قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإنقاص قيمة عقد أتعاب موقع بين محامي وموكل، ليتناسب مع الجهد المبذول، وألزمت الموكل بأن يؤدي لـ«المحامي» مبلغ مليون و900 ألف درهم باقية قيمة الأتعاب غير المسددة. وفي التفاصيل أقام محامي دعوى ضد موكل لديه، طالب إلزامه بأن يؤدي له مبلغ تسعة ملايين و765 ألف درهم إضافة للفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه لديه مكتب محاماة وبموجب وكالة رسمية كلفه المدعى عليه بتولي الدفاع عنه في عدد من الدعاوي المدنية والجزائية المقامة منه أو ضده «7 اتفاقات محددة الأتعاب والقضايا»، وابرما معاً اتفاقات أتعاب محدد فيها قيمة أتعاب المحاماة نظير ما يؤديه من أعمال قانونية وتولي مهمة الدفاع وبذل الجهد والعناية لتحقيق أفضل النتائج. وأوضح أنه باشر القضايا المكلف بها والتي كان المدعى عليه طرفا فيها إلى صدور حكم نهائي بها وبذل الجهد والعناية في مباشرة القضايا والتي امتدت لعدة سنوات أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية ومحكمة النقض وما تخللها من حضور جلسات وكتابة مذكرات وحضور اجتماعات الخبراء إلا أن المدعى عليه رفض سداد الأتعاب المترصدة بذمته ورفض الرد عن طريق البريد الإلكتروني وقام بإلغاء الوكالة دون وجه حق. فيما قدم محامي المدعى عليه مذكرة جوابية تحتوي على طلبات متقابلة في مواجهة المدعي والخصم المطلوب إدخاله، وطلب ادخال خصم جديد وطلب في ختامها بعدم قبول الدعوى الأصلية لإقامتها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة ودفع بعدم سماع الدعوى لانقضاء الحق بالتقادم ورفض الدعوى للجهالة ولعدم الصحة والثبوت مع إلزام المدعى والخصم المدخل بالرسوم والمصروفات. وفي الدعوى المتقابلة الحكم بإنقاص الأتعاب لكل الاتفاقات المبينة في الدعوى الاصلية بما يتناسب مع النفع العائد للمدعى تقابلاً وما لحقه من أضرار جسيمة والاختلالات التي قام بها المدعى عليه تقابلاً والخصم المدخل، والحكم عليهما بالتضامن والتضامم بينهما برد مبلغ المسددة بالزيادة بعد إنقاصها وخصم ما سدد منها والفائدة بواقع 12% للمبلغ المتبقي الواجب سداده بعد إنقاص الأتعاب من تاريخ احتسابه، وبإلزامهما برد مبلغ 700 ألف درهم والفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى القضائية وحتى السداد التام، وبإلزامهما بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمدعى تقابلا بشأن اختلالات ببذل العناية اللازمة بشأن القضايا المحرر عنها اتفاقات الأتعاب بواقع خمسة ملايين درهم، بالإضافة إلى إلزامهما بالرسوم ومقابل أتعاب المحاماة. وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم، بأن الثابت في أوراق الدعوى أن المدعى عليه لم ينكر ما جاء باتفاقات الأتعاب ولم يطعن عليه ولم ينكر أن وكيله هو من كان يمثله أثناء التعاقد وقد جرى التعاقد باسمه كما وأن المدعى عليه بصفته الشخصية هو الموقع على كل العقود المقدمة سواء بالوكالة أو غيرها وهو ما بينه نصوص اتفاقات أتعاب المحاماة وجاءت بعبارات واضحة وصريحة كما وأن طرفي الدعوى لم ينكرا ما جاء بالمراسلات فيما بينهما ومن ضمنها خطة العمل المرسلة لوكيل المدعى عليه ما ترى معه المحكمة أن الدعوى مقامة من ذي صفة على ذي صفة. وأكدت المحكمة أن من المقرر قانوناً أن يتقاضى المحامي أتعابه وفقًا للعقد المحرر بينه وبين موكله وقد أقام المدعى دعواه الماثلة للمطالبة بقيمة عدد من عقود أتعاب المحاماة وقدم المدعى عليه دعوى متقابلة لإنقاص الأتعاب، مشيرة إلى وجود أعمال محدد للمحامي بموجب الاتفاقات إلا أن المبلغ المبين في اتفاق الأتعاب لا يتناسب مع جهد المبذول وجاءت مبالغ فيها كون أن القضايا الجزائية كانت جميها قائمة على مبلغ الشيكات المقدمة من شاكي واحد وهو بنك، والدعوى المقامة على البنك وهو في حقيقتها أثبات حالة حتى صدور حكم، لذا تقضي المحكمة بتخفيض الأتعاب محل الاتفاق. وأشارت المحكمة إلى عدم وجود اخلال من قبل المحامي المدعى بالإضافة إلى أنها لم تقم بفسخ العقود وإنما أجرت عليه تعديلا بما يناسب الطرفين بما بذله المدعى أصليا المدعى عليه تقابلا من مجهود وبذل عناية والحضور الى الجلسات وصولا الى ما عاد على الموكل من نقع لافته إلى أنه وبعد عمل الحسابات تبين أن للمدعى أصليا المدعى عليه تقابلا مبالغ مستحقة لم تسدد حتى تاريخه ما يتعين معه القضاء برفض طلبات المدعى تقابلاً. وحكمت المحكمة في الدعوى الاصلية والمتقابلة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمحامي مليون و900 ألف درهم باقية الأتعاب غير المسددة وبعد تخفيض الأتعاب والفائدة التأخيرية بواقع 4% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام، وألزمت المدعى عليه بأن يؤدي للمحامي 10 آلاف و750 درهم رسوم دعاوي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، مع إلزام المدعى عليه أصليا وتقابلا بالرسوم والمصروفات المناسبة عن الدعويين.
المصدر / صحيفة الامارات اليوم رابط