الأشخاص المكلفون بجباية الزكاة

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

الاشخاص المكلفون بجباية الزكاة
الاشخاص المكلفون بجباية الزكاة

تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من الدول التي تولي اهتماماً كبيراً لشعيرة الزكاة، وتضعها كأولوية قصوى في بناء مجتمع إسلامي قوي ومتماسك، فالزكاة أحد أركان الإسلام وظاهرة اقتصادية فريدة تجمع بين الجانب الاجتماعي والاقتصادي، فهي تسهم في توزيع الثروة بين أفراد المجتمع بطريقة عادلة وتعزيز التكافل الاجتماعي، وتوفر المملكة بيئة محفزة وآليات تنفيذية فعالة لضمان تحقيق أهداف الزكاة، وفي هذا السياق أصدرت وزارة المالية اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، والتي تأتي لتعزز وتنظم العملية بشكل أكثر دقة وشمولية، وتهدف اللائحة إلى بيان أحكام جباية الزكاة في المملكة، وتوضيح الحقوق والالتزامات على المكلف وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في هذا الشأن، بما يحقق تطبيق هذه الشعيرة، ورفع مستوى الالتزام بها، وضمان تنفيذها وفقاً للضوابط الشرعية والأنظمة المعمول بها، وفى هذا المقال سوف نبين من هم الأشخاص المكلفون بجباية الزكاة، والأشخاص غير الخاضعين والأشخاص المستثنون من جباية الزكاة.

الأشخاص المكلفون بجباية الزكاة

يخضع لأحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، الأشخاص التالية:

  1. الشخص السعودي المقيم الذي يمارس نشاطاً بموجب ترخيص في المملكة.
  2. المؤسسة الفردية المملوكة لسعودي والمنشأة في المملكة، وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة السارية في المملكة.
  3. الشركة المملوكة للسعودي والمنشأة في المملكة، وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة السارية في المملكة، وحصة الشريك أو المساهم السعودي في الشركات المقيمة، وحصص الهيئات والمؤسسات الحكومية وما في حكمها.
  4. صناديق التمويل المرخصة من هيئة السوق المالية.
  5. الشركات المقيمة المملوكة للدولة والشركات المقيمة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وفق الضوابط الواردة في الأوامر الملكية والقرارات الوزارية ذات الصلة.
  6. حصة المساهم غير السعودي في الشركات المقيمة المدرجة في السوق المالية السعودية، باستثناء حصص المؤسسين غير السعوديين، وفقاً لنظام الشركة الأساس أو عقد تأسيسها أو المستندات النظامية ذات الصلة.

الأشخاص غير الخاضعين لجباية الزكاة

لا يخضع لأحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، الأشخاص التالية:

1- مكلف نظام ضريبة الدخل، والحصص الخاضعة لضريبة الدخل للمنشآت.

2- شركات الأموال المقيمة عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، سواءً كانوا أفراد أو منشآت، مقيمين أو غير مقيمين، فيما عدا الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في شركات الأموال المدرجة في السوق المالية السعودية، وحصص هذه الشركات المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر في شركات الأموال.

الأشخاص المستثنون من الخضوع لجباية الزكاة

يستثنى المكلفون الذين يمارسون أنشطة النفع العام من الخضوع لجباية الزكاة، وذلك من خلال طلب سنوي يقدم للهيئة خلال مئة وعشرين يوماً من نهاية العام الزكوي، وهم الأشخاص التالية:

أولاً: الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية، والمنشآت المملوكة لها بالكامل، إذا توافرت فيها الشروط الآتية:

1- أن تكون عوائدها مخصصة للصرف على وجوه البر العامة أو المجتمع، وليست لأشخاص معينين، ويستثنى من هذه الفقرة المؤسسات الأهلية إذا كان فيها مصرف على معين لا يزيد عن (10%) من صافي ربح المؤسسة، مع مراعاة ما يأتي :

  • أن يكون المصرف المعين محدداً ضمن أهداف المؤسسة؛ في لائحتها الأساسية، أو نظامها الأساس، أو وثيقة التأسيس.
  • أن يدخل في احتساب المصرف على معين جميع ما يصرف بوصف خارج عن أوصاف البر العامة أو المجتمع.
  • أن يدخل في إيراد المؤسسة جميع العوائد والمكاسب من الأصول، ودخل وأرباح الاستثمارات والتبرعات والهبات، ونحو ذلك.
  • أن يكون احتساب نسبة المصرف على معين -في حال اشتراك أكثر من مؤسسة في ملكية المكلف- بالنسبة والتناسب بين هذه المؤسسات.
  • أن يكون الإثبات في تحديد نسبة المصرف على معين من خلال القوائم المالية المدققة للمؤسسة، أو تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكة.

2- أن تكون مرخصة من الجهات المختصة في المملكة، وموثقة بالطرق النظامية.

3- أن يكون لديها قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني مرخص له بالمملكة، أو أيّ مستندات أخرى تقبلها الهيئة.

4- أن يكون لدى الوحدة التدريبية ترخيص نهائي (منشأة تدريبية غير ربحية).

ثانياً: الأوقاف والشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للأوقاف إذا نصت وثيقة الوقف على أن جميع مصارف الوقف في أوجه البر العامة، وليس فيها مصرف على معين، أو كان فيها مصرف على معين لا يزيد عن (10%) من غلة الوقف، مع مراعاة ما يأتي:

1- أن يدخل في احتساب المصرف على معين جميع ما يُصرف على الواقف أو ذريته أو أي شخص معيّن أو موصوف بوصف يخرج عن أوصاف البر العامة، أو الجهات المرتبطة بالوقف.

2- أن يدخل في احتساب غلة الوقف جميع الإيرادات السنوية للوقف، بما في ذلك عوائد الأصول، ودخل وأرباح الاستثمارات والشركات والتبرعات، ونحو ذلك.

3- أن يكون احتساب نسبة المصرف على معين -في حال اشتراك أكثر من وقف في ملكية المكلف- بالنسبة والتناسب بين هذه الأوقاف.

4- أن يكون الإثبات في تحديد نسبة المصرف على معين -في حال نصت وثيقة الوقف على الصرف على معين- من خلال القوائم المالية المدققة للوقف، أو تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكة.

ثالثاً: الشركات غير الربحية، والشركات المملوكة لها بالكامل، المؤسسة وفق أحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية وأي تعديلات تطرأ عليهما، مع مراعاة ما يأتي:

1- ألا تخرج مصارف الشركة غير الربحية ومجالاتها المذكورة في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس عن المصارف والمجالات المخصصة للشركات غير الربحية العامة.

2- ألا يتجاوز ما يُصرف على معين (10%) من إيرادات الشركة، بما في ذلك مزايا ملاك الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها، أو مكافآتهم، أو رواتبهم، لقاء الخدمات والأعمال التي يقدمونها للشركة.

3- أن يكون إثبات جميع مصروفات الشركة، من خلال القوائم المالية المدققة للشركة، أو تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكة، أو أي مستندات أخرى تقبلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

رابعاً: من يصدر في شأنه قرار من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بعدم خضوعه لجباية الزكاة.

يجوز للهيئة إلغاء قرار عدم الخضوع لجباية الزكاة في حال قدم المكلف معلومات غير صحيحة أو لم يلتزم بأحكام الاستثناء من الخضوع، وإعادة الربط بناء على المعلومات المتوفرة لديها، مع إبلاغ المكلف بأسباب إلغاء القرار.

قد يهمك أيضاَ:

مستشارك للأعمال القانونية والضريبية
يسعى دائماً إلى تقديم أرفع مستويات الخدمة لعملائه والمتضمنة
الأعمال القانونية
الأعمال الضريبية
أعمال المحتوى القانوني
للتواصل وللاستفسار عن خدمات مستشارك للأعمال القانونية والضريبية
 إتصل على رقم:0118274291 
أو عبر الواتساب على رقم:  0594305020


شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي: