ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

ضوابط استخدام اسم السعودية واسماء المدن والمناطق والاماكن العامة في الاسم التجاري
ضوابط استخدام اسم السعودية واسماء المدن والمناطق والاماكن العامة في الاسم التجاري

قرار وزير التجارة رقم (113) وتاريخ 19 /05 /1445هـ

إن وزير التجارة
وبناءً على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على:
نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) بتاريخ 12 /8 /1420هـ.
الأمر السامي الكريم رقم (86852) وتاريخ 18 /12 /1444هـ، المتضمن في البند ثالثاً: قيام معالي وزير التجارة ومعالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيس مجلس الهيئة السعودية للملكية الفكرية -كل فيما يخصه وبالتنسيق بينكما- بإصدار ضوابط للموافقة على استخدام اسم السعودية، وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة، في الاسم التجاري أو العلامة التجارية المراد تسجيل أي منهما، وتصدر الموافقة بالتسجيل وفق الإجراءات النظامية المتبعة لدى الجهتين.
ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: إصدار ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: تُنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري

أولاً: يجوز استخدام اسم (السعودية) وأسماء المدن والمناطق العامة في الاسم التجاري وفق نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية ووفق الضوابط الآتية:

  1. ألا يكون الاسم التجاري مطابقاً أو مشابهاً لاسم إحدى الجهات أو المشروعات الحكومية وما في حكمها.
  2. ألا يكون اسم السعودية أو اسم المدينة أو المنطقة أو المكان العام هو العنصر الجوهري أو المكوّن الرئيسي للاسم التجاري.
  3. ألا يشابه الاسم التجاري علامة تجارية مشهورة عالمياً، أو يشابه علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المملكة، ما لم تكن العلامة التجارية مملوكة لمقدم الطلب.
  4. أن يتعهد مالك الاسم التجاري بعدم تشويه الاسم التجاري لسمعة المملكة أو المدن أو المناطق أو الأماكن العامة أو الإساءة إليها.

ثانياً: يستثنى من هذه الضوابط الشركات التي تحمل اسم السعودية أو أسماء المدن أو المناطق أو الأماكن العامة عند التوسع أو الاندماج.

ثالثاً: يستثنى من هذه الضوابط قيد الاسم التجاري المتضمن اسم مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة الصادر بشأنهما الضوابط المرتبطة بهما وفق الأمر السامي الكريم رقم (9311) وتاريخ 8 /2 /1444هـ.

رابعاً: تقوم الإدارة المعنية باستقبال طلبات قيد الأسماء التجارية التي تحمل اسم (السعودية) أو أسماء المدن أو المناطق أو الأماكن العامة، ودراستها للنظر في قبولها أو رفضها وفق هذه الضوابط.

قد يهمك أيضاَ:

مستشارك للأعمال القانونية والضريبية يسعى دائماً إلى تقديم أرفع مستويات الخدمة لعملائه والمتضمنة الأعمال القانونية ، الأعمال الضريبية ، أعمال المحتوى القانوني
للتواصل وللاستفسار عن خدمات مستشارك للأعمال القانونية
 والضريبية اتصل على رقم: 0118274291 أو عبر الواتساب على رقم: 0594305020


شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي: