إجراء التصفية

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

نصوص المواد التشريعية الخاصة بإجراء التصفية كإجراء من إجراءات الإفلاس الواردة في نظام الإفلاس 1439هـ.

الفصل الخامس: إجراء التصفية: طلب افتتاح إجراء التصفية

المادة الثانية والتسعون

دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.

المادة الثالثة والتسعون

1- يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
2- لا يقيد طلب دائن أو أكثر لدى المحكمة إلا بعد استيفاء الشروط الآتية:
أ- أن يكون الدين حال الأجل ومحدد المقدار والسبب والضمانات المقررة له (إن وجدت).
ب- ألا يقل مقدار الدين -أو مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب- عن المبلغ الذي تحدده لجنة الإفلاس.
ج- أن يكون الدين المطالب بسداده مستحقاً بموجب سند تنفيذي، أو مستحقاً بموجب ورقة عادية، وأن يثبت الدائن أنه طلب من المدين سداده قبل (ثمانية وعشرين) يوماً من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد أو ينازع في الدين، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة.

المادة الرابعة والتسعون

لا يقيد طلب الدائن بافتتاح إجراء التصفية إذا كان المدين قد نازع الدائن في الدين قبل تقدم الدائن بالطلب. ويعد طلب الدائن افتتاح الإجراء مع وجود ما يثبت منازعة المدين للدائن في مطالبته إساءة استغلال لإجراء التصفية.

المادة الخامسة والتسعون

1- إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب. وللمدين أن يعترض أمام المحكمة على الطلب، وله تقديم طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي إذا أثبت إمكانية استمرار نشاطه بما يحقق مصلحة لأغلبية الدائنين. وللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم أي معلومة أو وثيقة تحددها.
2- يلتزم المدين إذا تقدم بطلب افتتاح الإجراء بتبليغ دائنيه بالطلب وفقاً لما تحدده اللائحة. وللدائن الاعتراض أمام المحكمة على طلب المدين، وله -استثناء من حكم المادة (السابعة والتسعين) من النظام- تقديم طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إذا أثبت إمكانية استمرار نشاط المدين بما يحقق مصلحة لأغلبية الدائنين.

الفصل الخامس: إجراء التصفية: إجراءات تحفظية

المادة السادسة والتسعون

للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تأمر بعد قيد طلب افتتاح إجراء التصفية باتخاذ أي إجراء تحفظي، وفقاً لما تحدده اللائحة.

الفصل الخامس: إجراء التصفية: تعليق المطالبات

المادة السابعة والتسعون

1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية، أو حكم المحكمة بافتتاحه، تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو حكمها بإنهاء الإجراء.
2- يقع باطلاً كل تصرف يخالف حكم الفقرة (1) من هذه المادة، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقضي باسترداد أي أصل جرى التصرف فيه خلال مدة تعليق المطالبات أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.
3- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، تأذن المحكمة -بناء على طلب مقدم من الدائن المضمون- بالتنفيذ على أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين.
4- تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
5- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، للمحكمة -بناء على طلب ذي مصلحة- وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة اتخذ بشأنها إجراء قبل سريان التعليق إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين.

المادة الثامنة والتسعون

لا يجوز لغير المحكمة اتخاذ إجراء نظامي خلال مدة تعليق المطالبات ضد أي متضامن مع المدين قدم ضماناً شخصياً أو عينياً لضمان التزام المدين.

الفصل الخامس: إجراء التصفية: افتتاح الإجراء

المادة التاسعة والتسعون

1- يفتتح إجراء التصفية بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين) أو المادة (التسعين) من النظام، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة.
2- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء، على أن يكون الموعد خلال (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي بأي مما يأتي:
أ- افتتاح الإجراء إذا:
1- كان المدين متعثراً أو مفلساً.
2- ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت أصوله تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية.
3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثالثة والتسعين) من النظام.
ب- رفض الطلب في الحالات الآتية:
1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.
2- إذا ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.
3- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو إذا انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء.
4- إذا كانت أصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية.
وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.
ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة.
3- تبلغ المحكمة المدين -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها بعد انتهاء الجلسة بمدة لا تزيد على (خمسة) أيام.

