نصوص المواد التشريعية الخاصة بمدة حماية العلامة التجارية الواردة في الباب الثاني من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 1435هـ.
الباب الثاني: الإجراءات . الفصل الثاني: مدة حماية العلامة التجارية
مادة (20):
1- مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشرة سنوات، ولصاحب الحق إذا رغب في استمرار الحماية لمدد مماثلة، أن يقدم طلبًا بالتجديد خلال السنة الأخيرة، بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية. 2 – لمالك العلامة التجارية الحق في تجديد تسجيل العلامة المسجلة خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء التسجيل. 3 – إذا انقضت الستة الأشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة التسجيل دون أن يقدم صاحب العلامة طلب التجديد قامت الجهة المختصة بشطب العلامة من السجل. 4 – يتم التجديد دون أي فحص جديد ويعلن عنه بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) ودون الاعتداد بأي اعتراض من الغير.
مادة (21):
تتمتع بحماية مؤقتة العلامات الموضوعة على سلع معروضة في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسميًا والتي تقام داخل الدولة، وذلك خلال مدة عرضها متى توافرت فيها شروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون (النظام). وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الحماية المؤقتة.