دعت وزارة العدل مكاتب المحاماة الوطنية والأجنبية والجهات الاكاديمية وأصحاب الاعمال لرفع المرئيات والملاحظات بخصوص مشروع تعديل الفقرة (1) من المادة (50) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي (م/38)، لافتة الى المدة المقررة للمشاركة في الاستطلاع (30) يوما، خلال الفترة من 29/5/2024- 7/7/2024)، مشيرة إلى أن المشروع يسهم في تطوير مهنة المحاماة ورفع جودة ممارستها وكفاءة مزاولتها، توطين الخبرات العالمية وتعزيز تنافسية المملكة وتحسين بيئة الاعمال فيها، فضلا عن رفع كفاءة المنظومة العدلية بربع مستوى الاحتراف القانوني في مهنة المحاماة و تحقيق مستهدفات المملكة في تحفيز الاستثمار الأجنبي ونقل المقرات الإقليمية للمملكة و خلق المزيد من الفرص الوظيفية التوعية للمواطنين بشكل مباشر وغير مباشر.
وأشارت إلى صدر المرسوم الملكي رقم (م/ 66) القاضي بالموافقة على تعديلات نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 38) المتضمنة استحداث باب خامس لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة؛ وذلك لتنظيم ممارسة مكاتب المحاماة الأجنبية أعمالها في المملكة وتحديد مسؤوليتها، بما يحقق المصلحة والأهداف الوطنية، ثم صدر المرسوم الملكي رقم (م/52) المتضمن تعديل المادة الحادية والخمسون من النظام بالسماح لفرع مكتب المحاماة الأجنبي بتقديم الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية من خلال محام مقيد في جدول المحامين الممارسين. ولتعزيز تنافسية النظام وتحقيق مستهدفات الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة؛ فقد ظهرت الحاجة إلى تعديل بعض أحكام النظام للسماح لمكتب المحاماة الأجنبي بتأسيس شركة مهنية مملوكة بالكامل لغير السعوديين إلى جانب الخيارات الأخرى التي أجازها النظام.
وذكرت، ان نص المادة المقترح تعديلها ( فيما عدا مكتب المحاماة الأجنبي الحاصل على الترخيص المؤقت المشار إليه في المادة ( السادسة والأربعين ) من هذا النظام، على مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له اتخاذ أحد الشكلين الآتيين قبل مزاولة مهنة المحاماة في المملكة 1- تأسيس شركة مهنية مع محام سعودي ( أو اكثر ) من المقيدين في جدول المحامين الممارسين وفق نظام الشركات المهنية و وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، 2- فتح فرع له ( أو اكثر) في المملكة وفق الأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام).
وأوضحت ان نص مادة (50) المعدل (فيما عدا مكتب المحاماة الأجنبي الحاصل على الترخيص المؤقت المشار إليه في المادة (السادسة والأربعين) من هذا النظام، على مكتب المحاماة المرخص له اتخاذ أحد الشكلين الآتيين قبل مزاولة مهنة المحاماة في المملكة 1- تأسيس شركة مهنية وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة، ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، 2- فتح فرع له (أو أكثر) في المملكة وفق الاحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام).
وأكدت، ان مشروع التعديل المقترح للمادة (50) يهدف الى السماح لمكتب المحاماة الأجنبي المرخص له، بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة بتأسيس شركة مهنية مملوكة بالكامل لغير السعوديين، ويتاح لها تقديم الاستشارات القانونية في الأنظمة السعودية والترافع امام المحاكم وفق الضوابط التي تحددها اللائحة ومن ذلك ان تقدم الاستشارات في الأنظمة السعودية والترافع امام المحاكم من خلال محام سعودي مقيد في جدول المحامين الممارسين.
المصدر / صحيفة مال