شركة التضامن

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

نصوص المواد التشريعية الخاصة بشركة التضامن الواردة في الباب الثاني من نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28 / 1 / 1437هـ.

المادة السابعة عشرة:

شركة التضامن شركة بين أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية يكونون فيها مسؤولين شخصياً في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر.

المادة الثامنة عشرة:

1- يتكون اسم شركة التضامن من أسماء جميع الشركاء، أو من اسم واحد منهم أو أكثر مع إضافة كلمة “وشركاه” أو ما يفيد هذا المعنى. ويجب أن يقترن الاسم بما ينبئ عن وجود شركة تضامن.
2- إذا اشتمل اسم الشركة على اسم شخص غير شريك مع علمه بذلك، كان هذا الشخص مسؤولاً مسؤولية شخصية في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها. ومع ذلك يجوز للشركة أن تبقي في اسمها اسم شريك انسحب منها أو توفي، إذا قبل ذلك الشريك المنسحب أو ورثة الشريك المتوفى.

المادة التاسعة عشرة:

1- لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول.
2- لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته إلا بموافقة جميع الشركاء أو بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة. ويجب أن يشهر التنازل بحسب ما هو منصوص عليه في المادة (الثالثة عشرة) من النظام، وكل اتفاق على جواز التنازل عن الحصص دون قيد يعد باطلاً. ومع ذلك يجوز للشريك أن يتنازل للغير عن الحقوق المتصلة بحصته، ولا يكون لهذا التنازل أثر إلا بين طرفيه.

المادة العشرون:

1- إذا انضم شريك إلى الشركة كان مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة. ومع ذلك، يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق بحسب ما هو منصوص عليه في المادة (الثالثة عشرة) من النظام.
2- إذا انسحب شريك من الشركة أو أخرج منها بحكم نهائي من الجهة القضائية المختصة، فلا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه بحسب ما هو منصوص عليه في المادة (الثالثة عشرة) من النظام.
3- إذا تنازل أحد الشركاء عن حصته، فلا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون.

المادة الحادية والعشرون:

لا تجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله ديناً على الشركة، إلا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها بإقرار المسؤولين عن إدارتها أو بموجب حكم قضائي نهائي أو سند تنفيذي، وبعد إعذارها بالوفاء، ومنحها مدة معقولة لذلك يقدرها الدائن.

المادة الثانية والعشرون:

على مدير الشركة أو الشركاء فيها – خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توثيق عقد تأسيسها – أن يطلبوا شهر هذا العقد بحسب ما نص عليه النظام، وقيد الشركة في السجل التجاري، ويسري ذلك على أي تعديل يطرأ على عقد تأسيس الشركة.

المادة الثالثة والعشرون:

يجب أن يوقع عقد تأسيس الشركة جميع الشركاء، وأن يشتمل بصفة خاصة على البيانات الآتية:
أ – اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيس وفروعها إن وجدت.
ب – أسماء الشركاء وأماكن إقامتهم ومهنهم وجنسياتهم وتواريخ ميلادهم.
ج – رأس مال الشركة وتعريف كاف بالحصة التي تعهد كل شريك بتقديمها وميعاد استحقاقها.
د – أسماء مديري الشركة – إن وجدوا – ومن لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة، وذلك دون الإخلال بما ورد في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام.
هـ – تاريخ تأسيس الشركة ومدتها.
و- بدء السنة المالية وانتهائها.

المادة الرابعة والعشرون:

لا يجوز للشريك – دون موافقة باقي الشركاء – أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطاً من نوع نشاط الشركة، ولا أن يكون شريكاً أو مديراً أو عضو مجلس إدارة في شركة تنافسها أو مالكاً لأسهم أو حصص تمثل نسبة مؤثرة في شركة أخرى تمارس النشاط نفسه. وإذا أخل أحد الشركاء بهذا الالتزام كان للشركة أن تطلب من الجهة القضائية المختصة أن تَعُدَّ التصرفات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة، وللشركة – فضلاً عن ذلك – مطالبته بالتعويض.

المادة الخامسة والعشرون:

يعين الشركاء مديراً أو أكثر من بين الشركاء أو من غيرهم، سواء في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل. وإذا تعدد المديرون دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة، كان لكل منهم أن يقوم منفرداً بأي عمل من أعمال الإدارة، على أن يكون لباقي المديرين الاعتراض على العمل قبل تمامه، وفي هذه الحالة تكون العبرة بأغلبية آراء المديرين، فإذا تساوت الآراء وجب عرض الأمر على الشركاء لإصدار قرار في شأنه وفقاً للمادة (السابعة والعشرين) من النظام.

المادة السادسة والعشرون:

لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة. ولكن يجوز له – أو من يفوضه- أن يطلع في مركز الشركة على سير أعمالها، وأن يفحص دفاترها ومستنداتها، وأن يستخرج بياناً موجزاً عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها، وأن يوجه النصح لمديرها، وكل اتفاق على غير ذلك يعد باطلاً.

المادة السابعة والعشرون:

تصدر قرارات الشركاء بالأغلبية العددية لآرائهم، إلا إذا كان القرار متعلقاً بتعديل عقد تأسيس الشركة فيجب أن يصدر بإجماع الشركاء، وذلك ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.

المادة الثامنة والعشرون:

إذا لم يحدد الشركاء طريقة إدارة الشركة، كان لكل منهم أن ينفرد بالإدارة، على أن يكون لباقي الشركاء أو لأي منهم الاعتراض على أي عمل قبل تمامه، ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض.

المادة التاسعة والعشرون:

يباشر المدير جميع أعمال الإدارة والتصرفات التي تدخل في غرض الشركة، ويمثلها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة صراحة على تقييد سلطته. وفي جميع الأحوال تلتزم الشركة بكل عمل يجريه المدير باسمها وفي حدود غرضها، إلا إذا كان من تعامل معه سيئ النية.

المادة الثلاثون:

لا يجوز للمدير أن يباشر الأعمال التي تجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو بنص صريح في عقد تأسيس الشركة. ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على الأعمال الآتية:
أ – التبرعات، ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة.
ب – كفالة الشركة للغير.
ج – اللجوء إلى التحكيم.
د – التصالح على حقوق الشركة.
هـ – بيع عقارات الشركة أو رهنها، إلا إذا كان البيع مما يدخل في غرض الشركة.
و – بيع محل الشركة التجاري (المتجر) أو رهنه.

المادة الحادية والثلاثون:

لا يجوز للمدير أن يتعاقد لحسابه الخاص مع الشركة إلا بإذن خاص من الشركاء يصدر في كل حالة على حدة. ولا يجوز له أن يمارس نشاطاً من نوع نشاط الشركة، ولا أن يكون شريكاً أو مديراً أو عضو مجلس إدارة في شركة تنافسها أو مالكاً لأسهم أو حصص تمثل نسبة مؤثرة في شركة أخرى تمارس النشاط نفسه، إلا بموافقة جميع الشركاء. وإذا أخل المدير بهذا الالتزام كان للشركة مطالبته بالتعويض.

المادة الثانية والثلاثون:

يكون المدير مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفته شروط عقد تأسيس الشركة، أو بسبب إهماله أو تقصيره في أداء عمله. وكل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن.

المادة الثالثة والثلاثون:

1- إذا كان المدير شريكاً معيناً في عقد تأسيس الشركة، فلا يجوز عزله إلا بقرار يصدر من الجهة القضائية المختصة بناء على طلب أغلبية الشركاء، وكل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن. ويترتب على عزل المدير في الحالة المذكورة حل الشركة، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.
2- إذا كان المدير شريكاً معيناً في عقد مستقل أو كان من غير الشركاء – سواء أكان معيناً في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقل – جاز عزله بقرار من الشركاء، ولا يترتب على هذا العزل حل الشركة.

المادة الرابعة والثلاثون:

1- لا يجوز للمدير الشريك المعين في عقد تأسيس الشركة أن يعتزل الإدارة إلا لسبب مقبول، وإلا كان مسؤولاً عن التعويض. ويترتب على اعتزاله حل الشركة، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.
2- يجوز للمدير غير الشريك المعين في عقد تأسيس الشركة أن يعتزل الإدارة، بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب، وأن يبلغ به الشركاء قبل نفاذ قرار اعتزاله بمدة معقولة، وإلا كان مسؤولاً عن التعويض. ولا يترتب على اعتزاله حل الشركة، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.
3- يجوز لمدير الشركة المعين بعقد مستقل – سواء أكان شريكاً أم غير شريك – أن يعتزل الإدارة، بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب، وأن يبلغ به الشركاء قبل نفاذ قرار اعتزاله بمدة معقولة، وإلا كان مسؤولاً عن التعويض. ولا يترتب على اعتزاله حل الشركة.

المادة الخامسة والثلاثون:

1- يجب أن تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك منها عند نهاية السنة المالية للشركة، وذلك من واقع قوائم مالية معدة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، ومراجعة – وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها – من مراجع حسابات خارجي مرخص له.
2- يعد كل شريك دائناً للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تعيين هذا النصيب.
3- يُكمَّل ما نقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر من أرباح السنوات التالية، وفيما عدا ذلك لا يجوز إلزام الشريك بتكملة ما نقص من حصته في رأس المال بسبب الخسائر إلا بموافقته.

المادة السادسة والثلاثون:

1- لا يجوز للشريك أن ينسحب من الشركة إذا كانت محددة المدة إلا لسبب مشروع تقبله الجهة القضائية المختصة. وإذا كانت الشركة غير محددة المدة، فيجب أن يكون انسحاب الشريك بحسن نية، وأن يعلنه لباقي الشركاء في وقت مناسب؛ وإلا جاز للجهة القضائية المختصة الحكم عليه بالاستمرار في الشركة فضلاً عن التعويض عند الاقتضاء.
2- يجوز للأغلبية العددية للشركاء أن تطلب من الجهة القضائية المختصة إخراج شريك أو أكثر من الشركة إذا كانت هناك أسباب مشروعة تدعو إلى ذلك. وفي هذه الحالة، يجوز للجهة القضائية المختصة أن تقرر استمرار الشركة بعد إخراج الشريك أو الشركاء إذا كان ذلك – بحسب تقديرها – سيؤدي إلى استمرار الشركة في أعمالها بصورة طبيعية تحقق مصلحة الشركة والشركاء الباقين فيها وتحفظ حقوق الغير. وإذا كان استمرار الشركة أمراً غير ممكن بين الشركاء بعد فحص الجهة القضائية لطلب إخراج الشريك، كان لها أن تقرر حل الشركة.

المادة السابعة والثلاثون:

1- تنقضي شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء، أو بالحجر عليه، أو بشهر إفلاسه، أو بإعساره، أو بانسحابه. ومع ذلك يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة على أنه في حالة وفاة أحد الشركاء تستمر الشركة مع من يرغب من ورثة المتوفى، ولو كانوا قصَّراً أو ممنوعين نظاماً من ممارسة الأعمال التجارية، على ألا يسأل ورثة الشريك القصر أو الممنوعون نظاماً من ممارسة الأعمال التجارية عن ديون الشركة في حال استمرارها إلا في حدود نصيب كل واحد منهم في حصة مورثه في رأس مال الشركة. ويجب في هذه الحالة تحويل الشركة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ وفاة مورثهم إلى شركة توصية بسيطة يصبح فيها القاصر أو الممنوع نظاماً من ممارسة الأعمال التجارية موصياً؛ وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام، ما لم يبلغ القاصر – خلال هذه المدة – سن الرشد أو ينتفِ سبب المنع عن مزاولة الأعمال التجارية.
2- يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة على أنه إذا توفي أحد الشركاء أو حجر عليه أو شهر إفلاسه أو أعسر أو انسحب تستمر الشركة بين الباقين من الشركاء. وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة، ويقدر هذا النصيب وفقاً لتقرير خاص يعد من مقوم مرخص له يبين القيمة العادلة لنصيب كل شريك في أموال الشركة في تاريخ تخارج أي من الشركاء، إلا إذا نص عقد تأسيس الشركة أو اتفق الشركاء على طريقة أخرى للتقدير. ولا يكون للشريك أو ورثته نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على تلك الواقعة.


شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

هذا المحتوى محمي