تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

قرار رقم (633) وتاريخ 17-10-1441هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 51465 وتاريخ 8-9-1441هـ ، المشتملة على خطاب وزارة الخدمة المدنية (سابقاً) رقم 26384 وتاريخ 13-10-1440هـ، في شأن اقتراح الوزارة تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية.

وبعد الاطلاع على لائحة الحقوق والمزايا المالية، المقرة بالأمر الملكي رقم (أ/28) وتاريخ 20-3-1432هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10-7-1397هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (625) وتاريخ 7-5-1441هـ، والمذكرة رقم (558) وتاريخ 1-8-1441هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (67-16 /41/د) وتاريخ 21-5-1441هـ .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (186-37) وتاريخ 27-8-1441هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6974) وتاريخ 9-10-1441هـ .

يقرر

تعديل نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10-7-1397هـ، وذلك على النحو الآتي:

1- تعديل المادة (17) لتكون بالنص الآتي: “يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها. ويتم ذلك ابتداءً من أول يوم في كل سنة مالية”.

2- تعديل المادة (20) لتكون بالنص الآتي: “لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بدين للحكومة فيصرف له راتبه الأساسي”.

3- تعديل المادة (22) لتكون بالنص الآتي: “يصرف للموظف المنتدب بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية”.

4- تعديل المادة (29) لتكون بالنص الآتي:

“أ – تجوز إعارة خدمات الموظف – بعد موافقته – للعمل لدى غير جهة عمله، بما في ذلك الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية، أو المؤسسات غير الربحية.

ب – يجوز للجهة الحكومية أن تستعير خدمات من ليس مشمولاً بنظام الخدمة المدنية. وتحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة”.

5- تعديل المادة (35) لتكون بالنص الآتي: “يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج، أو إيفادهم للدراسة في الداخل، وفق مقتضيات مصلحة العمل. وتحدد اللائحة قواعد الابتعاث والإيفاد”.

6- تعديل المادة (37) لتكون بالنص الآتي: “يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة، وذلك بالاتفاق مع وزير المالية”.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

المصدر / جريدة أم القرى رابط

تشتمل باقات MUSTSHARIK للأعمال القانونية والضريبية على القيام بمتابعة القضايا نيابة عن عملائنا .. يمكنك معرفة المزيد عن الخدمات المتاحة في الباقات من خلال هذا الرابط: باقات MUSTSHARIK


شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

هذا المحتوى محمي