اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات
اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات

اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات

قرار وزير التجارة رقم (097) وتاريخ 18 /05/ 1446هـ

إنّ وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
وبما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي الكريم رقم (م/36) وتاريخ 29 /1/ 1446هـ، المتضمن الموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 24 /1/ 1446هـ، القاضي في البند (أولاً) بالموافقة على نظام سلامة المنتجات، واستناداً إلى ما تضمنته المادة السادسة والثلاثون من النظام -المشار إليه- بأن يُصدر مجلس إدارة الهيئة اللوائح خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نفاذه، واستناداً إلى قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم (01 /203/ 2024) في اجتماعه رقم (203) وتاريخ 15 /11/ 2024م، بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للنظام.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات، وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: يستمر العمل بأحكام اللوائح الفنية المعتمدة من المجلس لحين صدور ما يعدّلها أو يُلغيها.

ثالثاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير التجارة
رئـيس مجلس إدارة الهيئة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات

اعتمدت هذه اللائحة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (203) بتاريخ 15 /11/ 2024م

الباب الأول

التعريفات

المادة الأولى:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية- أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

النظام: نظام سلامة المنتجات.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الجهات المختصة: الجهات الحكومية التي تمارس اختصاصات ذات صلة بسلامة المنتجات والرقابة على السوق.

لجنة سلامة المنتجات ومراقبتها: اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من البند خامساً من قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 24 /1/ 1446هـ.

نظام راصد: نظام إلكتروني يهدف إلى رصد المنتجات غير الآمنة وتسهيل تبادل المعلومات مع الجهات المختصة ونشر الوعي بين المستهلكين حيال خطر المنتجات غير الآمنة.

الذكاء الاصطناعي: أنظمة تستخدم تقنيات قادرة على جمع البيانات واستخدامها للتنبؤ أو التوصية أو اتخاذ القرار بمستويات متفاوتة من التحكم الذاتي، واختيار أفضل إجراء لتحقيق أهداف محددة.

المتجر الإلكتروني: نشاط ذو طابع اقتصادي يباشره- كلياً أو جزئياً- مشغل اقتصادي عبر وسيلة إلكترونية بغرض بيع منتجات إلى المستهلك أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.

منصة إلكترونية: أي برمجيات، من بينها أي موقع شبكي أو جزءٍ منه، والتطبيقات، بما يشمل تطبيقات الجوال التي تتيح للمستخدمين الحصول على منتجات المشغِّل الاقتصادي أو خدماته من خلال شبكة الإنترنت.

الوسائل الإلكترونية: أيٍ من وسائل تقنية الاتصالات والمعلومات، بما في ذلك الوسائل الكهربائية والكهرومغناطيسية والبصرية والضوئية والرقمية.

منتَج يمثل خطورة: كل منتَج يُؤثر سلباً في سلامة المستهلك أو الممتلكات أو البيئة، بقدرٍ يتجاوز الحدود المقبولة في ظروف الاستخدام العادية أو المتوقعة لاستخدام المنتَج المعني.

منتَج يمثِّل خطورة كبيرة: كل منتَج يمثِّل خطورة -وفقاً لتقييم المخاطر في الظروف العادية والمتوقعة لاستخدام المنتج- على نحوٍ يستدعي أن تتطلب مستويات الخطورة العادية والخطورة الكبيرة تدخلاً سريعاً من الجهات المختصة بمراقبة السوق، بما في ذلك الحالات التي تكون فيها آثار الخطورة غامضة أو عاجلة.

ظروف الاستخدام العادية: استخدام منتَج وفقاً للمعلومات المقدمة من المشغِّل الاقتصادي.

شارة المطابقة: علامة توضع على المنتَج لبيان مطابقته لجميع المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية التي تتطلب وضع تلك العلامة.

مسح السوق: تقييم المنتجات التي توضع أو تعرض في السوق لتقييم مدى توافقها مع المتطلبات المحددة؛ ويدخل في ذلك فحص العلامات، والتعليمات ودراسة الوثائق الفنية واختبار المنتجات.

الاختبار: عملية فنية لتحديد خاصية واحدة أو أكثر من خصائص المنتَج وفقاً لإجراء معيَّن.

الفحص: فحص المنتَج وتحديد مدى مطابقته للمتطلبات المحددة أو المتطلبات العامة بناءً على الرأي الفني المختص.

سحب العينات: انتقاء أو جمع عينة أو أكثر من المنتَج وفقاً لإجراء معيَّن.

سحب العينات التشغيلية: الانتقاء غير الإحصائي لعينة أو أكثر من المنتَج بغرض تقويم مدى مطابقته للمتطلبات المحددة.

خطة الاختبار: وثيقة تضم قائمة بالمتطلبات التي سيجري تقييمها أثناء مسح السوق أو إجراءات مراقبة السوق.

مؤشر التقدم: مؤشر يبين مدى التقدم المحقق في مسح السوق أو إجراءات مراقبة السوق في ضوء الأهداف الواردة في خطة مراقبة السوق.

مؤشر المُخرجات: مؤشر يوضح النتائج النهائية لمسح السوق أو إجراءات مراقبة السوق.

مؤشر النتائج: مؤشر يوضح مدى إنجاز أهداف معينة من الأهداف الواردة في خطة مراقبة السوق بمرور الوقت.

الباب الثاني

أحكام عامة

المادة الثانية:

تشمل المنتجات الواردة في النظام واللائحة جميع الأصناف التي توضع أو تعرض في الأسواق أو من خلال الوسائل الإلكترونية، سواء كانت جديدة أو مستخدمة أو سبق إصلاحها أو تجديدها، أو كانت في صورة مادة خام أو خضعت للمعالجة، أو كانت ملموسة أم غير ملموسة، أو المنتجات المدمجة في صنف آخر أو منتَج غير قابل للنقل، ويشمل ذلك المنتجات التي توضع أو تعرض للمستهلك في إطار تقديم الخدمات.

المادة الثالثة:

تسري أحكام النظام واللائحة على المنتجات التي تعرض في الأسواق من خلال الوسائل الإلكترونية بما في ذلك الهاتف والفاكس والبريد والموقع الإلكتروني.

المادة الرابعة:

تعتبر المنتجات المعروضة في الأسواق أو من خلال الوسائل الإلكترونية معروضة من لحظة استهداف المستهلك في المملكة بعرضها.

الباب الثالث

التزامات السلامة العامة

المادة الخامسة:

عند تقويم ما إذا كان المنتَج آمناً، يجب مراعاة الآتي:

1- خصائص المنتَج بما في ذلك تصميمه وسماته الفنية وتكوينه وتعبئته، وظروف تجميعه وتركيبه واستخدامه وإصلاحه وصيانته.

2- التأثير الواقع على المنتجات الأخرى إذا كان من المتوقع استخدام المنتج المراد تقويمه مع منتجات أخرى أو تأثير المنتجات الأخرى فيه أو إذا كان من المتوقع استخدامه مع منتجات أخرى، بما في ذلك تأثير العناصر غير المضمَّنة التي تهدف إلى تحديد أو تغيير أو إكمال طريقة عمل المنتج المراد تقويمه.

3- سمات الأمن السيبراني المناسبة اللازمة لحماية المنتج من التأثيرات الخارجية، وذلك حسب الضرورة وحسب طبيعة المنتَج أو الوظائف التطويرية والتعليمية والتنبؤية للمنتج.

4- طريقة عرض المنتَج والملصقات التعريفية بما في ذلك الملصقات الخاصة بالعمر المناسب للأطفال، وأي تحذيرات وتعليمات تخص استخدام المنتَج والتخلص منه على نحو آمن، وأي إرشادات أو معلومات أخرى تتعلق به.

5- فئات مستخدمي المنتَج، من خلال تقييم المخاطر التي قد تتعرض لها الفئات المعرضة للضرر من المستهلكين كالأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.

6- مظهر المنتَج الذي من المُحتمل أن يدفع المستهلك إلى استخدامه على نحو غير ما صُمم لأجله.

7- المواصفات السعودية والمواصفات الوطنية والمواصفات الخليجية، والمواصفات الدولية.

8- حصول المنتَج على شهادة مطابقة اختيارية وفقاً لبرامج منح الشهادات، أو وفقاً لعمليات تقويم مطابقة مشابهة من جهات طرف ثالث.

9- توصيات أو إرشادات الهيئة بخصوص تقييم سلامة المنتَج.

10- أحدث التطورات التقنية، بما في ذلك آراء الجهات العلمية المعترف بها واللجان المختصة.

11- مدوِّنات الممارسات الجيدة المعمول بها بخصوص سلامة المنتجات في القطاع المعني.

المادة السادسة:

من المفترض أن تطابق المنتجات التي توضع أو تُعرض في الأسواق الآتي:

1- المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية السارية على المنتجات المعنية، ومتطلبات السلامة العامة المنصوص عليها في النظام واللوائح، في حال أن المخاطر وفئات المخاطر التي تعرض لها مشمولة بتلك اللوائح، وتتوافق مع المواصفات السعودية.

2- لا يمنع افتراض المطابقة قيام الجهات المختصة من اتخاذ التدابير اللازمة بموجب النظام واللوائح إذا ثبت أن المنتَج غير آمن رغم هذا الافتراض.

المادة السابعة:

عندما يعرض أي مشغِّل اقتصادي منتجاً في الأسواق أو عبر الإنترنت أو عبر الوسائل الإلكترونية، فيجب أن يتضمن العرض بوضوح أي تحذيرات أو معلومات خاصة بسلامة المنتَج أو العبوة أو في وثيقة مرفقة بالمنتَج بموجب هذه اللائحة.

المادة الثامنة:

قبل وضع أو عرض أيّ منتَج في الأسواق يجب على الصانع التأكد من الآتي:

1- أنّ تصميم المنتَج وتصنيعه متوافق مع متطلبات السلامة العامة المقررة في النظام واللوائح، بما في ذلك المتطلبات الأساسية التي تسري على المنتَج.

2- إجراء تقويم مطابقة أو تفويض طرف ثالث في إجرائه وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في النظام واللوائح.

3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استيفاء المنتَج الذي وضعه أو عرضه في الأسواق أو المنتجات المتسلسلة في دفعة إنتاج واحدة لمتطلبات السلامة، مع مراعاة التغييرات التي تطرأ على تصميم المنتَج أو خصائصه وكذلك التغييرات التي تطرأ على أحكام المتطلبات السارية على المنتَج.

4- تقييم المخاطر الفعلية أو المحتملة التي قد يتسبب فيها المنتَج، وتقديم حلول لدرء هذه المخاطر أو الحد منها إلى مستوى مقبول.

5- عندما يصنف منتَج على أنه يمثّل خطورة عالية، فيجب تنفيذ تقييم دقيق ومحدد للتباين بين نتائج تقييم المخاطر.

المادة التاسعة:

على الصانع إعداد الوثائق الفنية التي تتضمن جميع المعلومات اللازمة لتقويم سلامة المنتج قبل وضع أو عرض المنتج في الأسواق ومنها:

1- وصف عام للمنتج ومواصفاته لتقييم سلامته.

2- التصميم التصوري والرسومات والمخططات التصنيعية، والتوضيحات اللازمة لفهم مضمون تلك الرسومات والمخططات.

3- نتيجة تقويم المطابقة وأي اختبارات أجراها الصانع أو طرف آخر مفوض منه.

4- الإشارة إلى الوثيقة التي تحتوي على نتيجة تقييم المخاطر وتقديم نسخة منها إلى الجهات المختصة عند طلبها.

5- قائمة اللوائح الفنية -إن وجدت- أو قائمة بالمواصفات السعودية المعتمدة لاستيفاء متطلبات السلامة العامة المنصوص عليها في النظام واللوائح.

6- أن تكون معلومات الوثائق الفنية باللغة العربية، وفي حال تعذر توافرها بها يجب إرفاق ترجمة معتمدة عند طلب الجهات المختصة.

المادة العاشرة:

على الصانع تحديث المعلومات الواردة في الوثائق الفنية باستمرار وتضمينها آخر تصميم للمنتَج، واستيفاء المتطلبات المحدثة، بما في ذلك اللوائح الفنية السارية على المنتَج، وعلى الصانع إبلاغ الممثل المعتمد أو المستورِد بالتحديثات التي أدخلت على الوثائق الفنية.

المادة الحادية عشرة:

على الصانع الاحتفاظ بالوثائق الفنية وإقرار المطابقة لمدة عشر سنوات بعد وضع أو عرض المنتَج في السوق، ما لم تنص اللائحة الفنية السارية على المنتَج خلاف ذلك، وتقديمها إلى الجهات المختصة عند الطلب.

المادة الثانية عشرة:

إذا ثبت عدم سلامة منتَج وضعه أو عرضه الصانع في الأسواق، فعلى الصانع خلال (خمسة) أيام إخطار الجهة المختصة، وتكون مدة الإخطار (يومين) -كحد أقصى- في هاتين الحالتين:

1- إذا كان الإجراء المتخذ لمنع الخطورة أو إزالتها أو الحد منها قد اتُّخِذ بسبب حكم قضائي أو أمر من الجهات المختصة في دولة أخرى.

2- إذا كانت درجة الخطورة المكتشفة كبيرة وتتعلق بالمنتج الموضوع أو المعروض، سواء في أسواق المملكة أو في أسواق دولة أخرى؛ على أن يتضمن الإخطار-على الأقل- ما يأتي:

أ‌- معلومات تتيح التعرف الدقيق على المنتَج أو مجموعة المنتجات المعنية.

ب‌- تفاصيل عن المخاطر التي يمثلها المنتَج.

ج‌- جميع المعلومات ذات الصلة بتتبع المنتَج، بالإضافة إلى كمية المنتجات التي لا تزال معروضة في الأسواق، إن توافرت.

المادة الثالثة عشرة:

على الصانع التعاون مع الجهات المختصة لضمان سلامة المنتَج الموضوع في الأسواق وتسهيل أي إجراءات تصحيحية تُتخذ لإزالة المخاطر التي يمثلها هذا المنتَج أو الحد منها.

المادة الرابعة عشرة:

على الصانع أو الممثل المعتمد توفير وسيلة تواصل وإتاحتها للعموم مثل رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني أو قسم مخصص على الموقع الإلكتروني، لتمكين المستهلك من تقديم الشكاوى والإبلاغ عن أي حوادث أو مشاكل تتعلق بسلامة المنتَج.

المادة الخامسة عشرة:

1- على الصانع معالجة الشكاوى والمعلومات المتعلقة بالحوادث التي ترد إليه بخصوص سلامة المنتجات الموضوعة في الأسواق، وأن يحتفظ بسجل داخلي يضم تلك الشكاوى وكذلك عمليات سحب المنتجات وأي إجراءات تصحيحية اتخذها.

2- يُقتصر في البيانات الشخصية المحفوظة بالسجل الداخلي للشكاوى على ما يتعلق منها بمعالجة الصانع للشكوى المتعلقة بمنتَج يُدّعى أنه غير آمن. ولا يجوز الاحتفاظ بهذه البيانات إلا بقدر الضرورة لأغراض المعالجة ولمدة لا تزيد على خمس سنوات.

المادة السادسة عشرة:

1- يجوز للصانع تعيين ممثل معتمد بتفويض مكتوب، وفقاً لما تحدده الأنظمة ذات الصلة.

2- على الممثل المعتمد أداء المهمات الواردة في التفويض وتقديم نسخة منه إلى الجهات المختصة عند الطلب.

3- تندرج ضمن اختصاصات الممثل المعتمد بناءً على التفويض المهمات الآتية على الأقل:

أ‌- إتاحة جميع المعلومات والوثائق اللازمة لإثبات سلامة المنتَج للجهات المختصة، عند طلبها.

ب‌- إذا كان لدى الممثل المعتمد، في ضوء المعلومات التي في حوزته أو التي يمكنه الوصول إليها، سبب للاعتقاد بعدم سلامة المنتَج المشمول ضمن اختصاصاته، فعليه:

1- إبلاغ الصانع خلال مدة أقصاها (خمسة) أيام أو (يومان) كحد أقصى عند وجود خطورة كبيرة، وكذلك إبلاغ الجهة المختصة خلال هذه المدة عبر نظام راصد بالمخاطر المكتشفة، وأي إجراء اتُّخذ لمنع المخاطر التي يمثلها المنتَج المشمول ضمن اختصاصاته أو الحد منها أو إزالتها.

2- التعاون مع الجهات المختصة في أي إجراء تصحيحي يُتخذ لمنع المخاطر التي يمثلها المنتَج المشمول ضمن اختصاصاته أو الحد منها أو إزالتها.

3- الاحتفاظ بنسخة من الوثائق الفنية لمدة عشر سنوات بعد وضع المنتَج في الأسواق، ما لم تنص اللائحة الفنية السارية على المنتَج خلاف ذلك، وتقديمها إلى الجهات المختصة عند الطلب.

المادة السابعة عشرة:

يجب على المستورِد -قبل وضع أو عرض المنتَج في الأسواق- التأكد من استيفاء المنتَج متطلبات السلامة العامة المنصوص عليها في النظام واللوائح.

المادة الثامنة عشرة:

يجب على المستورِد -قبل وضع أو عرض المنتج في الأسواق- التأكد من:

1- إجراء الصانع بنفسه -أو من خلال تكليف طرف ثالث- بإجراء تقويم المطابقة للمنتَج وفقاً للنظام واللوائح.

2- تقييم الصانع للمخاطر الفعلية أو المحتملة التي يمثلها المنتَج والحلول المعتمدة لمنع هذه المخاطر أو إزالتها أو الحد منها.

3- إعداد الصانع الوثائق الفنية المطلوبة ومتابعة تحديثها دورياً.

4- حمل المنتَج شارة أو شارات المطابقة المطلوبة وإرفاق الوثائق المطلوبة.

5- متى ما استقر لدى المستورد -بناءً على المعلومات التي في حوزته أو التي يُمكنه الوصول إليها- بأن أياً من الالتزامات المنوطة بالصانع لم تُستوف فلا يجوز له وضع المنتَج في الأسواق حتى يتحقق من مطابقته.

المادة التاسعة عشرة:

على المستورد تدوين اسمه الشخصي أو اسمه التجاري أو علامته التجارية المسجلة وعنوانه البريدي والإلكتروني على المنتَج، فإذا تعذر ذلك بسبب حجم المنتَج أو طبيعته، فيكتفى بوضعها في وثيقة مصاحبة للمنتَج شريطة أن تكون مرئية ويسهل قراءتها.

المادة العشرون:

على المستورِد أن يضمن أن أيّ ملصق إضافي لا يحجب أي معلومات على الملصق الذي وضعه الصانع، وعلى المستورد عدم حجب أي ملصق إضافي لأي معلومات متضمنة في الملصق الموضوع من قبل الصانع.

المادة الحادية والعشرون:

على المستورِد -عندما يكون المنتَج تحت مسؤوليته- أن يضمن أن ظروف تخزينه ونقله مطابقة لمتطلبات السلامة العامة المنصوص عليها في النظام واللوائح.

المادة الثانية والعشرون:

إذا كان لدى المستورِد -في ضوء المعلومات التي في حوزته أو التي يمكنه الوصول إليها- سبب للاعتقاد بعدم سلامة المنتَج الموضوع في الأسواق، فعليه إبلاغ الجهات المختصة والصانع خلال مدة أقصاها (يومان) في حال وجود خطورة كبيرة بشأن المخاطر المكتشفة، وأي إجراء اتخذه لمنع المخاطر أو الحد منها أو إزالتها، وكمية المنتجات التي لا تزال معروضة في السوق -إن وجدت- وذلك عند عدم تقديمها من الصانع.

المادة الثالثة والعشرون:

عند عدم قيام الصانع بالإجراءات والمتطلبات المنوطة به بموجب أحكام النظام واللائحة، فعلى المستورِد اتخاذ إجراء واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية، بالقدر الذي يتناسب مع المخاطر الفعلية أو المحتملة المصاحبة للمنتج:

1- عدم عرض المنتَج.

2- إبلاغ المستهلكين من خلال تحذيرات أو تعليمات جديدة أو إضافية تخص استخدام المنتَج.

3- سحب المنتَج من الأسواق وفقاً لأحكام النظام واللوائح ذات الصلة.

4- يلتزِم المستورد بإبلاغ بقية أعضاء سلسلة الإمداد المعنية بالمخاطر المكتشفة وأي تدابير تصحيحية متخذة.

المادة الرابعة والعشرون:

للجهات المختصة مطالبة المستورد بتقديم تقارير دورية عن الإجراء المتخذ والبت في مدى كفايته.

المادة الخامسة والعشرون:

على المستورِد توفير وسيلة تواصل وإتاحتها للعموم مثل رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني أو قسم مخصص على الموقع الإلكتروني لتمكين المستهلك من تقديم الشكاوى والإبلاغ عن أي حوادث أو مشاكل تتعلق بسلامة المنتَج، وإن كان الصانع يتيحها للعموم.

المادة السادسة والعشرون:

على المستورِد معالجة الشكاوى والمعلومات المتعلقة بالحوادث التي ترد إليه بخصوص سلامة المنتجات الموضوعة في الأسواق، وأن يحتفظ بسجل داخلي يضم تلك الشكاوى وكذلك عمليات سحب المنتجات وأي إجراءات اتخذها.

المادة السابعة والعشرون:

يجب أن يرسل المستورِد سجله الداخلي إلى الصانع لإيداعه في السجل الداخلي لديه وفقاً لما تحدده اللوائح ذات الصلة.

المادة الثامنة والعشرون:

يُقتصر في البيانات الشخصية المحفوظة في السجل الداخلي للمستورِد على ما يخص معالجة الشكوى متعلقة بمنتج يُدعى أنه غير آمن، ولا يجوز الاحتفاظ بهذه البيانات إلا بقدر الضرورة لأغراض المعالجة ولمدة لا تزيد على خمس سنوات.

المادة التاسعة والعشرون:

على المستورِد التعاون مع الجهات المختصة ومع الصانع لضمان سلامة المنتَج الموضوع في الأسواق وتسهيل أي إجراءات أو تدابير تصحيحية تُتخذ لمنع مخاطر هذا المنتَج أو إزالتها أو الحد منها.

المادة الثلاثون:

على الموزع التحقق من سلامة المنتجات التي توضع في الأسواق أو على منصة إلكترونية، ومن موافقتها لأحكام النظام واللوائح، واستيفائها المتطلبات الأخرى.

المادة الحادية والثلاثون:

يجب على الموزع -قبل عرض المنتَج في السوق- التحقق من امتثال الصانع أو المستورِد للمتطلبات المنصوص عليها في اللوائح.

المادة الثانية والثلاثون:

تُنشر المعلومات المتاحة على المنصات الإلكترونية لبيان سلامة المنتجات المعروضة على المنصة باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى معها.

المادة الثالثة والثلاثون:

على الموزِّع -عندما يكون المنتَج تحت مسؤوليته- أن يضمن أن ظروف تخزينه ونقله مطابقة لمتطلبات السلامة العامة المنصوص عليها في النظام واللوائح.

المادة الرابعة والثلاثون:

على الموزِّع أن يضمن عدم حجب أي ملصق يوضع على المنتَج لأي معلومات متضمنة في الملصق الذي وضعه الصانع أو المستورِد.

المادة الخامسة والثلاثون:

على المتاجر الإلكترونية أن تُتيح للمستهلك الإبلاغ عن أي منتَج يعتقد عدم سلامته، وتقييم هذه البلاغات والرد عليها في غضون (72) ساعة من لحظة الإبلاغ.

المادة السادسة والثلاثون:

إذا كان لدى الموزع في ضوء المعلومات التي في حوزته أو التي يمكنه الوصول إليها سبب للاعتقاد بعدم سلامة المنتَج المعروض في الأسواق أو على منصته الإلكترونية أو عدم استيفائه المتطلبات الواردة في النظام واللوائح، فيجب عليه ما يأتي:

1- عدم عرض المنتَج إلى حين التأكد من مطابقته.

2- إبلاغ الصانع أو المستورِد خلال مدة أقصاها (خمسة) أيام أو (يومان) عند وجود خطورة كبيرة، وكذلك إبلاغ الجهة المختصة خلال هذه المدة عبر نظام راصد بالتفصيل الملائم بالمخاطر التي يمثلها المنتَج وأي إجراء اتُّخذ بالفعل لمنعها أو الحد منها أو إزالتها، وكمية المنتجات التي لا تزال معروضة في الأسواق -إن وجدت-.

المادة السابعة والثلاثون:

عند عدم تجاوب الصانع أو المستورِد مع إبلاغ الموزع، فعلى الموزع اتخاذ إجراء واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية، في حدود حجم نشاطه:

1- عدم عرض المنتَج.

2- إبلاغ المستهلكين من خلال تحذيرات أو تعليمات تتعلق باستخدام المنتَج.

3- سحب المنتَج فوراً من الأسواق وفقاً لأحكام النظام واللوائح ذات الصلة.

4- يلتزم الموزع بإبلاغ بقية أعضاء سلسلة الإمداد المعنية على المخاطر المكتشفة وأي تدابير تصحيحية متخذة.

المادة الثامنة والثلاثون:

للجهات المختصة مطالبة الموزع بتقديم تقارير دورية عن الإجراء المتخذ والبت في مدى كفايته.

المادة التاسعة والثلاثون:

على الموزع في حدود حجم نشاطه التعاون مع الجهات المختصة ومع الصانع والمستورِد، لضمان سلامة المنتَج المعروض في الأسواق أو على المنصات الإلكترونية، وتسهيل أي إجراءات أو تدابير تصحيحية تُتخذ لمنع مخاطر المنتَج أو إزالتها أو الحد منها.

المادة الأربعون:

تختص المتاجر الإلكترونية في تعاونها مع الجهات المختصة، بما يأتي:

1- إنشاء نقطة اتصال موحدة في المملكة تُتيح التواصل المباشر مع الجهات المختصة بخصوص مشكلات سلامة المنتَج.

2- تقديم الدعم الفعّال للتدابير التصحيحية المتعلقة بسلامة المنتَج، مثل إبلاغ المستهلكين واستدعاء المنتجات.

3- التبادل الدوري للمعلومات عن سلامة المنتجات أو الإعلانات ذات الصلة التي أزالها المتجر الإلكتروني من المنصة الإلكترونية بموجب هذه المادة.

4- السماح لها بالوصول -من خلال منصاتها- إلى الأدوات الإلكترونية التي تُديرها الجهات المختصة للتعريف بالمنتجات غير الآمنة.

5- السماح لها -بناءً على طلب الجهات المختصة- بحذف الروابط والوصول إلى صفحات شبكية محددة على منصتها تخالف أحكام النظام واللائحة.

الباب الرابع

التزامات السلامة الخاصة

المادة الحادية والأربعون:

على المشغِّل الاقتصادي توفير معلومات التتبع الآتية الخاصة بالمنتَج عند طلب أي من الجهات المختصة لها:

1- أي مشغِّل اقتصادي أمدَّه بالمنتَج أو بجزء أو مكون أو بأي برمجيات مضمنة فيه.

2- أي مشغِّل اقتصادي ورَّد له المنتَج.

المادة الثانية والأربعون:

على المشغِّل الاقتصادي الذي يضع في الأسواق منتجاً خاضعاً للائحة فنية تقويم مدى مطابقة المنتَج لمتطلبات السلامة من خلال تطبيق إجراء تقويم المطابقة وفقاً لأحكام النظام واللوائح.

المادة الثالثة والأربعون:

على المشغِّل الاقتصادي الذي يضع في الأسواق منتجاً خاضعاً للائحة فنية إعداد ملف فني كامل يشتمل على ما يثبت استيفاء المنتَج لمتطلبات السلامة المنصوص عليها في اللائحة الفنية المعنية.

المادة الرابعة والأربعون:

على المشغِّل الاقتصادي الذي يضع في الأسواق منتجاً خاضعاً للائحة فنية إصدار إقرار مطابقة يؤكد فيه تحت مسؤوليته الخاصة أن المنتَج يستوفي جميع متطلبات السلامة السارية، بما في ذلك المتطلبات المنصوص عليها في اللائحة الفنية المعنية.

المادة الخامسة والأربعون:

1- على المشغِّل الاقتصادي الذي يضع في الأسواق منتجاً خاضعاً للائحة فنية وضع شارة المطابقة الوطنية أو الإقليمية على المنتَج عندما تنص اللائحة الفنية ذات العلاقة على ذلك.

2- يُحظر وضع شارة المطابقة على المنتَج إذا لم يخضع لتقويم المطابقة وفقاً للوائح الفنية السارية ذات الصلة.

3- تُطبق شارة المطابقة وفقاً لمتطلبات الشكل والمظهر وطريقة العرض المنصوص عليها في اللوائح الفنية.

4- عندما تقوم الجهة المقبولة لتقويم المطابقة بإجراء تقويم مطابقة المنتَج، فيجب أن تضع رقمها التعريفي وشارة المطابقة إذا نصت عليها اللائحة الفنية.

5- يجب أن تُوضع شارة المطابقة على المنتَج بحيث تكون واضحة ومقروءة وغير قابلة للمحو أو الإزالة. وعندما لا يكون ذلك ممكناً بسبب طبيعة المنتَج، فتُوضع على عبوة المنتَج -إن وجدت- أو في الوثائق المرفقة، وفقاً للشروط التي تُحددها اللائحة الفنية المعنية.

6- لا يجوز استخدام علامات تمييز أخرى يمكن الخلط بينها وبين شارة المطابقة الوطنية أو الإقليمية، ويجوز لصق أي علامة أخرى على المنتج بشرط عدم التأثير في ظهور شارة المطابقة ووضوحها ومعناها.

المادة السادسة والأربعون:

من خلال حصول المنتَج على شهادة المطابقة، يضمن الصانع استيفاء المنتَج جميع متطلبات اللائحة الفنية السارية على المنتَج، وذلك بعد إجراء تقويم المطابقة ذي العلاقة وفقاً لمتطلبات وإجراءات تلك اللائحة.

المادة السابعة والأربعون:

يُحظَر استخدام أي علامات مميزة أخرى يمكن الخلط بينها وبين شارة المطابقة.

الباب الخامس

الجهات المقبولة لتقويم المطابقة

المادة الثامنة والأربعون:

يرتبِط إجراء تقويم المطابقة بمرحلة تصميم المنتَج ومرحلة إنتاجه، وعلى الصانع ضمان إجراء تقويم المطابقة فيهما بطريقة مناسبة، وإن كان ذلك بالاستعانة بأطراف أخرى لتصميم المنتَج أو إنتاجه، أو التعاقد بشأنهما من الباطن.

