اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية 1436هـ
الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 142 بتاريخ 21-3-1436هـ
الباب الأول: التعريفات
المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
النظام : نظام الإجراءات الجزائية.
اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام.
المجلس : المجلس الأعلى للقضاء.
الوزارة : وزارة العدل.
الهيئة : هيئة التحقيق والادعاء العام.
الجرائم الكبيرة : الجرائم الموجبة للتوقيف بموجب المادة (الثانية عشرة بعد المائة) من النظام.
الباب الثاني: الدعوى الجزائية
الفصل الأول: رفع الدعوى الجزائية
المادة الثانية:
1- تبعث الهيئة كتاباً إلى المحكمة بأسماء المدعين العامين المفوضين بإقامة الدعوى الجزائية العامة أمامها.
2 – مباشرة الدعوى الجزائية العامة أمام المحاكم المختصة تشمل واجبات ومسؤوليات المدعي العام كتقديم البينات وإحضارها وتحمل عبء الإثبات.
المادة الثالثة:
1- الدعوى الجزائية المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام هي الدعوى الجزائية الخاصة التي تشتمل على حق خاص وحق عام.
2 – لا يبلغ المدعى عليه في الدعوى الجزائية الخاصة بالحضور إلى المحكمة إلا إذا كانت الدعوى منتجة ومقبولة صفة واختصاصاً.
3 – يكون إبلاغ المدعي العام بالحضور إلى المحكمة في الدعوى الجزائية الخاصة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بمذكرة تتضمن اسمَ المدعي واسم المدعى عليه، وعنوانيهما، ونوعَ التهمة، ونسخة من صحيفة الدعوى، وموعد الجلسـة، وإذا لم يحضر المدعي العام إلى المحكمة بعد إبلاغه بذلك؛ فيُدوَّن ذلك في ضبط الدعوى، وتفصل المحكمة في دعوى الحق الخاص.
المادة الرابعة:
1- الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد المشار إليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام هي ما اقتصر الضرر فيها على المجني عليه.
2 – إذا كان هناك أكثر من مجني عليه في واقعة جنائية واحدة؛ فتكون شكوى أحدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية العامة.
3 – إذا كان هناك أكثر من متهم في واقعة جنائية واحدة، وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، فيجوز إقامة الدعوى الجزائية العامة ضد الباقين.
المادة الخامسة:
1- يُقصـد بالمجني عليه ووارثه المشار إليهما في المـادة (الثامنة عشرة) من النظام؛ من كان ناقص الأهليـة أو فاقدهـا.
2 – يُدون في ضبط الدعوى ما تجريه المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في شأن ما ظهر لها من تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه.
المادة السادسة:
1- الدعوى المشار إليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام هي الدعوى الجزائية العامة.
2 – يكون إبلاغ المحكمة لمن رفع الدعوى – في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (التاسعة عشرة) من النظام – مشافهة إذا كان حاضراً مع تدوين ذلك في ضبط الدعوى، فإن لم يكن حاضراً فيكون الإبلاغ بكتاب رسمي موجه إليه.
3 – على من رفع الدعوى – عند استكمال ما يلزم من إجراءات بحسب ما نصت عليه المادة (التاسعة عشرة) من النظام – إفادة المحكمة بما تم إجراؤه.
المادة السابعة:
1- يُقصد بالأفعال المشار إليها في المادة (العشرين) من النظام؛ ما كان خارج الجلسة، وتطبق فيما كان داخلها أحكام الفصل (الثالث) من الباب (السادس) من النظام وأحكام الفصل (الثالث) من الباب (السادس) من اللائحة.
2 – إذا كان نظر تلك الأفعال يتطلب عدداً أكبر من القضاة فتحيلها الدائرة القضائية التي تنظر الدعوى الجزائية إلى دائرة قضائية مختصة يتوافر فيها العدد المطلوب.
3 – يكون النظر في هذه الأفعال في ضبط مستقل، ما لم تر الدائرة نظرها في ضبط الدعوى الأصلية.
المادة الثامنة:
1- لا يشترط لقيام صلة المصاهرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام؛ أن تكون رابطة الزوجية قائمة.
2 – العداوة التي تمنع عضو الهيئة من تولي أي قضية أو إصدار أي قرار فيها هي العداوة الناشئة لسبب لا يتعلق بالقضية.
3 – لأيٍّ من الخصوم أن يطلب – من رئيس فرع الهيئة في المدينة التي فيها فرع، ورؤساء دوائر التحقيق في المحافظات – رد المحقق عن التحقيق في القضية، قبل مباشرة إجراءات التحقيق، أو أثناءها. ويكون ذلك باستدعاء تبين فيه أسباب الرد. ولرئيس الفرع أو الدائرة قبول الطلب، أو رفضه مسبباً.
المادة التاسعة:
تعد القضية مرفوعة في الدعوى الجزائية الخاصة من تاريخ قيد صحيفة الدعوى المقدمة من المدعي في المحكمة.
الفصل الثاني: انقضاء الدعوى الجزائية
المادة العاشرة:
1- إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفعها إلى المحكمة فيصدر رئيس دائرة التحقيق أمراً بحفظ الأوراق وفق ما نصت عليه المادة (الثالثة والستون) من النظام والمادة (الثانية والأربعون) من اللائحة، أو بحفظ الدعوى وفق ما نصت عليه المادة (الرابعة والعشرون بعد المائة) من النظام والمادة (السابعة والثمانون) من اللائحة، وذلك بحسب الأحوال.
2 – انقضاء الدعوى الجزائية العامة بوفاة المتهم لا يمنع جهة التحقيق من مباشرة التحقيق، أو استكماله.
3 – انقضاء الدعوى الجزائية العامة لا يمنع السير في إجراءات مصادرة ما تُعد حيازته محلاً للمصادرة.
4 – لا أثر لانقضاء الدعوى الجزائية العامة في حق أحد المتهمين – وفقاً للمادة (الثانية والعشرين) من النظام – في سيرها على الباقين.
المادة الحادية عشرة:
1 – إذا كان هناك أكثر من مجني عليه في الدعوى الجزائية الخاصة أو كان له أكثر من وارث؛ فلا يمنع عفو البعض من استمرار دعوى الباقين.
2 – يُراعى عند تصديق عفو المجني عليه، أو وارثه من بعده، ما جاء في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام والمادة (السابعة عشرة) من اللائحة.
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال
الفصل الأول: جمع المعلومات وضبطها والتلبس بالجريمة
المادة الثانية عشرة:
الجهة المختصة المشار إليها في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام هي الجهة التي يتبع لها رجل الضبط الجنائي.
المادة الثالثة عشرة:
يقوم بأعمال الضبط الجنائي – وفقاً لما ورد في الفقرة (2) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام – بالإضافة إلى مديري الشرط، الأفراد والأشخاص المكلفون بمعاونتهم.
المادة الرابعة عشرة:
لرجل الضبط الجنائي – في سبيل قيامه بواجباته – أن يستعين بغيره من رجال السلطة العامة متى اقتضى الأمر ذلك.
المادة الخامسة عشرة:
1- يقبل رجال الضبط الجنائي – كل بحسب اختصاصه – البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم، سواء كانت مشافهة، أو كتابة، معلومة المصدر أو مجهولته.
2 – إذا قُدم البلاغ أو الشكوى إلى جهة ضبط غير مختصة مكاناً فعليها تسجيله وإحالته إلى جهة الضبط المختصة.
3 – يجب أن يشتمل سجل البلاغات والشكاوى في جهة الضبط على ملخص البلاغ أو الشكوى وتاريخه، ووقته واسم مقدمه – إن وجد – واسم متلقيه، والإجراءات المتخذة بشأنه.
المادة السادسة عشرة:
1 – يقوم رجـل الضبط الجنائي – عند الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة بحسب المادة (السابعة والعشرين) من النظام – بتحرير محضر يشتمل على ما يأتي:
أ) تاريخ اتخاذ الإجراء ووقته ومكانه.
ب) وصف المكان والجريمة وصفاً بيناً.
ج) حصر الأشياء المضبوطة ووصفها.
د) توقيع كل من نُسبت إليه أقوال أو إفادات.
هـ) توقيع القائم بالإجراء من رجال الضبط الجنائي، ومن شاركه من معاونيه.
2 – على رجل الضبط الجنائي أن يبرز ما يثبت شخصيته وصفته عند مباشرة اختصاصه وفقاً للنظام واللائحة، فإذا كان عسكرياً مرتدياً لزيه العسكري فيكتفى بذلك.
3 – لرجل الضبط الجنائي – إذا دعت الحاجة – مباشرة مهماته خارج اختصاصه المكاني متى كان ذلك بصدد واقعة تجري مباشرة الإجراءات الاستدلالية فيها.
4 – يجب أن يتضمن إبلاغ رجل الضبط الجنائي للهيئة عن وقوع جريمة بياناً موجزاً عنها، وزمان حدوثها، ومكانها، وإذا ظهر للهيئة تأخر الإبلاغ؛ فلها أن تقوم بالبحث عن سبب ذلك.
5 – قيام الهيئة بأي إجراء من إجراءات التحقيق في الجريمة لا يمنع رجل الضبط الجنائي من القيام بواجباته في جمع التحريات، والاستدلالات، والإيضاحات اللازمة، وتحاط الهيئة بذلك، ويُحرَّر بنتائج ذلك محضر يبعث إلى الهيئة.
المادة السابعة عشرة:
1 – إذا نزل المدعي بالحق الخاص عن حقه فلا يجوز رفع الدعوى الجزائية العامة، إلا بمقتضى ما نصت عليه المادة (السابعة عشرة) من النظام والمادة (الرابعة) من اللائحة.
2 – يكون تصديق الإقرار بالنزول عن الحـق في القصاص وحد القذف من دائرة قضائية مختصة نوعاً.
3 – تدون الدائرة المختصة إقرار النزول عن الحق في القصاص في الضبط، وتصدر به صكاً. وأما قضايا القذف فللدائرة الاكتفاء بتدوين الإقرار بالنزول عن الحق في الضبط، ويشرح في الحالتين بموجب التصديق على محضر التحقيق إن وجد.
4 – يجوز ضبط إقرار النزول عن الحق في القصاص وحد القذف وتصديقه في أي دائرة مختصة نوعا، ولو لم تنظر الدعوى الأصلية. وعلى الدائرة التي أثبتت النزول بعث أصل الصك إلى الدائرة التي تنظر الدعوى.
المادة الثامنة عشرة:
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي – من أجل تحرير المحضر وفقاً للمادة (الثانية والثلاثين) من النظام – أن يحول دون إسعاف المصابين في مكان وقوع الجريمة.
الفصل الثاني: القبض على المتهم
المادة التاسعة عشرة:
1- الدلائل الكافية المشار إليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام هي العلامات الخارجية من قرائن وأمارات قوية تسوِّغ وضع الشخص في دائرة الاتهام، ويخضع تقدير هذه الدلائل لرجل الضبط الجنائي.
2 – يكون إبلاغ رجل الضبط الجنائي للهيئة بالقبض على المتهم المتلبس – بحسب المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام – بمذكرة تتضمن اسم المقبوض عليه، ونوع الجريمة، ومكانـها، والوقت، والتاريخ، وأسباب القبض.
المادة العشرون:
تبدأ مهلة الأربع والعشرين ساعة المشار إليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام بالنسبة لرجل الضبط الجنائي من وقت القبض على المتهم، وتبدأ المهلة بالنسبة للمحقق من وقت وصول المتهم إليه.
المادة الحادية والعشرون:
1- يجب أن يشتمل أمر القبض المشار إليه في المادة (الثالثة والثلاثين) والمادة (الخامسة والثلاثين) من النظام على تاريخ الأمر، واسم من أصدره، ووظيفته، واسم المتهم، ولقبه – بما يزيل التباسه بغيره – والتهمةِ المسندة إليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته، ومكان إقامته، وجنسيته.
2 – لرجل الضبط الجنائي الذي يقوم بتنفيذ أمر القبض أن يدخل مسكن المتهم إذا اشتمل الأمر على الدخول، وله أن يدخل مسكناً آخر لهذا الغرض إذا كان ذلك أثناء مطاردة المتهم.
3 – لمن يقوم بالقبض استناداً إلى المادة (الثالثة والثلاثين) أو المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، والتغلب على أي مقاومة، في حدود ما تقتضيه الضرورة في ضوء الأنظمة. وله أن يُفتِّش المقبوض عليه؛ لتجريده من أي أسلحة، أو أشياء قد يستعملها في المقاومة أو في إيذاء نفسه أو غيره، وأن يضبطها، ويُدون ذلك في المحضر.
4 – على رجل الضبط الجنائي عزل المتهم عن غيره فور القبض عليه في الجرائم الكبيرة، وذلك إلى حين عرضه على المحقق ليقرر ما يراه في ذلك.
