السؤال
ما هو قرار 34 ؟
الجواب
قرار 34 هو قرار لتبليغ المنفذ ضده أن لديه طلب تنفيذ وعليه أن يراجع المحكمة خلال المدة النظامية.
وذلك وفقاً للمادة 34 من نظام التنفيذ والتي تنص على:
1- يتم التنفيذ بناءً على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ وفق للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
2 – (أ) يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على السندات التنفيذي التالية:
- الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.
- أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقًا لنظام التحكيم.
- محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.
– (ب) كما يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية التالية للشروط النظامية:
- الأوراق التجارية.
- العقود والمحررات الموثقة.
- الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
- الأوراق العادية التي يقر بإستحقاق محتواها كليًا، أو جزئيًا.
- العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.
ويضع القاضي خاتم التنفيذ عليها، متضمناً عبارة (سند للتنفيذ) مقروناً بإسم قاضي التنفيذ، ومحكمته، وتوقيعه:
3 – يصدر قاضي التنفيذ فورًا أمرًا بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل، ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، فإن تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يومًا من تاريخ صدور أمر التنفيذ؛ أمر قاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ فورًا في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارًا في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق.
4 – يتم التنسيق بين وزارة العدل، والجهات ذات العلاقة ؛ للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.
استشارتك القانونية عن بعد تسهل على العملاء العثور على خدمتنا القانونية التي تناسب احتياجاتهم بسهولة. كما أنه يمكن للعملاء استشارتنا من خارج منطقتهم الجغرافية دون الحاجة إلى السفر، مما يوفر الوقت والجهد.