الحقوق المالية والحقوق الأدبية

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

نصوص المواد التشريعية الخاصة بالحقوق المالية والحقوق الأدبية الواردة في نظام حماية حقوق المؤلف 1424هـ.

الفصل الثالث: الحقوق

المادة الثامنة: الحقوق الأدبية:

1 – للمؤلف الحق في ممارسة أي من التصرفات الآتية :
أ – نسبة المصنف إليه، أو نشره باسم مستعار، أو بدون اسم.
ب – الاعتراض على أي تعد على مصنفه، ومنع أي حذف، أو تغيير، أو إضافة، أو تحريف، أو تشويه، أو كل مساس آخر بذات المصنف.
ج – إدخال ما يراه من تعديل أو إجراء أي حذف على مصنفه.
د – سحب مصنفه من التداول.
2 – الحقوق الأدبية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة هي حقوق أبدية للمؤلف، ولا تقبل التنازل، ولا تسقط بالتقادم.
3 – تبقى الحقوق الأدبية لصاحبها، ولا تسقط بمنح حق استغلال المصنف بأي وجه من وجوه الاستغلال.
4 – الحقوق الأدبية المنصوص عليها في هذا النظام تؤول إلى الوزارة في حال وفاة صاحب الحق دون وارث له.

المادة التاسعة: الحقوق المالية:

أولاً : للمؤلف أو من يفوضه حق القيام بكل التصرفات الآتية أو بعضها حسب طبيعة المصنف:
1 – طبع المصنف ونشره على شكل مقروء، أو تسجيله على أشرطة مسموعة أو مرئية، أو أسطوانات مدمجة، أو ذاكرة إلكترونية، أو غير ذلك من وسائل النشر.
2 – ترجمة المصنف إلى لغات أخرى، أو اقتباسه، أو تحويره، أو إعادة توزيع المادة المسموعة، أو المرئية.
3 – نقل المصنف إلى الجمهور بأي وسيلة ممكنة، مثل العرض، أو التمثيل، أو البث الإذاعي، أو عبر شبكات المعلومات.
4 – جميع أشكال الاستغلال المادي لمصنف بوجه عام، بما في ذلك التأجير التجاري المسموح به.
ثانياً : يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية ومؤدوها ومعدوها ومنتجو التسجيلات السمعية وهيئات الإذاعة بحقوقهم المالية وفق ما توضحه اللائحة التنفيذية.

المادة العاشرة: التعويض عند سحب المصنف:

يلتزم المؤلف بالامتناع عن أي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق المأذون به للغير، ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب مصنفه من التداول، أو تعديله، أو الحذف منه، أو الإضافة إليه، بعد الاتفاق مع المأذون له بمباشرة الحق، وفي حالة عدم الاتفاق يلزم المؤلف بتعويض المأذون له بمباشرة الحق، وفق ما تحدده اللجنة.

المادة الحادية عشرة: انتقال ملكية حقوق المؤلف

1- حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا النظام قابلة للانتقال كلها أو بعضها سواء بطريق الإرث أو التصرف النظامي، الذي يجب إثباته بالكتابة، ويكون محددًا لنطاق الحق المنقول زمانًا ومكانًا.
2- تنتقل الحقوق المقررة بمقتضى هذا النظام لورثة المؤلف من بعده، عدا إجراء تعديل أو حذف على المصنف.
3- إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر، أو بتعيين موعد له، وجب تنفيذ وصيته في حدودها.
4- إذا كان المصنف عملًا فرديًّا وتوفي صاحبه، أو عملًا مشتركًا وتوفي أحد المؤلفين ولم يكن له وارث، فإن نصيبه يؤول إلى من يستحقه حسب أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة الثانية عشرة: التنازل عن الإنتاج المستقبلي:

يعد تنازل المؤلف عن مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي باطلًا.

المادة الثالثة عشرة: تنظيم العلاقات التعاقدية

1 – يجب على أصحاب الحقوق تنظيم علاقاتهم وحقوقهم مع مؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع، وهيئات الإذاعة، وغيرها من الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطتها، بموجب عقود موثقة تحدد جميع الحقوق والالتزامات لجميع الأطراف أصحاب العلاقة.
2 – يجب على مؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع وهيئات الإذاعة وغيرها عدم ممارسة أي نشاط له علاقة بحقوق المؤلف إلا بعد إبرام عقد مع أصحاب حقوق المؤلف أو وكيلهم الشرعي تحدد فيه حقوق والتزامات كل طرف.

المادة الرابعة عشرة: استمرارية العقود

يلتزم ورثة المؤلف بالعقود التي أبرمها مورثهم في حياته، بما فيها من حقوق والتزامات للغير.

القضايا التجارية

في مستشارك للأعمال القانونية والضريبية نقدم لعملائنا كافة الخدمات القانونية في الدعاوى التجارية، بما في ذلك الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.

ترخيص وزارة الإعلام رقم: 497584


شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

هذا المحتوى محمي