نظام السجل التجاري

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

نظام السجل التجاري

نظام السجل التجاري

1416هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 21 / 2 / 1416هـ

بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الإطلاع على نظام السجل التجاري، الصادر بالأمر الملكي رقم (٢١ / ١ / ٤٤٧٠) وتاريخ ٩ / ١١ / ١٣٧٥هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٩ / ٢١ / ١٥) وتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤١٥ هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤١٦ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً -الموافقة على نظام السجل التجاري بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً -على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 36 بتاريخ 19 / 2 / 1416

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٧/١٢١٣٦/ر) وتاريخ ٤ / ١١ / ١٤١٥هـ، ومشفوعها مشروع نظام السجل التجاري المقترح من وزارة التجارة، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم (٥٢١ / ١ / ٣) وتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٤١٥هـ، وبرفقه قرار مجلس الشورى رقم (١٩ / ٢١ / ١٥) وتاريخ ٣ /٧/ ١٤١٥ هـ المتخذ بشأن الموضوع.
وبعد الإطلاع على نظام السجل التجاري الصادر بالأمر الملكي رقم (٢١ / ١ / ٤٤٧٠) وتاريخ ٩ / ١١ / ١٣٧٥هـ.
وبعد الإطلاع على مشروع نظام السجل التجاري ومذكرته الإيضاحية.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٩ / ٢١ / ١٥) وتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤١٥هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٤) وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤١٦هـ.
يقرر
١ -الموافقة على نظام السجل التجاري بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
٢ -الموافقة على المذكرة الإيضاحية لنظام السجل التجاري.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء

نظام السجل التجاري

المادة الأولى

تعد وزارة التجارة سجلاً في المدن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة يشمل جميع مناطق المملكة، تقيد فيه أسماء التجار والشركات وتدون فيه جميع البيانات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة الثانية

يجب على كل تاجر أن يتقدم بطلب لقيد إسمه في السجل التجاري الذي يقع في دائرته محله التجاري سواء أكان مركزاً رئيسياً، أم فرعاً، أم وكالة.

المادة الثالثة

۱- تقيد الشركات التي تؤسس في المملكة في السجل التجاري وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

۲- يجب التقدم بطلب قيد أي فرع للشركة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إنشائه، ويجب أن ترفق بالطلب صورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساس إن وجد.

المادة الرابعة

يجب على التاجر أو مدير الشركة أو المصفي أن يطلب التأشير في السجل التجاري بكل تعديل في البيانات السابق قيدها فيه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث هذا التعديل، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة الخامسة

يجب على كل من يتم قيده في السجل التجاري أن يودع لدى مكتب السجل التجاري، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القيد، شهادة بالاشتراك في الغرفة التجارية والصناعية.

المادة السادسة

يجب على الشركات الأجنبية التي يرخص لها بإفتتاح فرع أو مكتب في المملكة أن تتقدم بطلب لقيد هذا الفرع أو المكتب في السجل التجاري، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إفتتاحه مرفق به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة السابعة

يجب على التاجر أو وارثه أو المصفي – حسب الأحوال – أن يتقدم إلى مكتب السجل التجاري بطلب لشطب القيد في الأحوال الآتية:

١- ترك التاجر تجارته بصفة نهائية.

٢- وفاة التاجر.

٣- إنتهاء تصفية الشركة ويجب أن يقدم الطلب خلال تسعين يومًا من تاريخ الواقعة التي تستوجب شطب القيد، فإذا لم يقدم أصحاب الشأن طلب الشطب، يقوم مكتب السجل التجاري بعد التحقق من الواقعة وبعد إخطار أصحاب الشأن بخطاب مسجل بالشطب من تلقاء نفسه بعد ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار ما لم يتسلم المكتب من صاحب الشأن خلال هذه المدة ما ينفي هذه الواقعة. وفي حالة صدور حكم أو قرار نهائي بشطب السجل تطبيقاً للأنظمة المعمول بها، يقوم مكتب السجل التجاري المختص بالشطب بمجرد إخطاره بالحكم أو القرار.

المادة الثامنة

يجب على مكتب السجل التجاري أن يتحقق من وجود الشروط اللازمة للقيد أو التأشير أو الشطب، وله أن يكلف مقدم الطلب بتقديم المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة في طلبه. ويجوز لمكتب السجل أن يرفض الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه.

المادة التاسعة

يجب على كل من يتم قيده في السجل التجاري أن يذكر في جميع مراسلاته ومطبوعاته وأختامه ولوحاته بالإضافة إلى اسمه رقم قيده في السجل التجاري، وإسم المدينة المقيد بها، على أن تكون جميع البيانات مكتوبة باللغة العربية.

المادة العاشرة

يجب على الجهات القضائية التي تصدر الأحكام والأوامر الآتية أن تخطر بها مكتب السجل التجاري المختص خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي تعتبر فيه نهائية:

  1. أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه.
  2. أحكام رد الاعتبار.
  3. الأحكام الصادرة بالحجر على التاجر أو بتوقيع الحجز على أمواله أو برفعهما.
  4. الأمر الصادر بسحب الإذن بالإتجار أو بتقييده للقاصر أو المحجور عليه.
  5. أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين.
  6. أحكام حل الشركة أو بطلانها، وتعيين المصفين أو عزلهم.
  7. الأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائي أو بفسخه أو إبطاله.
  8. الأمر الصادر بإفتتاح إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس والأحكام الصادرة بالتصديق عليه أو بفسخه أو إبطاله.
  9. الأحكام الصادرة بالإدانة في قضايا التزوير والتزييف والرشوة.

