حضانة الطفل وفق نظام الأحوال الشخصية الجديد

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

حضانة الطفل وفق نظام الأحوال الشخصية الجديد
حضانة الطفل وفق نظام الأحوال الشخصية الجديد

حرص المشرع السعودي عند إصدار نظام الأحوال الشخصية الجديد على ترسيخ كافة مبادئ الشريعة الإسلامية ووضع حلول لكافة المشاكل والإشكاليات الناتجة عن توتر العلاقات الإجتماعية، خاصة العلاقة الأسرية، فعند التمعن في نظام الأحوال الشخصية نرى أنه نص على كل الجوانب المتعلقة بالزواج من حيث شروطه وأركانه ومبطلاته، كما أكد على الإلتزامات التي تقع على عاتق الزوجين كلاً منهم أمام الأخر، وكذلك وضع النظام طريق معين يسلكه الزوجين حال رغبتهم في الإنفصال عن بعضهم البعض، وهذا ليس كل شيء ، بل أن النظام حرص على حل الإشكاليات التي قد تنتج عن الإنفصال، وبمعنى أخر أنه ناقش الأثار المترتبة على فرقة الزوجين خاصة حال وجود أطفال بين الزوجين المنفصلين، حيث كان من الضروري وضع إطار يحمى هؤلاء الأطفال عند تعرض والديهم للإنفصال، ومن هنا وعلى أثر إهتمام المشرع السعودي بما يسمى حضانة الطفل حال فرقة الزوجين سوف نعرض بصورة مبسطة ومنجزة كافة النقاط الهامة المتعلقة بحضانة الطفل وفق نظام الأحوال الشخصية الجديد.

تعريف الحضانة في نظام الأحوال الشخصية الجديد

جاءت المادة الرابعة والعشرون بعد المائة مُعرفة للحضانة بقول إنها حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج، وبمعنى أخر تعد الحضانة القيام بتربية الطفل ورعاية شئونه إلى أن يبلغ سن معين لعدم تمييزه، حيث تشمل التربية والرعاية والطعام والملبس والسكن والتعليم.

الشروط الواجب توافرها في الحاضن

تضمنت المادة الخامسة والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية الجديد عدة شروط يجب على الحاضن التحلي بها، وهي أن يكون الحاضن كامل الأهلية، ويجب أن يتوفر للحاضن القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته، وأيضاً يجب أن يكون الحاضن خالي من الأمراض الخطيرة والمعدية.

هذا وبالإضافة لما اشترطته المادة السادسة والعشرون بعد المائة، حيث أنه في حال كان الحاضن إمرأة يجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك، ومن ناحية أخرى فإذا كان الحاضن رجل، وجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى، وأن يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء.

الترتيب النظامي للحضانة في نظام الأحوال الشخصية

رتبت المادة السابعة والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية الجديد وضع الحضانة حال إقامة الحياة الزوجية، وحال تفرقا الزوجين، ففي حال إقامة الحياة الزوجية تكون الحضانة للوالدين معا، أما في حال إنفصال الوالدين يكون ترتيب الحضانة كالآتي ؛ الأم ثم الأب ، ثم أم الأم ، ثم أم الأب ، بعد هذا الترتيب تقرر المحكمة من ترى فيه مصلحة المحضون شريطة عدم الإخلال بشروط الحاضن المنصوص عليها في المادة السادسة والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية، كما يحق للمحكمة تغير الترتيب المنصوص عليه نظام بناء على مصلحة المحضون.

من ناحية اخرى أفادت المادة الحادية والثلاثون بعد المائة من ذات النظام، أن الأم تلتزم بالحضانة إذا كان سن المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فإن لم توجد الأم، إلتزم الأب بها.

أما إذا كان سن المحضون تجاوز العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، ففي هذه الحالة يلتزم بالحضانة الأب، فإن لم يوجد فتلتزم بها الأم.

وكذلك إذا لم يوجد الوالدان ولم يقبل الحضانة مستحق لها، ففي هذه الحالة تختار المحكمة بموجب المادة الثانية والثلاثون من نظام الأحوال الشخصية من تراه صالحاً من أقارب المحضون، أو غيرهم، أو إحدى الجهات المؤهلة لهذا الغرض.

وجاءت المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية مقررة حق المحضون إذا أتم الخامسة عشرة سنة من عمره في الإختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانية عشر عاماً، أما إذا كان المحضون مجنون أو معتوه أو مريض مرض مقعد، فتستمر الحضانة وفق الترتيب السابق الإشارة له.

الأحكام التي يخضع لها المحضون حال السفر خارج السعودية

يخضع المحضون بموجب المادة التاسعة والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية لعدة ضوابط حال الرغبة في السفر به خارج المملكة العربية السعودية، بحيث لا يجوز للحاضن إذا كان أحد الوالدين السفر بالمحضون لخارج المملكة مدة تزيد على تسعين يوم في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر، والولي على النفس في حال وفاة الوالد، أما في حال كان الحاضن من غير الوالدين فلا يجوز السفر إلا بموافقة الوالدين أو أحدهما في حال وفاة الآخر، والولي على النفس في حال وفاتهما، وألا تزيد مدة السفر عن 30 يوم في السنة.

ضوابط زيارة المحضون وفق نظام الأحوال الشخصية

فمثلما نظم نظام الأحوال الشخصية ترتيب الحضانة فقد أقر أحقية رؤية المحضون من قبل الطرف غير الحاضن، حيث قضت المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية، أنه إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته وإستزارته وإستصحابه بحسب ما يتفقان عليه وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه، أما إذا كان أحد والدي المحضون متوفى أو غائب، فيحق للمحكمة تعيين مستحق الزيارة من أقارب المحضون وفق مصلحته، كذلك إذا كان المحضون لدى غير والديه  فللمحكمة أيضا تعيين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.

حالات سقوط الحق في الحضانة وفق نظام الأحوال الشخصية

وضعت المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية بعض حالات يترتب على توافرها سقوط الحضانة عن الحاضن وهي: تخلف أحد الشروط الواجب توافرها في الحاضن والسابق الإشارة لها في المادة الخامسة والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية، بحيث تسقط الحضانة حال عدم كمال أهلية الحاضن، أو عدم القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته، أو الإصابة بالأمراض الخطيرة والمعدية.

أيضاً تسقط الحضانة حال تخلفت الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة والعشرون بعد المائة من ذات النظام، من حيث زواج المرأة الحاضن برجل أجنبي عن المحضون دون وجود مصلحة للمحضون أو لم يكن الرجل الحاضن ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى، أو لم يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء.

كذلك تسقط الحضانة إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون أو إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على سنة من غير عذر ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

من ناحية أخرى أجازت المادة الثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية لمن سقط حقه في الحضانة بأن يتقدم للمحكمة بطلبها مجدداً إذا زال سبب سقوطها عنه.

كما أن الجدير بالذكر في مسألة سقوط الحضانة ما نصت عليه المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية، بأن إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره فلا يسقط حقها في الحضانة لهذا السبب، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

إقرأ أيضاً: 

اطلب إستشارتك القانونية عن بعد


شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

هذا المحتوى محمي