أوضحت الإدارة العامة للمرور أنه إذا كانت رخصة السير لا تحمل تاريخ انتهاء فلا حاجة لإعادة طباعتها عند تجديدها.
وأبانت الإدارة أنه في حال انتهاء تاريخ صلاحية الرخصة يكتفى فقط بتجديدها من خلال منصة أبشر.
وينص نظام المرور على أن عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة 60 يوما يفرض على صاحبها غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف.
المصدر / صحيفة درة الالكترونية رابط
MUSTSHARIK
للأعمال القانونية والضريبية
يقدم أعمال متكاملة للعملاء الأفراد والمنشآت ( SME ) قانونية – ضريبية – إجرائية. بإشراف محامي معتمد لدى وزارة العدل وأخصائي ضريبة القيمة المضافة، من خلال باقات سنوية تهدف لتقليل التكاليف التشغيلية وتوفير الوقت.