
نظام النقل البري على الطرق
مرسوم ملكي رقم (م/188) وتاريخ 24/08/1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الشورى رقم (8/69) بتاريخ 9/4/1445هـ، ورقم (110 /11) بتاريخ 1/6/1446هـ، ورقم (18/183) بتاريخ 28/7/1446هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (614) بتاريخ 19/8/1446هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام النقل البري على الطرق، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: لا يخل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- بأحكام اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 6/4/1439هـ، فيما يتعلق بالحق الممنوح للشركة في نقل المواد الهيدروكربونية.
ثالثاً: على منشآت النقل البري على الطرق تعديل أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- بما يتوافق معه، وفقاً للآلية التي تضعها الهيئة العامة للنقل. ولرئيس مجلس إدارة الهيئة تمديد تلك المدة -بحسب ما يراه في هذا الشأن- لمدة لا تتجاوز (6) أشهر إضافية.
رابعاً: يحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل أجور النقل لأي من أنشطة النقل الحديدي التي يراها، وأي من أنشطة النقل البحري التي يراها، وذلك بناءً على سياسات -يضعها في هذا الشأن- يوضح فيها أسس التسعير، وذلك بما لا يخل بالتزامات المملكة الدولية.
خامساً: استثناءً من حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- تخالف الشاحنات الأجنبية التي يثبت ممارستها للنقل داخل المملكة العربية السعودية وتعاقب، وفقاً لأحكام النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- وذلك من تاريخ نشره، على أن يقوم رئيس الهيئة العامة للنقل باستكمال ما يلزم من إجراءات لإنفاذ ما تضمنه هذا البند بالتزامن مع تاريخ نشر النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم.
سادساً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الموافقة على نظام النقل البري على الطرق
قرار رقم (614) وتاريخ 19/08/1446هـ
إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 56299 وتاريخ 4/8/1446هـ، المشتملة على خطاب الهيئة العامة للنقل رقم 60 وتاريخ 10/1/1441هـ، في شأن مشروع نظام النقل البري على الطرق، وخطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم 2458 وتاريخ 1/6/1446هـ، في شأن ظاهرة ممارسة الشاحنات الأجنبية للنقل الداخلي بشكل غير نظامي.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام، المشار إليه.
وبعد الاطلاع على اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 6/4/1439هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14/9/1434هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (30) وتاريخ 20/1/1444هـ، والمذكرات رقم (3303) وتاريخ 8/11/1444هـ، ورقم (319) وتاريخ 28/1/1445هـ، ورقم (2161) وتاريخ 15/6/1445هـ، ورقم (4009) وتاريخ 21/11/1445هـ، ورقم (140) وتاريخ 8/1/1446هـ، ورقم (2189) وتاريخ 18/6/1446هـ، ورقم (2461) وتاريخ 9/7/1446هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (16-1/46/ت) وتاريخ 26/1/1446هـ.
وبعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (8/69) وتاريخ 9/4/1445هـ، ورقم (110 /11) وتاريخ 1/6/1446هـ، ورقم (18/183) وتاريخ 28/7/1446هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8350) وتاريخ 17/8/1446هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام النقل البري على الطرق، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: لا يخل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بأحكام اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 6/4/1439هـ، فيما يتعلق بالحق الممنوح للشركة في نقل المواد الهيدروكربونية.
ثالثاً: على منشآت النقل البري على الطرق تعديل أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بما يتوافق معه، وفقاً للآلية التي تضعها الهيئة العامة للنقل. ولرئيس مجلس إدارة الهيئة تمديد تلك المدة -بحسب ما يراه في هذا الشأن- لمدة لا تتجاوز (٦) أشهر إضافية.
رابعاً: قيام الهيئة العامة للنقل بما يأتي:
1- مراجعة تنظيمها -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14/9/1434هـ- في ضوء الأحكام الواردة في النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، واقتراح ما يلزم في شأنه، والرفع لاستكمال الإجراءات النظامية.
