نصوص المواد التشريعية الخاصة بنقل ملكية العلامة ورهنها والحجز عليها الواردة في الباب الثاني من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 1435هـ.
الباب الثاني: الإجراءات. الفصل الرابع: نقل ملكية العلامة ورهنها والحجز عليها
مادة (27):
1 – يجوز نقل ملكية العلامة التجارية كليًا أو جزئيًا بعوض أو بغير عوض أو رهنها أو الحجز عليها مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز سلعه أو خدماته ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2 – يجوز نقل ملكية العلامة التجارية بالإرث أو بالوصية أو بالهبة. 3 – وفي جميع الأحوال لا يكون نقل ملكية العلامة أو رهنها أو الحجز عليها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في سجل العلامات التجارية، وإشهاره بأي وسيلة نشر تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
مادة (28):
1 – يتضمن انتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية والتي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل التجاري أو المشروع، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2 – إذا نقلت ملكية المحل التجاري أو المشروع دون نقل ملكية العلامة ذاتها، جاز لناقل الملكية الاستمرار في صناعة ذات السلع أو تقديم ذات الخدمات التي سجلت عنها العلامة او الاتجار فيها، ما لم يتفق على خلاف ذلك.