والأنظمة الأساسية لشركة النقل المحلية التي تؤسس وفقاً للإطار التنظيمي المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، وتحديث العقود والأنظمة الأساسية لشركات النقل القائمة المملوكة لجهات حكومية، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لذلك، ويراعى في ذلك ما يأتي:

1– تحديد ملكية كل شركة نقل محلية بعد التنسيق مع اللجنة الإشرافية.

2– أن تتضمن آلية تعيين أعضاء مجلس الإدارة في كل شركة، تمثيلاً من: وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة تطوير المنطقة أو المدينة أو المحافظة، والهيئة العامة للنقل، وأعضاء مستقلين غير تنفيذيين –لا يقل عددهم عن نصف الأعضاء- ممن يملكون خبرات في مجال إدارة المشاريع أو تمويلها، ويتولى أمين المنطقة أو المدينة أو المحافظة رئاسة مجلس إدارتها.

3– يكون من أغراض شركة النقل المحلية ما يأتي:

أ – إعداد الدراسات التصميمية التفصيلية لمشاريع النقل العام والمشاريع المساندة لها.

ب– إعداد العقود ووثائق الطرح والتأهيل لمشاريع النقل العام والمشاريع المساندة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ج–إدارة عمليات التنفيذ والتشغيل والصيانة لمشاريع النقل العام والمشاريع المساندة لها، والإشراف عليها.

د – تطوير المناطق المحيطة بمحطات النقل العام، وتشغيلها.

4– تمكين شركات النقل المحلية مما يأتي:

أ – استثمار ما تملكه من أصول بما يعود عليها بالفائدة.

ب– تحديد أسعار وفئات تذاكر وسائل النقل العام بالاتفاق مع الهيئة العامة للنقل.

ج– التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتقديم المرئيات والمقترحات حيال تحديد مقابل مالي وفرضه على المواقف والطرق بما يتوافق مع أغراضها.

هـ– أنه في حال رأت اللجنة الإشرافية عدم مناسبة تأسيس شركة نقل محلية في منطقة أو مدينة أو محافظة ما، فلها أن تسند المهمات الموكولة إلى شركة النقل المحلية إلى من تراه مناسباً.

سابعاً: قيام كل شركة نقل محلية برفع تقرير قبل بداية كل سنة مالية بما لا يقل عن (تسعين) يوماً إلى أمانة المنطقة أو المدينة أو المحافظة أو أي جهة تحددها اللجنة الإشرافية -المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- عن احتياجاتها، لتحديد الدعم اللازم لتقديمه إليها من أجل تحقيق أهدافها المرتبطة بالتخصيص، على أن يتضمن التقرير ما أنجز من أعمال.

ثامناً: للجنة الإشرافية -المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- (أو من تفوضه)، اتخاذ الإجراءات اللازمة لنزع ملكية العقارات أو وضع اليد المؤقت عليها، لتنفيذ مشاريع النقل العام، أو استغلال تلك العقارات لتمويل تلك المشاريع، وذلك وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11 /3/ 1424هـ.

تاسعاً: قيام اللجنة الإشرافية -المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- برفع قائمة إلى المقام السامي بالعقارات المملوكة لجهات حكومية، التي يتطلب مشروع النقل العام نقل ملكيتها إلى الجهة صاحبة المشروع أو وضع اليد المؤقت عليها، للنظر في الموافقة على ذلك.

عاشراً: سريان الإطار التنظيمي -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، وما ورد في البنود السابقة، على مشاريع النقل العام في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وفي مدينة الرياض. ولكل من مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بحسب خصوصية الهيئة ومشاريعها وبما يتوافق مع الصلاحيات النظامية الممنوحة له، استثناء الهيئة من بعض أحكام الإطار التنظيمي -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- وما ورد في البنود السابقة، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة الإشرافية -المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- ومجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص.

رئيس مجلس الوزراء

الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام

الفصل لأول

التعريفات والأهداف

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا الإطار التنظيمي المعاني الموضحة أمام كل منها:

الإطار التنظيمي: الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام.

مشاريع النقل العام: مشاريع النقل العام المخصصة لتقديم خدمات النقل البري للأشخاص من خلال مسارات محددة، ووفقاً لجدول زمني محدد في منطقة جغرافية محددة.

دراسة الأعمال المكتملة: دراسة الأعمال المكتملة لمشروع النقل العام التي تعد وفقاً لما يصدره مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص.

القواعد المنظمة للتخصيص: القواعد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 14 /2/ 1443هـ.

