إستشارة قانونية متعلقة بطلب إثبات الطلاق أو الخلع، أو دعوى فسخ النكاح

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

السؤال

ما هي الإجراءات اللازمة إذا تقدم أحد الزوجين إلى المحكمة بطلب إثبات الطلاق أو الخلع، أو دعوى فسخ النكاح وكان بينهما ولد؟

الجواب

إذا تقدم أي من الزوجين بطلب إثبات الطلاق أو الخلع، أو دعوى فسخ النكاح وكان بينهما ولد؛ فتتخذ المحكمة الإجراءات التالية:

أ- إحالة الطلب أو الدعوى إلى مركز المصالحة، ويعرض الصلح بحضور الزوجين في مدة لا تزيد عن عشرين يوماً من تاريخ التقديم، وفي حال اصطلح الزوجان؛ فيثبت ذلك بمحضر، ويُعد سنداً تنفيذياً.

ب – إذا تعذر الصلح بإستمرار الزوجية، فيعرض الصلح عليهما في قضايا الحضانة والنفقة والزيارة، فإن اصطلحا يثبت ذلك (بمحضر إتفاقية مصالحة)، وتعد سند تنفيذياً، ويحال طلب إثبات الطلاق أو الخلع إلى الدائرة المعنية لإثباته.

ج – تحال القضايا التي لم يصطلح الزوجان عليها إلى الدائرة المعنية بنظرها.

د- تفصل الدائرة – في جميع الأحوال – في دعاوى النفقة والحضانة والزيارة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الجلسة الأولى.

استشارتك القانونية عن بعد تسهل على العملاء العثور على خدمتنا القانونية التي تناسب احتياجاتهم بسهولة. كما أنه يمكن للعملاء استشارتنا من خارج منطقتهم الجغرافية دون الحاجة إلى السفر، مما يوفر الوقت والجهد.


شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

هذا المحتوى محمي