التعليمات التنفيذية لتطبيق جزاءات مخالفات البيع بجدول المخالفات والجزاءات البلدية

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

قرار وزير التجارة رقم (00277) وتاريخ 16-7-1443هـ

إن وزير التجارة

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً

وبناءً على الفقرات (1) و(2) من البند رابعاً من قرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 5 /2/ 1442هـــ، القاضي بالموافقة على لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وبناءً على قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم (1/ 4300468216) وتاريخ 21 /6/ 1443هـ، القاضي بتفويض وزير التجارة -أو من يفوضه- ببعض الصلاحيات الواردة في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي:

أولاً: الموافقة على التعليمات التنفيذية لتطبيق جزاءات مخالفات البيع وفق جدول المخالفات والجزاءات البلدية بالصيغة المرفقة.

ثانياً: تُنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

وزير التجارة

د. ماجد بن عبدالله القصبي

المادة الأولى: التعريفات

اللائحة: لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 25 /2/ 1442هـ.

جدول المخالفات والجزاءات البلدية: جدول المخالفات والجزاءات البلدية الصادر بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم (4300204497) وتاريخ 12 /3/ 1443هـ.

التعليمات: التعليمات التنفيذية لتطبيق جزاءات مخالفات البيع وفق جدول المخالفات والجزاءات البلدية.

الوزارة: وزارة التجارة.

الوزير: وزير التجارة.

المخالفة: مخالفات البيع المحددة بجدول المخالفات والجزاءات البلدية.

المخالف: من يرتكب مخالفة سواءً كان ذا شخصية طبيعية أو اعتبارية.

الفاتورة: وثيقة صادرة من البائع للمشتري برقم محدد تبين المنتجات المباعة وكمياتها والثمن واسم البائع وعنوانه واسم المحل وتاريخ البيع.

المادة الثانية: ضبط المخالفات

1- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة) من اللائحة، يتولى الموظفون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- ضبط المخالفات الواردة في جدول المخالفات والجزاءات البلدية -مخالفات البيع- وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها وفقاً للجدول المرافق بالتعليمات.

2- على موظف الضبط الالتزام بما يأتي:

  • أ- السلوك الحسن والتعليمات والاختصاص الوظيفي والمكاني المحدد في قرار تسميته موظف ضبط، وأن يتحرى الدقة والأمانة في أداء واجباته.
  • ب- إبراز بطاقة إثبات صفته كموظف ضبط عند تأديته لعمله.
  • ج- بيان الغرض من الزيارة عند مباشرة تأدية عمله.
  • د- المحافظة على سرية المعلومات التي توفرت لديه عند تأدية عمله.
  • هـ- الرفع للإدارة المختصة بفرع الوزارة بتقارير المخالفات والمواد المضبوطة لكل مخالفة.

3- يحرر موظف الضبط محضر ضبط المخالفة على أن يتضمن ما يلي:

  • أ- معلومات المنشأة المخالفة وموقعها.
  • ب- نوع ووصف المخالفة والأدوات والوسائل المستخدمة.
  • ج- أسماء المخالفين وكافة معلوماتهم.
  • د- الوثائق والمستندات اللازمة لتوثيق المخالفة.
  • هـ- هوية واسم وتوقيع موظف الضبط.
  • و- وقت تحرير محضر الضبط بالمخالفة باليوم والساعة.

4- لموظفي الضبط في سبيل أداء وظيفتهم حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات والأوراق وطلب البيانات اللازمة.

5- يوقع المخالف على محضر الضبط وفي حال رفض أو لم يتعاون، أو أعاق، أو قاوم أو تعذر الوصول إليه بعد محاولة موظف الضبط، فيثبت ذلك في المحضر ويستكمل إجراءات الضبط وإيقاع الجزاء.

6- تُوقع الجزاءات الواردة في جدول المخالفات والجزاءات البلدية وفقاً للآتي:

  • أ- للمخالفات التي لا تتجاوز قيمة الغرامة المالية (خمسة وعشرين ألف ريال)، قرار الجزاء وفقاً للفقرة (1) من المادة (الخامسة) من اللائحة، مع إشعار المخالف بالمخالفة وفق البيانات المسجلة في سجله التجاري.
  • ب- للمخالفات التي تتجاوز قيمة الغرامة المالية (خمسة وعشرين ألف ريال) يتم رفع المخالفة لمدير عام الوزارة بالمنطقة الذي يتبع له لإحالة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الخامسة) من اللائحة، وعلى فرع الوزارة متابعة إصدار القرار وإبلاغ المخالف بها من خلال قنوات التواصل الرسمية التابعة لهم وتوثيق ذلك.

7- تُوقع جزاءات التكرار للمخالفة ذاتها وفقاً للمعايير الواردة في الجدول المرافق.

8- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (5) من هذه المادة، يترتب على فقدان المحضر أياً من بياناته بطلان إجراء الضبط، وذات الأثر يترتب على عدم تحرير المحضر بصورة واضحة.

9- في حال ارتكاب المخالف المخالفة ذاتها بعد مضي (6) أشهر من آخر مرة ارتكبت فيها فلا يُعد ذلك تكراراً، ويُطبق في شأنها الجزاء في حدها الأدنى.

10- تُوقع الغرامة للمخالفة رقم (8/2) على المنشآت غير الملتزمة بتقديم فواتير وفق اشتراطات الجهات ذات العلاقة.

11- يجب على موظف الضبط قبل إيقاع الجزاء أن ينبه المخالف فيما يتعلق بالمخالفتين رقم (8/6) ورقم (8/8) المنصوص عليهما في الجدول المرافق وأن يمهله مدة يوم واحد للتصحيح، ويُطبق الجزاء إذا لم يلتزم بالمدة المحددة للتصحيح أو إذا عاد لارتكابها مرة أخرى.

12- يُلزم المخالف بإزالة المخالفة وتصحيحها على نفقته إذا تطلب ذلك، وفي حال عدم التزامه فتحتسب عليه مخالفة جديدة.

13- لا تُوقع الغرامة على ذات المخالفة لأكثر من مرة إلا في حال التكرار، أو عدم الالتزام بتصحيح المخالفة.

14- يرفع موظف الضبط محضر الضبط بشأن جزاء الإغلاق للمخالف لمدير عام الوزارة بالمنطقة لاعتماده ولاستكمال الإجراءات.

15- يُراعى في جزاء الإغلاق للمحل المنتجات سريعة التلف بطبيعتها، فيُمهل المخالف مدة لا تزيد على (ثلاثة) أيام للتصرف في تلك المواد.

16- إذا ارتكبت المخالفة رقم (8/10) المنصوص عليها بالجدول المرافق يُوقع موظف الضبط الجزاء على المخالف، ويحجز السلع بمقتضى محاضر رسمية على أن يتضمن بيان المضبوطات ووضعها، وإحالتها لمدير عام الوزارة بالمنطقة لاستكمال الإجراء المناسب بشأنها.

17- إذا تبين أن المخالفة تستوجب إيقاع جزاء النشر فيتم رفع محاضر وتقارير المخالفة للوزير لإصدار قرار النشر وفقاً للمادة (السادسة) من اللائحة.

18- في حالة تعدد المخالفات في موقع الضبط، يُوقع الجزاء على المخالفين بحسب نوع المخالفة.

المادة الثالثة: أحكام ختامية

1- يجوز التظلم أمام الوزير -أو من يفوضه- من إيقاع الجزاء خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بإيقاع الجزاء، ويجوز التظلم من القرار الصادر من الوزير -أو من يفوضه- أمام المحكمة المختصة خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار.

2- لا تنفذ الجزاءات إلا بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً للتظلم أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً للصفة القطعية.

3- للوزير منح المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من اللائحة.