اللجنة الإشرافية: اللجنة الإشرافية (الخاصة) للتخصيص في قطاع النقل العام، المشكلة وفقاً لقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-41/2/ق) وتاريخ 9 /2/ 1441هـ.

اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية لمشاريع النقل العام تشكل في المنطقة أو المدينة أو المحافظة وفقاً للإطار التنظيمي.

فرق العمل: فرق عمل تشكل وفقاً للقواعد المنظمة لعمل اللجان الإشرافية وفرق عملها ومستشاريها الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص رقم (3 /5/ 2018) وتاريخ 3 /8/ 1439هـ، وأي تعديل عليها.

الخطة العامة للنقل: خطة استراتيجية للنقل العام والخاص تحدد فيها أولويات واستراتيجيات النقل في أي منطقة أو مدينة أو محافظة، لمدة زمنية محددة.

شركة النقل المحلية: شركة تنشأ -بعد استكمال الإجراءات النظامية وصدور الموافقات عليها- لتتولى الإدارة والإشراف على تنفيذ مشاريع النقل العام والمشاريع المساندة لها، وتطويرها وطرحها والإشراف على تشغيلها وصيانتها في أي منطقة أو مدينة أو محافظة، بعد الموافقة على الخطة العامة للنقل في تلك المنطقة أو المدينة أو المحافظة.

هيئة التطوير: هيئة تطوير المنطقة أو المدينة أو المحافظة المزمع تنفيذ مشروع نقل عام فيها.

الأمانة: أمانات: المناطق، والمدن، والمحافظات.

المادة الثانية:

يهدف الإطار التنظيمي إلى حوكمة مشاريع النقل العام، وتطويرها وطرحها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها وإدارتها في المناطق والمدن والمحافظات، ووضع إجراءات لتحديد نموذج تخصيص لها.

الفصل الثاني

الخطة العامة للنقل

المادة الثالثة:

تتولى هيئة التطوير -أو الأمانة في حال عدم وجود هيئة التطوير- بالتنسيق مع شركة النقل المحلية -إن وجدت- إعداد الخطة العامة للنقل وتحديثها.

المادة الرابعة:

يراعى أن تحتوي الخطة العامة للنقل على العناصر الآتية:

1– الأهداف الاستراتيجية للنقل في المنطقة أو المدينة أو المحافظة.

2– نبذة عامة عن الوضع الحالي والمستقبلي للنقل والتحديات التي قد تحدث في حال عدم توافر وسائل نقل.

3– احتياجات النقل، والأساليب لتحقيق تلك الاحتياجات في المنطقة أو المدينة أو المحافظة.

4– عدد السكان في المنطقة أو المدينة أو المحافظة، والزيادة السكانية المتوقعة خلال فترة تطبيق الخطة العامة للنقل.

5– تداخل وسائل النقل المختلفة، وتكاملها مع بعض.

6– الطاقة والتقنية المستخدمة في النقل.

7– الاحتياج للمواقف العامة المتوافقة مع الاستخدامات الحالية والمستقبلية للنقل.

8– تصور مبدئي عن التطوير العمراني الموجه نحو دعم مشاريع النقل.

9– تحديد المواقع والطرق التي تتركز حولها حركة النقل، والطرق والبنى التحتية المرتبطة بها، وخطط تطويرها.

10– أمن النقل وسلامته.

11– حماية البيئة.

12– التكامل بين استخدامات الأراضي الحالية والمستقبلية وخطط النقل، واختيار مواقعها بما يتناسب مع الاستخدامات العامة للأراضي.

13– توافق مشاريع النقل المقترحة مع تحقيق رؤية المملكة (2030)، ومع الخطط الاستراتيجية الأخرى ذات العلاقة، بما فيها المشاريع التنموية الكبرى.

14– الأثر الاقتصادي والمالي الكلي لمشاريع النقل المقترحة.

15– المراحل الزمنية المتوقعة لتنفيذ مشاريع النقل المقترحة، وفق خطة التنفيذ.

16– تحديد الجهات ذات العلاقة.

17– آلية تحديث الخطة العامة للنقل.

18– النقل الحركي (المشي، واستخدام الدراجات الهوائية ونحوها).

19– مدى التأثير على نقل البضائع وتسهيل التجارة.

20– تكامل مشاريع النقل مع الخطط العامة للنقل في المناطق والمدن والمحافظات الأخرى والتخطيط الحضري للمدن.

المادة الخامسة:

1–ترفع الخطة العامة للنقل -وأي تحديث عليها- إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لمراجعتها وإبداء المرئيات حيالها.

2- تزود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان كلاً من: وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة المالية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للنقل، والمركز الوطني للتخصيص بنسخة من الخطة بعد مراجعتها، وذلك خلال (تسعين) يوماً من تاريخ رفعها إليها، لإبداء ملحوظاتها في شأنها وإعادتها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال (ستين) يوماً من تاريخ إحالتها إليها.

3– تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان -بعد مراعاة ما ورد إليها من ملحوظات على الخطة وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة- برفعها إلى المقام السامي، للنظر في اعتمادها.

المادة السادسة:

تتولى كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومكتب دعم هيئات التطوير، مراجعة الخطة العامة للنقل في كل منطقة أو مدينة أو محافظة، دورياً، للتحقق من عدم تعارضها مع أي خطة عامة للنقل في أي منطقة أو مدينة أو محافظة أخرى؛ وإذا اتضح لأي منهما وجود تعارض، فعليه التنسيق مع هيئة التطوير المعنية -أو الأمانة في حال عدم وجود هيئة التطوير- في تلك المناطق أو المدن أو المحافظات، لدراسة هذا التعارض واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنبه.

الفصل الثالث

دراسة الجدوى التمهيدية

المادة السابعة:

1– عند ظهور حاجة إلى مشروع نقل عام في أي منطقة أو مدينة أو محافظة، تقوم هيئة التطوير أو الأمانة أو شركة النقل المحلية -بحسب الحال- بعد الموافقة على الخطة العامة للنقل، بإعداد دراسة جدوى تمهيدية، لتحديد مدى جدوى المشروع والآلية المناسبة لتنفيذه، مع مراعاة ما يأتي:

أ – أن تكون مشاريع النقل العام -التي تنفذ في أي منطقة أو مدينة أو محافظة- متوافقة مع الخطة العامة للنقل.

ب– أن تشتمل الدراسة على التصاميم الأولية لخطوط السير بعد التنسيق مع الهيئة العامة للنقل في شأنها، وأن يراعى في تلك التصاميم إمكان تحقيق التطوير الموجه نحو دعم مشاريع النقل العام، ودعم المناطق ذات الكثافة الحركية العالية أو المتوسطة، والقرب من المراكز الحيوية.

2– ترفع الدراسة إلى اللجنة التنفيذية، لمراجعتها وتقديم توصياتها وإعادتها إلى الجهة التي أعدتها.

3– ترفع الدراسة بعد مراعاة توصيات اللجنة التنفيذية إلى اللجنة الإشرافية.

4– تتخذ اللجنة الإشرافية -بعد مراجعة الدراسة في ضوء توصيات اللجنة التنفيذية- أحد القرارات الآتية:

أ – الموافقة على دراسة الجدوى التمهيدية، والانتقال إلى مرحلة دراسة الأعمال المكتملة.

ب– التوجه بإجراء بعض التعديلات عليها أو إجراء دراسات إضافية في حال تبين أن دراسة الجدوى التمهيدية بحاجة إلى مزيد من الدراسة، أو تبين وجود ملحوظات على الإجراءات أو المستندات، وبالرفع مرة أخرى بحسب ما ورد من إجراءات في هذه المادة.

ج – عدم قبول الدراسة، والتوجيه باتباع أساليب أخرى.

المادة الثامنة:

إذا تقرر بعد انتهاء دراسة الجدوى التمهيدية أن يكون أسلوب طرح مشروع النقل العام عن طريق مشاركة القطاع الخاص، فتستكمل فيه الإجراءات المنصوص عليها في المواد اللاحقة من الإطار التنظيمي، وإلا فتتبع الإجراءات المنصوص عليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

الفصل الرابع

دراسة الأعمال المكتملة

المادة التاسعة:

1– بعد موافقة اللجنة الإشرافية على دراسة الجدوى التمهيدية، تعد فرق العمل دراسة الأعمال المكتملة، إذا كان الأسلوب المعتمد لطرح مشروع النقل العام هو عن طريق مشاركة القطاع الخاص.

2– ترفع فرق العمل الدراسة إلى اللجنة التنفيذية، لمراجعتها وتقديم توصياتها، وإعادتها إلى فرق العمل.

3– ترفع فرق العمل الدراسة إلى اللجنة الإشرافية بعد مراعاة توصيات اللجنة التنفيذية.

4– تتخذ اللجنة الإشرافية -بعد مراجعة الدراسة في ضوء توصيات اللجنة التنفيذية- أحد القرارات الآتية:

أ – الموافقة على دراسة الأعمال المكتملة.

ب– التوجيه بإجراء بعض التعديلات عليها، أو إجراء دراسة إضافية إذا تبين لها أن مشروع النقل العام بحاجة إلى مزيد من الدراسة، أو تبين وجود ملحوظات على الإجراءات أو المستندات، وبالرفع مرة أخرى بحسب ما ورد من إجراءات في هذه المادة.

ج – عدم قبول الدراسة إذا تبين أن مشروع النقل العام لا يمثل توظيفاً جيداً للموارد العامة، أو تبين وجود ملحوظات على الإجراءات أو المستندات لا يمكن معالجتها.

د – إجراء ما تراه مناسباً من تعديلات على الدراسة، واعتمادها بقرار يتضمن التعديلات الجوهرية التي أدخلت عليها.

الفصل الخامس

طرح المشروع والتوقيع على العقود

المادة العاشرة:

تتولى هيئة التطوير أو الأمانة أو شركة النقل المحلية -أو من تفوضه اللجنة الإشرافية- تنفيذ عملية طرح المشروع وفق أسلوب المشاركة بين القطاعين العام والخاص، بالتنسيق مع فرق العمل، وترفع تقريراً بذلك إلى اللجنة الإشرافية كل (شهرين) توضح فيه ما تم إنجازه من الخطة، والعوائق التي تواجهها.

المادة الحادية عشرة:

بعد الانتهاء من عملية طرح مشروع النقل العام بالشراكة مع القطاع الخاص وموافقة اللجنة الإشرافية على ما انتهت إليه عملية الطرح، يقوم أمير المنطقة -أو من تفوضه اللجنة الإشرافية- بالتوقيع على العقود اللازمة لتنفيذ المشروع.

الفصل السادس

إدارة تنفيذ مشاريع النقل العام

المادة الثانية عشرة:

بعد توقيع العقود اللازمة لتنفيذ مشروع النقل العام وفق أسلوب المشاركة بين القطاعين العام والخاص، تعد هيئة التطوير -أو الأمانة في حال عدم وجود هيئة التطوير أو شركة النقل المحلية، بحسب الحال- وثيقة لكل مشروع، لتصبح مرجعاً له وتحتوي -على الأقل- على العناصر الآتية:

1–ملخص العقد، وشروطه وأحكامه الأساسية، وأطرافه، والأحكام المتعلقة بملكية البنية التحتية للمشروع.

2–وصف المشروع، ونطاقه، وتكاليفه.

3–جدول سير للعمل يحدد فيه أهم مراحله.

4–فرق العمل وأصحاب المصلحة.

5–تحديد المخاطر وآلية توزيعها.

6–الموافقات اللازمة التي اتخذت في شأنه.

7–أي عنصر آخر تحدده اللجنة الإشرافية.

المادة الثالثة عشرة:

1– تتولى هيئة التطوير أو الأمانة أو شركة النقل المحلية -بحسب الحال- مراقبة تنفيذ مشروع النقل العام ومتابعته، وترفع تقريراً بذلك إلى اللجنة التنفيذية كل (ثلاثة) أشهر أو عند طلب اللجنة التنفيذية ذلك.

2– للجنة الإشرافية طلب رفع تقرير لمتابعة تنفيذ مشروع النقل العام متى رأت مناسبة ذلك.

المادة الرابعة عشرة:

تعد هيئة التطوير أو الأمانة أو شركة النقل المحلية -بحسب الحال- خطة لإدارة مشروع النقل العام، تحتوي على العناصر الآتية:

1– خطة تنفيذ المشروع.

2– خطة تنسيق إدارة المشروع مع الجهات ذات العلاقة.

3– التدريب.

4– الاستدامة.

5– خطط أمن وسلامة المشروع والمستخدمين له.

6– أي عنصر آخر تحدده اللجنة الإشرافية.

المادة الخامسة عشرة:

1– في حال وجود أي تغيير جوهري -عند تنفيذ مشروع النقل العام- عما ورد في تقرير دراسة الأعمال المكتملة أو أي من مستندات الطرح، فيجب على هيئة التطوير أو الأمانة أو شركة النقل المحلية -بحسب الحال- رفع تقرير بذلك إلى اللجنة التنفيذية.

2– تنظر اللجنة التنفيذية في موضوع التغيير الجوهري وترفع مرئياتها إلى اللجنة الإشرافية، للنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة للموافقة على ذلك التغيير.

3– يكون التغيير جوهرياً في مشروع النقل العام في الحالات الآتية:

أ – تغيير في نطاق عمل المشروع.

ب– تغيير في جدول تنفيذ المشروع.

ج – تغيير في تكلفة المشروع على الحكومة.

د – أي حالة أخرى ترى اللجنة الإشرافية ضرورة إضافتها.

المادة السادسة عشرة:

1– عند الانتهاء من إنجاز مشروع النقل العام، تقوم لجنة -تشكلها اللجنة التنفيذية- بإخضاع هذا المشروع لفترة تجربة، يختبر خلالها مدى مناسبة المشروع وتوافقه مع المعايير المنصوص عليها في عقد التنفيذ، ويراعى في تشكيل اللجنة أن تضم ممثلين من الجهات الآتية:

أ– هيئة التطوير.

ب– أمانة المنطقة أو المدينة أو المحافظة.

ج– وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

د– الهيئة العامة للنقل.

هـ- شركة النقل المحلية إن وجدت.

و– أي جهة أخرى ذات علاقة ترى اللجنة التنفيذية إضافتها.

2– ترفع اللجنة -المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة- تقريراً إلى اللجنة الإشرافية عن نتائج فترة التجربة.

الفصل السابع

أحكام ختامية

المادة السابعة عشرة:

تقوم فرق العمل وهيئة التطوير أو الأمانة أو شركة النقل المحلية -بحسب الحال- باستطلاع رأي القطاع الخاص والإعلان عن مشروع النقل العام بالشراكة مع القطاع الخاص، وفقاً لما يصدره مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص في هذا الشأن.

المادة الثامنة عشرة:

ترفع اللجنة التنفيذية إلى أمير المنطقة تقريراً كل (ثلاثة) أشهر عما اتخذ في شأن مشاريع النقل العام في المنطقة.

المادة التاسعة عشرة:

يراعى في تنفيذ مشاريع النقل العام -بالشراكة مع القطاع الخاص- دعم المحتوى المحلي وتوطين الوظائف في مختلف مراحل المشروع وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

المادة العشرون:

تتولى الهيئة العامة للنقل -بالتنسيق مع هيئة التطوير أو الأمانة أو شركة النقل المحلية، بحسب الحال- قياس أداء مشاريع النقل العام بعد اكتمالها، والرفع بتقرير سنوي عن ذلك إلى اللجنة الإشرافية.

المادة الحادية والعشرون:

يكون التطوير الموجه نحو دعم مشاريع النقل العام، خلال الحالتين الآتيتين، أو أي منهما:

1– التطوير العمراني الذي يهدف إلى زيادة المساحة السكنية والتجارية والترفيهية القريبة من محطات وسائل النقل العام، وزيادة النقل العام وتقليل استخدام المركبات الخاصة لتعزيز النمو الحضري المستدام.

2– استغلال الأراضي المجاورة لمشاريع النقل العام لدعم تنفيذها.

المادة الثانية والعشرون:

فيما لم يرد فيه نص خاص في الإطار التنظيمي، تطبق على مشاريع النقل العام بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، القواعد المنظمة للتخصيص، وما يصدره مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص في هذا الشأن.

المادة الثالثة والعشرون:

للجنة الإشرافية -عند الحاجة- استثناء بعض مشاريع النقل العام من اشتراط توافر الخطة العامة، ومن دراسة الجدوى التمهيدية؛ وفيما عدا ذلك، ترفع اللجنة الإشرافية إلى مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص توصية بالاستثناء، للنظر في ذلك.

المادة الرابعة والعشرون:

يقدم الدعم المالي والائتماني لمشاريع النقل العام التي تطرح للشراكة مع القطاع الخاص وفقاً لنظام التخصيص، والقواعد المنظمة للتخصيص، وما يصدره مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص في هذا الشأن.

المادة الخامسة والعشرون:

يعمل بالإطار التنظيمي بعد (ستين) يوماً من تاريخ الموافقة عليه.

إقرأ أيضاً:

نظام التخصيص

يمكنك من خلال مستشارك للأعمال القانونية التواصل مع أفضل محامي متخصص في مشاريع النقل العام ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشاريع الخصخصة في المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية.

للإستفسار عن خدمات مستشارك للأعمال القانونية إتصل على رقم: 0118274291 أو عبر الواتساب على رقم: 0594305020


شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي: