القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة
خدمات محاسبة الزكاة والضريبة

القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة

قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين رقم (4 /1) وتاريخ 05 /01/ 1446هـ

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وبما لديه من صلاحيات.
وبناءً على أحكام المادة (التاسعة) من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (416) وتاريخ 25 /7/ 1442هـ، وبعد الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 27 /7/ 1442هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (658) وتاريخ 14 /11/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم المهن الحرة الصادرة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (349) وتاريخ 11 /4/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على قواعد الترخيص في تقديم خدمات الزكاة والضرائب الصادرة بالقرار الوزاري رقم (40393) وتاريخ 2 /9/ 1440هـ، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة الصادرة بالقرار رقم (1/1) وتاريخ 27 /11/ 1445هـ، الموافق 4 /6/ 2024م، بشأن اعتماد القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة، بالصيغة المرافقة لقرارها.

وبعد التنسيق مع وزارة التجارة.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تُنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها، وتحل محل قواعد الترخيص في تقديم خدمات الزكاة والضرائب الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (40393) وتاريخ 2 /9/ 1440هـ.

القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة

المادة الأولى:

يكون للكلمات والعبارات -أينما وردت في القواعد- المعاني المبيّنة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
القواعد: القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة.
الوزارة: وزارة التجارة.
الوزير: وزير التجارة.
الهيئة: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
المهنة: مهنة تقديم (خدمات محاسبة الزكاة والضريبة) أو (خدمات ضريبة القيمة المضافة).
الضريبة: جميع أنواع الضرائب في المملكة العربية السعودية.
الترخيص: وثيقة تصدر من الوزارة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة، وفقاً للشروط والضوابط المحددة بالقواعد.
المرخص له: شخص ذو صفة طبيعية مرخص له بمزاولة المهنة.
السجل: قاعدة بيانات المرخص لهم وكل ما يطرأ عليها من تعديلات أو تغييرات.

المادة الثانية:

ينحصر نطاق الترخيص المهني بموجب أحكام هذه القواعد في (نوعين من التراخيص المهنية)، على النحو الآتي:

أ- ترخيص مهني لتقديم (خدمات محاسبة الزكاة والضريبة).

ب- ترخيص مهني لتقديم (خدمات ضريبة القيمة المضافة).

1- ينحصر نطاق المهنة للمرخص له في تقديم (خدمات محاسبة الزكاة والضريبة) فيما يلي:

أ- إعداد الإقرارات الزكوية والضريبية بجميع أنواعها.

ب- تقديم الاستشارات في الجوانب ذات العلاقة بخدمات محاسبة الزكاة والضريبة بجميع أنواعها.

2- ينحصر نطاق المهنة للمرخص له في تقديم (خدمات ضريبة القيمة المضافة) فيما يلي:

أ- إعداد إقرارات ضريبة القيمة المضافة.

ب- تقديم الاستشارات في الجوانب ذات العلاقة بضريبة القيمة المضافة.

3- لا يشمل نطاق (المهنة) تقديم الأعمال التي يقدمها المحاسب القانوني المرخص له في المملكة، وفقاً لمعايير المراجعة ومعايير ارتباطات التأكيد ومعايير ارتباطات الفحص ومعايير الخدمات ذات العلاقة المعتمدة.

المادة الثالثة:

ينشأ السجل في الهيئة ويحتوي على البيانات الآتية:

  1. اسم المرخص له ورقم هويته، وتاريخ الترخيص له في مزاولة المهنة ورقمه وتاريخ انتهائه، وبيانات التراخيص السابق إصدارها له.
  2. اسم المكتب أو الشركة التي يزاول المرخص له المهنة من خلالها.
  3. أسماء الشركاء في الشركة المهنية مقرونة بالبيانات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة لكل شريك.
  4. أي بيانات أخرى مرتبطة بالترخيص ترى الهيئة أهميتها.

المادة الرابعة:

  1. لا تجوز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام هذه القواعد.
  2. استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للمحاسب القانوني المرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، تقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة أو خدمات ضريبة القيمة المضافة دون الحصول على ترخيص خاص بذلك.

المادة الخامسة:

يتم الترخيص لطالب الترخيص وفقاً لما يلي:

1- المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية:

أ- أن يكون سعودي الجنسية.

