في الخميس الأول من شهر جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 14 يناير2021م بدأ العمل بنظام التوثيق الجديد، والذي كان قد وافق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 16 ذي القعدة 1441هـ، حيث كان مقرر له طبقاً لنص المادة السابعة والخمسون من هذا النظام أن يتم العمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
هذا وقد أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني القرار رقم 1948 في 1-6-1442هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق، والتي تهدف إلى رفع كفاءة التوثيق العدلي وتعزيز الأمن العقاري، وتعزيز العدالة الوقائية، ورفع مستوى الإحتراف المهني للتوثيق في المملكة العربية السعودية.
ومن مميزات نظام التوثيق الجديد أنه منح للقطاع الخاص فرصة مزاولة مهنة التوثيق من خلال الموثقين ومأذوني عقود الأنكحة المعتمدين بجانب كتابات العدل، حيث تقوم وزارة العدل بالترخيص للأشخاص المؤهلين للممارسة أعمال التوثيق في المملكة العربية السعودية، وذلك وفقاً للشروط الواردة في نظام التوثيق الجديد.
فقد إشترط النظام لحصول الموثق على ترخيص من وزارة العدل لمزاولة مهنة التوثيق عدة شروط منها أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو الأنظمة من إحدى الكليات في المملكة، أو ما يعادل أيا منها وبتقدير عام لا يقل عن جيد، وألا يكون موظفاً في القطاع العام أو القطاع الخاص، ولا يكون مزاولاً لأي مهنة أخرى عدا مهنة المحاماة.
كما إشترط في مأذون عقود الأنكحة عدة شروط منها أن يكون سعودي الجنسية، أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية، وأن يجتاز إمتحاناً تحريرياً تعده الإدارة المختصة بالتوثيق في وزارة العدل.
وحرصاً على تحقيق أعلى درجات المهنية والموثوقية في الأشخاص الذين يمارسون مهنة التوثيق أكدت اللائحة التنفيذية على كل من كاتب العدل والموثق ومأذون عقود الأنكحة ممارسة مهنة التوثيق وفق الأصول المهنية والإبتعاد عن كل ما من شأنه المساس بشرف المهنة وكرامتها، والإلتزام بتطوير الأداء المهني المستمر، والحفاظ على أسرار المعاملات أثناء ممارسة المهنة وبعدها.
ووفقاً لنظام التوثيق الجديد يختص الموثقين بتوثيق إفراغ صكوك الملكية العقارية، والوكالات وفسخها، والرهن وفكه وتعديله، وعقود تأسيس الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحيات فيها، ومحاضر الجمعيات العمومية للشركات، والتصرفات والعقود الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الإختراع، وحقوق المؤلف، والعقود الواقعة على المال المنقول، وإقرار الكفالة الحضورية والغرمية، والإقرار بالمبالغ المالية والمنقولات وتسلمها والتنازل عنها.
وتعتبر الوثائق الصادرة وفق نظام التوثيق الجديد لها قوة الإثبات، وتعد سنداً تنفيذياً فيما تضمنته من إلتزام، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها، كما لا يجوز إلغاء هذه الوثائق إلا بحكم قضائي تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية، أو تزويرها، وذلك بعد مرافعة مستكملة إجراءاتها الشرعية والنظامية.
وفي حوار مع الموثقين في موقع مستشارك للأعمال القانونية والضريبية عن أهم مميزات نظام التوثيق الجديد فأفادوا بأنه بعد صدور نظام التوثيق الجديد أصبح بإمكان المواطنين والمقيمين والشركات والمنشآت أن يستعينوا بالموثقين في أي وقت ومن أي مكان، حيث يمكن للموثقين تقديم خدمات التوثيق خلال أوقات الدوام الرسمي وخارج أوقات الدوام الرسمي، هذا في الوقت الذي تقوم فيه كتابات العدل بتقديم أعمال التوثيق خلال أوقات الدوام الرسمي فقط، كما يمكنهم تقديم خدمات التوثيق في أيام الإجازات والعطلات الرسمية والأعياد، بالإضافة إلى إستطاعة الأشخاص تحديد مكان قيام الموثق بتقديم خدمة التوثيق لهم سواء في مقر المستفيد من الخدمة أو في مكتب الموثق.. كيفما شاءوا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلم/ نواف العوني
المستشار القانوني وعضو موقع مستشارك للأعمال القانونية والضريبية.
بريد إلكتروني: [email protected]
المصدر / صحيفة درة الإلكترونية رابط