الفصل الخامس: إجراء التصفية: إدارة أمين التصفية لنشاط المدين

المادة المائة

1- تغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين الأمين.
2- يحل الأمين محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجبات المدين النظامية خلال فترة الإجراء، ولا يسأل الأمين شخصياً في مواجهة الغير عن التصرفات التي يجريها بهذه الصفة.
3- يعد باطلاً كل تصرف يقع من المدين على أي من أصول التفليسة بعد تعيين الأمين، وللمحكمة أن تقضي باسترداد ذلك الأصل من الغير أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.
4- يبلغ الأمين المدين بأي استدعاء أو إخطار أو أمر يخصه يصدر عن المحكمة أو أي جهة معنية أخرى.

المادة الأولى بعد المائة

لا يصح أي ضمان ينشأ خلال إجراء التصفية ما لم يصوت عليه الدائنون بالموافقة وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام وتوافق عليه المحكمة.

المادة الثانية بعد المائة

1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة.
2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به لتوفير ما يكفي له ولمن يعول لمعيشة بالمعروف -بناء على تقدير الأمين- ويلتزم المدين بمساعدة الأمين على تقويم الأصول لتقدير ما يحتفظ به منها.

الفصل الخامس: إجراء التصفية: بيع الأصول

المادة الثالثة بعد المائة

1- يتولى الأمين إجراءات بيع أصول التفليسة بالتزامن مع التحقق من المطالبات المقدمة إليه.
2- إذا تبين للأمين أن مصروفات الإجراء والديون المضمونة تستغرق حصيلة بيع الأصول مجتمعة جاز له التوقف عن التحقق من المطالبات المقدمة إليه بعد موافقة المحكمة.

المادة الرابعة بعد المائة

دون إخلال بحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام، للأمين فور افتتاح إجراء التصفية اتخاذ ما يراه مناسباً لبيع أصول التفليسة بأفضل سعر ممكن بما في ذلك بيع جميع أصول التفليسة دفعة واحدة، على أن تودع حصيلة البيع في حساب جار يفتح لهذا الغرض.

المادة الخامسة بعد المائة

تحدد المحكمة أصول التفليسة التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة السادسة بعد المائة

على الأمين عند عزمه بيع أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، دعوة الدائنين إلى التصويت وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام أو إبلاغ لجنة الدائنين -إن وجدت- للنظر في الموافقة على البيع، وتزويدهم بأي معلومة لازمة لدراسة جدوى العروض المقدمة لشرائه، على أن يكون ذلك خلال مدة معقولة.

المادة السابعة بعد المائة

لا يحق لأي من هؤلاء -أصالة أو وكالة- تقديم عرض شراء أي من أصول التفليسة المعروضة للبيع إلا عند عرضها في مزاد علني:
أ- الدائن.
ب- المدين أو المالك أو زوج أي منهما أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة.
ج- شريك المدين أو أحد العاملين لديه أو مراجع حساباته أو وكيله خلال السنتين السابقتين لافتتاح الإجراء.
د- الأمين أو قريبه حتى الدرجة الرابعة.

الفصل الخامس: إجراء التصفية: حقوق التصويت

المادة الثامنة بعد المائة

1- دون إخلال بحكم المادة (السادسة بعد المائة) من النظام، على الأمين دعوة الدائنين المعلومة مطالباتهم وعناوينهم لديه إلى اجتماع للمداولة والتصويت لاتخاذ قرار في أي من الحالات التي يرى فيها ضرورة الحصول على موافقتهم، بما في ذلك ما يأتي:
أ- إذا تلقى عروضاً متعددة بشأن شراء أي من أصول التفليسة المؤثرة.
ب- إذا ترجح لديه -بناء على المعلومات والوثائق التي بحوزته- أن إقامة دعوى ضد طرف آخر تصب في مصلحة أغلبية الدائنين.
ج- إذا رأى أن إرجاء بيع أي من أصول التفليسة لفترة معقولة في مصلحة أغلبية الدائنين.
د- إجراء الصلح والتوفيق بين المدين وغيره بما فيه مصلحة أغلبية الدائنين.
2- على الأمين أن يُضمّن دعوته للدائنين الموضوعات المطروحة للتصويت.
3- يعد القرار المتخذ بموجب الفقرة (1) من هذه المادة صحيحاً إذا صوت عليه دائنون يمثلون أغلبية قيمة مطالبات أصوات الدائنين المصوتين.

