الشركة القابضة

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

نصوص المواد التشريعية الخاصة بالشركة القابضة الواردة في الباب السابع من نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28 / 1 / 1437هـ.

المادة الثانية والثمانون بعد المائة:

1- الشركة القابضة شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة تهدف إلى السيطرة على شركات أخرى مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة تدعى الشركات التابعة، وذلك بامتلاك أكثر من نصف رأس مال تلك الشركات أو بالسيطرة على تشكيل مجلس إدارتها.
2- يجب أن يقترن اسم الشركة الذي اتخذته بالإضافة إلى نوعها بكلمة (قابضة).

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة:

أغراض الشركة القابضة ما يلي:
أ – إدارة الشركات التابعة لها، أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها.
ب – استثمار أموالها في الأسهم وغيرها من الأوراق المالية.
ج – امتلاك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها.
د – تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها.
هـ – امتلاك حقوق الملكية الصناعية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها، وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.
و- أي غرض آخر مشروع يتفق مع طبيعة هذه الشركة.

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة:

لا يجوز للشركة التابعة امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة. ويعد باطلاً كل تصرف من شأنه نقل ملكية الأسهم أو الحصص من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة.

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة:

على الشركة القابضة أن تعد في نهاية كل سنة قوائم مالية موحدة تشملها وتشمل الشركات التابعة لها، وذلك وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها.

المادة السادسة والثمانون بعد المائة:

تخضع الشركة القابضة للأحكام الواردة في هذا الباب وما لا يتعارض معها من الأحكام المقررة في النظام وفقاً لنوع الشركة الذي اتخذته.


شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

هذا المحتوى محمي