ب- أن يكون كامل الأهلية.

ج- أن يجتاز الاختبارات المهنية التي تحددها الهيئة، ما لم يكن حاصلاً على ترخيص سارٍ بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.

د- التسجيل في العضوية المهنية في الهيئة.

هـ- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحدٍّ شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي (ثلاث) سنوات.

2- غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية:

أ- يجوز الترخيص لشخص غير متفرغٍ وفقاً لما يلي: تحقق الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.

ب- ألا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ (ثلاث) سنوات، ويدخل في حساب هذه المدة كل مدة سُمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.

المادة السادسة:

  1. يقدم طلب الترخيص وفق النماذج والإجراءات التي تحددها الهيئة.
  2. يجب أن يكون الطلب مكتملاً بالبيانات والمرفقات التي تحددها الهيئة.
  3. للهيئة عند دراسة الطلب إجراء ما يلزم للتحقق من صحة البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وعلى مقدم الطلب استكمال ما يلزم في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عُدّ الطلب كأن لم يكن.
  4. تنظر الهيئة في الطلبات المقدمة إليها وبعد استيفاء جميع الشروط الواردة في القواعد ترفع توصيتها إلى الوزارة خلال (خمسة) أيام عمل.
  5. تصدر الوزارة قرارها -خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ ورود توصية الهيئة- بالموافقة أو بالرفض مسبباً ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة المختصة.

المادة السابعة:

  1. يمنح المرخص له بعد قيده في السجل ترخيصاً بمزاولة المهنة، موضحاً به رقم القيد وتاريخه، ويعتبر الترخيص سارياً لمدة (ثلاث) سنوات.
  2. للمرخص له أن يتقدم بطلب تجديد الترخيص بناءً على طلب يقدم قبل انتهائه (بتسعين) يوماً على الأقل.

المادة الثامنة:

يلغى الترخيص في أيٍّ من الحالات الآتية:

  1. عدم توافر أيٍّ من الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من القواعد.
  2. طلب المرخص له إلغاءه، على ألا يكون لديه أي التزامات متعلقة لعملاء أو موظفين يعملون لديه، وللهيئة اتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك.
  3. وفاة المرخص له.

المادة التاسعة:

يجب على المرخص له أن يخطر الهيئة بكل تغيير يطرأ على بيانات التواصل معه وذلك خلال شهر من تاريخ التغيير، وتعد جميع التبليغات على عنوانه المودع في الهيئة منتجة لآثارها النظامية.

المادة العاشرة:

يلتزم المرخص له -سواءً كان يزاول المهنة من خلال مكتب فردي أو شركة مهنية- بتزويد الهيئة سنوياً خلال فترة لا تزيد على (120) يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية للمكتب أو للشركة، أو كلما لزم الأمر، وفقاً للآلية التي تحددها الهيئة بالبيانات الآتية:

1- أي معلومات وبيانات تمكن الهيئة من متابعة نوعية الممارسة المهنية للمرخص له أو الشركة التي يزاول العمل المهني من خلالها، وطبيعتها ومدى التزام المكتب أو الشركة بأحكام هذه القواعد وبقواعد المهنة وسلوكها وآدابها ومعاييرها ومعايير المهنة الأخرى ذات الصلة التي تصدرها الهيئة، وبالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد المعتمدة.

2- أسماء المنشآت التي يتولى تقديم الخدمات المهنية لها.

المادة الحادية عشرة:

على المرخص له الالتزام بما يلي:

1- التقيد بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها وبمعايير المحاسبة ومعايير المهنة الأخرى التي تعتمدها الهيئة، كما يجب على المرخص له التقيد بالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد المعتمدة.

2- الاحتفاظ بأوراق عمل المكتب ونسخ من التقارير التي يعدها وحفظها بوسائل الحفظ اللازمة التي تحددها الهيئة وذلك لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ إعداد التقرير.

3- أن يزاول العمل والتوقيع على التقارير بنفسه، ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع، كما يجب على المرخص له الالتزام بنوع وعدد العملاء المقدمة لهم الخدمات المهنية سنوياً وفقاً لما تحدده الهيئة.

4- يجب على المرخص له أن يتخذ اسمه الشخصي اسماً لمقره الرئيس، ويجوز له أن يتخذ اسماً مبتكراً على أن يكون مقروناً باسمه الشخصي، وأن يذكر اسمه ورقم الترخيص في وثائقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من تقارير وبيانات، ويجب عليه أن يضع الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره، وفي حال كان المرخص له يزاول العمل المهني من خلال (شركة مهنية) فيخضع تسمية المقر لنظام الشركات.

المادة الثانية عشرة:

يجب على المرخص له إذا توقف أو أوقف عن مزاولة المهنة، لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية، أن يبلّغ الهيئة وعملاءه بذلك خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقفه أو إيقافه. ويعد الترخيص ملغى في حال الإيقاف النهائي، أو في حال التوقف مدة تزيد على سنتين.

المادة الثالثة عشرة:

1- في حال توقف المرخص له أو إيقافه عن مزاولة المهنة نهائياً أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، وجب عليه هو -أو من يمثله- اتباع الإجراءات الآتية خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقفه:

‌أ- إخطار الهيئة بأسباب التوقف أو الإيقاف ومدته.

‌ب- إخطار الهيئة بالخدمات التي يقوم بتقديمها والتي ستتأثر بفترة التوقف أو الإيقاف والإجراءات التي ستتخذ لحفظ حقوق عملائه، وأن ينسق مع الهيئة في كيفية معالجة الآثار المترتبة على توقفه أو إيقافه.

2- يلتزم الشركاء في الشركة المهنية عند توقف أو إيقاف أي من شركائهم بصفة نهائية، باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً لنظام الشركات وإخطار الهيئة بإجراءات إسناد الأعمال التي يشرف عليها الشريك المتوقف أو الموقف إلى الشركاء الآخرين المرخص لهم.

3- إذا رغب المرخص له غير المتفرغ لمزاولة المهنة -وفقاً للقواعد- في التوقف عن مزاولة المهنة بصورة مؤقتة؛ فيجب ألا تزيد مدد توقفه على (ستة) أشهر كحد أقصى طوال المدة التي يُسمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.

المادة الرابعة عشرة:

للهيئة في حال توقف المرخص له الذي يزاول المهنة من خلال مكتب خاص عن مزاولة المهنة أو إيقافه بشكل نهائي أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من القواعد، اتخاذ أيٍّ من الإجراءات الآتية:

  1. حصر العمليات المعلقة لدى مكتبه، وبيان الحقوق والالتزامات المترتبة على المكتب.
  2. تعيين مرخص له بمزاولة المهنة أو محاسب قانوني مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، يتولى تصفية جميع العمليات القائمة في تاريخ التوقف وتصفية حقوق العاملين والالتزامات وأي حقوق أخرى.
  3. تحديد المقابل المالي المستحق لها وللمرخص المعيّن نظير هذا العمل.

المادة الخامسة عشرة:

دون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب من يخالف القواعد بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

  1. الإنذار.
  2. الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة.
  3. شطب الترخيص.

المادة السادسة عشرة:

  1. تُشكّل بقرار من الوزير لجنة من (ثلاثة) أعضاء أصليين وعضو (رابع) احتياطي، يكون من بينهم مستشار قانوني، للنظر في مخالفات القواعد وتطبيق العقوبات الواردة في المادة (الخامسة عشرة).
  2. يصدر الوزير قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها وأمانتها.
  3. دون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة المختصة.

المادة السابعة عشرة:

تتولى اللجنة -بناءً على إحالة من الإدارة المختصة في الهيئة- النظر في أي مخالفات لأحكام هذه القواعد.

المادة الثامنة عشرة:

يجوز للمرخص له الذي شطب ترخيصه وفقاً للقواعد أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبتّ الوزير أو من يفوضه في الطلب، وتُتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره.

المادة التاسعة عشرة:

تُنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها، وتحل محل قواعد الترخيص في تقديم خدمات الزكاة والضرائب الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (40393) وتاريخ 2 /9/ 1440هـ.

قد يهمك أيضاَ:

لطلب الاستشارات القانونية يسعدنا تواصلكم معنا من خلال الاتصال على رقم مستشارك للأعمال القانونية 0118274291 أو عبر الواتساب على رقم: 0594305020


شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا المحتوى محمي