2- التنسيق مع وزارتي: (التعليم، والداخلية) -كلٌّ بحسب اختصاصه- فيما يتعلق بالنقل التعليمي الذي يندرج تحت نشاط النقل المنتظم، ومع وزارتي (الحج والعمرة، والداخلية) والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة -كلٌّ بحسب اختصاصه- فيما يتعلق بنقل الحجاج والمعتمرين الذي يندرج تحت نشاطي النقل المنتظم والنقل غير المنتظم، ومع وزارة الصناعة والثروة المعدنية فيما يتعلق بنقل البضائع المتصل بالقطاع الصناعي والتعديني، ومع وزارة الطاقة فيما يتعلق بنقل منتجات الطاقة، وذلك عند إعداد اللوائح التنفيذية للنظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- ذات الصلة بهذه الشؤون.
3- التنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني ومن تراه من الجهات ذات العلاقة بأنشطة النقل الجوي والنقل البحري والنقل السكك
ي والنقل البري، لإعداد مذكرات تفاهم لتنظيم الجوانب المتصلة بترخيص نشاط (الوساطة في النقل متعدد الوسائط للبضائع) الخاضعة لإشراف تلك الجهات تنظيمياً، وذلك وفقاً لأحكام النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار ولوائحه التنفيذية، والأحكام النظامية ذات الصلة، وتحديد دور كلٍّ منها في هذا الشأن، وذلك مراعاة لتكامل أدوارها، على أن يستكمل إعداد تلك المذكرات وتوقيعها قبل نفاذ النظام.
خامساً: يمارس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل صلاحياته الواردة في المادة (السابعة عشرة) من النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (مشروع لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها) والعمل بها.
سادساً: قيام الجهات المعنية، عند إعداد مشاريع الدراسات والمخططات التفصيلية ذات العلاقة بأنشطة النقل البري على الطرق، بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل.
سابعاً: يصدر رئيس الهيئة العامة للنقل الجدول المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الثالثة والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، خلال مدة لا تتجاوز (180) يوماً من تاريخ نشر النظام.
ثامناً: يحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل أجور النقل لأي من أنشطة النقل الحديدي التي يراها، وأي من أنشطة النقل البحري التي يراها، وذلك بناء على سياسات -يضعها في هذا الشأن- يوضح فيها أسس التسعير، وذلك بما لا يخل بالتزامات المملكة الدولية.
تاسعاً: قيام الهيئة العامة للنقل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للطرق، لوضع الترتيبات اللازمة الخاصة بالدعم الأمني والرقابي لإنفاذ الأحكام المتصلة بضبط مخالفات النقل البري على الطرق دون ترخيص، المنصوص عليها في النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
عاشراً: استثناءً من حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- تخالف الشاحنات الأجنبية التي يثبت ممارستها للنقل داخل المملكة العربية السعودية وتعاقب، وفقاً لأحكام النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- وذلك من تاريخ نشره، على أن يقوم رئيس الهيئة العامة للنقل باستكمال ما يلزم من إجراءات لإنفاذ ما تضمنه هذا البند بالتزامن مع تاريخ نشر النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي للبنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) و(ثامناً) و(عاشراً) من هذا القرار صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام النقل البري على الطرق
المادة الأولى:
لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبيَّن أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
1- المملكة: المملكة العربية السعودية.
2- النظام: نظام النقل البري على الطرق.
3- الهيئة: الهيئة العامة للنقل.
4- اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.
5- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
6- الرئيس: رئيس الهيئة.
7- النقل البري على الطرق: نقل الركاب ومستلزماتهم أو البضائع براً على الطرق، بواسطة مركبة، ويشمل ذلك تأجير المركبة لغرض النقل أو التنقل، والوساطة في أي منها.
8- الراكب: شخص طبيعي موجود في المركبة أو يكون صاعداً إليها أو نازلاً منها لغرض التنقل، عدا السائق.
9- الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
10- السائق: كل من يقود مركبة.
11- المركبة: وسيلة نقل بري معدة لنقل الركاب ومستلزماتهم أو البضائع على الطرق، وتسير أو تسحب بقوة آلية، أو بقوة سائقها.
12- الحافلة: مركبة تسير بقوة آلية معدة لنقل ركاب -مقابل أجر أو دون أجر- يزيد عددهم على (ثمانية) ومستلزماتهم، وتشمل الحافلات المعدة للتأجير.
