وزير العدل: تعديل لائحة المرافعات الشرعية بشأن ترتيب درجات القرابة

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

وزير العدل: تعديل لائحة المرافعات الشرعية بشأن ترتيب درجات القرابة
وزير العدل: تعديل لائحة المرافعات الشرعية بشأن ترتيب درجات القرابة

أصدر وزير العدل القرار رقم (2044) وتاريخ 4-8-1443هـ بشأن تعديل المادة رقم (3/ 5) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وتعديل المادة رقم (7/ 1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.

وبحسب المادة الأولى من قرار وزير العدل يتم تعديل المادة رقم (3/ 5) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتكون بالنص التالي: “للمتضرر من الدعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدائرة أثناء نظر الدعوى، أو بدعوى مستقلة”

فيما جاءت المادة الثانية من قرار وزير العدل بتعديل المادة (7/ 1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؛ لتكون بالنص التالي:

“الدرجة الأولى: الأب، الأم، الابن، البنت.

الدرجة الثانية: الأخ، الأخت، الجد، الجدة، وابن الابن، وبنت الابن، ابن البنت، بنت البنت

الدرجة الثالثة: العم، الخال، العمة، والخالة، ابن الأخ، ابنت الأخت.

الدرجة الرابعة: أبناء وبنات العم أو العمة، أبناء وبنات الخال أو الخالة”

هذا وقررت المادة الثالثة من القرار إلغاء المادة رقم (73/ 4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، فيما قررت المادة الرابعة العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ لمن يلزم؛ لاعتماده وتنفيذه.

المصدر: القرار

إقرأ أيضاً: 

اطلب إستشارتك القانونية عن بعد


شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

هذا المحتوى محمي