جدول المخالفات والجزاءات – مخالفات أنظمة البيع

الرقمالمخالفةقيمة الغرامةالوحدةالإجراء في حال التكرارالتنبيهمعيار التكرار
1/8الامتناع عن البيع1000للمحلمضاعفة الغرامة وإغلاق المحل مدة أسبوعلا ينطبقفي حال التكرار بعد إيقاع الجزاء للمخالفة السابقة
2/8الامتناع عن إعطاء فاتورة1000للمحلمضاعفة الغرامة وإغلاق المحل مدة أسبوعلا ينطبقالتكرار بعد مدة (3) أيام من إيقاع الجزاء للمخالفة السابقة
3/8زيادة السعر عن الأسعار المحددة بقرار وزير التجارة في السلع التموينيةالفرق بين السعر المحدد وسعر البيع على ألا تتجاوز الغرامة مائة ألف ولا تقل عن خمسة آلاف رياللكل صنفمضاعفة الغرامة وإغلاق المحل مدة أسبوعلا ينطبقالتكرار بعد إيقاع الجزاء للمخالفة السابقة
4/8زيادة السعر عن الأسعار المحددة بقرار الجهة المختصةالفرق بين السعر المحدد وسعر البيع على ألا تتجاوز الغرامة مائة ألف ولا تقل عن خمسة آلاف رياللكل صنفمضاعفة الغرامة وإغلاق المحل مدة أسبوعلا ينطبقالتكرار بعد إيقاع الجزاء للمخالفة السابقة
5/8عدم وضع تسعيرة على البضائع المعروضة1000للمحلمضاعفة الغرامة وإغلاق المحل مدة أسبوعلا ينطبقالتكرار بعد يوم واحد من إيقاع الجزاء لذات المخالفة السابقة
6/8الهدر في الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة تتجاوز (5%) من الكمية المخصصة للمنشأة أسبوعياً5000للمحلمضاعفة الغرامة وإغلاق المحل مدة أسبوعينطبقالتكرار بعد يوم واحد من إيقاع الجزاء لذات المخالفة السابقة
7/8إعادة تعبئة الدقيق أو استخدامه في غير ما خصص له في المنشأة التي تعتمد في إنتاجها على الدقيق المدعوم من الدولة10.000للمحلمضاعفة الغرامة وإغلاق المحل مدة أسبوعلا ينطبقالتكرار بعد إيقاع الجزاء للمخالفة السابقة
8/8عدم توفير الخبز المفرود والصامولي من قبل المخابز الآلية والنصف آلية (التي تستلم دقيق معان)1000للمحلمضاعفة الغرامة وإغلاق المحل مدة أسبوعينطبقالتكرار بعد يوم واحد من إيقاع الجزاء لذات المخالفة السابقة
9/8الامتناع أو عدم توفير وسائل الدفع الإلكترونية بمنفذ البيع1000للمحلمضاعفة الغرامة وإغلاق المحل مدة أسبوعلا ينطبقالتكرار بعد (5) أيام عمل من إيقاع الجزاء للمخالفة السابقة
10/8حيازة وعرض سلع مجهولة المصدر أو متضمنة معلومات مضللة5000للمحلمضاعفة الغرامة وإغلاق المحل مدة أسبوعلا ينطبقالتكرار بعد إيقاع الجزاء للمخالفة السابقة
11/8مخالفات بطاقة كفاءة الطاقة100لكل منتجمضاعفة الغرامة وإغلاق المحل مدة أسبوعلا ينطبقفي حال التكرار بعد يوم واحد من إيقاع الجزاء للمخالفة السابقة
12/8أي مخالفة لأنظمة البيع لم تحدد لها عقوبة1000للمخالفةلا ينطبقفي حال التكرار بعد إيقاع الجزاء للمخالفة السابقة

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة قانونية وتبحث عن أفضل مكتب محاماة في الرياض فإنك في المكان المناسب، مكتب مستشارك للأعمال القانونية والضريبية يقدم كافة الخدمات القانونية للأفراد والشركات في كافة القطاعات، خدمات قانونية تتميز بالسرعة والدقة وتكلفة أقل.

قد يهمك أيضاَ:


شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي: