صلاحيات مفتش مكتب العمل

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

صلاحيات مفتش مكتب العمل
صلاحيات مفتش مكتب العمل

يتولى المفتشون في مكاتب العمل مهمة مراقبة تطبيق أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه في المنشآت التجارية والصناعية الخاضعة لتفتيش العمل، وذلك عن طريق الزيارات التفتيشية للتحقق من تنفيذ هذه المنشآت للإحتياطات والشروط النظامية موضوع التفتيش وإتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة عدم تنفيذها، بالإضافة إلى معاونة كل من العمال وأصحاب الأعمال وإرشادهم إلى أفضل الطرق المتبعة لتطبيق أحكام النظام واللوائح والقرارات التنفيذية والتعليمات الفنية الخاصة بالعمل.

وفي سبيل قيام مفتشي العمل بالمهام الموكلة إليهم أجازت لهم اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها الدخول إلى جميع أماكن العمل وذلك بعد إبلاغ صاحب العمل أو ممثله قبل دخوله إلى المنشأة مع إبراز بطاقته التعريفية، ما لم ير أن هذا الإبلاغ قد يضر بمهمة التفتيش الموكولة إليه، إلا أنه لا يجوز بحال من الأحوال الإخبار المسبق عن الزيارة التفتيشية مهما كانت الأسباب.

ولهم أيضاً فحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالعمال، والحصول على صور ومستخرجات منها، وذلك للتأكد من مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، وأن يلفت نظر أصحاب الأعمال إلى تعليق البيانات والإعلانات المنصوص عليها في النظام في منشآتهم.

ولهم كذلك الحصول على عينات من المواد المستعملة والتي تتداول في المنشأة لتحليلها، وكذلك فحص الآلات والتركيبات المختلفة للتأكد من وجود الوسائل الكافية والفعالة التي توفر أسباب الوقاية والصحة للعمال، وللمفتش إصدار الأوامر اللازمة لإجراء التغييرات العاجلة المطلوبة لتوفير إشتراطات الحماية الواجبة من مخاطر العمل والآلات.

وأجازت اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها لمفتشي العمل سؤال صاحب العمل أو ممثله أو العمال على إنفراد أو في حضور شهود في أي من الموضوعات المتصلة بتنفيذ أحكام النظام، ليمكن في ضوئها إستنتاج ما إذا كانت الإشتراطات التي نص عليها نظام العمل والقرارات المنفذة له مطبقة وإلى أي حد، وبحث أفضل الطرق مع أصحاب العمل والعمال منفردين أو مجتمعين لتسهيل تطبيق الأحكام النظامية المتعلقة بالعمل، وتذليل الصعوبات التي تعترض ذلك وخاصة ما تعلق منها بالجهل بأحكام نظام العمل.

كما أجازت اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها لمفتشي العمل عند قيامهم بتفتيش العمل في أي منشأة صناعية أو تجارية وغيرها في حالة مخالفة أحكام نظام العمل القيام بإسداء النصح والإرشاد لصاحب العمل، أو توجيه تنبيه شفهي، أو توجيه إنذار كتابي لصاحب العمل لتدارك المخالفة خلال مدة معينة، أو تحرير محضر ضبط للمخالف، وذلك بحسب أهمية المخالفة والظروف المحيطة بها والتي يعود تقديرها للمفتش.

وبجانب هذه الصلاحيات التي منحتها اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها لمفتشي العمل أوجبت عليهم التعاون مع العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، والمساعدة في تحسين العلاقات الإنسانية والكفاية الإنتاجية لإيجاد جو من الإستقرار في علاقات العمل يسوده التفاهم والتعاون المثمر بين كافة الأطراف.

بقلم / فهد الرشيد
عضو مستشارك للأعمال القانونية والضريبية
للتواصل: 8274291 – 011

مكتب مستشارك للأعمال القانونية والضريبية يوفر لعملائه التواصل مع أفضل محامي عمال في الرياض وكافة أنحاء المملكة العربية السعودية، من خلال الإتصال على رقم: 0118274291 ، أو عبر الواتساب على رقم: 0594305020 ، ليجيب على كافة الإستشارات القانونية المتعلقة بالقضايا العمالية في السعودية، بما في ذلك المخالفات الناتجة عن أعمال تفتيش العمل.

قد يهمك أيضاَ:


شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي: