أصدر وزير العدل القرار رقم (2044) وتاريخ 4-8-1443هـ بشأن تعديل المادة رقم (3/ 5) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وتعديل المادة رقم (7/ 1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
وبحسب المادة الأولى من قرار وزير العدل يتم تعديل المادة رقم (3/ 5) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتكون بالنص التالي: “للمتضرر من الدعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدائرة أثناء نظر الدعوى، أو بدعوى مستقلة”
فيما جاءت المادة الثانية من قرار وزير العدل بتعديل المادة (7/ 1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؛ لتكون بالنص التالي:
“الدرجة الأولى: الأب، الأم، الابن، البنت.
الدرجة الثانية: الأخ، الأخت، الجد، الجدة، وابن الابن، وبنت الابن، ابن البنت، بنت البنت
الدرجة الثالثة: العم، الخال، العمة، والخالة، ابن الأخ، ابنت الأخت.
الدرجة الرابعة: أبناء وبنات العم أو العمة، أبناء وبنات الخال أو الخالة”
هذا وقررت المادة الثالثة من القرار إلغاء المادة رقم (73/ 4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، فيما قررت المادة الرابعة العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ لمن يلزم؛ لاعتماده وتنفيذه.
المصدر: القرار
إقرأ أيضاً:
- نظام الأحوال الشخصية الجديد
- خدمات قضايا الأحوال الشخصية
- الإستشارات القانونية
- «العدل»: يمكن للمقيم إتمام ومصادقة عقد النكاح للزوجة القادمة بتأشيرة «زيارة»
اطلب إستشارتك القانونية عن بعد