نصوص المواد التشريعية الخاصة بشركة التوصية البسيطة الواردة في الباب الثالث من نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28 / 1 / 1437هـ.
المادة الثامنة والثلاثون:
1- شركة التوصية البسيطة شركة تتكون من فريقين من الشركاء فريق يضم على الأقل شريكاً متضامناً ومسؤولاً في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها، وفريق آخر يضم على الأقل شريكاً موصياً لا يكون مسؤولاً عن ديون الشركة والتزاماتها إلا في حدود حصته في رأس مال الشركة. ولا يكتسب الشريك الموصي صفة التاجر. 2- يخضع الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة للأحكام المطبقة على الشركاء في شركة التضامن. 3- تطبق على شركة التوصية البسيطة أحكام شركة التضامن فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب.
المادة التاسعة والثلاثون:
1- يتكون اسم شركة التوصية البسيطة من أسماء جميع الشركاء المتضامنين، أو من اسم واحد منهم أو أكثر مع إضافة كلمة “وشركاه” أو ما يفيد هذا المعنى. ويجب أن يقترن الاسم بما ينبئ عن وجود شركة توصية بسيطة. 2- إذا اشتمل اسم الشركة على اسم شريك موص أو اسم شخص غير شريك – مع علمه بذلك – عُدَّ شريكاً متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس.
المادة الأربعون:
لا يجوز للشريك الموصي التدخل في أعمال الإدارة الخارجية للشركة ولو بناء على توكيل. فإن تدخل كان مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال. وإذا كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن عُدَّ – في مواجهة ذلك الغير – مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة كلها. ومع ذلك يجوز للشريك الموصي الاشتراك في أعمال الإدارة الداخلية للشركة وفق ما ينص عليه عقد تأسيسها، ولا يرتب هذا الاشتراك أي التزام في ذمته.
المادة الحادية والأربعون:
يجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن حصته لأي من الشركاء الآخرين في الشركة. كما يجوز له التنازل عن حصته للغير بعد موافقة جميع الشركاء المتضامنين والشركاء الموصين المالكين لأغلبية رأس المال الخاص بالفريق الموصي، وذلك ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.
المادة الثانية والأربعون:
لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أحد الشركاء الموصين، أو بالحجر عليه، أو بشهر إفلاسه، أو بإعساره، أو بانسحابه، وذلك ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.