
قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية
قرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق / ١ / ١٤ / ٢٥) وتاريخ 09/ 02/ 1447هـ
إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً،
وبناء على نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢٠) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٣٩هـ،
وبناء على تنظيم المركز، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨١٦) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ،
وبعد الاطلاع على لائحة مصفوفة الصلاحيات المعتمدة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (ق / ١٣ / ٢ / ٢٠٢٢) وتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٤٣هـ، وتعديلاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي
أولاً: الموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالصيغة المرفقة.
ثانياً: تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد (٣٠) يوماً من تاريخ نشرها.
والله الموفق.
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
م. أحمد بن سليمان الراجحي
قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيَّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
1- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 19 /2/ 1437هـ.
2- المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
3- القواعد: قواعد المستفيد الحقيقي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
4- المستفيد الحقيقي: شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية يمتلكون أو يمارسون سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على الجمعية أو المؤسسة الأهلية.
5- الجمعية: الجمعية الأهلية.
6- المؤسسة: المؤسسة الأهلية.
7- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية الأهلية.
8- مجلس الأُمناء: مجلس أُمناء المؤسسة الأهلية.
9- المسؤول التنفيذي: المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، سواء كان مديراً تنفيذياً، أم مديراً عاماً، أو أميناً عاماً أو غير ذلك.
10- نموذج الإفصاح: نموذج يعده المركز بهدف جمع معلومات المستفيد الحقيقي من الجمعية أو المؤسسة.
11- سجل المستفيد الحقيقي: قاعدة بيانات داخلية في المركز تُقيد فيها بيانات المستفيد الحقيقي.
12- السلطات المختصة: السلطات الإدارية أو السلطات المختصة بتطبيق الأنظمة أو الجهات الرقابية.
المادة الثانية:
تهدف هذه القواعد إلى:
1- تعزيز شفافية القطاع غير الربحي.
2- تنظيم إجراءات الإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي وقيدها في سجل المستفيد الحقيقي.
3- تعزيز الامتثال بالمتطلبات المحلية والدولية.
المادة الثالثة:
تسري القواعد على الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما في ذلك الصناديق العائلية والأهلية وفقاً لأحكام النظام.
المادة الرابعة:
1- تلتزم الجمعية أو المؤسسة بجمع معلومات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي منها، وعليها الاحتفاظ بها والإفصاح عنها للمركز، وفقاً لما هو محدد في المادة السادسة، وعلى المركز إدراج هذه المعلومات في سجل المستفيد الحقيقي.
2- تلتزم الجمعية أو المؤسسة المنشأة قبل صدور هذه القواعد بالإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي لدى المركز خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ نفاذ القواعد.
3- تلتزم الجمعية أو المؤسسة المنشأة بعد نفاذ القواعد بالإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي منها لدى المركز كإجراء من إجراءات التأسيس.
4- في جميع الأحوال، تلتزم الجمعية أو المؤسسة التي أفصحت مسبقاً عن معلومات المستفيد الحقيقي لدى المركز بإعلام المركز بأي تغييرات تطرأ على هذه المعلومات خلال (عشرة) أيام من حدوث التغيير.
المادة الخامسة:
يُعد مستفيداً حقيقياً من الجمعية أو المؤسسة كل من كان شخصاً طبيعياً وكان:
1- عضو مجلس إدارة جمعية أو عضو مجلس أُمناء مؤسسة.
2- مسؤولاً تنفيذياً لجمعية أو مؤسسة أو كان من شاغلي الوظائف القيادية.
3- أي شخص طبيعي لا يندرج تحت الفقرتين (1) أو (2)، ويمتلك السلطة لتعيين أو عزل المسؤول التنفيذي أو شاغلي الوظائف القيادية في الجمعية أو المؤسسة، أو يمارس بطريقةٍ مباشرةٍ أو غير مباشرة سيطرةً على الأنشطة العامَّة للجمعية أو المؤسسة.
في حال كان عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأُمناء شخصاً اعتبارياً فيُعتبر المستفيد الحقيقي في هذه الحالة هو الشخص الطبيعي الذي يُعد مستفيداً حقيقياً من الشخص الاعتباري، وفق ما نصت عليه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
المادة السادسة:
يُنشئ المركز سجل المستفيد الحقيقي، ويُقيد فيه بيانات الجمعية والمؤسسة وبيانات المستفيد الحقيقي لكلٍّ منهما وتاريخ التقييد -من خلال نموذج الإفصاح- وكل تحديث يطرأ عليها، على أن يشمل السجل على الأقل البيانات الآتية:
1- بيانات الجمعية أو المؤسسة، وبصفة خاصة الآتي:
أ- اسم الجمعية أو المؤسسة.
ب- شكلها النظامي.
ج- عنوان مقرها الرئيسي، ورقم التسجيل، والتصنيف، والجهة المشرفة عليها فنياً.
د- قائمة أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الأُمناء وشاغلي الوظائف القيادية.
هـ- اللائحة الأساسية للجمعية أو المؤسسة.
2- بيانات المستفيد الحقيقي، على أن تتضمن الآتي لكل مستفيد حقيقي على حدة:
أ- اسم المستفيد الحقيقي، ورقم هويته.
ب- مكان وتاريخ ميلاده.
ج- عنوانه الوطني.
د- جنسيته.
هـ- بيانات التواصل.
و- التاريخ الذي أصبح فيه مستفيداً حقيقياً من الجمعية أو المؤسسة.
ز- السبب الذي أصبح بموجبه مستفيداً حقيقياً من الجمعية أو المؤسسة.
المادة السابعة:
1- يكون المسؤول التنفيذي للجمعية أو المؤسسة مسؤولاً عن توفير معلومات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي، وعليه اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للتحقق من ذلك قبل تسليمها للمركز.
2- للمركز طلب الاطلاع أو قيد أي وثائق أو معلومات عن المستفيد الحقيقي من الجمعية أو المؤسسة، وعلى الجمعية أو المؤسسة الاستجابة للطلب في مدة أقصاها (خمسة) أيام من تاريخه، والتجاوب والتعاون مع المركز لتحديد المستفيد الحقيقي.
المادة الثامنة:
1- تلتزم الجمعية أو المؤسسة بتقديم معلومات المستفيد الحقيقي منها إلى المركز من خلال نموذج الإفصاح.
2- على الجمعية أو المؤسسة التقدم إلى المركز بطلب إزالة اسم المستفيد الحقيقي الذي زالت عنه تلك الصفة متضمناً أسباب الطلب، وذلك خلال (عشرة) أيام من تاريخ زوال صفة المستفيد الحقيقي عنه.
3- على الجمعية أو المؤسسة الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات الخاصة بمستفيديها الحقيقيين، وذلك لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ زوال الجمعية أو المؤسسة، ويجوز أن يكون الحفظ إلكترونياً مع الالتزام بضوابط الحماية التقنية المعتمدة من الجهات المختصة.
4- للجمعية أو المؤسسة طلب تحديث المعلومات من المستفيد الحقيقي عند الاقتضاء، وعليه توفيرها للجمعية أو المؤسسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ الطلب.
المادة التاسعة:
يحتفظ المركز ببيانات سجل المستفيد الحقيقي لمدة (عشر) سنوات من تاريخ تحقق أي من الآتي:
أ- زوال صفة المستفيد الحقيقي.
ب- حل أو دمج الجمعية أو المؤسسة.
المادة العاشرة:
يلتزم المركز بإتاحة الاطلاع على معلومات المستفيد الحقيقي للسلطات المختصة وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
المادة الحادية عشرة:
تُطبق المخالفات الواردة في النظام على كل جمعية أو مؤسسة أو أي شخص طبيعي يتصرف نيابة عنها، وذلك عند مخالفة أحكام هذه القواعد، مع مراعاة جسامة المخالفة ومدى تكرارها عند إيقاعها.
المادة الثانية عشرة:
يُعد المركز دليلاً استرشادياً يهدف لتوجيه الجمعيات والمؤسسات ومنسوبيها إلى إجراءات وتدابير الحصول وتوفير معلومات المستفيد الحقيقي.
المادة الثالثة عشرة:
يُعمل بهذه القواعد بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
كيف يمكن للجمعيات والمؤسسات الأهلية ضمان الامتثال الكامل لقواعد “المستفيد الحقيقي” وتفادي التحديات القانونية؟
نوفر خدمات قانونية متخصصة لمساعدة الجمعيات والمؤسسات الأهلية على فهم وتطبيق قواعد المستفيد الحقيقي التي أقرّتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. خدماتنا تشمل إعداد اللوائح الداخلية، وتدقيق الوثائق، وتوفير الاستشارات القانونية لضمان الامتثال الكامل، مما يحمي المنظمة من المخاطر القانونية والمالية.
لضمان التزام جمعيتك أو مؤسستك الأهلية بالقواعد الجديدة، تواصل معنا الآن. فريقنا القانوني جاهز لتقديم الدعم اللازم لمساعدتك في فهم القواعد وتطبيقها بشكل صحيح، وتجنب أي تعقيدات قانونية قد تؤثر على عمل منظمتك.
