للدكتور / عبدالعزيز ابو خشبة xalassaf@
سأتناول في هذا الثريد مسألة تعويض تفويت الفرصة، وتقدير القضاء له.
تختلف سلطة القاضي في تقدير التعويض باختلاف مراحل تقديره فتتسع سلطته في مرحلة تقدير التعويض عنها في مرحلة تحديد الضرر وتعيين العناصر المكونة للضرر، باعتبار هذا التعيين من قبيل التكييف القانوني للواقع.
فإذا كان تحديد الضرر القابل للتعويض يعد مسألة قانونية، فإن تقدير قيمة هذا الضرر تعد مسألة من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير القاضي. ومع ذلك فإن سلطة القاضي في تقدير الضرر تخضع لبعض القيود القانونية
ومن هذه القيود التزامه بتفصيل عناصر الضرر، وتحديده للضرر من حيث مداه أو نوعه وطبيعته، وما إذا كان محققا أو احتماليا، وما إذا كان متوقعا أو غير متوقع، وما إذا كان مباشرا أو غير مباشر، وما إذا كان مشروعا أو غير مشروع، وما يتعلق بعناصر الضرر و بالوقت الذي يعتد به في تقدير التعويض.
ومن المعلوم بأن الضرر الموجب للتعويض يجب أن يكون ضررا محققا ثابتا على وجه اليقين والتأكيد، واقعا ولو في المستقبل. أما الضرر الاحتمالي غير المحقق الوقوع فإن التعويض عنه لا يستحق إلا إذا وقع فعلا، وبالتالي فإذا لم يكن الضرر محققا بل كان احتماليا فلا يقبل التعويض عنه
فالعبرة في تعويض الضرر ليست بكونه ضررا حالا أو مستقبلا، بل بكونه ضررا محققا أو احتماليا، ومع هذا فإن القضاء قد قرر أنه مما يدخل في عناصر التعويض ما كان للمضرور من رجحان كسب فوته عليه العمل غير المشروع، ذلك أنه إذا كانت الفرصة أمرا محتملا فإن تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه.
ويتعين لتحقق تفويت الفرصة باعتباره ضررا واجب التعويض وجود فرصة جدية وحقيقية للكسب، بحيث يتحقق معها احتمال أو رجحان هذا الكسب ثم ضياع هذه الفرصة وما يترتب عليه من حرمان نهائي من الكسب وصيرورته مستحيلا بعد أن كان محتملا.
ففي تفويت الفرصة يكون الضرر محتملا في الكسب المحتمل لكنه ضرر محقق بالنسبة إلى الحرمان من فرصة تحقيقه.
ومع ما تثيره صعوبة تقدير تفويت الفرصة، فمن المقرر أن تقدير ذلك يتوقف على العلاقة بين الفرصة ومقدار أهميتها في تحقيق الكسب المحتمل وفِي ضوء قيمة هذا الكسب الاحتمالي، أي أن تقدير قيمة التعويض عن هذه الفرصة يتقرر بمدى توقف الكسب الفائت عليها، ومدى نسبة مساهمتها في تحقيق هذا الكسب
فإذا كانت الفرصة تؤدي إلى الكسب الفائت على سبيل الحتم واللزوم فنكون هنا بصدد ضرر محقق لا محتمل في كل ماضاع من كسب،ويجب التعويض عنه كضرر محقق لا محتمل، و أما إذا كانت الفرصة لا تؤدي بالضرورة إلى هذا الكسب إنما يرجح معها أنها تؤدي إليه فإن قيمتها تكون بمقدار هذا الترجيح.
هذا، وقد اختلف في مدى إمكانية أن يستوعب تعويض الفرصة لقيمة كل الكسب الفائت، وأجاز البعض ذلك، وخالفهم الكثير، وهو المرجح، من أن تعويض الفرصة لا بد أن يكون جزء من الكسب الفائت لا تعويضا عنه بالكامل، وإلا كان تعويضا عن ضرر محقق لا تعويضا عن تفويت فرصة الكسب
يراجع في هذا الموضوع بشكل تفصيلي مؤلفات أستاذنا الجليل الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو الليل حفظه الله.
المصدر / رابط
تشتمل أعمال MUSTSHARIK للأعمال القانونية والضريبية على القيام بكافة الأجراءات الضريبية نيابة عن عملائنا .. يمكنك معرفة المزيد عن الخدمات المتاحة من خلال هذا الرابط : الأعمال الضريبية