المادة الثانية والعشرون:
يجب أن يعرّف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه بما يأتي:
أ) أسباب القبض عليه أو توقيفه.
ب) حقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
ج) حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه أو توقيفه.
ويؤخذ توقيع المتهم بما يفيد علمه بحقوقه المذكورة أعلاه، فإن رفض التوقيع فيحرر محضر بذلك.
المادة الثالثة والعشرون:
1- يُمكّن الموقوف من الاتصال بمن يرى إبلاغه بالطريقة التي يقدرها رجل الضبط الجنائي أو المحقق بحسب حالة كل قضية وملابساتها.
2 – يكون إبلاغ مرجع الموظف الموقوف – الوارد في الفقرة (2) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام – من قِبل من أصدر أمر استمرار توقيفه.
المادة الرابعة والعشرون:
1 – أسباب التوقيف أثناء التحقيق هي:
أ) إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة.
ب) إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم.
ج) إذا لم يعين المتهم مكاناً يوافق عليه المحقق.
د) إذا خُشي هرب المتهم، أو اختفاؤه.
هـ) إذا لم يتعهد المتهم بالحضور عندما يطلب منه ذلك.
2 – إذا كانت مدة التوقيف خمسة أيام فأكثر، فعلى إدارة التوقيف إشعار الجهة التي أصدرت أمر التوقيف والتنسيق معها قبل انقضاء مدته بفترة لا تقل عن اثنتين وسبعين ساعة. وأما إذا كانت مدة التوقيف أقل من خمسة أيام فعلى إدارة التوقيف إشعار الجهة التي أصدرت أمر التوقيف والتنسيق معها قبل انقضاء مدته بوقت كافٍ. وفي كلتا الحالتين إذا لم يرد من الجهة أمر بالتمديد وانقضت مدته فعليها إخلاء سبيله فوراً، وإشعار الجهة التي أصدرت أمر التوقيف بذلك.
3 – تودع المرأة المقبوض عليها في حال التلبس أو في حال صدور أمر توقيف لها؛ في دار التوقيف المخصصة للنساء.
4 – يراعى في توقيف الأحداث والفتيات الأنظمةُ واللوائح المنظمة لذلك.
المادة الخامسة والعشرون:
1 – إذا تبين لعضو الهيئة المختص بزيارة السجون وأماكن التوقيف وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، فعليه الرفع عن ذلك لرئيس دائرة التحقيق التي يتبعها لاتخاذ اللازم وفقاً للمادة (الأربعين) من النظام.
2 – إذا سلّم الموقوف أو المسجون شكواه لأحد أعضاء الهيئة المختصين بزيارة السجون وأماكن التوقيف؛ فيُعطى ما يُثبت تسلمها.
3 – يخضع كل مكان خصص للتوقيف أو السجن – وما في حكمهما – لرقابة وتفتيش الهيئة وفق هذا النظام ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام.
4 – على إدارة التوقيف رفع بيان يومي إلى الهيئة بأسماء الموقوفين، وأوقات توقيفهم، وأسبابه، والمدة التي أمضاها كل منهم.
5 – على إدارة السجن وإدارة التوقيف أن تضمن سجل السجن أو سجل مكان التوقيف المشار إليه في المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام اسم المسجون أو الموقوف – بحسب الأحوال – وتاريخ سجنه أو توقيفه ومدته، ورقم الحكم الصادر بحق المحكوم عليه وتاريخه، ورقم أمر التوقيف أو تنفيذ السجن وتاريخه، والجهة التي أمرت به.
6 – السجلات المشار إليها في المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام تكون ورقية أو إلكترونية، ويكون الاتصال بالمسجونين أو الموقوفين وسماع شكواهم بأي طريقة مناسبة تحددها الهيئة.
المادة السادسة والعشرون:
1- إذا قدم المسجون أو الموقوف شكوى شفهية إلى مدير السجن أو التوقيف؛ فيعد المدير محضراً بذلك موقعاً من المشتكي يتضمن ما ذكره من تظلم وأسبابه، ويلحق بالشكوى ملخص من ملف السجين أو الموقوف ويبلغ إلى عضو الهيئة المختص بذلك.
2 – على أعضاء الهيئة المختصين عند زيارة السجون وأماكن التوقيف التحقق من وجود سجل قيد شكاوى المسجونين أو الموقوفين، والاطلاع عليه، والتوقيع في آخر صفحة بما يفيد ذلك.
المادة السابعة والعشرون:
1- يُقبل الإبلاغ عن وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف بحسب ما نصت عليه المادة (الأربعون) من النظام؛ مشافهةً أو كتابة، ولو لم يكن للمبلغ مصلحة فيه، ويُعدُّ محضر بذلك يشتمل على البيانات الشخصية للمبلِّغ، ومضمون البلاغ.
2 – يكون إبلاغ الهيئة بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف بإبلاغ رئيس الفرع أو رئيس الدائرة المعني. وعلى المبلَّغ أن يكلف – فوراً – أحد أعضاء الهيئة بالانتقال إلى المكان الذي فيه المسجون أو الموقوف لاتخاذ اللازم وفقاً لما نصت عليه المادة (الأربعون) من النظام.
الفصل الثالث: تفتيش الأشخاص والمساكن
المادة الثامنة والعشرون:
1- يصدر أمر تفتيش المساكن من رئيس فرع الهيئة في المنطقة أو من يفوضه.
2 – يصدر إذن تفتيش غير المساكن من محقق مختص مكاناً ونوعاً.
3 – يصدر الأمر والإذن بالتفتيش كتابةً، ويجب أن يتضمن كلٌّ منهما اسم من أصدره، وتوقيعه، ووظيفته، وساعة صدوره، وتاريخه، وتعيين ما يراد تفتيشه، وأن تُحدد فيه مدة معينة لا تزيد على سبعة أيام لتنفيذ التفتيش، وأن يكون الأمر أو الإذن مسبباً بما يوفر القناعة بقيام الجريمة وجدية الاتـهام. ويكفي أن يُحال التسبيب إلى ما ورد في محضر رجل الضبط الجنائي.
4 – لا يكون التفتيش صحيحاً، إلا إذا كان بصدد جريمة قـد وقعت فعلاً بدلائل وأمارات كافية.
المادة التاسعة والعشرون:
1- لعضو الهيئة المختص بالتحقيق أن يُجري التفتيش بنفسه، وله أن يندب أحد رجال الضبط الجنائي المختصين لإجرائه. ولا يُشترط لإصدار أمر الندب أن يسبقه تحقيق، ولا أن يُعيَّن في أمر الندب اسم رجل الضبط الجنائي المنتدب لإجرائه. وفي هذه الحال يجوز لأي رجل ضبط جنائي مختص أن يقوم بإجرائه. وإذا نُص فيه على تعيين اسم رجل ضبط معين فلا يجوز لغيره القيام به.
2 – لا يجوز تنفيذ الأمر أو الإذن بالتفتيش بعد مضي المدة المحددة فيه.
3 – لا يبيح الأمر أو الإذن الصادر بالتفتيش إجراءه إلا مرة واحدة. وإذا طرأ ما يستدعي إعادة التفتيش وجب استصدار أمرٍ أو إذنٍ جديد، وتكون الأسباب والتحريات السابقة كافية ومنتجة لأثرها.
4 – على منفذ أمر التفتيش قبل دخول المسكن أن يُعلم صاحب المسكن – أو من ينوب عنه- عن شخصيته وقصده، وأن يطلعه على أمر التفتيش، ويجب أن يكون الدخول من الباب ما أمكن ذلك وفق تقدير منفذ الأمر.
5 – لا يجوز أن يفتَش غير المتهم؛ ما لم تقم دلائل كافية على اشتراك هذا الغير في الجريمة التي بخصوصها صدر إذن التفتيش.
6 – إذا جاز – استناداً إلى المادة (الثانية والأربعين) من النظام – دخول المسكن لإجراء معين فلا يجوز القيام بأي إجراء آخر، إلا بموجب أحكام النظام واللائحة.
المادة الثلاثون:
1- يشمل تفتيش المتهم – وفقاً للمادة (الثالثة والأربعين) من النظام – البحث عما يكون في جسده، وما يتصل به من أشياء تستمد حرمتها من هذا الاتصال، وكذا ما يحمله من أشياء منقولة، ووسيلة نقله، ويدخل في ذلك كلُّ ما يحوزه المتهم، أو يحرزه، أو يهيمن عليه، ويكون التفتيش يدوياً، أو آلياً، أو بهما معاً.
2 – إذا لم يخضـع المتهم لإجراء التفتيش طوعاً جاز لمنفذه أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لتفتيشه.
3 – يسجل في محضر التفتيش اسم المرأة المندوبة لتفتيش المرأة المتهمة والبيانات اللازمة لإثبات شخصية المندوبة وعنوانها، وتوقع عليه.
4 – يجب أن يتم تفتيش المتهمة بعيداً عن أنظار الرجال، وإذا أخرجت الأشياء المراد ضبطها من ملابسها طوعاً فلا حاجة للتفتيش، ما لم يكن هناك سبب يسوِّغ ذلك.
المادة الحادية والثلاثون:
يجب وقف التفتيش فور العثور على الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها أو التحقيق في شأنها التي من أجلها أجيز التفتيش.
المادة الثانية والثلاثون:
1- إن تعذر حضور صاحب المسكن أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه تفتيش المسكن؛ فعلى عمدة الحي ومن في حكمه حضور التفتيش عند طلب المفتِّش ذلك.
2 – يكون تقدير التعذر وتحديد مَنْ في حكم عمدة الحي – الواردان في المادة (السابعة والأربعين) من النظام – للمحقق أو لمن صدر إليه أمر التفتيش.
المادة الثالثة والثلاثون:
1 – يُعد محضر التفتيش – المشار إليه في المادة (الثامنة والأربعين) من النظام – ولو لم يسفر التفتيش عن ضبط شيء.
2 – يُكتب محضر التفتيش باللغة العربية، ويُحرَّر بدون أي شطب أو كشط أو محو أو تحشية أو تحشير أو ترك فراغ، وإذا وقع شيء من ذلك وقَّع عليه من كتبه، ومن قام بالتفتيش. وإذا دعت الحاجة إلى الاستعانة بمترجم فيُذكر ذلك في المحضر، ويجب أن يُوقِّع عليه المترجم.
3 – يجب أن يتضمن محضر التفتيش – بالإضافة إلى ما ورد في المادة (الثامنة والأربعين) من النظام – وصفاً للمكان الذي تم تفتيشه بدقة وكذلك وصفاً للأشياء التي عُثر عليها، وأماكن وجودها، والأحوال التي صاحبت اكتشاف تلك الأشياء، وكذلك أيّ أمرٍ من الأمور التي قد تفيد في إثبات التهمة أو نفيها.
المادة الرابعة والثلاثون:
يجب أن يسجل اسم المرأة المرافقة للقائمين بتفتيش المسكن الذي ليس فيه إلا المرأة المتهمة، وكذلك البيانات اللازمة لإثبات شخصيتها وعنوانـها في محضر التفتيش. وتدون إفادتها فيه عند الاقتضاء.
المادة الخامسة والثلاثون:
1- على رجل الضبط الجنائي قبل مغادرة مكان التفتيش أن يضع الأختام على الأماكن التي فيها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ويتعذر تحريزها، أو أن يضعها تحت الحراسة. ويجب إعلام الهيئة بذلك فوراً، ولعضو الهيئة المختص إقرار ذلك الإجراء إذا رأى ضرورة إلى ذلك.
2 – يُتَّبـع في شأن تحريز وحفظ الأسلحة المضبوطة الإجراءات والقواعد الخاصة بالتحفظ عليها، وإذا كانت المضبوطات مواد يُشتبه في كونـها متفجرات؛ فيُستدعى خبير متفجرات لتحديد نوعها وتحريزها وحفظها بمعرفته. ويُتَّبـع في شأن المواد المخدرة التعليمات الخاصة بضبطها وتحريزها وتحليلها مخبرياً.
3 – إذا كانت المضبوطات من النقود، فتجرد ويبين نوعها ومقدارها وتودع لدى الجهة المختصة، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء الثمينة كالمجوهرات؛ فتجرد، وتوصف، وتصور، ويبين مقدارها بالكيل أو الوزن أو العد، مع تحريزها، ويثبت ذلك في محضر يوقع عليه متخذ الإجراء، وتودع لدى الجهة المختصة.
4 – يجب أن تتعدد إجراءات التحريز وتتعدد الأحراز بتعدد المتهمين، أو بتعدد أنواع المضبوطات أو تعدد أماكنها ولو كان المتهم واحداً. ويجب أن تحرز كل المضبوطات إذا كان بها آثار سموم أو دماء أو غيرها، أو كان هناك احتمال باشتمالها على تلك الآثار.
5 – يكون تسليم وتسلّم الأشياء المحرزة المحفوظة في الأماكن المذكورة في الفقرة (2) من المادة (الخمسين) من النظام بموجب محضر يشتمل على عدد المحرزات، ووصف كلٍّ منها، ورقم القضية المتعلقة بها، ونوعها وموجز عنها، وأسماء أطرافها؛ يوقعه المسلِّم والمتسلم، ويضم هذا المحضر إلى ملف الدعوى، وتُودع نسخة منه في سجل خاص لدى إدارة جهة الضبط الجنائي.
6 – لا يجوز لجهات حفظ المحرزات المضبوطة التصرف في أيٍّ منها، إلا بإذن مكتوب من الهيئة. ويصدر هذا الإذن – بحسب الأحوال – من فرع الهيئة المعني أو من دائرة التحقيق المختصة.
المادة السادسة والثلاثون:
1- يكون فض أختام أحراز المضبوطات – استناداً إلى المادة (الحادية والخمسين) من النظام – بمعرفة المحقق. وعليه أن يتأكد من سلامة الختم قبل فضه، ويحرَّر محضرٌ بذلك، وبعد فضّه والاطلاع على المضبوطات وإجراء اللازم يعاد تحريزها وختمها مرة أخرى، ويثبت المحقق ذلك في محضر مستقل.
2 – على المحقق أن يثبت دعوة المتهم، أو وكيله، أو مَنْ ضبطت عنده الأشياء المضبوطة لحضور فض ختم حرزها بمحضر يفيد تبلغهم بذلك في الوقت المحدد.
الفصل الرابع: ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات
المادة السابعة والثلاثون:
يشمل حـكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام وسائلَ التواصل الإلكترونية الحديثة غير العلنية.
المادة الثامنة والثلاثون:
1- يجب إثبات ما يُضبط – وفقاً للمادة (السابعة والخمسين) من النظام – من الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود؛ في محضر يوقعه القائم بالضبط، تبين فيه أوصاف المضبوط بدقة، ومكان ضبطه وزمانه.
2 – ينتهي ضبط أو مراقبة وسائل الاتصال بتحقق الغرض المقصود حتى لو لم تنتهِ المدة المحددة في الأمر أو الإذن.
المادة التاسعة والثلاثون:
عند صدور أمر رئيس الهيئة بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، أو إذنه بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها؛ فعلى الجهات المختصة توفير جميع الإمكانات المتاحة لذلك.
المادة الأربعون:
يكون تبليغ المتهم بمضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية – وفقاً للمادة (التاسعة والخمسين) من النظام – عن طريق المحقق أو من يندبه.
المادة الحادية والأربعون:
للمتضرر من قيام أيٍّ من المشار إليهم في المادة (الحادية والستين) من النظام بإفشاء معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي؛ حق إقامة الدعوى على المتسبب في ذلك لدى المحكمة المختصة.
الباب الرابع: إجراءات التحقيق
الفصل الأول: تصرفات المحقق
المادة الثانية والأربعون:
1- يجب أن يكون الأمر بحفظ الأوراق – المنصوص عليه في المادة (الثالثة والستين) من النظام – مكتوباً ومسبباً.
2 – يكون حفظ الأوراق قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق. ويعد إجراءً إداريًّا، وللهيئة أن ترجع عنه في أي وقت.
المادة الثالثة والأربعون:
يُبلغ المحققُ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، أو ورثتهما – بحسب الأحوال – بأمر حفظ الأوراق؛ كتابةً، ويوقع المبلَّغ بالعلم به في سجل خاص لذلك.
المادة الرابعة والأربعون:
1- يشترط لصحة الندب – الوارد في المادة (السادسة والستين) من النظام – أن يصدر صريحاً ممن يملكه، وأن يكون مثبتاً بالكتابة، ويبين فيه اسم من أصدره، ووظيفته وتوقيعه، وتاريخ الندب، وبيان اسم المتهم أو المتهمين المعنيين بالإذن، وألا يمتد إلى التحقيق في القضية برمتها.
2 – إذا كان الندب المشار إليه في الفقرة السابقة لرجل ضبط جنائي، فلا يشترط أن يُسمى فيه رجل الضبط المندوب، ويكفي التحديد بالاختصاص الوظيفي، وفي هذه الحال يمكن أن يباشر الإجراء أي رجل ضبط جنائي ممن يباشرون هذه الوظيفة، وإذا سُمِّي رجل الضبط فلا يجوز أن يباشره غيره، إلا إذا كان أمر الندب قد أجاز له صراحة أن يندب غيره في مباشرة الإجراء المكلف به.
المادة الخامسة والأربعون:
يكون تقدير خشية فوات الوقت المشار إليه في المادة (السابعة والستين) من النظام للمندوب، ويخضع هذا التقدير لرقابة الهيئة.
المادة السادسة والأربعون:
1- توجه استفسارات الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى الهيئة، أو إلى الجهة التي لديها القضية، على ألا يشتمل الاستفسار أو الإجابة على ما قد يؤثر في سير التحقيق أو إجراءاته.
2 – لا تعد إفادة الهيئة للجهات الحكومية ذات العلاقة عن إجراءات التحقيق ونتائجها في شأن قضية تحقق فيها الهيئة؛ من قبيل إفشاء الأسرار المشار إليه في المادة (الثامنة والستين) من النظام.
المادة السابعة والأربعون:
1- إذا قبل المحقق ادعاء المدعي بالحق الخاص استناداً إلى الفقرة (1) من المادة (التاسعة والستين) من النظام؛ فيلحقه بملف الدعوى، ويشير إليه في لائحة الدعوى.
2 – يكون حضور المذكورين في الفقرة (2) من المادة (التاسعة والستين) من النظام لإجراءات التحقيق بعد إبلاغهم وفقاً لإجراءات التبليغ المقررة نظاماً، وللمحقق منعهم أو منع بعضهم من حضور إجراءٍ أو أكثر من إجراءات التحقيق متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة. وعليه أن يدون الأسباب التي اقتضت ذلك في المحضر. وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يتيح لهم الاطلاع على ما تم في غيابهم.
3 – إذا كان للمتهم أكثر من وكيل أو محام فلهم حضور التحقيق، وللمحقق أن يطلب من المتهم اختيار أحدهم لحضور التحقيق إذا رأى مقتضى لذلك.
4 – على المذكورين في الفقرة (2) من المادة (التاسعة والستين) من النظام عدم إفشاء أسرار التحقيق.
المادة الثامنة والأربعون:
1- يجب أن يتضمن إبلاغ إدارة المحكمة – المشار إليه في المادة (الثانية والسبعين) من النظام – اسم المجني عليه واسم المدعي بالحق الخاص واسم المتهم، والتهمة المنسوبة إليه.
2 – تتخذ إدارة المحكمة حيال الإبلاغ المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (السادسة بعد المائة) من اللائحة.
المادة التاسعة والأربعون:
تقدم طلبات الخصوم – أثناء التحقيق – مكتوبة ومؤرخة وموقعة من مقدمها، وعلى المحقق أن يفصل فيها خلال خمسة أيام من تاريخ قيدها، ما لم تتعلق بأمور لها صفة الاستعجال؛ فيتعين الفصل فيها خلال (أربع وعشرين) ساعة، وفي جميع الأحوال على المحقق أن يثبت طلبات الخصوم في محضر التحقيق.
الفصل الثاني: ندب الخبراء
المادة الخمسون:
1- يكون ندب المحقق للخبير لإبداء رأيه في مسألة متعلقة بالتحقيق – وفقاً لما ورد في المادة (السادسة والسبعين) من النظام – مكتوباً، ويحدد في الندب المهمة المطلوبة، والمدة المحددة لإنجازها، ويخضع الخبير أثناء مباشرته مهمته لرقابة المحقق.
2 – للمحقق تمكين الخبير من الاطلاع على الأشياء والأوراق والمستندات المتعلقة بطلب الخبرة، وتسليمه أصولها أو صوراً منها ــ بحسب الحال ــ ويُثبِت المحقق ذلك في محضر التحقيق. فإن لم تكن هناك أشياء مادية؛ فيأمر المحقق بتمكين الخبير من فحص مكان وقوع الجريمة، والبحث فيه عن أي أثر.
3 – يلتزم الخبير المنتدب بالمهمة المكلف بها، وإذا كان الندب لشخصه لا لصفته فعليه القيام بالمهمة بنفسه، وليس له أن ينيب غيره في ذلك.
المادة الحادية والخمسون:
1- يقدم الخبير عند إنجاز مهمته المطلوبة منه – وفقاً لما ورد في المادة (السابعة والسبعين) من النظام – تقريراً مؤرخاً وموقعاً منه يتضمن ملخصاً للمهمة وإجراءات الكشف والفحص والتحاليل الفنية التي باشرها، ومشاهداته والنتائج التي خلص إليها بشكل دقيق ومسبب.
2 – عند تعدد الخبراء واختلافهم في الرأي فعليهم أن يقدموا تقريراً واحداً يتضمن رأي كل واحد منهم، وأسانيده.
3 – للمحقق مناقشة الخبير في التقرير الذي قدمه واستدعاؤه لذلك إذا لزم الأمر.
4 – للخبير الذي يستعين به أيٌّ من الخصوم أن يطلب من جهة التحقيق تمكينه من الاطلاع على الأشياء والأوراق والمستندات المتعلقة بطلب الخبرة أو يطلب صوراً منها، ويكون الإذن في ذلك من صلاحية المحقق.
5 – تضم تقارير الخبرة وجميع مرافقاتها إلى ملف الدعوى.
المادة الثانية والخمسون:
1- يرجع في تقدير الأحوال التي تقتضي الاستعجال – المشار إليه في المادة (الثامنة والسبعين) من النظام – إلى المحقق.
2 – في حال عدم قبول المحقق للاعتراض – المشار إليه في المادة (الثامنة والسبعين) من النظام – فلا يقبل الاعتراض على الخبير نفسه مرة أخرى، ما لم تَجِدّ أسباب تؤيد ذلك.
3 – لا يحول عدم قبول المحقق للاعتراض على الخبير من التقدم به أمام المحكمة عند نظر الدعوى.
الفصل الثالث: الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
المادة الثالثة والخمسون:
1- إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة فلا يحول وجود شك في اختصاص المحقق أو قيام نزاع حوله دون انتقاله إلى مكان وقوع الجريمة – فور إبلاغه بها – لإجراء المعاينة.
2 – إذا تعذر على المحقق الانتقال – وفق المادة (التاسعة والسبعون) من النظام – إلى مكان وقوع الجريمة، فعليه إبلاغ رئيس الدائرة التابع لها؛ لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.
المادة الرابعة والخمسون:
1- يباشر المحقق معاينة مكان وقوع الجريمة بنفسه، وله ندب أحد رجال الضبط الجنائي لمباشرة تلك المعاينة، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالندب.
2 – يكلف المحقق خبراء الأدلة الجنائية بالبحث عما تركه الجاني من آثار تفيد التحقيق كآثار الأقدام، والبصمات، وبقع الدم، وفحص الملابس، وبقية الأشياء، ورفع الآثار المتخلفة عن الجريمة، ووضع رسم تخطيطي، وأخذ صور لمكان وقوع الجريمة، وغير ذلك من الأمور ذات العلاقة بعمل خبراء الأدلة الجنائية.
3 – للمحقق إعادة المعاينة إذا اقتضى الأمر ذلك، مع ذكر الأسباب.
المادة الخامسة والخمسون:
1- يبدأ المحقق فور وصوله إلى مكان وقوع الجريمة بإجراء المعاينة اللازمة، وإلقاء نظرة فاحصة وشاملة على مكان وقوع الجريمة، ويثبت حالة الأشخاص، والأشياء، والآثار المادية المتبقية عن الجريمة، ويستمع بصورة سريعة وشفهية للمعلومات الأولية المتوافرة عن كيفية حدوثها، ووقت ارتكابها، وهوية مرتكبها والشهود.
2 – للمحقق أن يأمر بوضع الأختام على الأماكن التي وقعت فيها الجريمة، أو التي بقيت فيها آثار للجريمة أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة.
3 – على المحقق ضبط كل ما له علاقة بالجريمة ويتبع في تحريز ما تسفر عنه المعاينة من أدلة مادية مضبوطة الإجراءات المقررة في هذا الشأن.
المادة السادسة والخمسون:
للمحقق فحص مواضع الجناية في جسد المجني عليه، إلا إذا كان المجني عليه رجلاً أو حدثاً وكان موضع الجناية في عورته، أو امرأة؛ فعلى المحقق أن يندب من يناسب لذلك حسب الحال.
المادة السابعة والخمسون:
إذا رأى المحقق أن هناك حاجة إلى الاطلاع على مستندات تتعلق بالقضية في إحدى الجهات الحكومية لا يمكن نقلها من مكانها؛ فيبادر إلى الانتقال إلى تلك الجهـة، والاطلاع عليها، وله أخذ صور منها بعد موافقة المسؤول المختص.
المادة الثامنة والخمسون:
يكون ضبط الأموال والأرصدة التي لدى البنوك والحجز عليها، والاستفسار عنها في مرحلة التحقيق؛ بطلب موجه إلى مؤسسة النقد العربي السعودي من رئيس فرع الهيئة في المنطقة، أو من سلطة لها طلب ذلك.
المادة التاسعة والخمسون:
يشترط لامتناع المحقق – وفقاً للمادة (الرابعة والثمانين) من النظام – من ضبط المراسلات المتبادلة بين المتهم ووكيله أو محاميه وما يسلمه المتهم لأي منهما من أوراق أو مستندات؛ أن تكون متعلقة بأداء مهمة الدفاع عن المتهم في القضية.
الفصل الرابع: التصرف في الأشياء المضبوطة
المادة الستون:
إذا كانت الاشياء التي ضبطت أثناء التحقيق محلاً للمصادرة؛ فيصدر المحقق أمراً بحجزها.
المادة الحادية والستون:
إذا كانت المضبوطات مما تُمنع حيازته شرعاً أو نظاماً، أو كانت محلاً للمصادرة؛ فعلى المحقق إجراء ما يلزم حيال إتلافها أو المطالبة بمصادرتها، وذلك بحسب الأحوال.
المادة الثانية والستون:
يختص المحقق برد المضبوطات قبل رفع القضية إلى المحكمة، وبعد رفعها يكون ذلك من اختصاص رئيس الدائرة القضائية.
المادة الثالثة والستون:
1- المحكمة المختصة الوارد ذكرها في المادة (التسعين) من النظام هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام.
2- إذا رفع الأمر إلى المحكمة المختصة عند المنازعة على الأشياء المضبوطة أو وجود شك فيمن له الحق في تسلمها – وفقاً للمادة (التسعين) من النظام – فتتخذ ما تراه في شأنه وفقاً لحكم المادة (الثالثة والتسعين) من النظام.
المادة الرابعة والستون:
يكون إبلاغ أصحاب الأشياء المضبوطة بحقهم في استعادتها وفق الأحكام المنظمة للإبلاغ الواردة في النظام واللائحة. ويجوز – عند تعذر ذلك – أن يكون الإبلاغ بالإعلان في إحدى الصحف المحلية واسعة الانتشار، أو بأي وسيلة إبلاغ أخرى يتحقق بها الغرض.
المادة الخامسة والستون:
1- المحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق – الوارد ذكرها في المادة (الثالثة والتسعين) من النظام – هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام.
2 – إذا رفع الأمر إلى المحكمة المختصة عند المنازعة على الأشياء المضبوطة أو وجود شك فيمن له الحق في تسلمها ورأت إحالة الخصوم للتقاضي وكانت غير مختصة مكاناً فتحيلهم إلى المحكمة المختصة مكاناً.
المادة السادسة والستون:
على الجهة التي تتولى الضبط أن تبين في محاضر المضبوطات ما يسرع إليه التلف منها وما يستلزم حفظه نفقات كبيرة.
الفصل الخامس: الاستماع إلى الشهود
المادة السابعة والستون:
1- يكون تبليغ الشاهد للحضور لسماع أقواله بالوسيلة المناسبة التي يراها المحقق.
2 – إذا كان الشاهد لا يتحدث العربية أو يتحدثها بلهجة يصعب فهمها؛ فيستعين المحقق بثقة يترجم أقواله.
3 – إذا ظهر للمحقق نقصٌ في أهلية الشاهد، فيصف ما ظهر له، ويأخذ أقوال الشاهد، ويدونها في محضر التحقيق.
4 – إذا رفض المحقق سماع شهادة الشاهد فيتعين عليه إثبات ذلك في محضر التحقيق مسبباً.
5 – يطلب المحققُ من الشاهد الإدلاء بمعلوماته التي لها صلة بموضوع التحقيق، ويتركه يسترسل في إجابته وسرد ما لديه عن ذلك، ولا يقاطعـه، ما لم يخرج عن الموضوع، وذلك دون التأثير على إرادته بأي وسيلة.
6 – إذا فرغ الشاهد من شهادته، ناقشه المحقق فيها بالقدر الذي يتحقق به من صحة هذه الشهادة، ولا يظهر أمام الشاهد بمظهر المتشكك في أقواله، ويستوضح – بقدر الإمكان – من الشاهد عن وقت الجريمة ومكانها، وكيفية وقوعها، والفاعل وباعثه.
المادة الثامنة والستون:
تدون في محضر التحقيق شهادة الشاهد وأجوبته عن الأسئلة المطروحة عليه بنصها كما نطق بها، ويثبت فيه – بالإضافة إلى البيانات الواردة في المادة (السادسة والتسعين) من النظام – اسم المترجم إن وجد وكل من حضر من أطراف القضية، ومكان سماع الشهادة ويومه وتاريخه وساعته.
المادة التاسعة والستون:
1- للمحقق اتخاذ ما يراه لمنع اتصال الشهود الحاضرين ببعضهم، حتى ينتهي من سماع شهادة كل منهم.
2 – تكون المواجهة – المنصوص عليها في المادة (الثامنة والتسعين) من النظام – إما بمواجهة الشهود بعضهم ببعض، وبالخصوم، أو بأن يذكر المحقق لكل شخص ما قاله الآخر، وكلاهما ماثل أمام المحقق، وإذا أصر كل منهما على قوله فعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر، وإن عدل أحدهما عن أقواله وجبت مناقشته عن هذا العدول، ويُثبت المحققُ جميعَ ما يصدر من الأشخاص الذين تجرى بينهم المواجهة من تصرفات أو أقوال.
3 – للمحقق أن يخفي هوية الشاهد وألا يواجهه بالخصوم أو باقي الشهود متى رأى أن مصلحة التحقيق أو مصلحة الشاهد تستلزم ذلك.
المادة السبعون:
1- يُرجع في تقدير العذر المانع من حضور الشاهد – وفق ما ورد في المادة (المائة) من النظام – إلى المحقق.
2 – إذا كانت إقامة الشاهد خارج حدود اختصاص المحقق المكاني، فللمحقق أن يندب غيره لسماع شهادته وفق الأحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة، مع بيان الوقائع التي يرغب الإفادة عنها، وإن رأى ضرورة مباشرة سماع الشهادة بنفسه، جاز له ذلك بعد موافقة رئيس فرع الهيئة في المنطقة أو رئيس الهيئة – بحسب الأحوال – ويدون ذلك في محضر التحقيق.
الفصل السادس: الاستجواب والمواجهة
المادة الحادية والسبعون:
1- للمحقق – عند الاقتضاء – أن يثبت في محضر خاص توكيل المتهم لمحاميه لمرحلة التحقيق.
2 – إذا طال التحقيق شخصية اعتبارية، فيجرى مع ممثلها النظامي.
المادة الثانية والسبعون:
1- يُفتتح محضر التحقيق – عند استجواب المتهم – ببيان اسم المحقق، ووظيفته، واسم الكاتب، والمترجم – إن وجد – وكل من حضر من أطراف القضية، ومكان تحرير المحضر، ويومه وتاريخه وساعته، والتهمة المنسوبة إلى المتهم، وعلى المحقق أن يُثبت اسم من أُخذت أقواله، والبيانات اللازمة لإثبات شخصيته، وتُرقَّم صفحات المحضر، ويُحرر بخط واضح دون أي شطب أو كشط أو محو أو تحشية أو تحشير أو ترك فراغ، وإذا اقتضى الأمر إضافة شيء إلى الأقوال فعلى الكاتب بيان ذلك في هامش المحضر، ويوقع المحضر كل من المحقق والكاتب ومن أخذت أقواله، والمترجم إن وجد، ويجوز توثيق إجراءات التحقيق والاستجواب بالصوت والصورة.
2 – يبدأ المحقق بسؤال المتهم مشافهة بعد إحاطته بالتهمة المنسوبة إليه، ويُملي على الكاتب صيغة السؤال بعيداً عن أيِّ إيهامٍ أو غموض؛ فإن اعترف المتهم أخذ توقيعه عليه مع توقيع المحقق والكاتب، ثم يستجوبه تفصيلاً عن وقائع التهمة، ويتثبت من انطباقها على الواقع، ويتأكد من صدق أقوال المتهم وتوافر الأدلة المساندة. وتُدون إجابة المتهم كما نطق بها، وإذا ظهر للمحقق عدم فهم المتهم للسؤال أو كان جوابه خارجاً عن السؤال فعلى المحقق إعادة السؤال عليه مرة أخرى وإفهامه معناه، وإن أصر المتهم على ذلك فتُدون إجابته مع تعليق المحقق على ذلك، على أن تُميَّز إجابة المتهم عن تعليق المحقق.
3 – إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، فيتثبت المحقق من أقوال المتهم ودفوعه، ثم يواجهه بالأدلة القائمة ضده، ويناقشه فيها، وإذا اقتضى التحقيق تكرار استجواب المتهم فللمحقق ذلك بما لا يؤثر على إرادة المتهم في إبداء أقواله.
4 – إذا امتنع المتهم عن الإجابة أو امتنع عن التوقيع أثبت المحقق امتناعه في المحضر مع ذكر أسباب الامتناع، ولا يمنع ذلك من إصدار أمر بإيقافه إن رأى المحقق موجباً لذلك، والمضي في إجراءات التحقيق.
5 – يوقع كل من المحقق والكاتب في نـهاية كل صفحـة من صفحات المحضر، وكذلك من أُخذت أقواله بعد تلاوتها عليه.
المادة الثالثة والسبعون:
1- إذا وجد المحقق ضرورة لاستجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق – وفقاً للمادة (الثانية بعد المائة) من النظام – فيدون ذلك في محضر التحقيق.
2 – على الجهة الموقوف لديها المتهم نقله إلى مكان استجوابه، وتسهيل مهمة المحقق إذا قرر إجراء الاستجواب في مقرها.
المادة الرابعة والسبعون:
1- يصدق اعتراف المتهم المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الأولى بعد المائة) من النظام من دائرة قضائية مختصة نوعاً.
2 – يدون في الضبط اعتراف المتهم عند التصديق، وكذلك ما يظهر للدائرة حيال أهليته وما يبدو عليها من عوارض، ويشرح بذلك على محضر التحقيق.
الفصل السابع: التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار
المادة الخامسة والسبعون:
يجب أن يبلغ الشخص الذي يُطلب التحقيق معه – وفق ما نصت عليه المادة (الخامسة بعد المائة) من النظام – بأمر الحضور قبل (أربع وعشرين) ساعة على الأقل من موعد التحقيق، ما لم يستدع الأمر الاستعجال، ويؤخذ توقيع مَنْ تسلّم الأمر بالحضور، وعند امتناعه يشار إلى ذلك في أصل الأمر، وفي كل الأحوال يعاد أصل الأمر للمحقق.
المادة السادسة والسبعون:
لا يلزم من صدور الأمر بالقبض والإحضار – وفقاً للمادة (السابعة بعد المائة) من النظام – توقيف المتهم.
المادة السابعة والسبعون:
1- إذا قرر المحقق إيداع المتهم المقبوض عليه مكان التوقيف لتعذر استجوابه فور القبض عليه بحسب ما نصت عليه المادة (التاسعة بعد المائة) من النظام؛ فيُصدِر أمراً بذلك، ويدون سبب تعذر استجوابه في محضر التحقيق.
2 – إذا كان سبب تعذر استجواب المتهم المقبوض عليه يرجع إلى المحقق؛ فلرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق تكليف محقق آخر.
المادة الثامنة والسبعون:
على المحقق فور تبلغه باعتراض المتهم على نقله – استناداً إلى المادة (الحادية عشرة بعد المائة) من النظام – أو بأن حالته الصحية لا تسمح بالنقل؛ أن يُصدر أمره فوراً بإخلاء سبيله أو استمرار توقيفه إلى حين انتقاله ليستجوبه في مكان القبض عليه، وله أن يندب المحققَ المختص للقيام بـهذا الإجراء بعد موافقة رئيس الهيئة، أو رئيس فرع الهيئة في المنطقة – بحسب الأحوال – أو أن يأمر بنقله رغم اعتراضه.
الفصل الثامن: أمر التوقيف
المادة التاسعة والسبعون:
يجب أن يشتمل أمر التوقيف – الصادر استناداً إلى المادة (الثالثة عشرة بعد المائة) من النظام – على الآتي:
أ) اسم الشخص المطلوب توقيفه كاملاً، وجنسيته، ومهنته، ومحل إقامته، وتاريخ إصدار الأمر.
ب) اسم المحقق، وتوقيعه، والختم الرسمي لجهته.
ج) تحديد نوع الجريمة المنسوبة إلى المتهم.
د) تسبيب أمر التوقيف.
هـ) بيان تاريخ القبض على المتهم إن كان مقبوضاً عليه.
و) تحديد مدة التوقيف.
ز) توجيه مدير التوقيف بإيداع المتهم مكان التوقيف.
المادة الثمانون:
1- على المحقق أن يحفظ نسخة من أمر التوقيف في ملف القضية.
2 – على جهة التوقيف تمكين الموقوف احتياطياً من تقديم التظلم على أمر توقيفه استناداً إلى المادة (الخامسة عشرة بعد المائة) من النظام، وتسهيل وصوله إلى الجهة المختصة.
3 – يقدم التظلم إلى رئيس دائرة التحقيق إذا كان أمر التوقيف صادراً من المحقق، ويقدم إلى رئيس الفرع إذا كان تمديد التوقيف صادراً من رئيس الدائرة، ويقدم إلى رئيس الهيئة إذا كان التمديد صادراً من رئيس الفرع.
المادة الحادية والثمانون:
يجب إيراد سبب القبض على المتهم أو توقيفه في محضر، ويوقع المتهم على إعلامه بالسبب، فإن رفض التوقيع أُثبت ذلك في المحضر.
المادة الثانية والثمانون:
1- إذا تعددت الأوامر الصادرة من المحقق بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين وبمنع الزيارة عنه، فلا يجوز أن يزيد مجموع مددها على (ستين) يوماً.
2 – إذا صدر أمر من المحقق بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين وبمنع الزيارة عنه، فيكون اتصاله بوكيله أو محاميه بعلم المحقق.
الفصل التاسع: الإفراج المؤقت
المادة الثالثة والثمانون:
يشترط لإصدار أمر الإفراج المؤقت عن المتهم – المنصوص عليه في المادة (العشرين بعد المائة) من النظام – ألا تكون الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة.
المادة الرابعة والثمانون:
إذا صدر أمر من المحقق بالإفراج المؤقت عن المتهم فيجب أن يتعهد بالحضور إذا طُلب منه ذلك، وأن يعين مكانًا – وفق ما ورد في المادة (الحادية والعشرين بعد المائة) من النظام – في بلد المحكمة التي يجرى التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني؛ لتلقي الإبلاغات اللازمة، ويدون ذلك ويلحق بملف الدعوى.
المادة الخامسة والثمانون:
يُتَّبع في شأن إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه وفقاً للمادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وذلك دون إخلال بالمدد المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من النظام.
المادة السادسة والثمانون:
1- إذا رأت المحكمة الإفراج عن المتهم الموقوف – استناداً إلى المادة (الثالثة والعشرين بعد المائة) من النظام – فتصدر قراراً بذلك. ولها تعليقه بأي ضمان تراه، ويكون اعتراض المدعي العام على القرار وفقاً لأحكام الاعتراض قبل الحكم في الموضوع.
2 – إذا رأت المحكمة توقيف المتهم المفرج عنه – استناداً إلى المادة (الثالثة والعشرين بعد المائة) من النظام – فتصدر قراراً بالتوقيف محدد المدة ومسبباً.
3 – تدون المحكمة قرار الإفراج أو التوقيف أو استمراره في ضبط الدعوى.
4 – يجب أن يشتمل قرار الإفراج عن المتهم على اسم الدائرة التي أصدرته، ورقم قيد القضية والإحالة وتاريخيهما، واسم المتهم كاملاً، وجنسيته، ورقم هويته، والتهمة المسندة إليه، وكذلك الإشارة إلى أسباب إصدار القرار وأنه مقصور على القضية التي صدر فيها.
5 – تبلغ المحكمة الهيئة بقرار الإفراج عن المتهم فور صدوره.
6 – لا يترتب على اعتراض المدعي العام على قرار الإفراج عن المتهم؛ وقف تنفيذه.
الفصل العاشر: انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
المادة السابعة والثمانون:
1- يشترط لحفظ الدعوى – وفق المادة (الرابعة والعشرين بعد المائة) من النظام – أن يسبقه إجراء من إجراءات التحقيق.
2 – يحصل تبليغ جميع ورثة المدعي بالحق الخاص بأمر الحفظ؛ بتسليمهم صورة مصدقة من نموذج التبليغ في مكان إقامة المدعي بالحق الخاص قبل وفاته وإن تعددت أماكن إقامتهم.
المادة الثامنة والثمانون:
1- إذا كان في القضية مضبوطات تتعلق بموضوع الدعوى، فعلى المدعي العام – عند الاقتضاء – أن يضمن لائحة الدعوى – المعدة استناداً إلى المادة (السادسة والعشرين بعد المائة) من النظام – ما اتخذ في شأن تلك المضبوطات، وما يطلبه من المحكمة في شأنها.
2 – إذا طرأ – بعد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة – ما يستوجب إجراء تحقيق تكميلي، فعلى جهة التحقيق أن تقوم بإجرائه، بعد إبلاغ المحكمة المختصة بذلك، ثم ترفع محضراً بما تم في هذا الشأن إلى المحكمة لضمه إلى ملف الدعوى.
الباب الخامس: المحاكم
الفصل الأول: الاختصاصات الجزائية
المادة التاسعة والثمانون:
1- إذا كان اختصاص المحكمة المكاني بنظر الدعوى قد تحدد بناءً على مكان سجن أو توقيف المتهم، فلا يؤثر الإفراج عنه بعد رفع الدعوى إليها في استمرار اختصاصها بنظر الدعوى.
2 – مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة، لرئيس الهيئة أو من ينيـبه الاختيار في إقامة الدعوى الجزائية العامة على المتهم المفرج عنه في مكان إقامته، أو مكان وقوع الجريمة. وذلك بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، ويتحدد الاختصاص للمحكمة برفع الدعوى إليها.
المادة التسعون:
تفصل المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى ولو كانت غير مختصة بـها نوعاً أو مكاناً.
المادة الحادية والتسعون:
1- يُرجع في تقدير توقف الحكم في الدعوى الجزائية على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى؛ إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية.
2 – إذا قررت المحكمة وقف دعوى منظورة أمامها يتوقف الفصل فيها على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى؛ فتحيط المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية الأخرى بذلك.
الفصل الثاني: تنازع الاختصاص
المادة الثانية والتسعون:
إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة إليها وأنها من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، فتصدر قراراً بذلك، وتحيلها إلى المحكمة أو الدائرة الأخرى ، فإن رأت المحكمة أو الدائرة الأخرى عدم اختصاصها؛ فتصدر قراراً بذلك، وترفع إلى المحكمة العليا بطلب تعيين المحكمة أو الدائرة المختصة.
المادة الثالثة والتسعون:
إذا رفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها؛ فتصدر كل منهما قراراً بذلك، ويجب عليهما إيقاف نظر الدعوى ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا عن طريق المحكمة أو الدائرة التي قيدت الدعوى لديها أولاً لطلب تعيين المحكمة أو الدائرة المختصة.
الباب السادس: إجراءات المحاكمة
الفصل الأول: إبلاغ الخصوم
المادة الرابعة والتسعون:
يعود إلى الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى تقدير الضرورة التي تجيز إنقاص موعد الحضور في الدعوى الجزائية وتقدير مدة المهلة التي يطلب المتهم منحه إياها لإعداد دفاعه.
المادة الخامسة والتسعون:
إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي عنه وبعد الاستعانة بالجهات الأخرى ذات العلاقة – لتبليغه بالحضور أمام المحكمة وفق ما قضت به المادة (السابعة والثلاثون بعد المائة) من النظام – فعلى المُحضِّر تحرير محضر مفصل بذلك يودعه مع أصل التبليغ لدى إدارة المُحضِّرين بالمحكمة، وعليها تسليم صورة التبليغ مع المحضر إلى الجهة التابع لها المكان المعتبر للتبليغ من إمارة أو محافظة أو مركز – بحسب الأحوال – بعد أخذ توقيعها على أصل التبليغ، مع مراعاة ما جاء في المادة (العشرين) من نظام المرافعات الشرعية.
الفصل الثاني: حضور الخصوم
المادة السادسة والتسعون:
1- إذا رغب المتهم في الجرائم الكبيرة ندبَ محامٍ للدفاع عنه على نفقة الدولة – استناداً إلى المادة (التاسعة والثلاثين بعد المائة) من النظام – فيُقدِّم لإدارة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى طلباً كتابياً بذلك، يشتمل على اسمه كاملاً ورقم هويته ورقم قيد الدعوى المقامة ضده، وتاريخه، ونوع التهمة المسندة إليه، ويفصح في الطلب عن مصادر دخله ومقداره، ويُصَرِّح فيه بعدم قدرته المالية على الاستعانة بمحامٍ، وأنه إن ثبتت قدرته المالية فللدولة الرجوع عليه بما تدفعه من أتعاب للمحامي، ويقيد الطلب ويحال فوراً إلى الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى.
2 – تقوم الدائرة بدراسة طلب المتهم ندب محام للدفاع عنهٍ، والتحقق من عدم قدرته على الاستعانة بمحام، ولها أن تجري ما تشاء من التحريات اللازمة عن ملاءته، وعلى جميع الجهات ذات العلاقة التعاون معها في ذلك.
3 – تُصدر الدائرة قرارها بقبول طلب المتهم ندب محام، أو برفضه، ويكون قرارها في الحالتين مسبباً ونهائياً، ويكتفى بضبطه في ضبط الدعوى.
4 – إذا رفضت الدائرة طلب الندب فيبلغ المتهم بذلك مشافهة، وتسير الدائرة في الدعوى بمواجهته مباشرة، مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه على نفقته.
5 – يكون قرار الدائرة بالندب دون تسمية المحامي، وتبعث كتاباً للوزارة تحدد فيه موعد الجلسة لتسمية محام، فإن اعتذر المحامي بعد تسميته كلفت الوزارة غيره.
6 – إذا حضر المحامي مع المتهم في الجلسة فيدون توكيله في ضبط الدعوى، فإن امتنع المتهم عن التوكيل دون سبب تقبله الدائرة، سقط حقه في طلب ندب محام.
المادة السابعة والتسعون:
1- تسلم الدائرة القضائية للمحامي المندوب شهادةً بكل جلسة حضرها للدفاع عن المتهم لتقديمها إلى الوزارة لصرف أتعابه وفق التقدير الذي حددته الوزارة قبل الترافع.
2 – لا يجوز للمحامي المندوب أن يتقاضى من المتهم أي مقابل عن الدفاع عنه.
3 – تُدفع أتعاب المحامين المندوبين على نفقة الدولة وفق آلية تضعها الوزارة لصرف استحقاقاتهم.
المادة الثامنة والتسعون:
1- الأحوال التي لا يسوغ للمتهم فيها إرسال وكيل عنه للحضور أمام المحكمة – وفقاً للمادة (الأربعين بعد المائة) من النظام – هي قضايا الجرائم الكبيرة.
2 – إذا رصدت دعوى المدعي وبيناته في ضبط الدعوى، وتعذر الحكم في الدعوى لغياب المتهم؛ فيفهم المدعي بأن له مواصلة الدعوى عند حضور المتهم.
3 – يرجع في قبول عذر المتهم في التخلف عن الموعد المحدد للحضور أمام المحكمة؛ إلى من ينظر القضية.
4 – أمر التوقيف المنصوص عليه في المادة (الأربعين بعد المائة) من النظام لا يخضع لحكم المادة (السابعة عشرة بعد المائة) من النظام.
المادة التاسعة والتسعون:
1- يتعين على المحكمة – عند إصدار الحكم على المتهمين الحاضرين وفقاً للمادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام – أن تنص على أسماء المحكوم عليهم الحاضرين والمتهمين الغائبين، وعلى أنها ستواصل نظر الدعوى في مواجهة الغائبين عند حضورهم.
2 – يكون استكمال نظر الدعوى على الغائب – إذا حضر – في ضبط الدعوى نفسها.
الفصل الثالث: حفظ النظام في الجلسات
المادة المائة:
1- على المحكمة تدوين ما يقع مما يخل بنظام الجلسة في محضر، أو في ضبط الدعوى.
2 – يحرر الأمر الصادر بسجن من يخل بنظام الجلسة استناداً إلى المادة (الثانية والأربعين بعد المائة) من النظام؛ بكتاب رسمي، ويُبعث للجهة المختصة لتنفيذه.
المادة الأولى بعد المائة:
إذا رأت المحكمة محاكمة من وقعت منه أثناء انعقادها جريمة تعدٍّ على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد موظفيها فتدون ذلك في ضبط الدعوى الأصلية، وتصدر الحكم بصكٍّ مستقل وتسري عليه الأحكام الواردة في النظام واللائحة.
المادة الثانية بعد المائة:
إذا رأت المحكمة أن تنظر في جريمة – استناداً إلى المادة (الرابعة والأربعين بعد المائة) من النظام – فيراعى ما ورد في المادة (الأولى بعد المائة) من اللائحة. أما إذا رأت إحالة القضية إلى الهيئة، أو إحالتها إلى محكمة أخرى بحكم اختصاصها بنظر الجريمة؛ فتدون محضراً مفصلاً بذلك يلحق بملف الدعوى.
الفصل الرابع: الادعاء بالحق الخاص
المادة الثالثة بعد المائة:
إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفع دعوى الحق الخاص لأحد الأسباب المذكورة في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، فيكون الحق في المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة.
المادة الرابعة بعد المائة:
تقيم المحكمة ناظرة الدعوى الجزائية الولي على ناقص الأهلية الذي ليس له ولي أو وصي ولحقه ضرر من الجريمة ولو لم تكن مختصة نوعاً ومكاناً بالولاية، على أن تكون إقامة الولي محصورة في الدعوى المنظورة، وأن تُدوَّن في ضبطها دون إصدار صك.
المادة الخامسة بعد المائة:
تراعي المحكمة في إقامتها ولياً على المتهم ناقص الأهلية – استناداً إلى ما ورد في المادة (التاسعة والأربعين بعد المائة) من النظام – ما تقرر في المادة (الرابعة بعد المائة) من اللائحة.
المادة السادسة بعد المائة:
1- على إدارة المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية، أن تعدّ لكل مدّعٍ بحقٍّ خاصٍّ بياناً يشتمل على اسمه، ومحـل سكنه، ووظيفته، ورقم هاتفه، وأي وسيلة اتصال أخرى، أو معلومة تتعلق به.
2 – إذا ورد لإدارة المحكمة إبلاغ لمدّعٍ بحقٍّ خاصٍّ سبق أن عيَّن مكاناً لإبلاغه في البلدة التي فيها المحكمة، وجب عليها إعلامه في ذلك المكان؛ أما إذا لم يعين مكاناً، فعلى إدارة المحكمة إيداع الإبلاغ في ملف خاص يعد لذلك.
الفصل الخامس: إجراءات الجلسة ونظامها
المادة السابعة بعد المائة:
إذا قدم أحد الخصوم مرافعته بمذكرة مكتوبة فيدون ملخصها في ضبط الدعوى، وتلحق بملف الدعوى ويشار إلى ذلك في الضبط ما لم تر الدائرة تدوين نص المذكرة.
المادة الثامنة بعد المائة:
1 – يكون حضور المدعي العام جلسات المحكمة في دعاوى الحق العام وجوبياً – وفقاً للمادة (السادسة والخمسين بعد المائة) من النظام – في الجرائم الآتية:
أ) الجرائم التي يُطالب فيها بعقوبة القتل أو الرجم أو القطع.
ب) الجرائم التي تَطلب فيها المحكمة حضوره.
وفي جميع الأحوال، لا يخل ما ورد في المادة (السادسة والخمسين بعد المائة) من النظام وما ورد في هذه المادة بحق المدعي العام في حضور جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الأخرى.
2 – تبلغ المحكمة الهيئة بموعد الجلسة الأولى في الحالات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، وبعد ذلك يلزم المدعي العام متابعة مواعيد جلسات المحكمة.
3 – يتحقق تنفيذ حكم المادة (السادسة والخمسين بعد المائة) من النظام؛ بحضور أيِّ مدعٍّ عامٍّ مكلفٍ من الهيئة جلسات المحكمة، حتى وإن لم يكن هو من أعد لائحة الدعوى الجزائية العامة.
المادة التاسعة بعد المائة:
إذا رأت المحكمة إبعاد المتهم عن جلسة المحكمة أثناء نظر الدعوى – وفقاً للمادة (السابعة والخمسين بعد المائة) من النظام – فتدون ذلك في ضبط الدعوى، وتسبب له، وعند تمكينه من الحضور بعد إبعاده يدون ذلك في الضبط.
المادة العاشرة بعد المائة:
الدعوى الواردة في المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام هي الدعوى الجزائية العامة.
المادة الحادية عشرة بعد المائة:
1- يكون طلب المدعي العام تعديل لائحة دعواه – استناداً إلى المادة (التاسعة والخمسين بعد المائة) من النظام – بكتاب إلحاقي، أو مشافهةً أثناء جلسة المحكمة.
2 – يرجع للمحكمة تقدير الفرصة الكافية للمتهم لإعداد دفاعه في شأن تعديل المدعي العام لائحة دعواه.
المادة الثانية عشرة بعد المائة:
1- إذا لم يكن المتهم يفهم اللغة العربية، فتُتلى عليه لائحة الدعوى في جلسة المحكمة بلغته.
2 – يُدون في الضبط ما يفيد تسلم المتهم صورة من لائحة الدعوى.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة:
1- إذا أجاب المتهم المحكمة – عند سؤالها إياه عن التهمة المنسوبة إليه وفق المادة (الستين بعد المائة) من النظام – بإجابة غير ملاقية، فيعامل معاملة من امتنع عن الإجابة بحسب ما نصت عليه المادة (الثانية والستين بعد المائة) من النظام.
2 – يراعى في مناقشة طرفي الدعوى للشهود – وفق ما ورد في المادة (الثانية والستين بعد المائة) من النظام – ما نصت عليه المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من النظام.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة:
يدون ما يطلبه أي من الخصوم – وفق ما ورد في المادة (الثالثة والستين بعد المائة) من النظام – في ضبط الدعوى، وفي حال رفضت المحكمة الطلب تدون ذلك في الضبط مع ذكر أسباب الرفض.
المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
يكون استدعاء الشاهد – استناداً إلى المادة (الرابعة والستين بعد المائة) من النظام – في الدعوى الجزائية العامة عن طريق المدعي العام متى استند إلى شهادته، وللمحكمة – عند الاقتضاء – أن تستدعيه بالطريقة التي تراها مناسبة.
المادة السادسة عشرة بعد المائة:
1- إذا تخلف من دعي لأداء الشهادة عن الحضور في الموعد والمكان المحددين بغير عذرٍ تقبله المحكمة، فلها تكليفه بالحضور بالطريقة التي تراها مناسبة وبما لا يضار به.
2 – إذا كان من دعي لأداء الشهادة موظفاً في جهة عامة وكان تحمّله للشهادة جزءاً من عمله، وامتنع عن الحضور للمحكمة لأدائها، فعلى المحكمة الكتابة إلى تلك الجهة لإلزامه بالحضور ومساءلته بحسب الأنظمة.
المادة السابعة عشرة بعد المائة:
يراعى عند تعزير شاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة وفقاً للمادة (السادسة والستين بعد المائة) من النظام؛ ما ورد في المادة (الرابعة والأربعين بعد المائة) من النظام والمادة (الثانية بعد المائة) من اللائحة.
المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
1- إذا لم تر المحكمة فائدة من سماع الشهادة في أيٍّ من الحالتين المنصوص عليهما في المادة (السابعة والستين بعد المائة) من النظام؛ فتدون ذلك وسببه في ضبط الدعوى.
2 – للمحكمة عند الاقتضاء طلب تقرير طبي عن حالة الشاهد.
المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
يُعامل من صدرت منه أي محاولة ترمي إلى إرهاب الشهود أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة وفق ما جاء في المادة (الثانية والأربعين بعد المائة) من النظام والمادة (المائة) من اللائحة.
المادة العشرون بعد المائة:
إذا اقتضى الأمر الانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو إلى أي مكان آخر لإجراء معاينة أو لسماع شهادة أو للتحقق من أي أمر من الأمور؛ فيحرر ذلك في محضر توقعه الدائرة القضائية أو من تكلفه والكاتب والمعاين ومَنْ حضر من الشهود والخصوم والخبراء ويُنقل نصه في ضبط الدعوى ويُودع أصله في ملف الدعوى.
المادة الحادية والعشرون بعد المائة:
1- يدون أي أمر تصدره المحكمة – وفقاً للمادة (السبعين بعد المائة) من النظام – وأسبابه في ضبط الدعوى، ويصدر به كتاب رسمي.
2 – يُضمّن الكتاب الرسمي الذي تصدره المحكمة لضبط شيء متعلق بالقضية تسمية الجهة التي تراها المحكمة للقيام بالضبط.
3 – للمحكمة إبقاء المضبوطات المشار إليها في المادة (السبعين بعد المائة) من النظام لديها، أو لدى إحدى الجهات المختصة.
4 ـ إذا رأت المحكمة إبقاء مستند أو أي شيء آخر قدم إليها أثناء المحاكمة، فتُسلم مَنْ قدمه سنداً بذلك إذا طلبه.
5 – تكـون إجراءات تحريز وردّ ما ضبط استناداً إلى المادة (السبعين بعد المائة) من النظام؛ وفقاً للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في النظام واللائحة.
المادة الثانية والعشرون بعد المائة:
إذا اقتضى نظر المحكمة في قضية مرفوعة إليها أخذ رأي خبير، أو إفادة جهة مختصة، أو نحو ذلك، فتبعث المحكمة إلى الجهة المعنية كتاباً بالمطلوب، ترافقه صور مما تحتاج إليه الجهة من أوراق.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:
1- يقدم الخصوم إلى الدائرة القضائية المختصة أو إلى إدارة المحكمة ما يريدون ضمه إلى ملف الدعوى؛ مؤرخاً وموقعاً.
2 – إذا ظهرت للمدعي العام أثناء نظر الدعوى أدلة نفي مؤكدة، فعليه فور علمه بها أن يحيط الدائرة كتابةً بذلك.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:
إذا لم يطالب المدعي بالحق الخاص بحقه أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية، أو طالب به ثم تغيب؛ فلا يحول ذلك دون استمرار المحكمة في نظر القضية والفصل في طلبات المدعي العام.
الفصل السادس: دعوى التزوير الفرعية
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:
يُقدَّم الطعن بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية مشافهة أثناء الجلسة، أو كتابة، ويدون في ضبـط الدعوى.
المادة السادسة والعشرون بعد المائة:
1- إذا قررت المحكمة وقف الدعوى المنظورة أمامها – استناداً إلى ما ورد في المادة (السادسة والسبعين بعد المائة) من النظام – فتدون ذلك في الضبط وتبين سببه.
2 – إذا رأت المحكمة إحالة الأوراق المطعون فيها بالتزوير إلى الجهة المختصة نظاماً بالتحقيق في التزوير، فتبعثها إلى تلك الجهة محرزة.
3 – إذا لم تر المحكمة وجهاً للسير في التحقـق من التزوير، أو أن الفصل في الدعوى المنظورة أمامها لا يتوقف على الورقة المطعون فيها بالتزوير؛ فتبين سبب ذلك في ضبط الدعوى، ويكون الاعتراض على ذلك مـع الاعتراض على الحكم في القضية.
4 – يكون نظر دعوى التزوير الفرعية من قبل المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، فإن كانت غير مختصة بالنظر في قضايا التزوير، فتحيلها إلى المحكمة المختصة.
المادة السابعة والعشرون بعد المائة:
يضمن المحضر المعد في شأن حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية (كلها أو بعضها) – وفق ما نصت عليه المادة (الثامنة والسبعون بعد المائة) من النظام – في ضبط الدعوى.
الفصل السابع: الحكم
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:
إذا امتنع على القاضي الحكم في قضية لتوجه الحكم فيها بما يخالف علمه؛ فعليه أن يدون ذلك في ضبط الدعوى ويخبر مرجعه المباشر بذلك لاتخاذ ما يلزم نظاماً.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:
1- إذا قررت المحكمة إرجاء الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم – استناداً إلى المادة (الثمانين بعد المائة) من النظام – فيضمَّن ذلك مع أسبابه في الحكم الصادر في الدعوى الجزائية.
2 – إذا عادت المحكمة لنظـر طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم، التي أرجأت الفصل فيها؛ فيكون نظرها في ضبط الدعوى الجزائية، ويصدر بـها صك مستقل.
3 – إذا تضمن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم؛ فعلى المحكمة أن تبين في الحكم ما يخص الدعوى الجزائية وما يخص طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم.
المادة الثلاثون بعد المائة:
1- يجب أن تحرر مسودة الحكم قبل النطق به، وأن تشتمل على رقم الدعوى، وتاريخها، ونص الحكم، وأسبابه، وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره، وتوقيعاتهم مؤرخاً.
2 – إذا تخلف أحد القضاة المشاركين في نظر القضية عن حضور جلسة تلاوة الحكم؛ فيدون ذلك في ضبط الدعوى، وأنه وقع على مسودة الحكم.
3 – يتحقق اشتراط حضور المتهم لجلسة تلاوة الحكم في غير الجرائم الكبيرة بحضور وكيله أو محاميه، ما لم تأمر المحكمة بحضور المتهم شخصياً.
4 – على المحكمة تحديد الوصف الجرمي في الحكم الصادر في الدعوى الجزائية قبل تقرير العقوبة.
5 – يتلى الحكم بعد التوقيع عليه ممن أصدره، سواءً تم التوقيع في مسودة الحكم أو في ضبط الدعوى.
