نصوص المواد التشريعية الخاصة بغرامات ضريبة الدخل الواردة في نظام ضريبة الدخل 1425هـ.
الفصل الرابع عشر: الغرامات
المادة السادسة والسبعون : الغرامة عن عدم تقديم الإقرار
أ – تفرض غرامة على المكلف الذي لا يتقيد بأحكام الفقرات ( أ ، ب ، د ، و) من المادة الستين من هذا النظام مقدارها واحد بالمائة (1%) من إجمالي إيراداته على ألا تتجاوز عشرين ألف (20.000) ريال.
ب – في حالة عدم تقديم الإقرار في الوقت المحدد، تفرض الغرامة الآتية عوضا عن الغرامة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كانت الغرامة بمقتضى الفقرة (أ) تقل عن المبلغ المحدد بمقتضى هذه الفقرة:
1 – خمسة بالمائة (5%) من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز التأخير ثلاثين يوما من الموعد النظامي.
2 – عشرة بالمائة (10%) من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن ثلاثين يوما ولم يتجاوز تسعين يوما من الموعد النظامي.
3 – عشرون بالمائة (20%) من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن تسعين يوما ولم يتجاوز ثلاثمائة وخمسة وستين يوما من الموعد النظامي.
4 – خمسة وعشرون بالمائة (25%) من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن ثلاثمائة وخمسة وستين يوما من الموعد النظامي.
ج – تعني الضريبة غير المسددة الفرق بين مبلغ الضريبة المستحقة السداد بموجب هذا النظام ، والمبلغ المسدد في الموعد النظامي المحدد في الفقرة ( ب ) من المادة الستين من هذا النظام.
المادة السابعة والسبعون : غرامات التأخير والغش
أ – إضافة إلى الغرامات الواردة في المادة السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة (ب) من هذه المادة ، على المكلف تسديد غرامة تأخير بواقع واحد بالمائة (1%) من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير ، وهذا يشمل التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها والدفعات المعجلة ، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبة إلى تاريخ السداد .
ب – علاوة على الغرامات الواردة في المادة السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة (أ) من هذه المادة، تفرض على المكلف غرامة مالية قدرها خمسة وعشرون بالمائة (25%) من فرق الضريبة الناتجة عن تقديم المكلف أو محاسبه القانوني معلومات غير حقيقية أو الغش بقصد التهرب من الضريبة، وعلى الأخص في الحالات الآتية:
1 – تقديم دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات غير حقيقية لا تعكس الوضع الصحيح للمكلف.
2 – تقديم الإقرارعلى أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات مع تضمينه معلومات تخالف ما تظهره دفاتره وسجلاته.
3 – تقديم فواتير أو وثائق مزورة أو مصطنعة أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات بقصد تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر.
4 – عدم الإفصاح عن نشاط أو أكثر من أنواع النشاط التي تخضع للضريبة .
5 – إتلاف أو إخفاء الدفاتر أو السجلات أو المستندات قبل قيام المصلحة بالفحص.
المادة الثامنة والسبعون : مسئولية المحاسبين القانونيين
بما لا يتعارض مع نظام المحاسبين القانونيين، للمصلحة الحق في ملاحقة أي محاسب قانوني قضائيا يثبت أنه قدم أو شهد على صحة بيانات غير صحيحة، وبما يشكل انتهاكا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها بقصد مساعدة المكلف على التهرب من كل أو جزء من الضريبة.