شركة المحاصة

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

نصوص المواد التشريعية الخاصة بشركة المحاصة الواردة في الباب الرابع من نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28 / 1 / 1437هـ.

المادة الثالثة والأربعون:

شركة المحاصَّة شركة تستتر عن الغير، ولا تتمتع بشخصية اعتبارية، ولا تخضع لإجراءات الشهر، ولا تقيد في السجل التجاري.

المادة الرابعة والأربعون:

يجوز إثبات شركة المحاصَّة بجميع طرق الإثبات.

المادة الخامسة والأربعون:

يحدد عقد الشركة غرضها وحقوق الشركاء والتزاماتهم وكيفية إدارتها وتوزيع الأرباح والخسائر فيما بين الشركاء وغير ذلك من الشروط.

المادة السادسة والأربعون:

لا يجوز ضم شريك جديد إلى الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء، ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.

المادة السابعة والأربعون:

لا يجوز لشركة المحاصَّة أن تصدر صكوكاً قابلة للتداول.

المادة الثامنة والأربعون:

ليس للغير حق الرجوع إلا على الشريك الذي تعامل معه. وإذا صدر من الشركاء عمل يكشف للغير عن وجود الشركة، جاز اعتبارها بالنسبة إليه شركة تضامن واقعية، وذلك دون إخلال بسريان شروط عقد الشركة فيما بين الشركاء.

المادة التاسعة والأربعون:

1- يبقى الشريك في شركة المحاصَّة مالكاً لحصته، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك.
2- إذا كانت الحصة عينية معينة بذاتها وشهر إفلاس الشريك الذي يحرزها، كان لمالكها حق استردادها من التفليسة بعد أداء نصيبه في خسائر الشركة.
3- إذا كانت الحصة نقوداً أو مثليات غير مفرزة، فلا يكون لمالكها إلا الاشتراك في التفليسة بوصفه دائناً بقيمة الحصة مخصوماً منها نصيبه في خسائر الشركة.

المادة الخمسون:

تنقضي شركة المحاصَّة بوفاة أحد الشركاء، أو بالحجر عليه، أو بشهر إفلاسه، أو بإعساره، أو بانسحابه، ما لم ينص عقد الشركة على استمرارها بين الشركاء الباقين.

المادة الحادية والخمسون:

تسري على شركة المحاصَّة أحكام المواد: (الرابعة والعشرين) و(السابعة والعشرين) و(الخامسة والثلاثين) المتعلقة بشركة التضامن.


شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

هذا المحتوى محمي