6 – يكون الصك مختصراً حاوياً لما أشير إليه في الفقرة (2) من المادة (الحادية والثمانين بعد المائة) من النظام، مع حذف الحشو والجمل المكررة التي لا علاقة لها بالحكم ولا تأثير لها فيه.
7 – إذا كان ضبط الدعوى إلكترونياً فإن قيد القضية يقوم مقام عدد ضبط الدعوى.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:
1- الصورة المصدقة – المشار إليها في المادة (الثانية والثمانين بعد المائة) من النظام – هي صورة الحكم المختوم عليها بخاتم التصديق المتضمن أن الصورة طبق الأصل، أو التي وقع عليها رئيس الدائرة القضائية – أو مَنْ ينيبه – بمطابقتها لأصلها.
2 – يراعى في وقت تسليم صورة الحكم المصدقة ما ورد في المادة (الثالثة والتسعين بعد المائة) من النظام.
3 – يكون التبليغ بالحكم المكتسب لصفة القطعية رسمياً إذا صدر به كتاب من المحكمة وتَسلّمه من رأت المحكمة إبلاغه.
4 – تبلغ المحكمة الهيئة بالأحكام المكتسبة لصفة القطعية الصادرة في الدعاوى الجزائية العامة، ما لم تر المحكمة خلاف ذلك.
5 – لا يخل ما ورد في هذه المادة بحق المدعي بالحق الخاص والمحكوم عليه بالعلم بصيرورة الحكم نهائياً ومكتسباً لصفة القطعية.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:
1- يكون نظر المحكمة في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة – وفقاً للمادة (الثالثة والثمانين بعد المائة) من النظام – في ضبط الدعوى الجزائية.
2 – يدون رأي المحكمة بإحالة النزاع في شأن الأشياء المضبوطة إلى المحكمة المختصة؛ في ضبط الدعوى مسبباً.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:
1- على الجهة التي تتولى الضبط أن تبين في محاضر الأشياء المضبوطة ما يسرع إليه التلف، وما يستلزم حفظه نفقات كبيرة.
2 – إذا كان الحكم بالتصرف في الأشياء المضبوطة مما يجري فيه التنفيذ المعجل وفقاً للمادة (الرابعة والثمانين بعد المائة) من النظام، فعلى المحكمة النص عليه في الحكم.
3 – إذا كانت الأشياء المضبوطة محلاً للنزاع ورأت المحكمة تنفيذ الحكم الصادر في شأن التصرف فيها قبل اكتساب الحكم الصادر في الدعوى لصفة القطعية؛ فعلى الجهة التي تتولى تسليمها إعداد محضر يتضمن وصف الأشياء المضبوطة، وتقدير قيمتها.
4 – إذا كانت الأشياء المضبوطة لدى المحكمة فتُجري التنفيذ المعجل بتسليمها، وإذا كانت لدى جهة أخرى فتزودها المحكمة بكتاب رسمي بذلك، وعلى هذه الجهة مباشرة تنفيذه، مع أخذ التعهد المشار إليه في المادة (الرابعة والثمانين بعد المائة) من النظام. ويَرجع إلى المحكمة تقدير أخذ الكفالة من عدمه.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:
إذا رأت المحكمة نزع العقار ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها – وفقاً للمادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام – فتأمر بذلك وتدون أمرها في ضبط الدعوى، وتصدر به كتاباً رسمياً إلى جهة التنفيذ.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:
1- الدعوى الجزائية الواردة في المادة (السادسة والثمانين بعد المائة) من النظام هي الدعوى الجزائية العامة.
2 – تعد صورة الحكم التي يثبت بها الحكم السابق في الدعوى – وفق المادة (السادسة والثمانين بعد المائة) من النظام – مصدقة؛ إذا ختمت بالخاتم الرسمي للمحكمة، وتكون الشهادة من المحكمة بصدد الحكم السابق بموجب كتاب رسمي مختوم منها.
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:
1- إذا لم تتوافر الأغلبية اللازمة لإصدار الحكم – بحسب ما نصت عليه المادة (الثامنة) من النظام – فيراعى ما نصت عليه المادة (الثانية والستين بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية.
2 ـ إذا جرى تكليف أحد القضاة بإكمال نصاب الدائرة التي تنظر القضية؛ فيتلى عليه ما تم ضبطه، ثم يشترك مع باقي الأعضاء في المداولة.
الفصل الثامن: أوجه البطلان
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:
يقصد بتشكيل المحكمة – الوارد في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من النظام – العدد المعتبر من القضاة لسماع الدعوى المرفوعة بحسب ما نصت عليه المادة (العشرون) من نظام القضاء.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:
1- يدون في ضبط الدعوى الحكمُ الصادر – وفقا للمادة (الحادية والتسعين بعد المائة) من النظام- بعدم سماع الدعوى التي وُجِد فيها عيب جوهري لا يمكن تصحيحه، ويصدر به صك ويخضع لأحكام الاعتراض المنصوص عليها في النظام واللائحة.
2 – إذا حكم بعدم سماع الدعوى، ثم صحـح المدعي دعواه، فتنظرها الدائرة القضائية التي نظرتها سابقاً وفي محضر ضبط الدعوى نفسه.
الباب السابع: طرق الاعتراض على الأحكام
الفصل الأول: الاستئناف
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:
1- يدون في ضبط الدعوى إعلام أطراف الدعوى بحقهم في الاعتراض على الحكم، والمدة المحددة لتقديمه، وأن الحكم سيكتسب لصفة القطعية بمضي تلك المدة دون تقديم مذكرة الاعتراض، ما لم يكن الحكم واجب التدقيق.
2 – دون إخلال بما نصت عليه المادة (السابعة والسبعون بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية، للمدعي العام أو المدعي بالحق الخاص حق الاعتراض إذا كانت مطالبته بإيقاع عقوبة تعزيرية غير مقدرة على المتهم.
المادة الأربعون بعد المائة:
ليس لعدول المعترض على الحكم عن اعتراضه أثر في نقص المدة المحددة لتقديم الاعتراض ولا يسقط حقه فيه ما لم تنقض تلك المدة.
المادة الحادية والأربعون بعد المائة:
1- إذا كان الحكم غير واجب التدقيق، ولم يقدم المعترض اعتراضه خلال المدة المحددة للاعتراض سقط حقه في طلب الاستئناف، أو التدقيق، واكتسب الحكم صفة القطعية، وعلى الدائرة المختصة التهميش بذلك على ضبط الدعوى وصك الحكم وسجله.
2 – إذا كان الحكم واجب التدقيق، ولم يقدم المعترض عليه اعتراضه خلال المدة المحددة للاعتراض سقط حقه في تقديم مذكرة الاعتراض، وعلى الدائرة المختصة التهميش بذلك على ضبط الدعوى وصك الحكم وسجله.
المادة الثانية والأربعون بعد المائة:
1- لا يقبل الاعتراض على الحكم إلا بمذكرة مشتملة على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من النظام، وللمدعي العام بعثها بكتاب رسمي، وتودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم خلال المدة المحددة للاعتراض.
2 – للمعترض أن يودع أكثر من مذكرة اعتراضية على الحكم نفسه لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، بشرط أن يودعها خلال المدة المحددة للاعتراض، وقبل رفع القضية إلى محكمة الاستئناف.
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:
تدون الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه ما يفيد اطلاعها على المذكرة الاعتراضية في ضبط الدعوى.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:
تهمش محكمة الاستئناف بمضمون أحكامها وقراراتها النهائية الصادرة بخصوص أحكام محاكم الدرجة الأولى على تلك الأحكام، وتشعرها بما أصدرته لنقل ذلك في ضبط الدعوى وسجل الصك.
الفصل الثاني: النقض وإعادة النظر
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:
1- يكون تأييد الأحكام أو نقضها من الدائرة المختصة في المحكمة العليا؛ بالإجماع أو بالأغلبية.
2 – إذا أعيدت القضية إلى المحكمة بعد نقض الحكم من المحكمة العليا، ولم يكن في المحكمة دائرة مختصة غير من نظرها، فتحال القضية إلى أقرب محكمة مختصة في المنطقة، وذلك دون إخلال بما يصدره المجلس في هذا الشأن.
المادة السادسة والأربعون بعد المائة:
يكون نظر المحكمة العليا فيما يلحق بالأحكام الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها؛ من خلال دوائر تؤلف كل منها من خمسة قضاة.
المادة السابعة والأربعون بعد المائة:
إذا نقضت المحكمة العليا حكماً صادراً بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها وحكم في الدعوى من جديد، ثم رفعت إلى المحكمة العليا؛ فيكون نظرها من الدائرة التي سبق أن نظرتها.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:
إذا نقضت المحكمة العليا حكماً للمرة الثانية – وفق المادة (الثانية بعد المائتين) من النظام – فيكون للدائرة التي تنظر الاعتراض تقدير أن الموضوع بحالته صالحٌ للحكم فيه.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:
1- يحق لأيٍّ من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بالعقوبة ولو بعد تنفيذه، أو سقـوط العقوبة بالعفو أو الصلح أو وفاة المحكوم عليه.
2 – يُشترط لتحقق التناقض المذكور في الفقرة (2) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام أن يكون الحكمان نـهائيين.
المادة الخمسون بعد المائة:
إذا صدر أمر إيقاف تنفيذ الحكم – وفقا للمادة (السادسة بعد المائتين) من النظام – فيدون في ضبط الدعوى، ويبلغ فوراً إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.
الباب الثامن: الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطه
المادة الحادية والخمسون بعد المائة:
إذا صدر الحكم في دعوى اشتملت على حقٍّ عامٍّ وحقٍّ خاصٍّ واكتسب الحكم الصفة القطعية في أحدهما دون الآخر، أو صدر الحكم في دعوى واكتسب صفة القطعية في بعضه دون بعض، فتُبعثُ نسخة مصدقة من الحكم إلى جهة التنفيذ لتنفيذ ما اكتسب منه صفة القطعية.
المادة الثانية والخمسون بعد المائة:
تُبلِّغ المحكمةُ كتابةً إدارةَ التوقيف بمضمون الحكم الذي أصدرته في الحالات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام للإفراج عن المتهم الموقوف في الحال.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:
1- إذا نُص في الحكم على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، وارتكب المحكوم عليه جريمة خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من النظام وحكم عليه في الحق العام بالإدانة وتوقيع عقوبة السجن عليه، وألغت الدائرة القضائية وقف تنفيذ العقوبة الأولى وأمرت بإنفاذها؛ فيكون تنفيذ عقوبة السجن الأخيرة من تاريخ انتهاء عقوبة السجن الأولى.
2 – يقدم طلب إلغاء وقف تنفيذ العقوبة والأمر بإنفاذها إلى الدائرة مصدرة الحكم الموقوف تنفيذه.
3 – للدائرة القضائية أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ جزء من عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام بحسب ما تراه محققا للمصلحة.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:
فيما عدا الأحكام الجزائية التي يكون تنفيذها بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه، يصدر أمر تنفيذ الأحكام الجزائية من الحاكم الإداري.
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:
1- يتولى الحاكم الإداري تحديد من يباشر تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
2 – يشترط فيمن يباشر تنفيذ الأحكام المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة العدالة والمعرفة بكيفية تنفيذها، وألا يكون من منسوبي إدارة السجن، وألا يكون بينه وبين المنفذ فيه قرابة حتى الدرجة الرابعة، أو عداوة.
المادة السادسة والخمسون بعد المائة:
1- تشكل في كل مدينة ومحافظة لجنة من مندوبين يمثلون الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة لتشهد تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، ويعين رئيسَها الحاكمُ الإداري، وله – عند الاقتضاء – تشكيل لجنة أخرى أو أكثر.
2 – تسمي كل من الجهات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة من يمثلها في اللجنة، على أن يكون عارفاً بكيفية تنفيذ العقوبات.
3 – يجب أن يحضر عند تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها – بالإضافة إلى اللجنة – عضو من الهيئة وطبيب مختص.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة:
1- يتولى طبيب مختص إجراء كشف طبي للتحقق من الحالة الصحية للمحكوم عليه قبل تنفيذ عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، وإذا كان المحكوم عليه ذكرًا فيتم التنفيذ دون كشف طبي إذا كانت العقوبة المراد تنفيذها هي القتل أو الرجم أو القصاص في النفس.
2 – إذا تبين من الكشف الطبي، أن ضرراً يتجاوز الآثار الطبيعية للعقوبة سيلحق المحكوم عليه من تنفيذ الحكم، فيُعِد الطبيب المختص تقريراً مفصلاً يتضمن وصف الحالة، وهل هي مؤقتة أم دائمة، وما يراه من التأجيل ومدته، أو التخفيف، أو عدم تنفيذ العقوبة أو بعضها، ويبعثه – مشفوعاً برأيه – إلى جهة التنفيذ لعرضه فوراً على المحكمة التي أصدرت الحكم – إذا كان يستلزم تعديلاً لذلك الحكم – لتقرر ما تراه، وفي حال تعديله يخضع التعديل لأحكام الاعتراض المنصوص عليها في النظام واللائحة.
3 – إذا ظهر من الكشف الطبي أن المحكوم عليها حامل أو نفساء أو مرضع، فيؤجل تنفيذ عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها حتى تضع حملها، وتنتهي مدة نفاسها، وتفطم وليدها.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:
يكون إثبات وصية المحكوم عليه بالقتل أو الرجم، من قبل محكمة الأحوال الشخصية، ولها أن تكلف أحد قضاتها بالانتقال لإثبات ذلك.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:
1- يكلف الحاكم الإداري الجهة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن مكان تنفيذ الحكم، والمنفذ فيه، والمعنيين بالتنفيذ، ومن يحضره من الناس، ومنع إحداث الفوضى أو إعاقة التنفيذ.
2 – إذا تضمن الحكم تحديدًا لمكان تنفيذه، وتبين وجود محاذير جراء التنفيذ في المكان المحدد في الحكم؛ فيعرض الأمر على المحكمة التي أصدرته للنظر في تنفيذه في مكان آخر يراعى فيه تحقق الغرض المقصود.
3 – يحظر على غير الجهات المختصة التصوير أثناء تنفيذ الأحكام.
المادة الستون بعد المائة:
1- يُحضر المحكـوم عليه إلى مكان تنفيذ العقوبة بلا عنف، أو أي أذى نفسي أو جسدي.
2 – على اللجنة التي تشهد التنفيذ التثبت من شخصية المحكوم عليه قبل التنفيذ عن طريق الوثائق الرسمية المتاحة، ويلزم في الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها التأكد أيضاً من شخصيته بمضاهاة البصمة، أو ما يقوم مقامها.
3 – يجب – عند تنفيذ الحكم – أن يُتلى بيان بالجريمة ومضمون الحكم الصادر بالعقوبة وكذلك الأمر الصادر بتنفيذها بصوت مسموع.
المادة الحادية والستون بعد المائة:
1- إذا كان الحكم يتضمن قصاصاً في النفس أو فيما دونها، فعلى جهة التنفيذ أن تُبلغ كتابةً مَنْ له الحق في القصاص – بحسب الحال – بموعد التنفيذ ومكانه، ولا ينفذ إلا بحضوره، أو من ينوب عنه.
2 – يتولى تنفيذ القتل قصاصاً مَنْ عُيِّن لهذا الغرض، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك مراعاةً لما تقضي به الضوابط الشرعية في هذا الشأن.
المادة الثانية والستون بعد المائة:
يراعى عند تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها في أكثر من شخص عدم إنزالهم إلى مكان التنفيذ دفعة واحدة، وألا يتم التنفيذ في أحدهم على مرأى من الباقين.
المادة الثالثة والستون بعد المائة:
1- يكون تنفيذ أحكام القتل بالأداة التي نص عليها الحكم؛ فإن لم ينص فيه على شيء فبأي أداة يتحقق بها الإحسان في القتل.
2 – لا يُنقل المنفذ فيه حكم القتل أو الرجم من ساحة التنفيذ؛ إلا بعد مفارقته الحياة وإثبات وفاته، بناء على تقرير من الطبيب المختص.
3 – تقوم الجهة المختصة بعد تنفيذ عقوبة القتل أو الرجم بتجهيز الميت ودفنه.
المادة الرابعة والستون بعد المائة:
1- يجوز استعمال المخدر عند تنفيذ القطع حداً، وكذلك عند تنفيذ القصاص فيما دون النفس بشرط موافقة من له الحق في القصاص كتابةً.
2 – على الطبيب المختص – بعد تنفيذ أحكام القطع حدًّا والقصاص فيما دون النفس – علاج النزيف ومنع سـريان الجرح.
3 – لا تجوز إعادة العضو المقطوع حداً، ويدفن بمعرفة الجهة المختصة، أما العضو المقطوع قصاصا فتجوز إعادته بشرط موافقة من له الحق في القصاص كتابةً.
المادة الخامسة والستون بعد المائة:
1- يُبلَّغ المحكوم له بجلد خصمه لحقٍ خاصٍ بموعد تنفيذ الجلد ومكانه.
2 – لا يجوز إعلان اسم مَنْ تُنفذ فيه عقوبة الجلد إلا إذا نص الحكم على ذلك.
3 – لا يجرد المنفذ فيه عقوبة الجلد من ملابسه، ويترك عليه ما يستره من اللباس عـادة ولا يمنع وصول ألم الجلد إلى جسمه.
4 – لا يجوز ربط المنفذ فيه عقوبة ولا الإمساك به وقت تنفيذ حد الزنا أو المسكر؛ إذا ثبت الحد بالإقرار. فإن عَدَل عن إقراره، أو هرب، وجب وقف إجراءات التنفيذ، وعرض الأوراق على المحكمة التي أصدرت الحكم لتقرير ما تراه.
5 – يُجلد الرجل قائماً والمرأة قاعدة، وتُشد عليها ثيابـها حتى لا ينكشف شيء من جسمها، وذلك بطريقة لا تعوق حركتها.
6 – ينفذ الجلد بخيزران، أو بسوط متوسط لا جديد يجرح ولا خَلِق لا يؤلم، وبطريقة تضمن أداء الغرض منه وهو إيلام الجاني وانزجاره، ويكون جلد الصائم ليلاً.
7 – يُفرّق الجَلْد على بدن المنفذ فيه، ويُتّقى الوجه والرأس والفرج والعظم والمَقاتل.
8 – إذا ظهر لعضو الهيئة المشرف على التنفيذ، أو لأغلبية أعضاء اللجنة التي تشهد التنفيذ؛ عدم مناسبة الجَلْد شدةً أو ضعفاً؛ فيوقف التنفيذ، وينبه منفذ الجلد إلى أدائه بحسب الصفة المقررة، أو يكلف غيره بذلك، مع احتساب ما مضى منه، ولمن له وجهة نظر من الأعضاء أن يدونـها مفصلة في محضر التنفيذ، ويكتب بها لمرجعه.
المادة السادسة والستون بعد المائة:
إذا أمضى السجين عقوبة السجن المحكوم بها قبل استيفاء عقوبة الجلد التعزيرية؛ فيُفرج عنه، ثم يُنفذ فيه الجلد بحسب ما ورد في الحكم، وإذا طُلب تعجيل تنفيذ الجلد قبل موعده المحدد في الحكم فيُؤخذ رأي المحكمة التي أصدرته.
المادة السابعة والستون بعد المائة:
1- إذا لم ينص الحكم على مكان تغريب المحكوم عليه، فيكون تغريبه في غير البلد الذي يقيم فيه على ألا تقل المسافة بين ذلك البلد والبلد الذي يُغرَّب إليه عن ثمانين كِيلاً.
2 – لا يُستبدل بمكان التغريب المنصوص عليه في الحكم مكان آخر، إلا بإذنٍ من المحكمة التي أصدرت الحكم.
3 – تُحسب مدة التغريب بالتاريخ الهجري، وتبدأ من يوم خروج المغرَّب إلى البلد المغرَّب إليه، فإن عاد قبل نهاية المدة، فيُعاد إلى مكان تغريبه، وتُحسب المدة التي أمضاها سابقاً.
4 – إذا كان المحكوم عليه بالتغريب امرأة، وليس لها محرم يرضى بمرافقتها، أو تعذرت مرافقته لها، فيُدون محضر بذلك، ويُبعث إلى المحكمة التي أصدرت الحكم؛ لتقرر ما تراه، فإن رأت تعديل الحكم، فيخضع التعديل لأحكام الاعتراض المنصوص عليها في النظام واللائحة.
5 – على الجهات المعنية بتنفيذ عقوبة التغريب استخدام جميع الوسائل الضامنة لبقاء المغرّب في مكان التغريب طوال مدة التغريب.
المادة الثامنة والستون بعد المائة:
1 – إذا تم تنفيذ العقوبة فيحرر محضر بذلك يشتمل على ما يأتي :
أ) رقم الحكم الصادر بالعقوبة وتاريخه ومضمونه.
ب) رقم الأمر الصادر بالتنفيذ وتاريخه.
ج) اسم المنفذ فيه وبياناته الشخصية.
د) مكان التنفيذ ووقته وتاريخه.
هـ) إيضاح ما يدل على تنفيذ الحكم، كله أو بعضه.
و) أسماء أعضاء اللجنة التي شهدت التنفيذ، وعضو الهيئة المشرف على التنفيذ والطبيب المختص (إن وجدا)، ومن باشر التنفيذ، وتوقيعاتهم، وملحوظات أي منهم على التنفيذ إن وجدت.
2 – يرفع رئيس اللجنة التي شهدت التنفيذ أصل المحضر إلى الحاكم الإداري، ويزود أعضاء اللجنة وعضو الهيئة بنسخ من المحضر.
المادة التاسعة والستون بعد المائة:
بعد تنفيذ الحكم يبعث صك الحكم إلى المحكمة للتهميش عليه بالتنفيذ من الدائرة القضائية التي أصدرته. وعلى المحكمة إعادته إلى الجهة الوارد منها لإرفاقه في ملف الدعوى.
المادة السبعون بعد المائة:
تطبق الضوابط والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الأحكام الجزائية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في النظام واللائحة.
المادة الحادية والسبعون بعد المائة:
لا تخل الأحكام الواردة في هذا الباب باختصاصات الهيئة في الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية وفقاً لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام.
الباب التاسع: أحكام عامة وختامية
المادة الثانية والسبعون بعد المائة:
الأوامر الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام هي الأوامر الصادرة من الجهات القضائية بأسمائها المختلفة ومن الهيئة.
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:
يقصد بعبارة “الجرائم الكبيرة” أينما وردت في النظام؛ “الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف” الواردة في المادة (الثانية عشرة بعد المائة) من النظام .
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:
1- إذا وردت قضية إلى محكمة عن طريق الخطأ فلا يحول ما ورد في المادة (الخامسة) من النظام دون إحالتها إلى المحكمة أو الجهة المعنية.
2 – إذا طلبت جهة مختصة الاطلاع على أوراق مرفوعة إلى المحكمة، أو نسخ شيء منها، فللجهة أن تبعث من يتولى ذلك بعد إذن المحكمة، وتحت إشرافها.
3 – إذا صدر عفو عام أثناء نظر المحكمة لدعوى مشمولة بهذا العفو فعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:
إذا أوقف شخص غير سعودي لاتهامه بارتكاب جريمة من الجرائم الكبيرة؛ فتبلغ وزارة الخارجية للنظر في إحاطة ممثلية بلاده.
المادة السادسة والسبعون بعد المائة:
يُراعى في تفتيش دور السفارات الأجنبيـة والهيئات والمنظمات الدولية ذات الحصانة القنصلية والدبلوماسية ما تقضي به الأنظمة والقواعد الصادرة في هذا الشأن، والأعراف والاتفاقيات الدولية.
المادة السابعة والسبعون بعد المائة:
1- إذا كان من يُراد الاستماع إلى أقواله أبكـم يستطيع الكتابة فيدوِّن أقواله كتابةً، ويُسأل الأصم الذي يستطيع القراءة عن طريق كتابة الأسئلة له، وإذا كان الأبكم أو الأصم أمياً فتدوَّن أقواله بوساطة خبير.
2 – يكون توقيع الأمي فيما يستلزم ذلك بوضع بصمة إصبعه.
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:
يكون إجراء التبليغ صحيحاً متى بُلغ الشخص المطلوب عن طريق عنوانه المعتمد من الجهة المختصة أو ما يقوم مقامه نظاماً، وذلك فيما لم يرد به نص خاص.
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:
1- لا يجوز بغير إذن من الملك القبض على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيِّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير، ولا توقيفه، ولا اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع دعوى جزائية ضده؛ وذلك ما لم يكن متلبساً بجريمة، وفي هذه الحالة يجوز التحفظ عليه، على أن يرفع وزير الداخلية أمره إلى الملك خلال أربع وعشرين ساعة من وقت التحفظ عليه.
2 – يرفع طلب الإذن في رفع الدعوى الجزائية العامة على أي من المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة من الهيئة، وفي الدعوى الجزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص.
3 – لا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك.
4 – يكون توقيف المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة أو التحفظ عليهم في أماكن مستقلة.
5 – لا يخل الحكم المتعلق بعدم سماع الدعوى على أي من المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة بعد (ستين) يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به؛ بالحق في إقامة دعاوى الحدود والقصاص عليهم.
المادة الثمانون بعد المائة:
تراعى الإجراءات الجزائية الخاصة بالفئات المشمولة بأنظمة خاصة أو باتفاقيات دولية.
المادة الحادية والثمانون بعد المائة:
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (ثلاثين) يومًا من تاريخ نشرها.