الأثار المترتبة على العقد وفق نظام المعاملات المدنية

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

الأثار المترتبة على العقد وفق نظام المعاملات المدنية
الأثار المترتبة على العقد وفق نظام المعاملات المدنية

تظهر أهمية العقود في تنظيم المعاملات التعاقدية فهي تحدد الحقوق والالتزامات وتضع حدوداً للتعاملات بين الأطراف المتعاقدة، وبما أنها تمثل الصلة التي تربط بين الأطراف في كافة المعاملات لاسيما المعاملات القائمة على البيع والشراء وغيرها، ويتم تحديد شروط هذه المعاملات التعاقدية وفقاً لنظام المعاملات المدنية وبما يتوافق مع المصلحة العامة والخاصة للأطراف المتعاقدة، ويتكون العقد من أركان رئيسية ترتكز عليها عمليات التعاقد، حيث يجب أن يتضمن ركن الرضى وركن المحل والسبب، كما أنه من أجل التعامل بفعالية وطريقة قانونية صحيحة يجب على المتعاقدين فهم أحكام العقد ومدى تأثيرها على حقوقهم والتزاماتهم، ويجب الانتباه لأهمية العقود والأثار المترتبة عليها في الحفاظ على تلك الحقوق والالتزامات للأطراف المتعاقدة، ومن هذا المنطلق عزيزي القارئ سوف نلقي الضوء في هذا المقال على أثار العقد وفق ما أوضحته مواد نظام المعاملات المدنية.

ما هو العقد؟

العقد عبارة عن اتفاق ينشأ من خلال ارتباط إيجاب أحد الأطراف بقبول الطرف الآخر، وذلك لإحداث أثر قانوني، وهذا بمراعاة ما تقرره نصوص نظام المعاملات المدنية من أوضاع معينة لانعقاد العقد.

ما هي الأثار المترتبة على العقد؟

أوضح نظام المعاملات المدنية أنه إذا تم العقد صحيحاً لا يجوز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بمقتضى نص نظامي، والجدير بالإشارة أن إتمام العقد صحيحاً يكون بتوافر أركانه التي نظمها نظام المعاملات المدنية، بحيث يجب توافر ركني الرضى والمحل والسبب، هذا بالإضافة لضرورة تجنب وجود أي عيب من عيوب الرضى والتي بوجودها يمكن طلب إبطال العقد المبرم، ومن تلك العيوب الإكراه، والاستغلال، والغلط والتغرير.

ونعود إلى الأثار المترتبة على العقد فإن الحقوق التي يُنشئها العقد تثبت فور انعقاده، دون توقف على القبض أو غيره، ما لم يقضي نص نظامي بخلاف ذلك، ويجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليهما، كما أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يشمل ما هو من مستلزماته وفقاً لما تقضي به النصوص النظامية والعرف وطبيعة العقد.

ومن جانب أخر إذا تم العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطاً تعسفية، فللمحكمة أن تعدلها أو تعفي الطرف المـُذعِن منها وفقاً لما تقتضيه العدالة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

هذا ويجدر التنويه إلى إنه إذا طرأت ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وترتب على حدوثها أن يصير تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، فله -دون تأخر غير مسوغ- دعوة الطرف الآخر للتفاوض، كما أن طلب التفاوض لا يخول المدين الامتناع عن تنفيذ الالتزام، وإذا لم يُتوصل إلى اتِّفاق خلال مدة معقولة، فللمحكمة تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ما سبق.

هذا وتنصرف الأثار المترتبة على العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بالأحكام الخاصة بالإرث، ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة المعاملة أو من النصوص النظامية أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام، كما إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إليه في الوقت الذي ينتقل فيه ذلك الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال ذلك الشيء إليه.

وبالنسبة للأثار المترتبة على العقد بالنسبة إلى الغير، فإنه لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقاً، فإذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فإن ذلك الغير لا يُلزم به، وإذا قبل الغير ذلك التعهد فإن قبوله لا ينتج أثراً إلا من وقت صدوره، ما لم يتبين أنه قصد صراحةً أو ضمناً أن يستند أثر هذا القبول إلى وقت التعهد، وفى حال رفض الغير ذلك التعهد لزم المتعهد تعويض المتعهد له إذا كان لذلك مقتضى، وللمتعهد أن يتخلص من التعويض بأن يقوم بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به إن كان ذلك ممكناً.

أما في حالة الاشتراط لمصلحة الغير فإنه يحق للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة غيره إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أم أدبية، ويترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يكسب الغير حقاً مباشراً تجاه المتعهد يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يُتفق على خلاف ذلك، وللمتعهد أن يتمسك تجاه المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد، كما أن للمشترط أن يطالب المتعهد بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع، وللمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض الاشتراط، أو أن يُحل منتفعاً آخر محل الأول، أو أن يحول المنفعة لنفسه، ما لم يُعلم المنتفعُ المتعهدَ أو المشترطَ قبوله لما اشتُرط له، أو يكن ذلك مضراً بمصلحة المتعهد، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه، ولا يترتب على نقض الاشتراط براءة ذمة المتعهد تجاه المشترط إلا إذا اتُّفق صراحةً أو ضمناً على براءته، وكذلك يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصاً مستقبلاً أو أن يكون شخصاً غير معين وقت العقد إذا كان من الممكن تعيينه عند الوفاء بالالتزام المشترط.

لماذا تختار خدمة صياغة العقود المقدمة من مستشارك؟

يقدم مستشارك للأعمال القانونية خدمة صياغة العقود من خلال فريق من أفضل المحامين المتخصصين في صياغة ومراجعة العقود، بما في ذلك عقد البيع والمقاولة والايجار وعقود الشركات والتوريد، وتميز الفريق القانوني لدينا بالخبرة في صياغة ومراجعة بنود العقد مع الخبرة في غلق الثغرات ومناطق الخلاف التي يثور عنها النزاعات.

للمزيد من المعلومات والتعرف على خدماتنا قم بزيارة قسم صياغة العقود

بقلم/ فهد الرشيد
مدير المشاريع القانونية
عضو مستشارك للأعمال القانونية والضريبية

قد يهمك أيضاَ:


شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي: