القرارات والتعاميم الخاصة بضريبة الاستقطاع

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

القرارات والتعاميم الخاصة بضريبة الاستقطاع
القرارات والتعاميم الخاصة بضريبة الاستقطاع

أولاً: التعميم رقم 3227/ 19 وتاريخ 9/ 6/ 1431هـ

بشأن اتفاقيات تحاشي الازدواج الضريبي التي أبرمتها المملكة مع الدول الأخرى

قد قضت تلك الاتفاقيات بأسعار ضريبة استقطاع على المبالغ المدفوعة من جهة مقيمة في المملكة إلى مستفيد مقيم في الدولة الأخرى طرف الاتفاقية مثل أرباح الأسهم، والإتاوة والمطالبات من الدين، قد تكون في بعض الحالات أقل من الأسعار المحددة في النظام الضريبي، وما يرد إلى مصلحة الزكاة والدخل منذ دخول اتفاقيات حيز النفاذ، أسئلة تستفسر عن السعر الواجب التطبيق، وعن أحقية رد المبالغ من المصلحة في حالة الاستقطاع والتسديد للمصلحة بسعر أعلى من السعر الوارد في الاتفاقية.

ولحرص المصلحة على توحيد التطبيق، فقد تقرر أنه في حالة دفع مبلغ لجهة غير مقيمة يخضع لضريبة الاستقطاع بموجب النظام الضريبي واتفاقيات تحاشي الازدواج الضريبي أن تكون الإجراءات الواجب اتباعها

على النحو الاتي:

1- على الجهة المقيمة الدافعة المكلفة بالاستقطاع استقطاع الضريبة وتسديدها للمصلحة وفقاً للأحكام والأسعار الواردة في النظام الضريبي.

2- إذا كانت اتفاقية تحاشي الازدواج الضريبي مع المملكة تمنح المستفيد إعفاء أو تخفيضاً فيما يتعلق بضريبة الاستقطاع الواردة في النظام الضريبي، فإنه على الجهة المستقطعة التقدم للمصلحة بخطاب تطلب فيه رد المبلغ المسدد وان يكون الخطاب مشفوعاً بالآتي:

  • خطاب من المستفيد المقيم في الدولة الأخرى يطلب فيه رد المبالغ المسددة بالزيادة.
  • شهادة صادرة عن مصلحة الضرائب في البلد الذي يقيم فيه المستفيد، تفيد بأن المستفيد من المبلغ المدفوع مقيم وفقاً لأحكام المادة الرابعة من الاتفاقية في ذلك البلد، وأن المبلغ المدفوع له خاضع للضريبة في بلده.
  • صورة عن نموذج الاستقطاع الذي تم بموجبه توريد الضريبة مع الإيصال الذي يثبت تسديد الجهة المستقطعة للمبلغ إلى مصلحة الزكاة والدخل

3- بعد استلام ما ذكر أعلاه والتحقق من أن الشخص ( الجهة غير المقيمة) تتوفر فيه الشروط المحددة في الاتفاقية للاستفادة من أحكام الاتفاقية تقوم المصلحة برد المبلغ الزائد وفقاً للإجراءات الموضحة في تعميم المصلحة رقم  3324/ 9 وتاريخ 16/ 6/ 1427هـ.

ثانياً: التعميم رقم 3256/ 9 وتاريخ 28/ 6/ 1426هـ

المشار فيه للفقرة (أ) من المادة الثامنة والستين من نظام ضريبة الدخل

والتي حددت الفقرة الفرعية رقم (5) منها سعر الضريبة على الدفعات مقابل خدمات اتصالات هاتفية دولية بـ (%5)، والمشار فيها أيضاً للفقرة رقم (5) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية للنظام.

وقد ورد استفسار حول مدى الخضوع لضريبة الاستقطاع المبالغ التي تدفعها جهات محلية مقيمة لشركات اتصالات دولية أو لجهات أخرى غير مقيمة مقابل الخدمات الآتية:

1- المبالغ المدفوعة لقاء الخدمات الدولية الهاتفية والتلكس والوسيط وهي الخدمات التي تنتج عن استخدام شركة الاتصالات المحلية لشبكات شركات الاتصالات الدولية لتمرير أو نقل أو إيصال المكالمات التي يقوم بها المشترك المقيم في المملكة عند طلب أي اتصال دولي.

2- المبالغ المدفوعة للمنظمات الدولية المالكة للأقمار الصناعية مقابل استخدام سعات فضائية أو دوائر دولية في تلك الأقمار بغرض توفير خدمات الاتصال الدولي لمشتركي شركة الاتصالات المحلية.

3- المبالغ المدفوعة لشركات غير مقيمة مقابل استئجار سعات على الكوابل الدولية والانترنت لاستخدام تلك السعات في مجال خدمات الاتصالات المختلفة.

4- المبالغ المدفوعة لشركات الاتصالات الدولية نظير خدمات التجوال الدولي وهي الخدمة التي تنتج عن استخدام مشتركي الهاتف السعودي لهواتفهم السعودية باستخدام الشبكة الأجنبية طوال مدة إقامتهم خارج المملكة.

وبعد دارسة هذه الأنواع من الخدمات على ضوء ما يقضي به النظام الضريبي ولائحته التنفيذية وما هو مطبق في الدول الأخرى، ومن ثم عرض نتيجة ما انتهت إليه الدراسة على أنظار معالي وزير المالية، فقد صدر خطاب معاليه رقم 1/ 4260 وتاريخ 22/ 4/ 1423هـ، القاضي بخضوع الخدمات الموضحة في الفقرات (3.2.1) أعلاه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% من إجمالي المبلغ المدفوع لوضوح النصوص النظامية بإخضاعها للضريبة، وعدم خضوع المبالغ المدفوعة لقاء الخدمات الموضحة في الفقرة رقم (4) أعلاه والمتعلقة بخدمات التجوال الدولي لضريبة الاستقطاع لأنها لا تعد متحققة من مصدر في المملكة لكون ممارسة العمل في هذه الحالة تتم بالكامل خارج المملكة، ولأن دور شركة الاتصالات المحلية يكون بمثابة دور الوسيط من خلال قيامها بتحصيل قيمة الفاتورة من المشترك السعودي لشركة الاتصالات الأجنبية غير المقيمة نيابة عنه، وطلب معاليه تطبيقه على الحالات المماثلة التي تواجه المصلحة.

قد يهمك أيضاَ:

مستشارك للأعمال القانونية والضريبية
يسعى دائماً إلى تقديم أرفع مستويات الخدمة لعملائه والمتضمنة
الأعمال القانونية
الأعمال الضريبية

أعمال المحتوى القانوني
للتواصل وللاستفسار عن خدمات مستشارك للأعمال القانونية
 والضريبية
 إتصل على رقم: 0118274291 
أو عبر الواتساب على رقم: 0594305020


شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *