القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة
قياس حجم المنشأة

القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة

الصادرة عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة رقم (1902/ 23) وتاريخ 30 /07/ 2023م

المادة الأولى:

التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

القواعد: القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة.

الهيئة: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

المنشأة: سجل أو مجموعة سجلات تجارية تمارس نشاطاً أو مجموعة أنشطة اقتصادية أو حاصلة على رخص مهنية موثقة من الجهات الحكومية المعنية، وتتشارك بنفس رقم ملف مكتب العمل الموحد لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الشهادة: وثيقة تصدرها الهيئة للمنشأة، تشهد فيها بأن المنشأة تندرج تحت تعريف المنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة الوارد في هذه القواعد.

الجهة: الجهة الحكومية أو غير الحكومية التي تقدم مزايا أو خدمات أو مبادرات للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

المادة الثانية:

الأهداف

تهدف هذه القواعد إلى تحقيق ما يلي:

أ- تصنيف المنشآت وفق الفقرة (1/ 3) من تنظيم الهيئة، وتوحيد معايير هذا التصنيف.

ب- دعم دراسة مبادرات تستهدف نمو هذه المنشآت.

ج- المساهمة في الحد من تسرب الإيرادات والدعم الحكومي وانتفاع غير المستحقين للمزايا التي تقدم للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

د- المساهمة في إعداد الدراسات والبحوث والمسوحات الإحصائية والتقارير المتعلقة بهذه المنشآت.

المادة الثالثة:

السريان

تسري أحكام هذه القواعد على المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة وفقاً للتعريف الوارد في المادة الرابعة من هذه القواعد.

المادة الرابعة:

تعريف المنشآت

يتم تصنيف المنشأة بحسب عدد موظفيها بدوام كامل أو إيراداتها، ويكون الاعتبار للقيمة الأكبر بينهما وفقاً لما يلي:

منشأة متناهية الصغر: وهي التي يكون عدد موظفيها بدوام كامل من 1 إلى 5 أشخاص، أو أن تكون إيراداتها من صفر إلى ثلاثة ملايين ريال سعودي.

منشأة صغيرة: وهي التي يكون عدد موظفيها بدوام كامل من 6 إلى 49 شخصاً، أو أن تكون إيراداتها من ثلاثة ملايين إلى أربعين مليون ريال سعودي.

منشأة متوسطة: وهي التي يكون عدد موظفيها بدوام كامل من 50 إلى 249 شخصاً، أو أن تكون إيراداتها من أربعين مليوناً إلى مائتي مليون ريال سعودي.

المادة الخامسة:

اشتراطات إصدار الشهادة

يشترط للحصول على الشهادة ما يلي:

  1. أن يكون حجم المنشأة متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة، وفقاً للتعريف الوارد في المادة الرابعة من هذه القواعد.
  2. سريان السجل التجاري أو شهادة التسجيل.
  3. أن يكون ملف عمل المنشأة بحالة سارية.
  4. أن يكون صاحب الطلب له صلاحية من المنشأة تخوله طلب الشهادة ضمن الأدوار المعتمدة لدى الجهات المعنية.
  5. أن يكون تقديم الطلب إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، أو ما تحدده من قنوات أخرى.

المادة السادسة:

التزامات المنشأة

تلتزم المنشأة المتقدمة بطلب إصدار الشهادة بما يلي:

1- أن تقدم للهيئة بيانات صحيحة عند طلب الشهادة.

2- تفويض الهيئة بالاطلاع على بيانات المنشأة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما فيها الإيرادات وعدد الموظفين، وذلك لأغراض تحديد حجم المنشأة وإصدار الشهادة.

3- إخطار الهيئة فوراً بأي تغيير على المنشأة فيما يتعلق بالاشتراطات الواردة في المادة الخامسة من هذه القواعد، خصوصاً فيما يتعلق بعدد الموظفين أو الإيرادات.

المادة السابعة:

صلاحية الشهادة

تكون الشهادة سارية لمدة سنة ميلادية من تاريخ إصدارها، ما لم تخرج عن التعريف الوارد في المادة الرابعة من هذه القواعد خلال تلك المدة.

المادة الثامنة:

سجل المنشآت

تنشئ الهيئة سجلاً لقيد المنشآت، وللهيئة أن تعهد بمهام هذا السجل وحفظه وتحديث بياناته إلى الجهة التي تحددها.

المادة التاسعة:

علاقة الهيئة بالمنشأة

لا تشكل الشهادة علاقة تعاقدية أو شراكة أو أي نوع من علاقات العمل المباشرة أو غير المباشرة بينها وبين المنشأة.

المادة العاشرة:

المخالفات والعقوبات

دون الإخلال بما تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات الصلة، يكون للهيئة في حال تبيّن لها الإخلال بأحكام هذه القواعد اتخاذ الآتي:

1- إلغاء الشهادة.

2- الرفع للجهات المختصة لاتخاذ الإجراء المناسب.

المادة الحادية عشرة:

التظلمات

للمنشأة التظلم للهيئة من القرار الصادر عليها خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار، وإذا صدر قرار المحافظ برفض التظلم كان للمنشأة حق الطعن عليه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغها به.

المادة الثانية عشرة:

أحكام عامة

  1. تتولى الهيئة التنسيق مع وزارة الاستثمار للتحقق من حجم المنشأة الأجنبية المتقدمة بطلب الحصول على الشهادة.
  2. يمكن للمنشأة إلغاء الشهادة السارية لها وإعادة إصدارها في حال تم تغيير الكيان أو اسمه.
  3. يتم الاعتماد في إصدار الشهادة على حجم السجل الرئيسي والسجلات التابعة للمنشأة، سواء كان التقديم للحصول على الشهادة بالسجل التجاري الرئيسي أو الفرعي للمنشأة.
  4. للهيئة إيقاف الشهادة مؤقتاً بقرار مسبب في حال وجود ما يستدعي ذلك.
  5. يصدر المحافظ القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه القواعد.
  6. للهيئة أن تعهد بأعمال التحقق والمتابعة الدورية إلى الجهة التي تحددها.

المادة الثالثة عشرة:

النفاذ

يُعمل بهذه القواعد من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

مستشارك للأعمال القانونية يقدم باقة متكاملة من الخدمات القانونية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.

للمزيد من المعلومات ندعوكم لزيارة قسم الخدمات القانونية

قد يهمك أيضاَ:


شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

هذا المحتوى محمي