المادة التاسعة والأربعون:

تحدد اللوائح ذات الصلة أو اللوائح الفنية إجراءات تقويم المطابقة السارية لتقويم المطابقة لدى المشغِّل الاقتصادي المسؤول، وكذلك لدى جهات تقويم المطابقة المشاركة في التقويم، ويجب ضمان التوافق بين إجراءات تقويم المطابقة عند خضوع المنتَج لعدة لوائح فنية.

المادة الخمسون:

على الصانع -قبل وضع المنتج في الأسواق- إجراء تقويم المطابقة وفقاً لمتطلبات النظام واللوائح. ولا يُعد تقييم مخاطر المنتَج المشمول في اللوائح الفنية بديلاً عن تقويم المطابقة.

المادة الحادية والخمسون:

عند إصدار إقرار بالمطابقة عن شخص اعتباري، فلا يكون التوقيع عليه إلا من عضو بمجلس إدارة الشخص الاعتباري أو شخص مخول بالتوقيع عنه.

المادة الثانية والخمسون:

1- يضمن المستورِد أن يحرر الصانع إقراراً بالمطابقة مع إرفاق الوثائق المطلوبة.

2- يوفر الصانع أو المستورِد ترجمة باللغة العربية لإقرار المطابقة عند طلب جهات تقويم المطابقة أو الجهة المختصة.

3- يتحقق الموزع -قبل وضع المنتج في الأسواق- من تحرير الصانع أو المستورِد إقرار المطابقة.

المادة الثالثة والخمسون:

قد تتطلب اللوائح الفنية تنفيذ مهمات تقويم المطابقة كلياً أو جزئياً بمشاركة جهات تقويم المطابقة المقبولة.

المادة الرابعة والخمسون:

يُحظر على الجهة المقبولة التعاقد من الباطن لتنفيذ أي مهمة سوى تلك التي تندرج ضمن مجال اختصاصاتها وكفاءتها الفنية. ويتعين أن تكون الجهة المتعاقد معها من الباطن ذات كفاءة فنية، وأن تبدي استقلالاً وحياداً وفقاً للمعايير والشروط ذاتها التي تسري على الجهة المقبولة، على أن تظل الجهة المقبولة مسؤولة عن العمل المتعاقد عليه من الباطن.

المادة الخامسة والخمسون:

تعتمد الهيئة لائحة خاصة بالجهات المقبولة، تحدد فيها شروط وقواعد وإجراءات اختيارها، ولائحة لنماذج المطابقة.

الباب السادس

مسؤوليات المشغل الاقتصادي

المادة السادسة والخمسون:

1- كل شخص طبيعي أو اعتباري -غير المستهلك- أو أي شخص مفوض منهما، يُدخل تعديلاً جوهرياً على خصائص المنتَج باستخدام وسائل مادية أو رقمية، يعامل على أنه صانع. ويعد التعديل المدخل على المنتَج جوهرياً إذا كان له تأثير في سلامة المنتَج واستوفى المعايير الآتية:

أ- أن يؤدي إلى تغيير المنتَج بطريقة لم تكن متوقعة في التقييم الأولي للمخاطر التي يتعرض لها المنتَج.

ب- تغير طبيعة الخطورة، أو نشوء مخاطر جديدة أو زيادة مستوى الخطورة بسبب التعديل.

ج- إجراء تغييرات أخرى بعيداً عن مجال مراقبة الصانع الأصلي.

2- يعامل على أنه صانع -أي شخص طبيعي أو اعتباري- يعهد بتصنيع منتَج إلى شخص طبيعي أو اعتباري آخر لعرضه في السوق باسمه الشخصي أو اسمه التجاري أو علامته التجارية المسجلة أو أي علامة مميزة أخرى.

3- يعامل على أنه صانع كل موزع في سلسلة الإمداد -بما في ذلك المتجر الإلكتروني- عندما يكون المصنع خارج المملكة، أو كان المستورِد لا يستطيع معرفة المصنع، أو أخفق الموزع في تحديد المشغِّل الاقتصادي أو تحديد الشخص الذي زوده بالمنتَج في غضون شهر واحد من تسلم الطلب، وينطبق الأمر ذاته على المنتجات المستوردة التي لا تحمِل أي علامة تُعرف بالمستورِد، ولو كانت هوية الصانع معروفة.

المادة السابعة والخمسون:

يتحمل الصانع أو أي مشغِّل اقتصادي مماثل له المسؤولية الكاملة عن الضرر الناجم عن وضع أي منتَج غير آمن أو عرضه في السوق.

المادة الثامنة والخمسون:

عند ثبوت المسؤولية في حق اثنين أو أكثر من المشغلين الاقتصاديين عن الضرر ذاته بموجب هذه اللائحة، فيمكن تحميلهم المسؤولية مجتمعين ومنفردين.

المادة التاسعة والخمسون:

عند حدوث مخالفات، فإن الشخص المسؤول هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي شارك في المخالفة بموجب فعل أو تقصير، وإذا اشترك في المخالفة عدة أشخاص، فيجوز فرض العقوبة المالية على كل منهم على حدة.

المادة الستون:

لا يجوز تقليص المسؤولية إذا كان الضرر ناجماً عن عدم سلامة المنتَج أو بسبب فعل أو إهمال من جانب طرف آخر، ويجوز تقليصها أو نفيها إذا كان الضرر ناجماً عن عدم سلامة المنتَج بسبب خطأ المستهلك الذي تعرض للضرر أو أي شخص مسؤول عنه.

المادة الحادية والستون:

يُفترض أن المنتَج غير آمن عند تحقق أي من الشروط الآتية:

1- عدم وفاء المدَّعَى عليه بالتزامه بالكشف عن الأدلة ذات الصلة الموجودة تحت تصرفه.

2- إثبات المدَّعِي عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات السلامة الإلزامية التي تهدف إلى الحماية من مخاطر الضرر الواقع.

3- إثبات المدَّعي أن الضرر نتج عن خللٍ واضح في المنتَج أثناء ظروف الاستخدام العادية أو ظروف الاستخدام المتوقعة.

المادة الثانية والستون:

يجب افتراض وجود صلة بين عدم سلامة المنتَج والضرر الناجم عنه متى ثبت أن المنتَج غير آمن وأن الضرر الناتج هو من النوع الذي يتفق عادة مع انعدام السلامة المعنية.

المادة الثالثة والستون:

يُعفى المشغِّل الاقتصادي من المسؤولية إذا تمكن من إثبات أيّ مما يأتي:

1- عدم قيامه بوضع المنتَج في السوق.

2- إذا ثبت أن المنتَج كان آمناً في وقت وضعه أو عرضه في السوق، وذلك فيما يتعلق بالموزع، أو أن المنتَج أصبح غير آمن بعد ذلك.

3- إذا ثبت أن المنتَج غير آمن بسبب استيفاء المنتَج للوائح الإلزامية الصادرة وفقاً للأنظمة والتنظيمات المعمول بها.

4- إذا قدم الصانع ما يُثبت عدم امتلاكه المعرفة العملية والتقنية وقت وضع المنتَج في السوق، بالقدر الذي يُمكنه من اكتشاف عدم سلامة المنتَج.

5- إذا تمكن صانع أحد مكونات المنتَج من إثبات أن عدم سلامة المنتَج ناجمة عن المنتَج الذي أُلحق به ذلك المكون أو بسبب التعليمات التي قدمها صانع المنتَج.

6- إذا أجرى شخص تعديلاً على منتَج ما ويثبت أن عدم السلامة الناتجة والمتسببة في إلحاق الضرر مرتبطة بجزء -من المنتَج- لم يتأثر بعملية التعديل.

الباب السابع

الإجراءات التصحيحية والعقوبات

المادة الرابعة والستون:

1- على الجهات المختصة تحقيق الاستفادة المثلى من التقنية الرقمية، ولاسيما البرمجيات المستخدمة في اختبار أداء البرمجيات المدمجة والبرمجيات المستخدمة لاستخراج صور ثلاثية الأبعاد للمواقع الشبكية وأدوات فهرسة البيانات واستخراج البيانات ذات الصلة بسلامة المنتَج.

2- للجهات المختصة مطالبة المشغِّل الاقتصادي بتقديم الوثائق أو المواصفات الفنية أو البيانات أو المعلومات الخاصة بالامتثال والجوانب الفنية للمنتج، بما في ذلك الوصول إلى البرمجيات المدمجة بالقدر اللازم لغرض تقويم استيفاء المنتَج للتشريعات السارية، وذلك بأي صيغة أو تنسيق، وبغض النظر عن وسيلة أو مكان تخزين هذه الوثائق أو المواصفات الفنية أو البيانات أو المعلومات، وأخذ نسخ منها أو الحصول عليها.

3- للجهات المختصة استخدام أي بيانات أو معلومات أو وثائق أو نتائج أو إقرارات واتخاذها دليلاً في تحقيقاتها، أياً ما كانت الصيغة المحفوظة بها والوسيلة المحفوظة عليها.

4- يجوز الاستعانة بالأدلة التي تستخدمها أو توفرها الجهات المختصة في بلد آخر للتحقق من مطابقة المنتج في المملكة.

المادة الخامسة والستون:

تبدأ إجراءات الفحص لمراقبة السوق في أي من الحالات الآتية:

1- صدور أمر مُسبب عن الجهات المختصة.

2- الشكاوى المقدمة من المستهلكين، أو أصحاب المصلحة في القطاع الخاص.

3- البلاغات الواردة من الجهات المختصة أو الجهات الحكومية تتضمن وصفاً للحقائق أو الوقائع أو الظروف التي قد تعد مخالفة للنظام وهذه اللائحة واللوائح التنفيذية الأخرى.

4- الرقابة المجدولة في القطاعات التي سبق أن حددتها الجهات المختصة.

المادة السادسة والستون:

إذا توافر لدى الجهات المختصة -بناءً على بيان الفحص- سبب للاعتقاد بعدم سلامة المنتَج، فيجب إخطار المشغِّل الاقتصادي خلال (خمسة) أيام من تاريخ إصدار بيان الفحص ومنحه الفرصة لتقديم اعتراضه خلال (عشرة) أيام من تاريخ الإخطار، وإذا توصلت الجهة المختصة بعد تلقي الاعتراض المقدم من المشغِّل الاقتصادي أو عند عدم تلقي أي اعتراض -بعد انقضاء فترة (العشرة) أيام- إلى وجود مخالفة منخفضة الخطورة، فعليها خلال (خمسة) أيام -بعد تلقي الاعتراض أو بعد نهاية مدة (العشرة) الأيام- اتخاذ الإجراءات الآتية:

1- إصدار إشعار بالمخالفة يتضمن المعلومات اللازمة وفقاً للنموذج الذي تُحدده الجهة المختصة، وتوجيهه إلى المشغِّل الاقتصادي.

2- إلزام المشغِّل الاقتصادي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء المخالفة خلال (عشرة) أيام.

3- إبلاغ المشغِّل الاقتصادي بفرض الغرامة تلقائياً عند عدم إنهاء المخالفة بعد (عشرة) أيام.

المادة السابعة والستون:

للمفتش إغلاق مكان وقوع المخالفة -بعد صدور قرار من اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (33) من النظام- إذا لم يتخذ المشغِّل الاقتصادي الإجراءات التصحيحية المفروضة عليه من قبل الهيئة أو اللجنة.

المادة الثامنة والستون:

تنتهي إجراءات الفحص لمراقبة السوق في أي من الحالات الآتية:

1- صدور أمر مُسبب عن جهة مختصة بإيقاف الإجراءات.

2- إحالة المخالفة إلى جهة مختصة أخرى.

3- البدء في تنفيذ الإجراءات الإلزامية لتجنب المخاطر أو تخفيفها أو القضاء عليها.

4- إحالة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات النظام لاتخاذ المزيد من التدابير التصحيحية أو العقوبات.

المادة التاسعة والستون:

قبل فرض أي عقوبة أو اتخاذ إجراء مصاحب لفرض عقوبة ما بموجب النظام واللوائح، فيجوز للجنة أن تفرض على المشغِّل الاقتصادي الذي يخالف النظام تدبيراً واحداً أو أكثر من التدابير التصحيحية الآتية:

1- وضع علامة على المنتَج بالتحذيرات المناسبة بشأن المخاطر الناجمة أو التي قد تنجم عن المنتَج.