المادة التاسعة بعد المائة

لا يصوت على الحالات المشار إليها في المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام إلا الدائنون ذوو المطالبات غير المتنازع عليها، وللمحكمة بعد الاطلاع على رأي الأمين أن تسمح للدائنين ذوي المطالبات المتنازع عليها بالتصويت على تلك الحالات.

المادة العاشرة بعد المائة

إذا قضت المحكمة بافتتاح إجراء التصفية بناء على المادة (التسعين) من النظام، فتعد المطالبات المقدمة في إجراء إعادة التنظيم المالي مقدمة تلقائياً في إجراء التصفية، ويخصم من قيمة مطالبة الدائن أي مبلغ أداه المدين إليه بموجب ذلك الإجراء.

المادة الحادية عشرة بعد المائة

إذا أوفى ضامن دين المدين أو غيره بجزء من الدين للدائن قبل افتتاح إجراء التصفية أو بعده وجب على الدائن خصم ما حصل عليه من مطالبته التي يقدمها إلى الأمين. ولكل ضامن أو غيره تقديم مطالبة إلى الأمين بالمبلغ الذي أداه.

المادة الثانية عشرة بعد المائة

1- إذا تقدم الدائن بمطالبته بعد انتهاء مدة (التسعين) يوماً المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام وقبل إجراء التوزيع النهائي لحصيلة بيع أصول التفليسة، فينظر الأمين في المطالبة ويوصي بشأنها للمحكمة بالقبول أو الرفض أو العرض على خبير، وتسري في هذا الشأن أحكام الفقرة (2) من المادة (الثامنة والستين) من النظام.
2- لا يقبل اعتراض الدائن الذي تأخر في تقديم مطالبته عن مدة (التسعين) يوماً المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام على أي توزيع أجراه الأمين قبل تقديم المطالبة المتأخرة.

المادة الثالثة عشرة بعد المائة

تكون الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.

الفصل الخامس: إجراء التصفية: عقود العمل

المادة الرابعة عشرة بعد المائة

للمحكمة أن تنظر -بناء على طلب الأمين- في إنهاء عقود عمل العاملين لدى المدين ذوي العلاقة بنشاطه وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.

الفصل الخامس: إجراء التصفية: التقارير

المادة الخامسة عشرة بعد المائة

على الأمين تزويد المحكمة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل بتقرير دوري عن سير إجراء التصفية، وللدائنين الاطلاع عليه.

الفصل الخامس: إجراء التصفية: التوزيع على الدائنين

المادة السادسة عشرة بعد المائة

1- يصدر الأمين قراراً بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين وفقاً لما تحدده اللائحة، ويتولى الأمين توزيع هذه الحصيلة على الدائنين مرة واحدة وفقاً لترتيب الأولوية، واستثناء من ذلك يجوز بموافقة المحكمة إجراء أكثر من توزيع لحصيلة بيع أصول التفليسة إذا دعت الحاجة لذلك.
2- يبلغ الأمين كل دائن معلوم لديه بقرار التوزيع ويسلمه نسخة منه قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ إجراء التوزيع. وللدائن الاعتراض أمام المحكمة على قرار التوزيع أو إجراءاته خلال (واحد وعشرين) يوماً من تاريخ التبليغ، على أن يبلغ الأمين باعتراضه أمام المحكمة ويزوده بوثائق الاعتراض، ويجب على الأمين التوقف عن التوزيع إلى حين الفصل في الاعتراض.
3- تنظر المحكمة في الاعتراض المقدم من الدائن، وتصدر حكمها بشأنه وبشأن استكمال إجراءات التوزيع خلال (عشرين) يوماً من تقديمه.
4- لا يلزم حصول الأمين على موافقة المحكمة لإصدار قرار التوزيع.
5- على الأمين الاحتفاظ بمبلغ يتناسب مع مقدار الديون التي تكون محلاً لنزاع قضائي.

المادة السابعة عشرة بعد المائة

1- في حال وجود أكثر من قرار توزيع، وتقدم أي من الدائنين بمطالبة قبل تنفيذ قرار التوزيع النهائي فيعطى ما يستوفي حقه مما فاته من التوزيعات السابقة بنفس نسبة ما تم توزيعه على الدائنين -مع مراعاة ترتيب الأولوية- ما لم يتعذر ذلك.
2- إذا تقدم أي من الدائنين بمطالبة بعد تنفيذ قرار التوزيع الأوحد أو النهائي فلا تؤدى المطالبة إلا في حال وجود أصول متبقية أو تملك المدين أصولاً بعد إجراء التوزيع وقبل انتهاء إجراء التصفية.

المادة الثامنة عشرة بعد المائة

للأمين بموجب قرار يصدره بعد موافقة الدائنين -وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام- أن يوزع على دائن أو أكثر أياً من أصول التفليسة غير النقدية مقابل مطالبته وفقاً لقيمتها التقديرية بناء على تقويم معتمد إذا تبين عدم القدرة على بيع الأصل نظراً لطبيعته أو كان من مصلحة بقية الدائنين عدم بيعه.

المادة التاسعة عشرة بعد المائة

1- يرد الأمين للمدين ما زاد من حصيلة التصفية بعد الوفاء بجميع ديونه، وفقاً لما تحدده اللائحة.
2- للأمين بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم، بناء على طلب المدين التقدم بطلب إلى المحكمة لتأجيل إنهاء إجراء التصفية وفقاً لما تحدده اللائحة.

الفصل الخامس: إجراء التصفية: مسؤولية الملاك

المادة العشرون بعد المائة

1- يراعي الأمين عند تصفية أصول التفليسة حدود مسؤولية الملاك وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
2- يكون الملاك المتضامنون مسؤولين عن تغطية ما ينقص من أصول التفليسة إذا لم تكف حصيلة بيعها للوفاء بديون التفليسة، ويطلب الأمين منهم كتابة الوفاء بديون التفليسة في الموعد الذي يحدده، ويضاف ما يدفعون من أموال إلى أصول التفليسة. وفي حال تخلفهم عن السداد، فعلى الأمين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب إلزامهم بالسداد.

الفصل الخامس: إجراء التصفية: إنهاء الإجراء

المادة الحادية والعشرون بعد المائة

1- يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء التصفية عند اكتمال إجراءات بيع أصول التفليسة وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفاً فيها والتوزيع النهائي على الدائنين مرافقاً له الحسابات الختامية والتقارير النهائية.
2- يجب على الأمين أن يبلغ الدائنين قبل تقديم الطلب. ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تقديمه.
3- يجب أن يتضمن طلب الأمين إنهاء إجراء التصفية للمدين ذي الصفة الاعتبارية طلباً بحل ذلك المدين.

المادة الثانية والعشرون بعد المائة

1- تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية.
ب- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال أعمال التصفية.
وللمحكمة أن تقضي بإنهاء الإجراء دون حاجة لعقد جلسة.
2- تقضي المحكمة في حكمها بإنهاء الإجراء بحل المدين إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة

تقضي المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين إذا قضت بإنهاء الإجراء بموجب الفقرة (1/أ) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، وتحيل أوراق الدعوى إلى لجنة الإفلاس.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة

يلتزم الأمين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في سجل الإفلاس، والسجل التجاري (إن وجد)، مع شطب قيد المدين في السجل التجاري.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة

1- يزال اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ صدور حكم المحكمة بإنهاء إجراء التصفية. ويترتب على ذلك تمكينه من ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى تحقيق الربح.
2- لا تبرأ ذمة المدين ذي الصفة الطبيعية -بعد إزالة اسمه من سجل الإفلاس – من دين متبق في ذمته إلا بموجب إبراء خاص أو عام من الدائنين.
3- يعد المدين ذو الصفة الطبيعية الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته مفلساً فيما يتعلق بحقوق الدائنين المتبقية بذمته حتى بعد إزالة اسمه من سجل الإفلاس وذلك لمدة (أربعة وعشرين) شهراً من إنهاء إجراء التصفية وذلك دون أن يكون لأولئك الدائنين حق التقدم للمحكمة بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس خلال المدة المشار إليها، وتنظم اللائحة إجراءات مطالبة الدائنين بديونهم المتبقية في ذمة المدين في هذه المدة.
4- تحدد اللائحة أي إجراء آخر يلتزم الأمين بالقيام به بعد إنهاء إجراء التصفية.

الفصل الخامس: إجراء التصفية: الإحالات

المادة السادسة والعشرون بعد المائة

تسري على إجراء التصفية أحكام المواد من (الثامنة والأربعين إلى السادسة والخمسين) والمادة (التاسعة والخمسين) والمادة (الثالثة والستين) والمادة (الخامسة والستين) والمادة (السابعة والستين) والمادة (الثامنة والستين) والمادة (الثالثة والسبعين) من النظام.


شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

هذا المحتوى محمي