ويجب على مكتب السجل التجاري المختص التأشير بالأحكام والأوامر المشار إليها بمجرد إخطاره بها.

المادة الحادية عشرة

يجوز لأي شخص الحصول على صورة مستخرجة من السجل التجاري عن أي تاجر أو شركة، وفي حالة عدم وجود تسجيل تعطى للشخص شهادة بذلك. ولا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة على أحكام إشهار الإفلاس إذا حكم برد الإعتبار ولا أحكام الحجر أو الحجز إذا ما رفعا.

المادة الثانية عشرة

يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذًاً له موظفون يصدر بتسميتهم قرار من وزير التجارة، وتحدد إجراءات الضبط بلائحة تصدر من وزير التجارة، على أن تنص هذه اللائحة على وجوب إلتزام موظفي الضبط عند تأدية أعمالهم بالسلوك الحسن، وعلى وجوب أن يقدموا لصاحب الشأن عند مقابلتهم له ما يثبت هويتهم وصفتهم الرسمية، وما يبين الغرض الذي جاءوا من أجله. وتحدد اللائحة الأوقات التي يجوز فيها زيارة المحلات لأغراض الضبط والجهة التي لها حق الإذن بدخول المحلات لأغراض التفتيش متى لزم ذلك.

المادة الثالثة عشرة

تعتبر البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو ضده من تاريخ قيدها، ولا يجوز الإحتجاج على أي شخص آخر بأي بيان واجب القيد أو التأشير به ما لم يتم هذا الإجراء، ومع ذلك يجوز لهذا الشخص الإحتجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر أو الشركة متى كانت لهذا الشخص مصلحة في ذلك.

المادة الرابعة عشرة

كل من يتقدم إلى الجهة الرسمية بطلب بصفته تاجراً لا يقبل طلبه بهذه الصفة ما لم يكن مقيداً في السجل التجاري.

المادة الخامسة عشرة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال، على أن يراعى في تحديد الغرامة جسامة المخالفة وتكرارها ورأس مال التاجر والضرر الذي وقع على الآخرين بسبب تلك المخالفة.

المادة السادسة عشرة

تختص بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام لجنة تكون بقرار من وزير التجارة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل متخصصاً في الأنظمة التجارية.

المادة السابعة عشرة

تحدد بقرار من مجلس الوزراء الرسوم المستحقة عن طلبات القيد والتأشير بتعديل البيانات السابق قيدها أو إستخراج بيانات من السجل أو الحصول على شهادة بعدم وجود تسجيل، ولا تحصل أي رسوم على طلب شطب القيد ولا على المستخرجات التي تطلبها المصالح الحكومية لأغراض رسمية.

المادة الثامنة عشرة

يجوز لذوي الشأن الإعتراض أمام وزير التجارة على قرارات مكتب السجل التجاري وعلى قرارات اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار. ويعتبر في حكم القرار رفض مكتب السجل التجاري أو إمتناعه عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليه إتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح. ويجوز لذوي الشأن أيضاً التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات وزير التجارة الصادرة بشأن إعتراضاتهم، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغهم بقرار الوزير، وفي حالة عدم صدور قرار من الوزير بشأن الإعتراض المقدم له في مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ تقديم الإعتراض يحق لصاحب الإعتراض التظلم أمام ديوان المظالم من قرار مكتب السجل التجاري أو قرار اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات وذلك خلال ثلاثين يوماً من إنقضاء المدة المحددة لصدور قرار الوزير.

المادة التاسعة عشرة

يلغي هذا النظام نظام السجل التجاري، الصادر بالأمر الملكي رقم (٢١ / ١ / ٤٤٧٠) وتاريخ ٩ / ١١ / ١٣٧٥هـ ولائحته التنفيذية وما يتعارض معه من أحكام.

المادة العشرون

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره، ويعطى المقيدون في السجل التجاري قبل نفاذ هذا النظام مهلة سنة من تاريخ نفاذه لتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه. وعلى وزير التجارة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.

مستشارك للأعمال القانونية يقدم كافة الخدمات القانونية اللازمة في تأسيس الشركات بالسعودية، بما في ذلك تسجيل الشركة في وزارة التجارة السعودية ووزارة الإستثمار، والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، والتسجيل في السجل التجاري، وصياغة ومراجعة وشهر عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي، وتسجيل العلامات التجارية، بالإضافة إلى تأسيس فروع الشركات الأجنبية في السعودية، والحصول على تراخيص الإستثمار، وتمثيل المستثمرين أمام وزارة الإستثمار وكافة الجهات المختصة في المملكة.

مع مستشارك تستطيع التواصل مع أفضل محامي متخصص في تأسيس الشركات في السعودية، من خلال الإتصال عبر الواتساب على رقم: 0594305020


شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

هذا المحتوى محمي