13- السيارة الخاصة: مركبة تسير بقوة آلية معدة للاستعمال الخاص، ويكون لها -بترخيص من الهيئة- نقل الركاب ومستلزماتهم -مقابل أجر- أو نقل البضائع لأغراض تجارية، وتشمل السيارات المعدة للتأجير.
14- سيارة الأجرة: مركبة تسير بقوة آلية معدة لنقل الركاب ومستلزماتهم -مقابل أجر- ولا تزيد سعتها على (ثمانية) ركاب.
15- الشاحنة: مركبة منفردة تسير بقوة آلية أو تجر مقطورة، أو أي تكوينة أخرى مسموح لها بالسير على الطرق، ومعدة لنقل البضائع لأغراض تجارية أو غير تجارية، وتشمل الشاحنات المعدة للتأجير.
16- الدراجة: مركبة تسير بقوة آلية أو بقوة سائقها، ذات عجلة أو أكثر، وليست مصممة على شكل سيارة، ومعدة لنقل الركاب ومستلزماتهم -مقابل أجر- أو لنقل البضائع لأغراض تجارية، وتشمل الدراجات المعدة للتأجير.
17- القاطرة: مركبة موصول بها مقطورة يكوِّنان معاً وحدة واحدة.
18- المقطورة: مركبة ليس لها محرك، تجرها مركبة آلية أخرى.
19- نصف المقطورة: مقطورة يستند جزء كبير من وزنها على القاطرة.
20- النقل المنتظم: نقل الركاب ومستلزماتهم بواسطة حافلات وبمسارات وأجور محددة ورحلات منتظمة ومواعيد معلن عنها.
21- النقل غير المنتظم: نقل الركاب ومستلزماتهم بواسطة حافلات عند الطلب بموجب عقد بين مقدم الخدمة والمستفيد.
22- النقل الخاص للركاب: قيام الشخص بنقل منسوبيه أو من في حكمهم ومستلزماتهم بواسطة حافلات تابعة له، أو مستأجرة لهذا الغرض.
23- الوساطة: ترتيب الخدمات المقدمة في أنشطة النقل البري على الطرق بين الأطراف المستفيدة منها، ويشمل ذلك الوساطة عبر التطبيقات الإلكترونية.
24- الترخيص: وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للشخص، يسمح له بموجبها بممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق وفق أحكام النظام.
25- مقدم الخدمة: الشخص المرخص له بمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة النقل البري على الطرق.
26- المرسِل: الشخص المتعاقد مع مقدم الخدمة لنقل البضائع على الطرق إلى المرسَل إليه.
27- المرسَل إليه: الشخص المرسلة إليه البضائع.
28- البضائع: المواد أو المعدات أو السلع أو الحيوانات أو الأطعمة أو غيرها مما يُنقل بواسطة المركبات.
29- المرافق: مرافق النقل البري على الطرق، وتشمل: محطات ومراكز انطلاق ووصول المركبات، ومواقف وساحات الإيواء والمبيت، ومراكز الخدمات اللوجستية البرية بما فيها مراكز تفريغ البضائع وتحميلها، ومراكز تجزئة البضائع وتجميعها.
المادة الثانية:
يهدف النظام إلى تنظيم أنشطة ومركبات ومرافق النقل البري على الطرق، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار -بالتنسيق مع الجهات المعنية- فيها، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
المادة الثالثة:
يكون نقل الركاب ومستلزماتهم أو البضائع براً بإحدى وسائل النقل البري الآتية:
1- الحافلة.
2- السيارة الخاصة.
3- سيارة الأجرة.
4- الشاحنة.
5- الدراجة.
6- القاطرة أو المقطورة أو نصف المقطورة.
7- أي وسيلة نقل برية تُستحدَث مستقبلاً، وتحدد بقرار من المجلس.
المادة الرابعة:
1- يُحظر على أي شخص ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق إلا بعد الحصول على الترخيص. وتحدد اللوائح الإجراءات والشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص ومدته.
2- يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق دون ترخيص، ومن ذلك: دعوة الركاب، أو النداء عليهم، أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر أو التجول في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم.
المادة الخامسة:
1- لا يجوز التنازل عن الترخيص لشخص آخر، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة. وتحدد اللوائح ضوابط وإجراءات الحصول على تلك الموافقة.
2- لا يجوز تشغيل أي مركبة في غير النشاط المرخص لها بممارسته إلا في الحالات التي تستلزم ذلك ولفترات مؤقتة، وفقاً لما تحدده اللوائح.
المادة السادسة:
للمجلس -في النشاط الذي يحدده- وضع حد أعلى لعدد التراخيص والمركبات، وفق ضوابط ومعايير يقرها لذلك.
المادة السابعة:
تصدر الهيئة الوثائق اللازمة لمزاولة مقدم الخدمة أياً من أنشطة النقل البري على الطرق، وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللوائح.
المادة الثامنة:
تُقسم أنشطة النقل البري على الطرق إلى ما يأتي:
1- نشاط نقل الركاب.
2- نشاط نقل البضائع.
3- نشاط تأجير المركبات.
4- نشاط الوساطة في نقل الركاب أو البضائع أو تأجير المركبات.
5- أي نشاط آخر يحدد بقرار من المجلس.
المادة التاسعة:
يُقسم نشاط نقل الركاب إلى ما يأتي:
1- النقل المنتظم.
2- النقل غير المنتظم.
3- النقل الخاص للركاب.
4- النقل بالسيارة الخاصة.
5- النقل بسيارة الأجرة.
6- الوساطة في نقل الركاب.
7- أي نشاط آخر تحدده اللوائح.
وتحدد اللوائح الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت هذه الأنشطة.
المادة العاشرة:
يُقسم نشاط نقل البضائع إلى ما يأتي:
1- نقل البضائع لأغراض تجارية.
2- نقل البضائع لأغراض غير تجارية.
3- الوساطة في نقل البضائع.
4- أي نشاط آخر تحدده اللوائح.
وتحدد اللوائح الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت هذه الأنشطة.
المادة الحادية عشرة:
يُقسم نشاط تأجير المركبات إلى ما يأتي:
1- تأجير الحافلات.
2- تأجير السيارات الخاصة.
3- تأجير الشاحنات.
4- تأجير الدراجات.
5- الوساطة في تأجير الحافلات، أو السيارات الخاصة، أو الشاحنات أو الدراجات. وتحدد اللوائح الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت هذه الأنشطة.
المادة الثانية عشرة:
للهيئة -دون الإخلال بالأنظمة والتعليمات المعمول بها- طرح عقود للقطاع الخاص يتولى بموجبها تقديم أنشطة النقل البري على الطرق التي يحددها المجلس، وفق معايير يضعها لهذا الغرض، ويستكمل في شأنها الإجراءات النظامية.
المادة الثالثة عشرة:
يلتزم مقدم الخدمة بالآتي:
1- الاشتراطات والضوابط التشغيلية التي تحددها اللوائح.
2- الهوية الخارجية للمركبة التي تحددها اللوائح.
3- حقوق المستفيد التي تحددها اللوائح.
المادة الرابعة عشرة:
على المستفيد من أنشطة النقل البري على الطرق الالتزام بما عليه من واجبات وفق ما تحدده اللوائح.
المادة الخامسة عشرة:
مع مراعاة اختصاصات الجهات ذات العلاقة، تُصدر الهيئة التراخيص اللازمة لتشغيل المرافق. وتحدد اللوائح الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك.
المادة السادسة عشرة:
تحدد الهيئة التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية، ومتطلبات الأمن والسلامة اللازمة لأنشطة ومركبات ومرافق النقل البري على الطرق، وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
المادة السابعة عشرة:
يحدد المجلس المقابل المالي للتراخيص والوثائق والخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة وفق أحكام النظام.
المادة الثامنة عشرة:
يحدد المجلس أجور النقل لأي من أنشطة النقل البري على الطرق التي يراها، وذلك بناءً على سياسات -يضعها في هذا الشأن- يوضح فيها أسس التسعير، وذلك بما لا يخل بالتزامات المملكة الدولية.
المادة التاسعة عشرة:
1- يتولى مفتشون -يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس- مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح والتراخيص، والتحقيق فيها. وتحدد اللوائح قواعد وإجراءات عملهم.
2- دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، للمجلس إسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات إلى القطاع الخاص، وفق ضوابط ومعايير يقرها لذلك.
المادة العشرون:
على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها، تمكين المفتشين من أداء عملهم وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق المطلوبة. وعلى المفتشين إبراز بطاقاتهم الوظيفية عند مباشرة اختصاصاتهم.
المادة الحادية والعشرون:
1- للهيئة -إذا تطلب الأمر- الاستعانة بالجهات المختصة في حالة الضبط، أو لتنفيذ أي قرار يصدر في حق المخالف.
2- تساند الجهات الأمنية -عند الحاجة- الهيئة في أداء مهماتها المتصلة بضبط مخالفات السائقين غير المرخص لهم بممارسة نشاط النقل البري على الطرق، وبما لا يخل باختصاصات كل جهة.
المادة الثانية والعشرون:
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللوائح أو التراخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1- الإنذار، مع منحه المهلة التصحيحية اللازمة.
2- غرامة لا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين ريال.
3- تعليق الترخيص كلياً أو جزئياً، لمدة لا تزيد على (سنة).
4- إلغاء الترخيص.
5- إيقاف السائق أو المركبة أو كليهما عن ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق لمدة لا تزيد على (سنة).
6- حجز المركبة لمدة لا تتجاوز (60) ستين يوماً.
فيما عدا العقوبتين الواردتين في الفقرتين (1) و(4) من هذه المادة، تضاعف العقوبة على المخالف حال تكراره لارتكاب المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً، أو اكتساب الحكم الصادر في شأنه القطعية.
المادة الثالثة والعشرون:
1- يُصدر الرئيس -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات مقرونة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.
2- يتولى المفتشون -المنصوص عليهم في المادة (التاسعة عشرة) من النظام- إيقاع عقوبة الإنذار -المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام- وعقوبة الغرامة -المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام- التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، وعقوبة حجز المركبات -المنصوص عليها في الفقرة (6) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام- على المركبات المخالفة لمتطلبات الأمن والسلامة والمركبات المخالفة لحكم المادة (الرابعة) من النظام، وفقاً لجدول التصنيف المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة. وتحدد اللوائح كيفية إبلاغ المخالف بذلك.
3- للمخالف التظلم من العقوبة الصادرة بموجب الفقرة (2) من هذه المادة؛ أمام اللجنة -المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام- خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بها، ويكون له -في حالة تأييد اللجنة للعقوبة- التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار تأييد اللجنة.
المادة الرابعة والعشرون:
1- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام أو اللوائح أو التراخيص وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام؛ لجنة (أو أكثر) تشكل بقرار من الرئيس لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتكون كل لجنة من أعضاء
لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة.
2- تحدد اللوائح قواعد عمل اللجنة -المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة- وإجراءاتها ومكافآت أعضائها وسكرتاريتها.
3- يجوز التظلم من قرار اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال (60) ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
المادة الخامسة والعشرون:
بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، للجنة -المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام- القيام بالآتي:
1- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تحصن القرار الصادر من اللجنة، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات (10%) من مبلغ الغرامة المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الثانية والعشرين)
من النظام. ويبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار.
2- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- حكماً يقضي بإبعاد غير السعودي، المخالف لحكم المادة (الرابعة) من النظام، عن المملكة، وذلك بناءً على ضوابط يُتفق عليها بين وزير الداخلية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل.
3- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً، أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.
4- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة.
5- إصدار قرار بحجب جزئي أو كلي للتطبيقات أو المواقع الإلكترونية التابعة للمنشآت محل المخالفة، على أن تستكمل الإجراءات النظامية في هذا الشأن.
6- إصدار قرار بإغلاق المحل المخالف في حالة ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق دون ترخيص ساري المفعول.
7- الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المركبة التي مارست أي نشاط من أنشطة النقل البري على الطرق دون الحصول على ترخيص للمرة (الخامسة) وما يليها.
المادة السادسة والعشرون:
1- يعد مقدم الخدمة مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه للممتلكات العامة أو الخاصة؛ نتيجة لمخالفته أحكام النظام أو اللوائح أو التراخيص، ما لم تثبت مسؤولية غيره.
2- في حال تضررت الممتلكات العامة أو الخاصة نتيجة لممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق دون الحصول على الترخيص، فيعد مُحدث ذلك الضرر مسؤولاً عنه، ما لم تثبت مسؤولية غيره.
المادة السابعة والعشرون:
تُباع بالمزاد العلني المركبات المحجوزة وفقاً لأحكام النظام؛ إذا لم يراجع مالكها أو من يفوضه أو أحد ورثته لتسلمها خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء فترة حجزها، ويسدّد ما على المركبة أو مالكها من غرامات أو رسوم أو أجرة السحب والحجز من ثمن بيعها، ويودع الباقي لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أمانة للمالك أو للورثة وتحدد اللوائح الآتي:
1- إجراءات بيع تلك المركبات بالمزاد العلني.
2- آلية إبلاغ صاحب الشأن حيال ما تضمنته هذه المادة خلال مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد للمزاد.
3- الإجراءات الواجب اتخاذها في حال عدم تقدم أحد لشراء تلك المركبات، مع مراعاة الإجراءات المعتمدة لدى الجهات المعنية.
المادة الثامنة والعشرون:
لا تطبق أحكام النظام على المركبات التابعة للجهات الحكومية، ولا مركبات البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية، ولا مركبات الطوارئ والإسعاف، ولا مركبات نقل الموتى، ولا مركبات نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة النقدية.
المادة التاسعة والعشرون:
إذا ترتب على العقوبات أو الإجراءات التي تتخذها الهيئة ما يؤثر في خدمات النقل البري على الطرق، فعلى الهيئة أن تتخذ الترتيبات المناسبة لضمان استمرار الخدمات متى كان ذلك ضرورياً.
المادة الثلاثون:
تقوم الهيئة -في الأنشطة التي تحددها- بالآتي:
1- تأهيل مزودي التجهيزات والخدمات الإلكترونية للمركبات، وذلك وفق الضوابط والمعايير التي تحددها اللوائح.
2- تأهيل مقدمي خدمات التأهيل المهني للسائقين، وذلك وفق الضوابط والمعايير التي تحددها اللوائح.
3- تحديد نقاط قياس الأداء لمقدم الخدمة وما يترتب على ذلك من إجراءات تتعلق بالتراخيص وتصنيفها، وذلك وفق الضوابط والمعايير التي تحددها اللوائح.
المادة الحادية والثلاثون:
للمجلس إسناد بعض مهمات الهيئة إلى القطاع الخاص، وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها والضوابط والمعايير التي يقرها لذلك.
المادة الثانية والثلاثون:
تصدر اللوائح بقرار من المجلس خلال (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشر النظام.
المادة الثالثة والثلاثون:
يحل النظام محل نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21/6/1397هـ، ويلغي جميع ما يتعارض معه.
المادة الرابعة والثلاثون:
يُنشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.
هل تفكر في الاستثمار بقطاع النقل البري في المملكة العربية السعودية؟ نحن نُمهّد لك الطريق إلى النجاح!
في ظل النمو المتسارع لقطاع النقل البري والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، نقدم لعملائنا من المستثمرين والشركات حلولاً قانونية متكاملة تُغطي جميع احتياجاتهم، بدءاً من تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، ومروراً بمتابعة الامتثال التنظيمي، ووصولاً إلى حل النزاعات التجارية والعقارية. بفضل خبرتنا العميقة في أنظمة النقل السعودية واللوائح الاستثمارية، نضمن لكم بيئة آمنة وسلسة لاستثماراتكم، مع توفير استشارات مخصصة لتعزيز فرص النجاح وتجنب المخاطر القانونية.
لماذا تنتظر؟ استثمر بثقة واجعل شريكك القانوني يضمن لك الامتثال والحماية في كل خطوة. اتصل بنا الآن على رقم 0118274291 أو عبر الواتساب على رقم: 0594305020 لتحصل على استشارة متخصصة تُضيء لك الطريق نحو نجاح مستدام في قطاع النقل البري!