2- إخضاع تسويق المنتَج لشروط سابقة قبل تسويقه.

3- تحذير المستهلكين من المخاطر الناجمة أو التي قد تنجم عن المنتَج.

4- حظر توريد المنتَج ووضع عروض لتوريده أو عرضه في السوق إلى حين تصحيح المخالفة أو إزالتها.

5- حظر الإعلان عن المنتَج وتسويقه إلى حين تصحيح المخالفة أو إزالتها.

6- صدور أمر بسحب المنتَج محل المخالفة من السوق.

7- صدور أمر لمشغل منصة إلكترونية بتقييد الوصول إلى المنصة أو منعها أو إيقاف الوصول إليها إلى حين تصحيح المخالفة أو إزالتها.

8- يُحدد قرار اللجنة بفرض أي من التدابير التصحيحية المدة الزمنية التي يجري خلالها تصحيح المخالفة أو إزالتها بالكامل.

9- يُقدم المخالف ما يثبت تصحيح المخالفة أو إزالتها على النحو المطلوب إلى الإدارة المعنية بالتحقيق والفحص في الجهة المختصة، التي تؤكد للجنة ما إذا كانت المخالفة قد جرى تصحيحها أو إزالتها بالكامل. وتُقرر اللجنة خلال (أربع وعشرين) ساعة من تلقي التأكيد ما إذا كانت المخالفة قد جرى تصحيحها بالكامل أو إزالتها أم لا، وعلى أساس ذلك تتخذ قرارها بإلغاء التدابير التصحيحية أو استمرار العمل بها.

10- يتحمل المخالف جميع التكاليف المتعلقة بالتنفيذ الكامل للتدابير التصحيحية والعقوبات التي قررتها اللجنة.

المادة السبعون:

تُصنف مخالفات هذا النظام إلى منخفضة ومتوسطة وجسيمة الخطورة، مع مراعاة خطورة المخالفة وتكرارها وتأثيرها الفعلي أو المحتمل والأضرار المترتبة عليها، وسلوك المشغِّل الاقتصادي، والمنافع التي تحققت نتيجة المخالفة.

المادة الحادية والسبعون:

قد تؤدي الظروف الآتية التي تستوجب تخفيف العقوبة أو تشديدها إلى تعديل تصنيف المخالفة:

1- أن يكون للمخالفة تأثير كبير في السوق من خلال تأثيرها في عدد كبير من المستهلكين.

2- أن يكون المستهلك المتأثر أو من يُحتمل تأثره بالمخالفة من بين المستهلكين المعرضين للخطورة بشكل خاص.

3- أن يتجاوز الضرر الناجم عن المخالفة الحد الأقصى للمبلغ المحدد للغرامات المالية السارية على المخالفات منخفضة الخطورة.

4- أن يتجاوز الضرر الناجم عن المخالفة الحد الأقصى للمبلغ المحدد للغرامات المالية السارية على المخالفات متوسطة الخطورة.

5- ارتكاب المخالف المخالفة ذاتها خلال (اثني عشر) شهراً.

6- أن تتجاوز المكاسب التي حققها المخالف الحد الأقصى للغرامات المالية السارية على المخالفات المنخفضة أو المتوسطة الخطورة.

7- أن يكون هناك تفاوت واضح بين العقوبة المالية السارية وحجم المنشأة أو حجم أعمالها.

المادة الثانية والسبعون:

1- يتولى المحافظ -أو من يُنيبه- توقيع العقوبات الواردة في الجدول رقم (1) على كل من يخالف أحكام النظام واللوائح بناءً على توصية من المفتش.

2- تتولى لجنة الفصل في مخالفات النظام تطبيق العقوبات الواردة في الجدول رقم (2) لكل من خالف أحكام النظام واللوائح.

المادة الثالثة والسبعون:

للجنة -بالإضافة إلى العقوبات المالية ودون الإخلال بالأنظمة والتعليمات المرعية- أن تُقرر فرض عقوبة واحدة أو أكثر مما يأتي:

1- الأمر بتحذير المستهلكين من المخالفة المرتكبة والعقوبات المفروضة.

2- حظر مواصلة استيراد المنتَج أو توريده أو الإعلان عنه.

3- إخضاع المنتَج لشروط سابقة قبل تسويقه.

4- الأمر بإتلاف المنتَج محل المخالفة وفقاً للمادة (الثلاثين) من النظام.

5- التعليق المؤقت للنشاط التجاري للمخالف.

6- مطالبة مسجلي أسماء النطاقات أو وكلاء التسجيل بحذف اسم النطاق.

7- الإغلاق المؤقت للمقر التجاري الخاص بالمخالف وحجب موقعه الإلكتروني.

المادة الرابعة والسبعون:

تعتبر المخالفة المشار إليها في المادة الخامسة والثلاثين من النظام مرتكبة عمداً أو بسوء نية إذا ثبت أن المشغِّل الاقتصادي تسبب عمداً في وضع أو عرض منتج غير آمن مع إدراكه الكامل بالضرر الجسيم الذي قد ينشأ عن هذا الوضع أو العرض، أو إذا تسبب عمداً في وضع أو عرض منتج غير آمن من شأنه إلحاق ضرر على المستهلك.

المادة الخامسة والسبعون:

تُشكل الهيئة لجنة أو أكثر لإتلاف المنتجات المخالفة التي صودرت وفقاً لما يأتي:

1- أن يكون الإتلاف وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى الهيئة.

2- دون الاخلال بالأنظمة المرعية في مثل هذه الإجراءات، أن يكون الإشراف على عملية الإتلاف من طرف لجنة فنية متخصصة تُشكل من الهيئة لهذا الغرض.

3- تُعِد اللجنة محضراً بالإجراءات المتخذة لإتمام عملية الإتلاف يوضح فيه نوع المنتج وكميته وسبب الإتلاف.

4- يتحمل المشغِّل الاقتصادي المخالف جميع النفقات المترتبة على عملية الإتلاف.

قد يهمك أيضاَ:

للاستفسار عن خدمات مستشارك للأعمال القانونية اتصل على رقم: 0118274291 أو عبر الواتساب على رقم: 0594305020


شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *